نظام استخدام الاطباء في الجيش العربي الاردني/صادر بمقتضى المادة (3) من قانون ادارة الجيش العربي الاردني لسنة 1959

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام استخدام الاطباء في الجيش العربي الاردني لسنة 1959) ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.

المادة 2

تعنى الالفاظ التالية والواردة بهذا النظام المعاني المبينة بأدناه.
الجيش – الجيش العربي الاردني.
القائد العام – القائد العام للقوات المسلحة او من ينوب عنه.
مدير الخدمات الطبية – مدير الخدمات الطبية في الجيش العربي الاردني.
الطبيب – كل شخص استخدم بموجب احكام هذا النظام.

المادة 3

أ- يعين اطباء الصحة في الخدمة الطبية في الجيش العربي الاردني برتبة ملازم اول وبمنتهى الدرجة المخصصة لهذه الرتبة
على ان يكونوا حائزين على شهادة في الطب من معهد معترف به.
ب- اذا كان لدى طبيب الصحة خبرة عملية في مهنته لا تقل عن ثلاث سنوات فيعين برتبة رئيس. واذا كان حاصلا على شهادة
اختصاص ومارس عمله في هذا الاختصاص ثلاث سنوات علىالاقل فينظر في منحه رتبة اعلى من رتبة رئيس.
ج- يعين اطباء الاسنان والاطباء البيطريون والصيادلة برتبة ملازم اول وبأدنى مربوط الدرجة على ان يكونوا حائزين على
شهادة في مهنهم من معهد معترف به.
د- اذا كان لدى طبيب الاسنان او الصيدلي او الطبيب البيطري خبرة عملية لا تقل عن خمس سنوات فيعين برتبة رئيس.

المادة 4

أ- يستخدم الاطباء في الجيش بموجب عقد استخدام يتفق على مدته بين القائد العام والطبيب على ان لا تقل مدة العقد عن
سنتين.
ب- تحسب السنة الاولى من مدة الاستخدام بمثابة تجربة ولا يحق للطبيب الاستقالة في غضون هذه المدة.
ج- يمكن للطبيب ان يطلب تجديد عقده لمدة يتفق عليها مع القائد العام.
د- اذا لم يقم الطبيب بتقديم اشعار خطي بطلب التجديد قبل ثلاثة اشهر من انتهاء مدة العقد، فيعتبر مرتبطاً بخدمة الجيش
لمدة سنة اخرى تبدأ من تاريخ انتهاء العقد السابق.
هـ- للقائد العام بموافقة الملك ان يستغني عن خدمات الطبيب في اي وقت كان على ان يعطى اشعاراً بذلك قبل ثلاثة اشهر
من تاريخ الاستغناء عن خدماته.

المادة 5

يشترط في الترفيع:
أ- من ملازم اول الى رئيس.
1- ان يكون الطبيب قد امضى خدمة مرضية لمدة سنة كاملة شريطة ان يوصي مدير الخدمات الطبية انه اهل للترفيع مستنداً
في ذلك على توصية من قائده الطبيب الاداري وقائد الوحدةالعسكرية المرتبط بها ذلك الطبيب.
2- اما طبيب الاسنان والطبيب البيطري والصيدلي فيرفعون بموجب انظمة ترفيع الضباط المعمول بها في الجيش.
ب- من رئيس الى رئيس اول
1- ان يكون الطبيب قد امضى خدمة لا تقل عن ثلاث سنوات برتبة رئيس.
2- ان يكون للطبيب شاغر لترفيعه.
3- ان يكون باقيا من خدمةالطبيب مدة لا تقل عن السنتين او ان يجدد العقد لمدة سنتين اذا كانت منتهية.
4- مراعاة الكفاءة اولا والاقدمية ثانياً.
5- ان يوصي مدير الخدمات الطبية بأنه كفؤ للترفيع من جميع الوجوه مستندا في ذلك على توصية قائد الوحدةالعسكرية المرتبط
بها ذلك الطبيب.
ج- من رئيس اول الى مقدم.
ان يكون الطبيب قد امضى خدمة لا تقل عن اربع سنوات برتبة رئيس اول على ان يتم الترفيع باختيار الانسب للكفاءةالفنية
والعسكرية ويتوقف الترفيع على وجود شواغر لهذه الرتبة وعلى توصية مدير الخدمات الطبية.

المادة 6

تدفع للاطباء الرواتب والعلاوات حسبما هو مبين في الجدول رقم (1) المرفق بهذا النظام.

المادة 7

تدفع المكافأة للطبيب حسب الشروط التالية:
أ- بعد خدمة سنتين يمنح الطبيب مكافأة مالية معادلة لراتب وعلاوات شهر واحد عن كل سنة يقضيها في الخدمة وتدفع هذه
المكافأة حسب رغبة الطبيب أما في نهاية مدة خدمته او في نهاية كل سنة من الخدمة.
ب- الاطباء الذين يرغبون ان تكون خدماتهم مقبولة للتقاعد سابقة كانت ام لاحقة يخضعون للترتيب التالي:
1- تحسم العائدات التقاعدية من رواتبهم الاساسية كما نص على ذلك قانون التقاعد العسكري المؤقت رقم (29) لسنة 1959.
2- تدفع اليهم مكافآتهم السنوية عن الخدمات السابقة او اللاحقة حسب الفقرة (أ) من هذه المادة بعد حسم الراتب الاساسي.
جـ- الاطباء الذين لا يرغبون ان تكون خدماتهم السابقة تابعة للتقاعد تدفع اليهم المكافأت عن هذه الخدمات كما نص عليها
في الفقرة (أ) من هذه المادة.
د- لا تدفع المكافأة للطبيب الذي قد يخرج من الخدمة لاسباب تأديبية.

المادة 8

أ- في حالة الوفاة بسبب الخدمة:
1- اذا كان الطبيب تابعاً للخدمة بموجب عقد يعوض الورثة الشرعيون مبلغاً يعادل راتب سنة كاملة.
2- اذا كانت خدمة الطبيب تابعة للتقاعد يعامل حسب قانون التقاعد العسكري المؤقت رقم 29 لسنة 1959.
ب- وفي حالة المعلولية:
يعوض الطبيب بنسبة مئوية من راتب وعلاوات سنة واحدة تعادل نسبة العطل والضرر الذي يلحقه بالوظيفة علىاساس آخر راتب.

المادة 9

أ- يمكن للطبيب اثناء خدمته في الجيش ان يرسل الى الخارج بدورات تخصص في احد فروع الطب ويتم ذلك بالانتخاب على ان
تعطى الاولوية للطبيب الذي يكون مرتبطا بعقد طويل الامد، وان يكون اردني الجنسية.
ب- دورات التخصص على نوعين:
1- دورات قصيرة – لا تتعدى ستة اشهر.
2- دورات طويلة – لا تتجاوز السنتين والنصف.
ج- الدورات القصيرة:
الطبيب الذي يرسل بدورة قصيرة ، يجب ان يكون باقيا من خدمته مدة لا تقل عن سنتين والا كان عليه ان يجدد العقد لمدة
سنتين قبل ذهابه بالدورة.
د- الدورات الطويلة:
1- الطبيب الذي يرسل بدورة لمدة سنة يجب ان يخدم اربع سنوات بعد رجوعه من الدورة.
2- الطبيب الذي يرسل لمدة سنتين ، يجب ان يخدم سبع سنوات بعد رجوعه من الدورة.
3- الطبيب الذي تستغرق دورته سنتين ونصف ، يجب ان يخدم ثماني سنوات بعد رجوعه من الدورة.
هـ- كسور السنة في الدورات ، اذا زادت عن النصف فتعتبر سنة كاملة واذا نقصت فلا تعتبر.

المادة 10

اطباء الاسنان والاطباء البيطريون والصيادلة
ان شروط استخدام اطباء الاسنان والاطباء البيطريين والصيادلة في ما عدا االفقرتين (حـ ود) من المادة الثالثة من هذا
النظام هي نفس شروط استخدام اطباء الصحة الا ان علاوة المهنة تقل بمبلغ ماية دينار في السنة عن علاوات اطباء الصحة
في جميع الحالات.

المادة 11

لا يصرح للاطباء المستخدمين في الجيش بالانتساب لاية نقابة مهنية او العمل بعيادات خاصة وانما يسمح للاخصائيين منهم
بتقديم استشاراتهم اذا طلب منهم ذلك شريطة اخذ موافقة القائد العام للقوات المسلحة الخطية وعلى ان لا يتقاضوا اية
اجور على تلك الاستشارات.

المادة 12

تسري احكام هذا النظام على الاطباء المستخدمين حالياً في الجيش على ان تؤخذ عقود مجددة عليهم طبقا لاحكام هذا النظام.
الجدول رقم (1)
علاوات ورواتب ضباط الجيش العربي الاردني
المادة 1- علاوات الاختصاص
تقسم علاوات الاختصاص لثلاث درجات
أ- علاوة كبرى بمعدل 40 ديناراً بالشهر.
ب- علاوةوسطى بمعدل 30 ديناراً بالشهر.
ج- علاوة صغرى بمعدل 15 ديناراً بالشهر.
المادة 2- المؤهلات المطلوبة للحصول على علاوة الاختصاص الكبرى
أ- يجب ان يكون الطبيب حائزاً على احدى الدرجات التالية من المملكة المتحدة(DEGREE) او ما يعادلها من الدرجات الاخرى
1- زميل في كلية الاطباء الملكية (F.R.C.)
2- زميل في كلية الجراحين الملكية(F.R.C.S.)
3- عضو في كلية الاطباء الملكية(M.R.C)
4- استاذ في جراحة العظام(M.ch.Orth-surgery)
5- استاذ في الجراحة(m.s)
ب- ان يكون قد مارس مهنةالطب ثماني سنوات منذ تعيينه كطبيب.
ج- ان يكون قد اشتغل مدة خمس سنوات في موضوع اختصاص
د- تمنح هذه العلاوة ايضاً لمن يكون بحيازته دبلوم تخصص شرط ان يكون قد امضى ست سنوات على حصوله على العلاوة الوسطى.
هـ- ان يوصي مدير الخدمات الطبية بأنه اهل للحصول على العلاوة الكبرى
ملحوظة: اذا كان حائزاً على احدى الدرجات المذكورة اعلاه ولم يستوف الشروط المذكورة في الفقرة (ب) او (جـ) اعلاه تعطى
له علاوة الاختصاص الوسطى.
المادة 3- المؤهلات المطلوبة للحصول على علاوةالاختصاص الوسطى(Diploma)
أ- ان يكون لديه شهادة اختصاص (دبلوم) في الفرع الذي يمارسه.
ب- ان يكون قد مارس مهنة الطب مدة ست سنوات بعد تصنيفه كطبيب.
ج- ان يكون قد اشتغل ثلاث سنوات في موضوع اختصاصه.
د- تمنح هذه العلاوة ايضاً لمن ليس بحيازته دبلوم تخصص شريطة ان يكون قد مضى مدة ست سنوات على حصوله علىالعلاوة الصغرى.
هـ- ان يوصي مدير الخدمات الطبية انه اهل للحصول على علاوة الاختصاص الوسطى.
المادة 4- المؤهلات المطلوبة للحصول على علاوة الاختصاص الصغرى
أ- ان يكون قد مارس مهنة الطب خمس سنوات من تاريخ تصنيفه كطبيب.
ب- ان يكون قد اشتغل مدة ثلاث سنوات تحت المراقبة في موضوع اختصاصه.
ج- ان يوصي مدير الخدمات الطبية بانه اهل من جميع الوجوه للحصول على علاوة الاختصاص الصغرى.
المادة 5- علاوة الاختصاص للضباط الجامعيين غير الاطباء:
تمنح علاوة اختصاص صغرى للاختصاصيين باعمال المختبر بالشروط التالية:-
أ- ان يكون قد مارس مهنته مدة (3) سنوات في مختبرات الجيش او اية مؤسسة معترف بها.
ب- ان يكون قد حصل على شهادة في موضوع اختصاصه.
ج- ان يوصي مدير الخدمات الطبية بأنه اهل للحصول على هذه العلاوة.
المادة 6- العلاوات الفنيةالتي تمنح للاطباء:-
أ- تمنح العلاوات التالية للاطباء حسب المعدل المبين:-
ملازم اول 800 دينار بالسنة
رئيس 850 ديناراً وتزاد سنوياً بمعدل 25 ديناراً حتى تصبح (975) ديناراً في السنة.
رئيس اول 1025 ديناراً تزاد سنويا بمعدل (25) ديناراً حتى تصبح (1150) ديناراً في السنة
مقدم 1200 دينار بالسنة تزاد بمعدل (25) دينار وحتى تصح (1325) دينااًر في السنة.
عقيد 1350 دينار في السنة تزاد سنويا بمعدل (25) دينار حتى تصبح (1475) ديناراً بالسنة.
زعيم وما فوق 1500 دينار في السنة.
المادة 7- الرواتب
تدفع رواتب الاطباء حسب الانظمة المعمول بها في الجيش.
المادة 8- علاوات غلاء المعيشة والعائلة
تدفع علاوات غلاء المعيشة والعائلة حسب الانظمة المعمول بها في الجيش.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق