نظام استئجار دور الحكومة
المادة 1
1- يسمى هذا النظام نظام الغاء (نظام دور الحكومة) رقم 1 لسنة 1938 ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
2- يلغى نظام استئجار دور الحكومة المنشور في العدد (153) من الجريدة الرسمية الصادر في 1 نيسان سنة 1927.