نظام اداري رقم 804 لسنة 1953
المادة 1
يطلق على هذا النظام اسم (النظام الادراي رقم 6 لسنة 1953) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يبطل العمل بالنظام الادراي رقم 4 لسنة 1953.
لا يوجد تشريعات مرتبطة
المادة 1
يطلق على هذا النظام اسم (النظام الادراي رقم 6 لسنة 1953) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يبطل العمل بالنظام الادراي رقم 4 لسنة 1953.