نظام اداري رقم 5 لسنة 1954
المادة 1
المادة 1-يطلق على هذا النظام اسم (نظام ارتباط قرية صرة الاداري) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 2- يفك ارتباط قرية صرة بناحية الرمثا وتلحق بناحية المفرق.
المادة 3
المادة 3- يلغى كل نظام أو بلاغ اداري سابق الى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا النظام.