نظام إلغاء نظام أجور الأعمال الإضافية لموظفي الدولة
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام إلغاء نظام أجور الأعمال الإضافية لموظفي الدولة لسنة 1969) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.
المادة 2
اعتبارا من تاريخ العمل بهذا النظام يلغى (نظام أجور الأعمال الإضافية لموظفي الدولة رقم 78 لسنة 1967)