نظام إضافة محافظي الآثار للضابط العدلية
المادة 1
نظام في أصول المحاكم صدر بموافقة سمو الأمير المعظم
إضافة محافظي الآثار للضابطة العدلية
يضاف محافظو الآثار إلى عداد مأموري الضابطة العدلية المذكورين في المادتين 9 و45 من أصول المحاكمات الجزائية وذلك
لأنهم يقومون بوظيفة الضابطة القضائية في الجرائم التي تختص بدائرتهم.