نظام أحكام وشروط إعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة وأجهزتها ومعداتها وترشيد استهلاك الطاقة ومدخلات انتاجها من الرسوم الجمركية واخضاعها للضريبة العامة على المبيعات بنسبة أو بمقدار (صفر)

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام أحكام وشروط إعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة وأجهزتها ومعداتها وترشيد استهلاك الطاقة ومدخلات انتاجها من الرسوم الجمركية واخضاعها للضريبة العامة على المبيعات بنسبة أو بمقدار (صفر) لسنة2015) ويعمل به اعتبارا من 16/11/2014.

المادة 2

أ- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-

 

القانون

:

قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة .

السلعة

:

كل مادة طبيعية أو منتج حيواني أو زراعي أو صناعي بما في ذلك الطاقة الكهربائية.

الخدمة

:

كل عمل يقوم به الشخص لقاء بدل بما في ذلك تقديم منفعة إلى الغير ولا يشمل هذا العمل تزويد سلعة. 

اللجنة

:

لجنة الاعفاءات من الرسوم الجمركية والاخضاع للضريبة العامة على المبيعات نسبة أو بمقدار (صفر) المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ب- تعتمد التعاريف المنصوص عليها في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام .

المادة 3

أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة الاعفاءات من الرسوم الجمركية والاخضاع للضريبة العامة على المبيعات بنسبة أو بمقدار (صفر)) برئاسة الأمين العام وعضوية كل من:-

 1- اثنين من ذوي الاختصاص في الوزارة يسميهم الوزير.

 2- مندوب عن وزارة البيئة يسميه وزيرها.

 3- مندوب عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين يسميه وزيرها.

 4- مندوب عن دائرة الجمارك يسميه مديرها العام.

5- مندوب عن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات يسميه مديرها العام.

ب- يسمي رئيس اللجنة من بين أعضائها نائباً له يقوم مقامه عند غيابه.

ج- يسمي الأمين العام من بين موظفي الوزارة مقرراً للجنة يتولى تسلم الطلبات المقدمة وفقا لأحكام هذا النظام وإعداد الدعوة لاجتماعات اللجنة وحفظ قيودها وسجلاتها وتدوين محاضر جلساتها ومتابعة تنفيذ قراراتها.

د- تجتمع اللجنة كلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه ويكون اجتماعها قانونياً بحضور ما لا يقل عن أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

هـ – للجنة الاستعانة بالخبراء والفنيين للاستئناس برأيهم في الامور المعروضة عليها دون أن يكون لهم الحق في التصويت.

المادة 4

تتولى اللجنة المهام التالية وترفع تنسيباتها بشأنها للوزير لإقرارها:-

‌أ- النظر في طلبات إعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة وأجهزتها ومعداتها وترشيد استهلاك الطاقة من الرسوم الجمركية واخضاعها للضريبة العامة على المبيعات بنسبة أو بمقدار (صفر) وفق أحكام هذا النظام.

‌ب- النظر في طلبات إعفاء السلع والخدمات التي تعد مدخلات إنتاج وتصنيع لنظم مصادر الطاقة المتجددة وأجهزتها ومعداتها وترشيد استهلاك الطاقة من الرسوم الجمركية واخضاعها للضريبة العامة على المبيعات بنسبة أو بمقدار (صفر) وفق أحكام هذا النظام.

ج- ‌أي أمور أخرى يحيلها الوزير إليها.

المادة 5

أ- تقدم طلبات الإعفاء المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (4) من هذا النظام على النموذج المعد لهذه الغاية وتسلم إلى مقرر اللجنة.

ب- يحول الأمين العام الطلبات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إلى اللجنة لدراستها ورفع التنسيب إلى الوزير لإصدار القرار المناسب بشأنها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما.

ج- يكون قرار الوزير قابلاً للطعن لدى المحكمة الإدارية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه.

المادة 6

أ- تحدد نظم مصادر الطاقة المتجددة وأجهزتها ومعداتها وترشيد استهلاك الطاقة المعفاة من الرسوم الجمركية والخاضعة للضريبة العامة على المبيعات بنسبة أو بمقدار (صفر) بمقتضى الجدول رقم (1) الملحق بهذا النظام.

ب- تحدد السلع والخدمات المصنعة محلياً أو المستوردة التي تعد مدخلات إنتاج وتصنيع لنظم مصادر الطاقة المتجددة وأجهزتها ومعداتها وترشيد استهلاك الطاقة المعفاة من الرسوم الجمركية والخاضعة للضريبة العامة على المبيعات بنسبة أو بمقدار (صفر) بمقتضى الجدول رقم (2) الملحق بهذا النظام.

ج- للوزير بناء على تنسيب اللجنة تعديل الجدولين المشار إليهما في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة سواء  بالحذف أم بالإضافة على أن ينشر ذلك في الجريدة الرسمية.

المادة 7

لغايات هذا النظام، يخضع بيع أي سلعة أو خدمة واردة في الجدول رقم (2) الملحق بهذا النظام للضريبة العامة على المبيعات بنسبة أو بمقدار (صفر) إذا كان بيعها مصحوباً أو مرتبطاً بسلعة أو بخدمة غير واردة في الجدول.

المادة 8

لأغراض تحديد مسميات السلع ، تعتمد جداول التعريفة وشروحاتها النافذة وفقاً لأحكام قانون الجمارك. أما مسميات الخدمات فتعتمد بشأنها التصنيفات الدولية الصادرة عن الأمانة العامة للأمم المتحدة.

المادة 9

أ- يشترط ما يلي لإعفاء نظم وأجهزة ومعدات مصادر الطاقة المتجددة وكذلك نظم وأجهزة ومعدات ترشيد استهلاك الطاقة من الرسوم الجمركية ولاخضاعها للضريبة العامة على المبيعات بنسبة أو بمقدار (صفر):-

‌1- أن تكون جديدة وغير مستعملة.

2-  أن تحمل أعلى تصنيف لكفاءة استهلاك الطاقة وفقاً لملصق الطاقة الصادر عن مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية أو أي جهة مرجعية تعتمدها.

3-  أن تحقق نسبة توفير لا تقل عن (60%) من نسبة الاستهلاك العادية لمثيلاتها من الأجهزة والنظم التقليدية العادية غير المرشدة للطاقة وفقاً لشهادة صادرة عن مختبر فحص متخصص محلي أو أجنبي ومعتمد من مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية.

ب- للجنة الاكتفاء بالشرطين المنصوص عليهما في البندين (1) و(3) من الفقرة (أ) من هذه المادة في حال عدم توافر التصنيف الوارد في البند (2) من الفقرة ذاتها .

المادة 10

تبقى السلع المستوردة أو المصنعة محلياً المعفاة من الرسوم الجمركية والخاضعة للضريبة العامة على المبيعات بنسبة أو بمقدار (صفر) بموجب هذا النظام معفاة من الرسوم الجمركية وخاضعة للضريبة العامة على المبيعات بنسبة او بمقدار (صفر) في حال بيعها من شخص لآخر على أن يتم استعمالها للغاية التي أعفيت واخضعت من اجلها.

المادة 11

تعفى نظم توليد الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة من الرسوم الجمركية وتخضع للضريبة العامة على المبيعات بنسبة أو بمقدار (صفر) بغض النظر عن مقدار الطاقة الكهربائية المنتجة.

المادة 12

تطبق أحكام هذا النظام على أجهزة القياس لمصادر الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة وقطع الغيار والصيانة لمشاريع الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة.

المادة 13

تستثنى من تطبيق أحكام هذا النظام أجهزة مصادر الطاقة المتجددة ومعداتها وترشيد استهلاك الطاقة المصنعة محلياً لغايات التصدير.

المادة 14

تطبق الأحكام والشروط المنصوص عليها في قانون الجمارك وقانون الضريبة العامة على المبيعات في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا النظام.

المادة 15

لغايات تنفيذ أحكام هذا النظام ، يتم اعتماد المواصفات القياسية الأردنية والقواعد الفنية الصادرة عن مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية لنظم مصادر الطاقة المتجددة وأجهزتها ومعداتها وترشيد استهلاك الطاقة.

المادة 16

على الأشخاص أو المنشآت التي أعفيت مشترياتها أو مستورداتها من الرسوم الجمركية وأخضعت للضريبة العامة على المبيعات بنسبة أو بمقدار (صفر) بمقتضى أحكام هذا النظام الالتزام بتنظيم سجلات وقيود محاسبية وإعداد بيانات مالية وفق معايير المحاسبة الدولية لمتابعة مدخلات الإنتاج والتصنيع.

المادة 17

يلتزم الشخص الذي تصرف في أي من السلع المعفاة من الرسوم الجمركية والخاضعة للضريبة العامة على المبيعات بنسبة أو بمقدار (صفر) بمقتضى أحكام هذا النظام أو استعملها في غير الغاية التي أعفيت من اجلها بتسديد الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات المستحقة عليها وأي غرامات قانونية تتحقق عليه وفقاً لقيمة السلعة ونسبة الرسوم الجمركية وفئة الضريبة بتاريخ التصرف أو الاستعمال وفقا لأحكام قانون الجمارك وقانون الضريبة العامة على المبيعات.

المادة 18

يلتزم الأشخاص والمنشآت التي تتولى تصنيع نظم مصادر الطاقة المتجددة وأجهزتها ومعداتها وترشيد استهلاك الطاقة بتسهيل مهمة موظفي دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ودائرة الجمارك وتوفير البيانات والمعلومات اللازمة للتأكد من استخدام مدخلات الإنتاج والتصنيع المعفاة من الرسوم الجمركية والخاضعة للضريبة العامة على المبيعات بنسبة أو بمقدار (صفر) للغاية التي أعفيت من اجلها.

المادة 19

يلغى نظام إعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة وأجهزتها ومعداتها وترشيد استهلاك الطاقة رقم (10) لسنة 2013 على ان يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بمقتضاه الى ان تلغى أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكامه .

المادة 20

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام .

جدول رقم (1)

نظم مصادر الطاقة المتجددة وأجهزتها ومعداتها وترشيد استهلاك الطاقة المعفاة من الرسوم الجمركية والخاضعة للضريبة العامة على المبيعات بنسبة أو بمقدار (صفر)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الرقم

اسم النظام/ الجهاز

1-

نظم وأجهزة الطاقة الشمسية

 

نظام تسخين المياه بالطاقة الشمسية بمكوناته كافة.

جهاز قياس شدة الإشعاع الشمسي بأنواعه.

جهاز قياس عدد ساعات السطوع الشمسي.

نظام الخلايا الشمسية الفوتوضوئية لتوليد الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة الشمسية.

نظام الخلايا الشمسية الفوتوضوئية لضخ المياه بمكوناته كافة.

نظام الطاقة الشمسية الحرارية المركزة بأنواعها وبمكوناتها كافة.

أجهزة تخزين الطاقة أو مدخرات بالرصاص (بطاريات) للطاقة الشمسية.

جهاز المولد الكهربائي لنظام الطاقة الشمسية.

جهاز المحول الكهربائي لنظام الخلايا الشمسية الفوتوضوئية.

 

 

2-

نظم وأجهزة طاقة الرياح

 

نظام توليد الطاقة الكهربائية باستخدام طاقة الرياح بمكوناته كافة.

جهاز قياس خصائص الرياح والمعلومات المناخية ذات العلاقة.

أجهزة قياس سرعة الرياح واتجاهها.

أجهزة تحكم هيدروليكي لنظام توليد الطاقة الكهربائية من طاقة الرياح.

أجهزة المراقبة والتحكم الإلكتروني.

 

3-

نظم الطاقة الحيوية

 

نظام الغاز الحيوي لتوليد الطاقة الكهربائية بمكوناته كافة.

نظام الحرق المباشر للنفايات لتوليد الطاقة الكهربائية بمكوناته كافة.

 

4-

نظم الطاقة الحرارية الجوفية

 

نظم الطاقة الحرارية الجوفية (حرارة باطن الأرض) لتوليد الطاقة الكهربائية وتسخين المياه لغايات التدفئة بمكوناتها كافة.

 

 

 

5-

نظم أجهزة كفاءة وترشيد الطاقة

 

نظم كفاءة وترشيد استهلاك الطاقة بأنواعها المختلفة و بمكوناتها كافة.

أجهزة تحسين معامل القدرة.

المصابيح الموفرة للطاقة بجميع أنواعها مثل مصابيح الصوديوم والفلوريسنت وغيرها.

نظم التحكم بالانارة بمكوناتها كافة .

نظم التحكم بشدة الانارة (ديمر).

وحدات الانارة المكونة من صمامات إلكترونية باعثة للضـــوء .

مضخات تعمل بالطرد المركزي.

مجسات حساسة للحرارة المعدة للاستعمال الصناعي.

جهاز التحكم في فرق درجات الحرارة .

نظم التحكم في التدفئة والتبريد بمكوناتها كافة .

أجهزة فالات هواء موفرة للطاقة .

أجهزة الكشف عن تسرب الهواء .

وحدات الانارة المصممة لاستيعاب المصابيح الموفرة للطاقة .

أنظمة وأجهزة شبكات الربط الذكية .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول رقم (2)

السلع والخدمات المصنعة محلياً او المستوردة التي تعتبر مدخلات انتاج وتصنيع نظم مصادر الطاقة المتجددة وأجهزتها ومعداتها وترشيد استهلاك الطاقة المعفاة من الرسوم الجمركية والخاضعة للضريبة العامة على المبيعات بنسبة أو بمقدار (صفر)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الرقم

اسم المادة

1-

مدخلات نظام تسخين المياه بالطاقة الشمسية:

  • لواقط شمسية بجميع أنواعها.
  • خزان ماء معزول مع مبادل حراري.
  • زجاج شفاف انتقائي .
  • الصاج.
  • مواسير وأنابيب من زجاج ونحاس وحديد (مجلفن).
  •  الصمامات بجميع أنواعها.
  • غيرها من مدخلات انتاج نظم تسخين المياه بالطاقة الشمسية.

 

2-

مدخلات نظام توليد الطاقة الكهربائية باستخدام طاقة الرياح:

  • البرج.
  • العنفات/ الشفرات.
  • صندوق التروس/المسننات.
  • المولد الكهربائي.
  • الكوابل الكهربائية.
  • كوابل التحكم.
  • غيرها من مدخلات انتاج نظم توليد الكهرباء باستخدام طاقة الرياح.

 

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق