قانون العاديات نظام بمقتضى المادة السابعة
المادة 1
المادة 1- الاعلان عن جرش انها منطقة عاديات
يعلن بهذا ان جرش منطقة عاديات بالمعنى الذي يتضمنه قانون العاديات وتوخياً للغرض المقصود من هذا النظام يعد السور
القديم الذي يحيط بالبلدة من جميع اطرافها حدود القصبة ا
المادة 2
المادة 2- المنطقة الشرقية والغربية
توخياً للغرض المقصود من هذا النظام تقسم بلدة جرش الى منطقتين الاولى المنطقة الشرقية التي هي قسم البلدة الواقع
شرقي وادي جرش والثانية المنطقة الغربية التي هي قسم البلدة الواقع غربي الوادي
المادة 3
المادة 3- الابنية الاثرية
1- يعلن ان السور القديم المذكور في المادة (1) من هذا النظام والمدفن الواقع خارج السور المذكور مع قبور “ضرائحه”
وحجر “السركوبولوجي” ابنية اثرية بالمعنى الذي تتضمنه المادة الثامنة من قانون العاديات
2- كذلك يعلن ان المنطقة الغربية جميعها والابنية التالية في المنطقة الشرقية ابنية اثرية بالمعنى الذي تتضمنه
المادة الثامنة المار ذكرها:-
أ- كنيسة المطران بولس مع كافة اعمدتها والفسيفساء الواقعة في الخارج الى جهة الجنوب.
ب- الينبوع الحار الذي وقع عليه الجامع والمستعمل قسم منه خانا مع عامودين في البستان الواقع الى الجهة الغربية
والجدار الاستنادي في قاع الوادي الواقع الى الجهة الغربية.
ج- جدار عين قروان الاستنادي.
د- الجسر الجنوبي على وادي جرش الذي يصل المنطقتين الشمالية بالغربية.
هـ- كنيسة الرسل القديسين الواقع قسم منها تحت مخفر الشرطة والقسم الآخر في بستانهم مع اعمدتها وقواعدها وتيجانها
والفسيفساء المدفونة.
و- الكنيسة الواقعة شمالي مقبرة المسلمين والملاصقة لها خارج جدار المنطقة الشرقية مع اعمدتها.
ز- جميع الاحجار المنقوشة والمنحوتة المبينة في جدران الابنية والبيوت الواقعة في قرية جرش التي سينظم بها جدول.
ح- العامودان وقسم من جانب باب في البساتين الواقعة على ضفة وا
المادة 4
المادة 4- الاعمال الممنوعة في المنطقة الغربية
1- الاعمال الآتية ممنوعة في المنطقة الغربية:-
أ- اقامة اي بناء ما عدا الاكواخ الموقتة من أجل حراسة المزروعات.
ب- رعي اي حيوان الا اذا كان الحيوان مربوطاً بشيء ثابت في الارض بصورة تمنعه اثناء رعيه من الاضرار باي بناء اثري
او شئ من العاديات.
ج- التغوط “ازالة الضرورة”.
د- ايقاد النار او احراق العشب الناشف.
هـ- المشي على بناء اثري او فسيفساء او عاديات اخرى او تسلقها.
و- تشويه اي بناء اثري او فسيفساء او عاديات اخرى بالكتابة او الرسم عليها.
2- لا ينقل حجر من المنطقة الشمالية من دون تصريح خطي من موظف دائرة
المادة 5
المادة 5- المعاملات في دائرة التسجيل
لا تجري اية معاملة في دائرة التسجيل تتعلق في ملك واقع في منطقةالعاديات بجرش ما لم يعط اعلان بذلك الى مدير الآثار
قبل اجراء المعاملة بعشر
المادة 6
المادة 6- حق الدخول لمعاينة العاديات
يجوز لموظف دائرة الآثار ان يدخل اي بيت في منطقة العاديات اثناء النهار مستصحباً معه المختار او احد شيوخ الحي لمعاينة
العاديات الموجودة فيه وللموظف المذكور ان يأخذ نسخة عن اي نقش او نحت موجود علىهذه العاديات او يأخذ صورتها الشمسية
واذا اكتشفت عاديات في ساحة او بستان يحتمل اتلافها فيجوز نقلها الى محل امين على نفقة ا
المادة 7
المادة 7- هدم الابنية التي تحتوي على عاديات
اذا هدم اي بيت او بناء واقع داخل منطقة عاديات فيحق لمدير الآثار ان ينقل اية عاديات استعملت في انشائه ويحفظها
بالنيابة عن ا
المادة 8
المادة 8- العقوبات
1- ان كل من يرتكب احد الاعمال الممنوعة بموجب المادة 4- (1) من هذا النظام يعرض نفسه للادانة من قبل قاضي صلح
لغرامة لا تزيد على خمسة جنيهات فلسطينية.
2- كل من ينقل حجراً من المنطقة الغربية من دون تصريح خطي من موظف دائرة الآثار يعرض نفسه بعد الادانة من قبل قاضي
صلح لغرامة لا تزيد على عشرة جنيهات فلسطينية او للحبس مدة لا تتجاوز شهراً واحداً أو لهاتين العقوبتين كلتيهما.
خارطة ومخطط رسميان.
تعتبر خارطة جرش ومخططها الموجودان في كتاب بيدكر لسوريا وفلسطين خارطة منطقة العاديات ومخططها الرسميين الى ان