رسوم الجنسية / صارد بمقتضى المادة (21) من قانون الجنسية رقم (6) لسنة 1954

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام رسوم الجنسية لسنة 1998) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تستوفى الرسوم التالية في داخل المملكة الاردنية الهاشمية من قبل دائرة الاحوال المدنية والجوازات وفي خارج المملكة
من قبل السفارات والمفوضيات والقنصليات او الجهة التي ترعى مصالح الاردنيين:-

دينار
1 – طلب الجنسية الاردنية بموجب المادة (4) من القانون
100
2 – طلب الجنسية الاردنية بموجب المادة (5) من القانون
100
3 – طلب التجنس بموجب المادة (12) من القانون
100
4 – طلب التخلي عن الجنسية الاردنية بموجب المادة ( 16) من القانون 300
5 – طلب التخلي عن الجنسية الاردنية بموجب المادة (15) من القانون 300
6 – رسم منح الجنسية الاردنية بموجب المادة (4) من القانون
300
7 – رسم منح الجنسية الاردنية بموجب المادة (5) من القانون
300
8 – طلب العودة الى الجنسية الاردنية من قبل من تخلى عن جنسيته الاردنية
بموجب المادتين (15) و (16) من القانون
500
9 – طلب الحصول على الجنسية الاردنية من قبل الزوجة العربية التي تتزوج اردنيا
بموجب المادة (8) من القانون
200
10 – طلب الحصول على الجنسية الاردنية من قبل الزوجة الاجنبية التي تتزوج اردنيا
بموجب المادة (8) من القانون
200
11 – رسم شهادة التجنس بموجب المادة (12) من القانون
500

المادة 3

يستوفى رسم اعادة الجنسية الأردنية لمن سبق وتخلى عنها بالعملة الاجنبية وبما يعادل سعر تعادل الدينار الاردني بالسفارة
الأردنية للبلد الذي يحمل جنسيتها.

المادة 4

يلغى ( نظام رسوم الجنسية ) رقم (30) لسنة 1991.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق