حول منع ذبح انثيات الحيوانات في مسالخ بلدان المملكة الاردنية الهاشمية
المادة 1
1- يمنع ذبح انثيات الحيوانات الآتية انواعها في المسالخ ولا يسمح بعرض لحومها في الاسواق العامة إلا بعد اخذ موافقة
خطية من وزارة الزراعة.
أ- الجمال
ب- البقر
ج- الغنم
د- الماعز
المادة 2
2- كل من خالف المادة (1) من هذا النظام تطبق عليه احكام المادة (22) من قانون امراض الحيوانات الآنف الذكر.
المادة 3
3- يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.