حول التصريح باستيراد الماعز والغنم من سوريا
المادة 1
عملا بالصلاحية المخولة الي بموجب الفقرة (ب) من المادة (19) من قانون امراض الحيوانات لسنة 1926
انا رئيس وزراء حكومة شرق الاردن آمر بوضع النظام الآتي موضع العمل:
اولا – يصرح بأدخال الماعز والاغنام من سوريا الى شرق الاردن
ثانيا – يبقى المنع على الابقار نافذا
ثالثا – يلغى النظام الصادر في العدد 299 من الجريدة الرسمية
رابعا – يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية