تنظيم وادارة وزارة العمل صادر بمقتضى الفقرة ( 2 ) من المادة ( 45 ) والمادة ( 120 ) من الدستور
المادة 1
المادة 1 –
يسمى هذا النظام ( نظام تنظيم وادارة وزارة العمل لسنة 1976 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 2 –
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: –
الوزارة: وزارة العمل.
الوزير: وزير العمل.
الوكيل: وكيل وزارة العمل.
المدير: مدير الدائرة في مركز الوزارة ومدير المديرية في المحافظة او اللواء.
المادة 3
المادة 3 –
تختص الوزارة بالقيام بالمهام والواجبات التالية: –
أ – الاشراف على شؤون العمل والعمال وممارسة جميع الصلاحيات والمسؤوليات المتعلقة بتلك الشؤون والمنصوص عليها في
هذا النظام وسائر التشريعات المعمول بها.
ب – تسجيل نقابات العمال واصحاب العمل و الاشراف عليها والعمل على دعم وتنشيط العمل النقابي.
ج- تنظيم الامور المتعلقة بمكافأة العمال والتعويض عليهم وبوقايتهم من الاصابات والاخطار الناجمة عن العمل وتوفير
وسائل وشروط السلامة منها لهم.
د- نشر الثقافة العمالية والمشاركة في التدريب المهني والنقابي بما يكفل رفع كفاءة العامل الذاتية والانتاجية واقامة
المعاهد والمراكز اللازمة لذلك والاشراف عليها.
هـ- تعزيز الرعاية الاجتماعية للعمال ، والمشاركة في تأهيل المعوقين منهم وتوفير الضمان الاجتماعي للعمال ، والعمل
على انشاء واقامة المشاريع والصناديق والمؤسسات المناسبة لذلك واستصدار التشريعات اللازمة لتنفيذها.
و- رعاية العمال الاردنيين في خارج المملكة.
ز- تنظيم الشؤون المتعلقة بالعمال الاجانب والاشراف عليهم وتحديد شروط عملهم في المملكة.
المادة 4
المادة 4 –
أ – تنشا الدوائر التالية في مركز الوزارة:
1- دائرة مكاتب العمل.
2- دائرة الاستخدام.
3- دائرة الثقافة العمالية.
4- دائرة العلاقات الصناعية.
5- دائرة العلاقات العامة والابحاث.
6- دائرة شؤون المرأة.
7- دائرة الشؤون الادارية والمالية.
ب – لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير احداث اية دوائر اخرى والغاء اية دائرة قائمة او دمجها في غيرها من الدوائر.
المادة 5
المادة 5 –
تنشأ في المحافظات والالوية مديريات للعمل بقرار من الوزير بناء على تنسيب من الوكيل.
المادة 6
المادة 6 –
أ – يكون الوكيل مسؤولا امام الوزير عن ادارة الوزارة وبجميع دوائرها ومديرياتها.
ب – يكون مديرو الدوائر في مركز الوزارة ومديرو المديريات في المحافظات والالوية مسؤولين امام الوكيل.
المادة 7
المادة 7 –
للوزير بتنسيب من الوكيل: –
أ – احداث او الغاء اية مديرية للعمل في المحافظات والالوية او دمج اي منها في غيرها.
ب – احداث او الغاء اية اقسام او شعب او فروع في الدوائر في مركز الوزارة او في مديريات العمل في المحافظات او الالوية
او دمج اي منها في غيرها.
ج- تشكيل أية لجان للتخطيط او التنسيق في مركزالوزارة او في مديريات العمل في المحافظات والالوية.
المادة 8
المادة 8 –
يصدر الوزير التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك الامور التالية: –
أ – تحديد المهام والواجبات الخاصة بالدوائر في مركز الوزارة ومديريات العمل في المحافظات والالوية وسائر الاجهزة
والوحدات الادارية التابعة للوزارة.
ب – تحديد المهام والواجبات المنوطة باللجان والصلاحيات المخولة لها وكيفية اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.
ج- الصلاحيات المخولة لمديري الدوائر والمديريات.
د- وصف اعمال الموظفين في مركز الوزارة وفي سائر الاجهزة والوحدات الادارية التابعة لها.
هـ- تحديد العلاقة واساليب الاتصال والتنسيق بين الاجهزة والوحدات الادارية في الوزارة 1976/3/7.