انشطة الطلبة المدنيين في جامعة مؤته صادر بمقتضى الفقرة م من المادة 22 من قانون جامعة مؤته رقم 26 لسنة 1985
المادة 1
المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام انشطة الطلبة المدنيين في جامعة مؤته لسنة 1987) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.
المادة 2
المادة 2-يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الجامعة: جامعة مؤته
الرئيس: رئيس الجامعة
الطالب: الطالب او الطالبة المسجل في الجناح المدني في الجامعة.
المادة 3
المادة 3-تسري احكام هذا النظام على جميع الطلبة المدنيين المسجلين في الجامعة.
المادة 4
المادة 4-تحقيقا لاهداف الجامعة وتمشيا مع سياستها العامة تتولى الجامعة دعم الانشطة التي يقوم بها الطلبة او يشاركون
فيها وذلك في المجالات التالية:
أ- الانشطة الاجتماعية والثقافية والفنية والرياضية.
ب- أي انشطة أخرى يقررها الرئيس.
المادة 5
المادة 5-يصدر مجلس الجامعة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك تحديد اوجه الانشطة الطلابية وكيفية
ممارستها والاجور والاثمان المتعلقة بها وكيفية تحصيلها وتأليف اللجان الخاصة بتلك الانشطة.
25 /7 /1987