النظام المالي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات
المادة 1
المادة ( 1 )
يسمى هذا النظام ( النظام المالي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات لسنة 2000) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة ( 2 )
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الهيئــة:هيئة تنظيم قطـاع الاتصـالات.
المجلس: مجلس مفوضي الهيئة.
الرئيس:رئيس المجلس.
المدير المالي:مدير الشؤون المالية واللوازم في الهيئة.
الموظف المالي: كل موظف يناط به بموجب التشريعات المعمول بها في الهيئة قبض الأموال العائدة لها أو حفظها أو إنفاقها
أو مراقبتها أو القيام بتنظيم المستندات المالية أو إجراء القيود المحاسبية أو ترحيلها للسجلات والبطاقات والنماذج
المقررة لذلك.
الإيرادات:جميع الأجور والاستحقاقات والعوائد وبدل الخدمات وأثمان اللوازم المباعة والغرامات والفوائد والرسوم والتبرعات
والهبات وأي مبالغ أخرى ترد للهيئة.
النفقـات:المبالغ المخصصة في موازنة الهيئة لتغطية الالتزامات المستحقة عليها.
الموجودات الثابتة:الأموال العينية المنقولة وغير المنقولة المملوكة للهيئة.
السنة المالية: المدة التي تبدأ في الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون
الأول من السنة ذاتها.
الموازنة التقديرية: الجداول التي تتضمن الإيرادات والنفقات المقدرة للهيئة لسنة مالية تاليه.
الميزانية العامة:كشف بأرصدة موجودات الهيئة ومطلوباتها كما هي في نهاية السنة المالية.
المصروفات الرأسمالية: المصروفات التي ينتج عنها زيادة في قيمة موجودات الهيئة الثابتة أو المتغيرة أو المصروفات التي
تنفق على أعمال التحسين أو التغيير على الموجودات بحيث ينتج عن ذلك زيادة في قيمتها.
الأمانـات:المبالغ المقبوضة أو المقتطعة وديعة لحساب مستحقيها أو لصرفها على نشاط معين.
السلفة:المبلغ الذي يصرف مقدما لإنجاز أعمال معينة أو للقيام بمهام محددة أو لتغطية التزامات الهيئة الناشئة عن عقود
أو اتفاقيات أو كفالات أو لتغطية نفقات نثرية طارئة.
قائمة الدخل: القائمة التي تبين نتيجة أعمال الهيئة خلال مدة معينة وتظهر الإيرادات والمصروفات وصافي الفائض أو العجز
والتي يتم إعدادها على أساس مبدأ الاستحقاق المحاسبي.
الحسابات الختامية:البيانات المالية التي يتم إعدادها في نهاية السنة المالية لإيضاح المركز المالي للهيئة ونتائج
أعمالها لسنة مالية منتهية وتشمل قوائم الإيرادات والنفقات والتدفقات النقدية والميزانية العامة وإظهار الفائض أو
العجز لتلك السنة.
المادة 3
الواجبات والمسؤوليات
المادة ( 3 )
تسري أحكام هذا النظام على جميع المعاملات المالية الخاصة بالهيئة وأنشطتها والمشاريع التابعة لها.
المادة 4
المادة ( 4 )
يكون الرئيس آمر الصــرف في الهيئة طبقا لموازنتها ولقرارات المجلس وهو المسؤول عن اتخاذ جميع الإجراءات للمحافظة
على أموالها.
المادة 5
المادة ( 5 )
مديرية الشؤون المالية واللوازم هي الجهة المختصة بإجراء جميع المعاملات المالية والقيود المحاسبية الخاصة بالهيئة
وحفظ سجلاتها وتحصيل أموالها وقبضها ودفع الالتزامات المالية المترتبة عليها وفقا لقانون الاتصالات المعمول به والأنظمة
والتعليمات والقرارات التي تصدر بمقتضاه.
المادة 6
المادة ( 6 )
المدير المالي مسؤول أمام الرئيس عن صحة حسابات الهيئة ومعاملاتها المالية ومراقبتها والتحقق من مراعاة أحكام هذا
النظام وتطبيقه والقيام بجميع الواجبات الموكولة أو المفوضة خطياً إليه بما في ذلك ما يلي:-
أ. الإشراف على مسك السجلات والقيود المحاسبية وتنظيمها بصورة صحيحة وسليمة وفقا للقواعد المحاسبية المتعارف عليها
والنظام المحاسبي المعتمد.
ب. العمل على تطوير الإجراءات المالية والمحاسبية المعتمدة في الهيئة.
ج. اعتماد مستندات الصرف والقيد والقبض بعد التأكد من صحة تنظيمها وتوافر الشروط المالية والقانونية والمحاسبية فيها.
د. إعداد النماذج والتعليمات اللازمة لتنظيم الأعمال المتعلقة بالشؤون المالية والمحاسبية في الهيئة وتطويرها والتنسيق
بشأنها مع المديريات والأقسام الأخرى.
هـ. تقديم التقارير الدورية وغير الدورية عن الإيرادات والنفقات الفعلية والالتزامات غير المسددة وحسابات البنوك
والقروض والإحصائيات خلال أي مدة يحددها المجلس أو الرئيس معززة بالملاحظات والتوصيات المناسبة.
و.إعداد الموازنة التقديرية السنوية للهيئة في موعدها المقرر بالتعاون مع مديري المديريات ورؤساء الأقسام المختصين
ورفعها للرئيس.
ز. إعداد الحسابات الختامية للهيئة في نهاية السنة المالية وتقديمها للرئيس.
ح. القيام بالمهام التي يكلفه الرئيس أو يفوضه بها خطياً.
المادة 7
المادة ( 7 )
الموظفون الماليون مسؤولون ماليا وشخصيا عن القيام بالأعمال المالية والمحاسبية التي تتعلق بالهيئة والمحافظة على
السجلات والوثائق المالية التي بحوزتهم وعلى سريتها التامة وعن أي أخطاء قد تلحق الضرر بأموال الهيئة ومصالحها وتقع
عليهم مسؤولية وقوع أي تلاعب أو إختلاس أو تزوير أو ضياع في أموال الهيئة سواء وقع عن قصد أو بسبب قصور أو إهمال منهم
وعليهم بصورة خاصة القيام بما يلي:-
أ. إدخال بيانات بالأموال الواردة في حساب الهيئة والمبالغ المصروفة في الحساب الخاص بكل منها في القيود والسجلات
دون أي تأخير.
ب. الامتناع عن دفع أي مبلغ لم تستوف المعاملة الخاصة به جميع شروطها المالية والمحاسبية والقانونية النهائية وإبلاغ
المدير المالي بذلك.
ج. إعداد التقارير والبيانات والجداول الشهرية والسنوية المطلوبة في مواعيدها المحددة.
د. التأكد من اتخاذ الاحتياطات الكافية للمحافظة على أموال الهيئة التي عهد إليهم بها.
هـ. إعلام المدير المالي عند وقوع اختلاس أو نقص في أموال الهيئة أو سجلاتها لاتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الشأن.
الأسس والقواعد المالية والمحاسبية
المادة 8
المادة (8)
تعتمد الهيئة الأسس والقواعد المالية والمحاسبية التالية:
أ. استخدام طريقة القيد المزدوج في تنظيم حساباتها.
ب. استخدام أساس الاستحقاق في إثبات العمليات المالية لإعداد البيانات والحسابات الختامية.
ج. اعتماد تصنيف محاسبي موحد لبيانات الحسابات الختامية والتدفق النقدي للهيئة بشكل يتفق وتصنيف الموازنة.
المادة 9
تنظم السجلات والمستندات والإجراءات الخاصة بالعمليات المالية والمحاسبية المتعلقة بأنشطة الهيئة بموجب تعليمات يصدرها
المجلس وفقا للأصول المحاسبية المتعارف عليها بناء على تنسيب الرئيس بما في ذلك:-
أ. إعداد المعلومات والبيانات والتقارير المالية عن أنشطة الهيئة بما في ذلك إظهار نتيجة أعمالها ومركزها المالي
بشكل دوري ومنتظم.
ب. تحديد الأسس والضوابط والإجراءات المتعلقة بحسن إدارة إيرادات الهيئة وتوجيهها بما يحقق أهدافها والمحافظة على
حقوقها.
ج. تدعيم الرقابة الداخلية والتأكد من صحة وسلامة الإجراءات التي ترتب آثارا مالية على الهيئة وانشطتها.
المادة 10
تعتبر مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل المتعلقة بمشاريع تحت التنفيذ الخاصة بالهيئة مصاريف رأسمالية يتم إضافتها إلى
كلفة المشروع عند قيده في حساب الموجودات الثابتة.
المادة 11
يتم تقييم أرصدة القروض والودائع بالعملات الأجنبية في نهاية كل شهر أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك على أساس معدل أسعار
الصـرف المعلنـة من البنك المركزي وتحمل نتائج هذا التقييم في حساب خاص وفق الأسس والمعايير التي تقضي بها الأعراف
المحاسبية المعتمدة.
المادة 12
يتم إثبات قيمة الموجودات الثابتة في السجلات على أساس مجموع كلفتها الفعلية ممثلة بكلفة الشراء أو التنفيذ مضافا
إليها جميع المصاريف كالدراسات والرسوم والضرائب ومصاريف التخليص والنقل والتركيب وأي مصاريف أخرى لتشغيلها أو استعمالها.
المادة 13
الموازنة التقديرية
المادة ( 13)
أ.تشمل الموازنة التقديرية بيانين منفصلين يتضمن أحدهما الإيرادات المتوقعة للهيئة خلال السنة المالية التالية ويتضمن
الثاني النفقات المقدرة للهيئة خلال تلك السنة مقارنة بالإيرادات والنفقات الفعلية للسنة المالية الحالية.
ب.تنظم نفقات الموازنة التقديرية في بابين يكون الباب الأول للنفقات الجارية ويكون الباب الثاني للنفقات الرأسمالية.
المادة 14
المادة (14): أ. تنظم مديرية الشؤون المالية واللوازم بالتعاون مع المديريات والأقسام المعنية مشروع الموازنة التقديرية
للسنة المالية التالية وتقدمها إلى الرئيس مرفقة بالبيانات والملاحظات والتوصيــات الضرورية خلال شهر آب من كل سنة.
ب. يعرض الرئيس مشروع الموازنة التقديرية على المجلس في موعد لا يتجاوز النصف الأول من شهر أيلول مشفوعا بملاحظاته
وتوصياته لاقرارها ورفعها إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها.
المادة 15
المادة (15): إذا لم تصدر موافقة مجلس الوزراء على الموازنة التقديرية قبل بداية السنة المالية الجديدة يقوم المجلس
بالموافقة على إصدار أوامــر صرف شهرية في بداية كل شهـر تعادل نسبة 12:1 (واحد إلى إثني عشر) من موازنة السنة المالية
السابقة لتغطية النفقات المالية المتكررة والالتزامات المالية المدورة على أن يجري تسوية هذه المبالغ من الموازنة
الجديدة بعد إقرارها، أما الالتزامات والعقود المنقولة من السنة السابقة فتدفع كاملة عند استحقاقها.
المادة 16
المادة (16): يجوز خلال السنة المالية رصد مخصصات إضافية للموازنة بملحق خاص في الحالات التي يقررها المجلس بتنسيب
من الرئيس وموافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس على أن تتبع الإجراءات والمراحل التي تطبق على إعداد الموازنة
التقديرية وفقا لأحكام هذا النظام.
المادة 17
المادة (17): أ. يجوز نقل المخصصات من مادة في الموازنة إلى مادة أخرى أو من فصل إلى آخر وفقا للصلاحيات التالية:
1. بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير المالي لنقل مخصصات من مواد النفقات الجارية إلى مادة أخرى ضمن هذه النفقات
أو من مواد النفقات الرأسمالية إلى أي مادة أخرى ضمن النفقات الرأسمالية0
2.بقرار مـن المجلـس بنـاء على تنسيب الرئيس لنقل مخصصات من مواد النفقات الجارية إلى مواد النفقات الرأسمالية.
ب. لا يجوز نقل المخصصات من مواد النفقات الرأسمالية إلى مواد النفقات الجارية .
المادة 18
المادة ( 18): لا يجوز نقل المخصصات من مجموعة الرواتب والأجور والعلاوات الواردة في موازنة النفقات الجارية إلى أي
مادة أخرى أو العكس بينما يجوز النقل بين مواد هذه المجموعة.
المادة 19
المادة (19): يجوز للمجلس بناء على تنسيب الرئيس في حالات الضرورة إحداث مواد في أي فصل من فصول النفقات الرأسمالية
وتأمين المخصصات اللازمة لها من مواد الفصل ذاته.
المادة 20
المادة (20): تدخل الإيرادات التي تحصل لحساب أي سنة مالية سابقة في حساب السنة المالية الحالية، أما النفقات الملتزم
بها في أي سنة مالية سابقة ولم تدفع لمستحقيها خلال تلك السنة فترصد المخصصات اللازمة لها في موازنة السنة المالية
الحالية.
المادة 21
الإيرادات والتعامل النقدي
المادة (21): أ. يتم قبض الإيرادات لحساب الهيئة أو أي مبالغ أخرى بموجب إيصال مقبوضات معتمد سواء كان هذا الإيصال
رئيسيا أو فرعيا أو بموجب نماذج رخص أو قسائم مالية معتمدة ذات أرقام متسلسلة مختومة بخاتم الصندوق وموقعة من الموظف
المنوط به قبض أموال الهيئة، ويعطى من قام بدفع المبلغ نسخة من الإيصال.
ب. تسجل الإيرادات المقبوضة في أي سنة لحساب إيرادات السنة المالية الحالية.
ج. يتم قيد المبالغ المقبوضة في السجلات والبطاقات في يوم قبضها وبيان الغاية التي قبضت من أجلها.
د. تحدد الحالات والشروط المتعلقة بقبول الشيكات بموجب تعليمات يصدرها الرئيس لهذه الغاية.
المادة 22
المادة (22): أ. يحدد المجلس البنك أو البنوك التي تتعامل معها الهيئة وتودع فيها المبالغ بالعملة الأردنية والأجنبية
وفقا لما تمليه مصلحة الهيئة واحتياجاتها.
ب. يحدد المجلس الأشخاص المعتمدين بالتوقيع على الشيكات وأوامر الصرف الصادرة عن الهيئة بناء على تالرئيس .
ج. يحدد الرئيس الحد الأعلى للأرصدة النقدية التي يجوز للموظف المالي أو أمين الصندوق الاحتفاظ بها في صندوق الهيئة
، على انه لا يجوز استعمال أموال الهيئة بعد قبضها وقبل إيداعها لغير الأغراض المعدة لذلك لأي سبب من الأسباب.
د. على الموظفين المعتمدين لقبض أموال نيابة عن الهيئة تسليم المبالغ التي بحوزتهم إلى أمين الصندوق مقابل إيصال رسمي
لذلك ولا يجوز أن يحتفظوا لديهم بأي مبالغ وذلك تحت طائلة المسؤولية.
هـ. يودع أمين الصندوق يوميا جميع الأموال التي ترد للصندوق، وإذا تعذر ذلك فعليه أن يحصل على موافقة المدير المالي
الخطية للاحتفاظ بالمبلغ الزائد في الصندوق مع بيان الأسباب الموجبة لذلك على أن يتم إيداع هذا المبلغ مع المبالغ
التي يتم ايداعها في اليوم التالي لدى البنك.
المادة 23
المادة (23): يجب على الهيئة توريد الإيرادات التي تقوم بتحصيلها لحساب الخزينة العام في البنك المركزي الأردني بشكل دوري .
المادة 24
المادة (24): يحتفظ أمين الصندوق بسجل يدون فيه جميع المبالغ التي يقبضها لحساب الهيئة أو يدفعها على حسابها حسب تسلسل
المعاملات الخاصة بها مع الإيضاحات المتعلقة بسندات القبض والصرف ويتولى المهام التالية:
أ. تدقيق معاملات القبض والصرف وإبلاغ المدير المالي عن أي خطأ أو نقص يلاحظه فيها ليتخذ القرار والإجراء المناسب
بشأنه.
ب. تدقيق وترصيد حساب الصندوق أو البنوك يوميا قبل انتهاء الدوام الرسمي وإيداع الرصيد في البنك.
ج. التحقق في نهاية كل شهر من أن البيانات والكشوفات الواردة من البنوك والموقعة من قبل مدقق حساب البنك مطابقة لسجلات الصندوق وإعلام المدير المالي
بأي ملاحظات على تلك البيانات والكشوفات.
المادة 25
المادة (25): أ. يكون أمين الصندوق مسؤولا مسؤولية شخصية عن أي عجز في موجودات الصندوق وتقوم الهيئة بتحصيل هذا المبلغ
منه بالطريقة التي تراها مناسبة ولها الحق بحسمه من راتبه أو مكافآته أو علاواته أو من أي مبلغ آخر يستحق له لدى الهيئة.
ب. تعتبر كل زيادة في أرصدة الهيئة إيرادا لها إلا إذا تبين سبب هذه الزيادة ومن صاحب الحق فيها فترد له بقرار من
الرئيس.
ج. إذا تعذر تسلم موجودات الصندوق من أمين الصندوق بسبب غيابه عن وظيفته أو لأي سبب آخر، يشكل الرئيس أو من يفوضه
خطياً بذلك لجنة لجرد موجودات الصندوق ومطابقته مع السجلات وتنظيم محضر بذلك.
المادة 26
المادة (26): يحدد الرئيس الموظف المالي الذي يتوجب عليه تقديم كفالة مالية مصدقة لدى كاتب العدل وفق نظام كفالات الموظفين
المعمول به في الوزارات والدوائر الحكومية وتتحمل الهيئة الرسوم والطوابع والمصاريف الأخرى المترتبة على ذلك.
المادة 27
المادة (27): أ. إذا قدمت أي مساعدات أو هبات أو تبرعات نقدية أو عينية للهيئة فعلى الرئيس إعلام المجلس بذلك للموافقة
عليها.
ب. إذا كانت المساعدات أو الهبـات أو التبرعات المقدمـة بموجب الفقرة (أ) مـن هذه المادة مساعدة عينيـة فتقدر قيمتها
مـن قبل لجنة يشكلها المجلس لهذه الغاية، وتخضع في طريقة وإجراءات استلامها وصرفها إلى أحكام هذا النظام على أن تنفق
للغاية المخصصة لها.
ج. يتم قيد المساعدات والهبات والتبرعات النقدية في حساب إيرادات الهيئة.
المادة 28
المادة (28): أ. يجوز رد الإيرادات المقبوضة بموافقة الرئيس إذا قبضت بطريق الخطأ أو كانت التشريعات تجيز ردها وعلى
النحو التالي:-
(1) من الحساب الذي قيدت له إذا تم قبضها خلال سنة مالية جارية.
(2) من الوفر المتحقق في موازنة الهيئة أو من مادة ” رديات إيرادات لسنوات سابقة ” في موازنة الهيئة للسنة المالية
الجارية إذا تم قبضها خلال سنوات مالية سابقة.
ب. لا ترد الإيرادات في جميع الحالات بعد إتلاف إيصالات المقبوضات المعززة لها إلا إذا قرر المجلس غير ذلك.
المادة 29
المادة (29): يتم إثبات فروق العملة الفعلية التي تتحقق من عمليات الهيئة المالية المختلفة في فـي حساب قائمة الدخل
ويتـم إظهار نتائج الفروقات تحت مسمى ” حساب فرق العملة “.
المادة 30
النفقـات
المادة (30): أ- لا يجوز عقد أي نفقة لم يرصد لها مخصصات في موازنة الهيئة أو في ملاحقها ولا يجوز استعمال المخصصات
لغير الغاية التي اعتمدت من أجلها ما لم يتم إجراء المناقلات اللازمة حسب الأصول.
ب-أما النفقات الخاصة بالمشاريع فيتم الإلتزام بشأنها في حدود المخصصات المرصودة لها في الموازنة، على أن يتم تأمين
أي زيادة في مخصصات المصاريف المطلوبة لأي مشروع تم التعاقد عليه من موازنة السنة المالية التالية في حدود المبالغ
المقدرة والمطلوبة لها.
المادة 31
المادة ( 31): الرئيس صلاحية الإنفاق من المخصصات المرصودة في الموازنة بموجب مستندات صرف مالية.
المادة 32
المادة (32): لا يترتب أي التزام مالي على الهيئة بموجب أي اتفاق أو عقد إلا إذا وقع من قبل المفوضين بالتوقيع نيابة
عنها ووفقا للصلاحيات المقررة في هذا النظام.
المادة 33
المادة (33): لا تقيد النفقة أو تصرف إلا إذا توافرت الشروط التالية:
أ. المطالبات والوثائق والمستندات التي تعزز قيد النفقة وصرفها.
ب. صحة حساب النفقة.
ج. عدم مخالفة النفقة للقوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها.
د. اعتماد صرفها من قبل المفوضين بالإنفاق وفقا لأحكام هذا النظام.
هـ. إجازة النفقة من وحدة التدقيق والرقابة الداخلية والجهات ذات العلاقة.
المادة 34
المادة (34): لا يجوز صرف أي نفقة إلا بعد أداء الخدمة أو إنجاز المهمة أو توريد السلعة وتقديم الوثائق التي تعزز صرف
النفقة، ويستثنى من ذلك الحالات التالية:-
أ. النفقة المنصوص عليها في أي تشريع آخر معمول به.
ب. الدفعة المقرر صرفها مقدما وفق أي عقد أو إتفاقية.
جـ.السلف المقرر صرفها لأغراض طارئة أو لأي مهام أو مشاريع تقوم بها الهيئة.
د. رسوم التدريب وبدل الاشتراك بالدوريات والمجلات أو الجمعيات المهنية والمساهمات في المنظمات والاتحادات المحلية
والإقليمية والدولية والتأمينات المستردة.
هـ.أي حالة أخرى يوافق عليها المجلس بناء على تنسيب الرئيس.
المادة 35
المادة (35): أ. أمر الصرف هو الوثيقة المالية الأساسية لإنفاق أي مبلغ من الموازنة ويتم تنظيم امر الصرف وإعداده من
الموظف المختص على النموذج المقرر متضمنا جميع التفاصيل والبيانات اللازمة ومعززا بالوثائق والمستندات المؤيدة لمشروعية
الصرف كالمطالبات وأوامر الشراء والعقود وسندات الإدخال للمواد والتسليم وغيرها.
ب.يدقق أمر الصرف قبل صرفه من موظف آخر غير الذي أعده ويوقع عليه إقرارا بصحته وصحة مرفقاته من الناحية المالية والمحاسبية
والقانونية.
ج. يوقع أمر الصرف من رئيس القسم المختص بعد التأكد من صحة البيانات الواردة فيه ومن ان إعداده وفقا للإجراءات المعتمدة.
د. يتم الصرف بموجب المستندات المالية بعد تدقيقها وإجازتها بالتوقيع من المدير المالي والمفوض بالإنفاق.
المادة 36
المادة ( 36): تصرف النفقة بموجب شيك أو حوالة مصرفية أو اعتماد مستندي لصاحب الاستحقاق أو وكيله المفوض بالقبض مقابل
توقيعه على السند أو أي وثيقة أخرى ملحقة به.
المادة 37
المادة ( 37):أ. تختم جميع مستندات الصرف والوثائق المعززة لها بعد صرفها بخاتم يفيد دفع القيمة ويبين تاريخ الدفع
وطريقته ورقم الشيك أو أمر الصرف.
ب.لا يجوز استعمال خاتم التوقيع على أمر الصرف أو أي وثيقة مالية بدلا من توقيع الموظف المخول بالتوقيع شخصيا ويعتبر
مثل هذا الإجراء باطلا.
المادة 38
المادة (38): النفقات التي دفعت خلال السنة المالية وتم استردادها لأي سبب كان في السنة نفسها تقيد لحساب المادة التي
تعود إليها تلك النفقات، أما النفقات التي دفعت في سنوات سابقة واستردت في السنة الجارية فتقيد في حساب الإيرادات.
المادة 39
المادة (39): يصدر المجلس بناء على تنسيب الرئيس تعليمات يحدد بموجبها الأشخاص المفوضين بالتوقيع على مستندات الصرف
قبل صرف قيمتها وعلى الشيكات والحوالات المالية والاعتمادات المستندية الصادرة عن الهيئة والسحب من الحسابات لدى البنوك
المعتمدة وصلاحياتهم وفئات توقيعهم ويراعى أن لا يقل عدد الموقعين على أي سحب عن إثنين.
المادة 40
المادة (40): تصرف الرواتب والعلاوات والأجور قبل سبعة أيام من نهاية كل شهر، ويجوز الرئيس في حالات يقدرها أن يقرر
صرفها قبل ذلك.
المادة 41
الســلف
المادة (41): أ. تصرف السلفة إذا توافرت المخصصات اللازمة لها في الموازنة ولا يجوز استعمالها في غير الغاية المحددة
لها.
ب. يصدر الرئيس أمر إعطاء السلفة على أن يحدد مقدارها في ضوء المهمة أو العمل المطلوب إنجازه أو الالتزام المطلوب
الوفاء به.
المادة 42
المادة (42):تمنح السلفة وفقا للصلاحيات التالية:-
أ-بموافقة الرئيس اذا كان مقدارها لا يتجاوز ثلاثة الاف دينار.
ب-بموافقة المجلس اذا تجاوز مقدارها ثلاثة الاف دينار.
المادة 43
المادة (43): تصرف السلفة في أي من الأوجه التالية ويتم التصرف بها ومراقبتها وفقا للقوانين والأنظمة والتعليمات المعمول
بها:
أ. السلفة الدائمة للموظف الموكل له تغطية نفقات نثرية متكررة.
ب. السلفة المؤقتة لتنفيذ عمل معين أو شراء لوازم محددة أو القيام بمهمة محددة أو توفير سلعة أو خدمة أو مواجهة نفقات
عاجلة.
ج. السلفة الخاصة لتغطية دفعة مقدمة على حساب المشاريع أو تنفيذا لاتفاقية أو عقد مبرم أصوليا.
المادة 44
المادة ( 44): أ. يتم تسديد السلفة بصرف المبلغ الفعلي من مخصصات النفقة التي صرفت السلفة على حسابها وذلك بتقديم المطالبات
والوثائق الأصولية لصرف النفقة وإذا كانت النفقة المصروفة أقل من مبلغ السلفة فيسترد الفرق نقدا من الموظف أو الشخص
الذي صرفت له.
ب.يكون الموظف أو الشخـص الـذي تصرف له السلفة مسؤولا عنها وإذا لم تسدد تعتبر دينا شخصيا عليه يجري تحصيلها منه بجميع
الطرق المتبعة بما في ذلك الحسم من راتبه الشهري بقرار من الرئيس أو بمطالبة كفيله بالسداد.
المادة 45
المادة (45): أ. تسدد السلفة الدائمة قبل اليوم الأخير من نهاية السنة المالية ويجوز تجديدها حسب الحاجة، أو عند نقل
الموظف الذي صرفت له إلى موقع آخر أو عند طلب ذلك منه أو عند انتهاء خدماته، وعلى حامل السلفة الدائمة أن يمسك دفتر
صندوق السلفة يقيد فيه كل المبالغ التي تصرف منها مع بيان القيمة الكاملة للسلفة ويتم استعاضتها بعد تقديم النسخة
الأولى من الدفتر معززة بالوثائق التي تثبت تصفية النفقة.
ب. تسدد السلفة المؤقتة عند انتهاء الغرض أو إنجاز المهمة التي صرفت من أجلها.
ج. تسدد السلفة الخاصة وفق نصوص الاتفاقية أو العقد الذي صرفت بمقتضاه.
المادة 46
المادة ( 46): تخضع السلفة عند صرفها واستردادها لإجراءات التدقيق والرقابة التي تخضع لها النفقة.
المادة 47
الأمانات والتأمينات
المادة (47): تقيد الأموال المقبوضة من قبل الهيئة لحساب الغير في حساب الأمانات وتخضع من حيث قبضها وصرفها لأحكام
هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه ، وتقسم إلى الأنواع التالية:
أ. الأمانات المخصصة: هي المبالغ التي تخصص للإنفاق على نشاط معين أو غاية محددة، على أن يتم تحويل الرصيد غير المستغل
منها بعد إنجاز النشاط أو تحقيق الغاية إلى حساب الإيرادات إلا إذا نص على غير ذلك بموجب إتفاقية أو عقد.
ب. أمانات اقتطاعات الرواتب: هي المبالغ التي يتم إقتطاعها من الرواتب والأجور والمكافآت وفقـا للقوانين والأنظمة
والتعليمات والقرارات والاتفاقيات والالتزامات التي ترتب إقتطاعها من مستندات صرف الرواتب على أن يتم تحويلها إلى
الجهات المختصة ذات العلاقة خلال النصف الأول من الشهر التالي لقبضها أو تحصيلها.
ج. أمانات الدوائر والمؤسسات العامة والخاصة والأفراد: هي المبالغ التي يتم اقتطاعها أو تحصيلها أو حفظها للجهات
صاحبة الحق فيها المترتبة على تنفيذ القوانين والأنظمة والاتفاقيات والالتزامات القانونية أو التعاقدية.
د. أمانات أخرى: هي المبالغ المقبوضة زيادة أو بطريق الخطأ أو غير معروف صاحب استحقاقها أو مبالغ التحاويل المالية
غير المقدمة للصرف خلال المدة المحددة لها، ويتم صرف هذه الأمانات إلى مستحقيها بموافقة الرئيس وإذا لم تتم المطالبة
بها بعد مرور خمس سنوات على تسجيلها فتحول إلى حساب الإيرادات،على أنه يجوز ردها لصاحب الاستحقاق إذا تعذر عليه المطالبة
بها خلال تلك المدة وذلك بقرار من المجلس بعد تقديم الأسباب المبررة.
المادة 48
المادة ( 48 ): التأمينات هي المبالغ التي تدفع للهيئة في حالات معينة لضمان حقوقها أو حقوق الخزينة بذمة الغير أو
المبالغ التي تدفعها الهيئة للغير بموجب التزامات تعاقدية معهم وتخضع التأمينات في قبضها وصرفها للأحكام القانونية
أو التنظيمية الخاصة بها.
المادة 49
المستندات والوثائق والسجلات
المادة (49): أ. يحدد الرئيس نماذج السجلات ومستندات الصرف ووصولات المقبوضات وأي نماذج ضرورية للعمليات المالية
والمحاسبية وإجراء قيودها وطرق الاحتفاظ بها.
ب. تنظم حسابات الهيئة وتحدد أصول مسكها وفق خطة محاسبية تنسجم مع تصنيف الموازنة وترقيمها.
ج. تحتفظ مديرية الشؤون المالية واللوازم بالسجلات والبيانات الخاصة بالحسابات الإجمالية بما في ذلك ما يلي:-
(1) الموجودات الثابتة.
(2) المشاريع قيد التنفيذ.
(3) النقديـة.
(4) الذمم المدينة والدائنة.
(5) التأمينات والأمانات.
(6) الهبات والمساعدات.
(7) السلف.
د. يجوز لمديرية الشؤون المالية واللوازم مسك سجلات فرعية إضافية تتلاءم مع انشطتها لغايات إحصائية وتحليلية وتنظيمية.
هـ. تحتفظ الهيئة بالسجلات المستعملة في أماكن أمينة للمدة التي يحددها الرئيس ، كما تحتفظ بالنماذج والمستندات المالية
ووصولات المقبوضات لمدة لا تقل عن سبع سنوات ويجوز إتلافها بعد التأكد من عدم الحاجة إليها بقرار من الرئيس بناء على
تنسيب لجنة مختصة يشكلها لهذه الغاية وله أن يوافق على تسليم أي من هذه السجلات والوثائق إلى أي جهة رسمية لتوثيقها.
المادة 50
المادة ( 50): أ. تعتبر دفاتر وصولات المقبوضات والنماذج التي تحمل أرقاما متسلسلة عهدة مالية تحفظ في أماكن خاصة،
وتسلم بموجب محاضر تسليم وتسلم أصولية تبين عددها وأرقامها، ويتم استعمالها حسب تسلسل أرقامها.
ب. تدقق دفاتر وصولات المقبوضات والنماذج ذات الأرقام المتسلسلة قبل استعمالها للتحقق من سلامتها من حيث عدد النماذج
والترقيم وينظم محضر بأي خطأ يتم اكتشافه قبل استعمالها ويرفع هذا المحضر إلى المدير المالي لاتخاذ القرار المناسب
بشأنها.
المادة 51
المادة (51): لا يجوز إتلاف أي دفتر وصولات أو نماذج مالية بأي صورة من الصور، وإذا تـم إلغاء أي نمـوذج مــن الدفتر
فيجب الاحتفاظ بكامل النسخ في الجلد نفسه مع الإشارة إلى ذلك على الغلاف ويوقع من الموظف ورئيسه على ذلك.
المادة 52
المادة (52): أ. يحتفظ بدفاترالوصولات والنماذج المالية المستعملة التي تحتوي على النسخة الأخيرة من هذه الوصولات أو
النماذج إلى موعد إتلافها المقرر.
ب. اذا فقد دفتر من دفاتر الوصولات أو النماذج المالية سواء كان جديدا أو مستعملا فعلى الموظف صاحب العلاقة أن يقدم
فورا تقريرا مفصلا إلى رئيسه عن الظروف المتعلقة بفقدانه وعلى رئيسه أن يتخذ الإجراءات اللازمة لإجراء التحقيق في
أسباب الفقدان والتقيد بالتعليمات التي يصدرها الرئيس لهذه الغاية.
المادة 53
المادة (53): تعتبر وسائل التخزين في أجهزة الحاسوب ونواتجها الكتابية بعد تدقيقها وتوقيعها من الموظف المختص بمثابة
سجلات أصولية معتمدة وفق الشروط التي يحددها الرئيس وذلك للغايات المقصودة من هذا النظام.
المادة 54
المادة (54): لا يجوز إجراء أي كشط أو طمس أو تغيير أو تعديل أو تحوير أو إضافة لاحقة بأي صورة من الصور في أي حساب
أو مستند أو سجل مالي، وفي حال وقوع الخطأ يجوز إجراء التصحيح اللازم بموجب تسويات مستندية، أما إذا كان الخطأ لا
يستدعي إجراء تسويات مستندية فيجوز شطب البيانات الخاطئة باللون الأحمر وكتابة البيانات الصحيحة باللون الأزرق أو
الأسود مع توقيع المسؤول بجانب التصحيح وكتابة تاريخ إجراء التصحيح ويراعى أن لا يؤدي الشطب إلى طمس معالم الخطأ السابق
بشكل يحول دون معرفته.
المادة 55
المادة (55): تحتفظ مديرية الشؤون المالية واللوازم بالكفالات المقدمة لمصلحة الهيئة وعليها متابعة تجديدها والمطالبة
بقيمتها عند الاستحقاق أو إعادتها لمصدرها عند إنتهاء الغاية منها.
المادة 56
المادة (56): يتم تزويد المدير المالي بنسخ عن جميع العقود والاتفاقيات والوثائق التي ترتب للهيئة حقوقا مالية أو التزامات
وذلك للاستناد عليها عند تنفيذ ذلك العقد أو الاتفاق.
المادة 57
المادة (57): على كل موظف تكون بحيازته أوراق مالية أو وثائق ذات قيمة مالية تعود للهيئة أن يحفظها إما في البنك المعتمد
أو في صندوق حديدي خاص بالهيئة.
المادة 58
الرقابة المالية والتدقيق الداخلي والخارجي
المادة (58): تكون وحدة الرقابة المالية والتدقيق الداخلي مسؤولة عن مراقبة تطبيق أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة
بموجبه بما في ذلك ما يلي:-
أ. مراقبة صرف النفقات وقبض الإيرادات والتأكد من مطابقتها للتشريعات السارية المفعول والعمل على تصويب المخالفات
والتجاوزات، إن وجدت.
ب. القيام بعمليات التفتيش الدوري والمفاجئ للصناديق والمستودعات والعهدة والوثائق المالية والعمليات الإدارية الأخرى
ذات العلاقة بطبيعة عمل الهيئة ورفع تقرير بذلك للرئيس.
ج. تحليل الموقف المالي والمركز النقدي وتقييمه.
د. أي مهام أخرى يكلفها بها الرئيس.
المادة 59
المادة (59): أ. تخضع جميع السجلات والمستندات والقيود المالية في الهيئة وموجودات صناديقها للتدقيق والرقابـة الداخلية
والتدقيق الخارجي مــن ديوان المحاسبة ومدققي الحسابات المعتمدين.
ب.على الموظف المالي تزويد الجهات الواردة في الفقرة ( أ ) من هذه المادة بأي بيانات ومعلومـات وقيـود تتعلق بانشطة
الهيئة حتى يتسنى لهذه الجهات التأكد مما يلي:
(1) استكمال جميع الإجراءات من النواحي المالية والقانونية والمحاسبية والإدارية.
(2) مراعاة تطبيق أحكام قانون الاتصالات والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه ورفع تقارير دورية إلى الرئيس.
المادة 60
المادة (60): إذا وقع إختلاس أو ضياع أو سرقة في أموال الهيئة أو حصل تلاعب أو تزوير في المستندات أو السجلات أو القسائم
المالية أو في أي وثيقة أخرى فعلى المدير المالي إعلام الرئيس بذلك فورا وعلى الرئيس اتخاذ الإجراءات التالية:
أ. إعلام المجلس ووزير المالية ورئيس ديوان المحاسبة بذلك فورا وأن يتخذ الإجراءات اللازمة بما في ذلك التحقيق وتشكيل
اللجان اللازمة وتزويد وزير المالية والمجلس بنتائج تلك الإجراءات.
ب. لوزير المالية إذا استدعى الأمر تشكيل لجنة تحقيق خاصة تمثل فيها وزارة المالية وديوان المحاسبة والهيئة لاكمال
التحقيق أو اعادته وعلى اللجنة رفع نتيجة التحقيق إلى وزير المالية وإلى الرئيس لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ج. تقيـد عمليـات الاختلاس والتلاعب ماليا ومحاسبيا على ذمة الموظف المعني، على أن تتم تسويتها في ضوء القرار القطعي
الصادر عن الجهة المختصة.
المادة 61
المادة (61):أ- إذا تعذر تحديد المسؤولية في أي نقص أو خسارة تقع في أموال الهيئة في ضوء نتائج التحقيق فيشطب النقص
أو الخسارة حسب الإجراءات التالية:
1-بقرار من الرئيس بناء على تنسيب لجنة التحقيق المشكلة لهذه الغاية إذا كان المبلغ لا يتجاوز (2000) ألفي دينار.
2- بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند إلى توصية لجنة التحقيــق إذا زاد المبلغ على (2000) ألـفي دينـار
ولم يتجاوز(5000 ) خمسة آلاف دينار.
3-بقرار من رئيس الوزراء إذا زاد المبلغ على( 5000) خمسة آلاف دينار.
ب-يقصد بأموال الهيئة النقود وما هو في حكمها كالطوابع وغيرها ولكنها لا تشمل اللوازم.
المادة 62
الحسابات الختامية
المادة (62): تعد مديرية الشؤون المالية واللوازم في نهاية كل سنة مالية وخلال شهر من تاريخ انتهائها البيانات الحسابية
الختامية للهيئة وفق الأصول والقواعد المحاسبية المتعارف عليها تمهيدا لتدقيقها والمصادقة عليها من قبل مدققي حسابات
الهيئة.
المادة 63
المادة (63): يعرض الرئيس على المجلس خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية البيانات الحسابية
الختامية للهيئة وتقرير المدير المالي وتقرير مدققي الحسابات المعتمدين لإقرارها من المجلس ورفعها إلى مجلس الوزراء
للمصادقة عليها.
المادة 64
أحكام عامة
المادة (64): تدخل المبالغ المدفوعة مقدما من المرخصين عن فترات زمنية مستقبلية كلها أو بعضها في عداد سنة مالية جديدة،
وتعتبر إيرادات مقبوضة مقدما وفق مبدأ الاستحقاق المحاسبي ولا تعتبر فائضا نقديا يتوجب تحويلها لحساب الخزينة.
المادة 65
المادة (65): يصدر الرئيس التعليمات المتعلقة بمواصفات الصناديق الحديدية وطريقة حفظ مفاتيحها العادية والاحتياطية
وطريقة فتحها في حال فقدان أي من هذه المفاتيح.
المادة 66
المادة (66):
أ-للرئيس ان يفوض ايا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى أي عضو من اعضاء المجلس.
ب. للمدير المالي أن يفوض أيا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام إلى أي موظف مالي في الهيئة.
ج. يشترط في التفويض المنصوص عليه في هذه المادة أن يكون خطيا ومحددا.
المادة 67
المادة (67): تطبق أحكام النظام المالي المعمول به لدى الوزارات والدوائر الحكومية والتعليمات الصادرة بمقتضاه في غير
الحالات المنصوص عليها في هذا النظام وتحقيقا لهذه الغاية يمارس المجلس صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء ويمارس
الرئيس صلاحيات كل من الوزير والوزير المختص و الأمين العام المنصوص عليها في ذلك النظام0
المادة 68
المادة ( 68): يصدر المجلس بناء على تنسيب الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام على أن لا تتعارض مع أحكامه
أو تخالفه0.