النظام المالي لمؤسسة تشجيع الأستثمار / صادر بمقتضى المادة (37) من قانون تشجيع الاستثمار رقم (16) لسنة 1995
المادة 1
يسمى هذا النظام ( النظام المالي لمؤسسة تشجيع الاستثمار لسنة 2001 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
المؤسسة: مؤسسة تشجيع الاستثمار.
المجلس:مجلس ادارة المؤسسة.
الرئيس: رئيس المجلس.
المدير العام:مدير عام المؤسسة.
المديرية: مديرية الشؤون المالية والادارية.
المدير: مدير المديرية.
الموظف المالي:كل موظف يناط به بموجب التشريعات المعمول بها في المؤسسة قبض الاموال العائدة لها او حفظها او انفاقها
او مراقبتها او القيام بتنظيم المستندات المالية او اجراء القيود المحاسبية وترحيلها للسجلات والبطاقات والنماذج
المقررة لذلك.
الموازنة التقديرية:الجداول التي تتضمن الايرادات والنفقات المقدرة للمؤسسة لسنة مالية تالية.
الايرادات: المبالغ الواردة للمؤسسة من أي مصدر كان.
النفقات: المبالغ المخصصة في موازنة المؤسسة لتغطية الالتزامات المترتبة عليها.
السنة المالية:المدة التي تبدأ في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون
الاول من السنة ذاتها.
الميزانية العامة:كشف بارصدة موجودات المؤسسة ومطلوباتها كما هي في نهاية السنة المالية.
الحساب الختامي: حساب الايرادات والنفقات الفعلية التي تمت خلال السنة المالية.
المادة 3
الواجبات والمسؤوليات
المادة3-
تسري احكام هذا النظام على جميع المعاملات المالية الخاصة بالمؤسسة وانشطتها.
المادة 4
يكون المدير العام آمر الصرف في المؤسسة طبقا لموازنتها وقرارات المجلس ويكون مسؤولا امامه عن جميع الامور المالية
والادارية0
المادة 5
تعتبر مديرية الشؤون المالية والادارية الجهة المختصة باجراء جميع المعاملات المالية والقيود المحاسبية الخاصة بالمؤسسة
وحفظ سجلاتها وتحصيل اموالها وقبضها ودفع الالتزامات المالية المترتبة عليها وذلك بما يتفق مع التشريعات النافذة المفعول.
المادة 6
يكون المدير مسؤولا امام المدير العام عن صحة حسابات المؤسسة ومعاملاتها المالية ومراقبتها والتحقق من تطبيق احكام
هذا النظام والقيام بالواجبات الموكولة او المفوضة اليه خطيا بما في ذلك ما يلي:-
أ-اتخاذ الاحتياطات ووسائل الرقابة الكفيلة بحماية اموال المؤسسة وموجوداتها وسجلاتها المالية.
ب-الاشراف على مسك السجلات وتنظيم القيود المحاسبية للمؤسسة بصورة صحيحة ووفقا للنظام المحاسبي المعتمد ولقواعد المحاسبة
المتعارف عليها واقتراح التعليمات اللازمة لذلك.
ج-اعتماد مستندات الصرف والقيد بعد التأكد من صحة تنظيمها وتوافر الشروط المالية والقانونية والمحاسبية فيها.
د-اعداد الحسابات الختامية والميزانية العمومية وتقديمها للمدير العام.
هـ- الاشراف على اعداد الموازنة التقديرية للمؤسسة بما في ذلك جميع الجداول والبيانات والمعلومات التفصيلية المتعلقة
بها ورفعها للمدير العام.
و- اعداد النماذج والتعليمات لتنظيم الاعمال المتعلقة بالشؤون المالية والمحاسبية في المؤسسة وتطويرها والتنسيق بشأنها
مع المديريات والاقسام الاخرى.
ز-اعداد التقارير المالية والاحصائية لتمكين الادارة من اتخاذ القرارات ورسم السياسات العامة للمؤسسة على اسس مالية
سليمة.
ح-أي مهام اخرى يكلفه بها المدير العام مما له علاقة بطبيعة عمله.
المادة 7
الموظفون الماليون مسؤولون عن القيام بالاعمال المالية والمحاسبية التي تتعلق بالمؤسسة والمحافظة على السجلات والوثائق
المالية التي بحوزتهم وعلى سريتها التامة وعن أي اخطاء قد تلحق الضرر باموال المؤسسة ومصالحها وتقع عليهم مسؤولية
وقوع أي تلاعب او اختلاس او تزوير او ضياع في اموال المؤسسة سواء وقع عن قصد او بسبب قصور او اهمال منهم وعليهم بصورة
خاصة القيام بمايلي:-
أ-ادخال الاثبات المالي لجميع العمليات المالية من مصروفات ومقبوضات وذلك بموجب المستندات الرسمية في القيود فورا
دون أي تأخير.
ب-تسجيل وترحيل العمليات المالية في الجداول الرسميــة دون أي تأخير.
ج-الامتناع عن دفع أي مبالغ لم تستوف المعاملة الخاصة بها الشروط المالية والمحاسبية القانونية.
د-اعداد التقارير والبيانات والجداول الشهرية والسنوية المطلوبة في مواعيدها المحددة.
هـ- التأكد من اتخاذ الاحتياطات الكافية للمحافظة على اموال المؤسسة التي عهد اليهم بها 0
و- اعلام المدير عند وقوع اختلاس او نقص في اموال المؤسسة او سجلاتها لاتخاذ الاجراءات اللازمة بهذا الشأن0
المادة 8
الاسس والقواعد المالية والمحاسبية
المادة8-
أ- تحقيقا للغايات المقصودة من هذا النظام تعتمد المؤسسة الاسس والقواعد المالية والمحاسبية التالية:-
1-استخدام الاسلوب المحاسبي المالي التجاري وطريقة القيد المزدوج في معالجة المعاملات المالية وتبويبها.
2-مسك سجلات محاسبية باسلوب المحاسبة المتبعة لدى الدوائر الحكومية وفق التعليمات التي تضعها وزارة المالية ودائرة
الموازنة العامة.
3-استخدام اساس الاستحقاق في اثبات المعاملات المالية والتوجيه المحاسبي للايرادات والنفقات.
4-استخدام طريقة القسط الثابت في استهلاك الموجودات الثابتة في المؤسسة.
ب- يجب ان يتوافر في الدليل المحاسبي للمؤسسة الخصائص التالية:-
1-تحليل الحسابات الى المستوى الذي يحقق الرقابة الفاعلة على النفقة.
2-تبويب الحسابات بما يتلاءم مع متطلبات عملية التحليل المالي للنتائج المالية ، وبما ينسجم مع احتياجات الموازنة
لغايات الربط مع النظام المحاسبي للمقارنة بين النتائج الفعلية والمقدرة وبحيث يوفر المعلومات المالية اللازمة لمساعدة
الادارة على صنع القرار والرقابة المالية.
المادة 9
الموازنة التقديرية
المادة9-
يشكل المدير العام لجنة برئاسة المدير لاعداد الموازنة متضمنة بيانات بالايرادات المتوقعة للمؤسسة والنفقات المقدرة
لها خلال سنة مالية تالية واوجه الصرف المختلفة والمبالغ المخصصة لكل منها على ان يقوم المدير العام بعرضها على
مجلس الادارة لاقرارها.
المادة 10
يتولى المدير تنفيذ الموازنة تحت اشراف المدير العام وعليه ان يقدم تقارير وافية عن اي تجاوز عند ظهورها.
المادة 11
يجوز للمجلس خلال السنة المالية وفي حالات خاصة مبررة اصدار ملحق للموازنة لرصد مخصصات اضافية اذا دعت الضرورة لذلك.
المادة 12
تتم المناقلة بين مخصصات الموازنة وفقا للتعليمات الصادرة عن دائرة الموازنة العامة.
المادة 13
اذا لم يتم اقرار الموازنة التقديرية قبل بداية السنة المالية الجديدة يقوم المجلس بالموافقة على اصدار اوامر صرف
شهرية في بداية كل شهر تعادل نسبة 12:1 (واحد الى اثني عشر) من موازنة السنة المالية السابقة لتغطية النفقات المالية
المتكررة والالتزامات المالية المدورة على ان تجري تسوية هذه المبالغ من الموازنة الجديدة بعد اقرارها.
المادة 14
الايرادات
المادة14-
أ- يقوم الموظف المالي المختص بقبض أي ايراد لحساب المؤسسة او أي مبالغ اخرى بموجب سند رسمي موقع منه ويعطى من دفع
المبلغ النسخة الاصلية من السند.
ب- يتم ايداع ايرادات المؤسسة في بنك او اكثر يختاره الرئيس ، ويعتبر الموظف المالي الذي انيطت به صلاحية القبض مسؤولا
عن هذه الاموال شخصياً.
المادة 15
أ- تقيد اي زيادة ترد الى المؤسسة في حساب خاص وتحول الى الايرادات المختلفة بعد مضي سنة من تاريخ ورودها اذا
لم يكتشف مصدرها.
ب-ترد الاموال التي استوفيت خطأ في سنة مالية جارية من الحساب نفسه الذي قيدت له ، اما الاموال التي استوفيت خطأ في
سنة مالية سابقة فترد من حساب ايرادات سنوات سابقة.
ج-تعاد الاموال المقبوضة اذا استوفيت خطأ من اصحابها بموافقة المدير اذا لم تتجاوز (200) مائتي دينار وبموافقة المدير
العام بناء على تنسيب المدير اذا زادت على ذلك.
المادة 16
أ- يقوم المدير العام بتبليغ البنوك المعتمدة باسماء الاشخاص المعتمدين بالتوقيع على الشيكات واوامر الدفع الصادرة
عن المؤسسة.
ب- يقوم الموظف المالي يومياً بايداع جميع الاموال التي ترد للصندوق في البنك المعتمد ولايجوز له ان يحتفظ في الصندوق
للنفقات الطارئة او المستعجلة بمبلغ يزيد على (500) خمسمائة دينار ، واذا تعذر الايداع فيتوجب عليه ان يحصل على
موافقة خطية من المدير للاحتفاظ بالمبلغ الزائد في الصندوق مع بيان الاسباب الموجبة لذلك وعلى ان يتم ايداع هذا المبلغ
مع ايداعات اليوم التالي0
ج- مع مراعاة الفقرة (أ) من هذه المادة ،لايجوز استعمال اموال المؤسسة قبل ايداعها في البنك لاي سبب من الاسباب.
المادة 17
يحدد المدير العام بتنسيب من المدير الموظفين الماليين الذين يتوجب عليهم تقديم كفالة مالية مصدقة لدى الكاتب العدل
وفق نظام كفالات الموظفين المعمول به في الوزارات والدوائر الحكومية ، وللمدير العام الاستعاضة عن الكفالة ببوليصة
تأمين ، وتتحمل المؤسسة النفقات المترتبة على ذلك.
المادة 18
تفصل الايرادات المتعلقة بمدد مالية سابقة عن ايرادات السنة المالية الجارية وترحل الى حساب ايرادات سنوات سابقة.
المادة 19
النفقات
المادة19-
أ- لايجوز عقد أي نفقة لم يرصد لها مخصصات في الموازنة ولا يجوز استعمال المخصصات لغير الغاية التي اعتمدت من اجلها
، كما لايجوز الالتزام بأي مبالغ تزيد على المخصصات المرصودة لها في الموازنة.
ب- لا تقيد النفقة او تصرف الا اذا توافرت الشروط التالية:-
1-المطالبات والوثائق والمستندات التي تعزز قيد النفقة وصرفها.
2- صحة حساب النفقة.
3- عدم مخالفة النفقة للقوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها.
4- اعتماد صرفها من قبل المفوضين بالانفاق وفقا لاحكام هذا النظام.
5- اجازة النفقة من وحدة التدقيق والرقابة الداخلية والجهات ذات العلاقة.
المادة 20
أ- لايجوز صرف أي نفقة الا بعد اداء الخدمة او انجاز المهمة او توريد السلعة وتقديم الوثائق التي تعزز صرف النفقة
، ويستثنى من ذلك الحالات التالية:-
1-النفقة المنصوص عليها في أي تشريع آخر معمول به.
2- الدفعة المقرر صرفها مقدما وفق أي عقد او اتفاقية.
3- السلف المقرر صرفها لاغراض طارئة او لاي مهام او مشاريع تقوم بها الهيئة.
4- رسوم التدريب وبدل الاشتراك بالدوريات والمجلات او الجمعيات المهنية والمساهمات في المنظمات والاتحادات المحلية
والاقليمية والدولية والتامينات المستردة.
5- أي حالة اخرى يوافق عليها الرئيس بناء على تنسيب المدير العام.
ب- يصدر المجلس التعليمات اللازمة بتنظيم صرف جميع النفقات المترتبة على المؤسسة بما في ذلك التوقيع على الشيكات وسندات
الصرف والقيد في المؤسسة وتحديد الاشخاص المخولين بذلك.
المادة 21
أ- تصرف الرواتب والعلاوات والاجور الى مستحقيها شهرياً بحسب الكادر المعمول به في المؤسسة في الرابع والعشرين من
كل شهر ويجوز صرفها قبل ذلك بقرار من المدير العام.
ب- في حالة عدم استحقاق الراتب عن شهر كامل يعتبر المبلغ اليومي المستحق 1 /30 من الراتب الشهري.
المادة 22
لايصرف للموظف المنتهية خدماته أي مبالغ مستحقة له الا بعد ابراز براءة الذمة على الانموذج المعتمد في المؤسسة ومصدقاً
من الجهة المختصـــة فيها.
المادة 23
الهبات والمساعدات
المادة23-
تعتبر الهبات والمساعدات العينية والنقدية جزءا من موارد المؤسسة و يتم تقدير المساعدات العينية من قبل لجنة يؤلفها
المجلس لهذه الغاية.
المادة 24
السلف
المادة24-
أ- تمنح السلف بقرار من المدير العام وعلى النحو التالي:-
1-الى الموظف المالي المسؤول عن صندوق المصاريف النثرية.
2-للموظفين والمستخدمين الذين يكلفون بتنفيذ بعض الاعمال او شراء بعض اللوازم الضرورية.
3- للموفدين الى الخارج وتسوّى عن استحقاقاتهم المقررة0
4-على حساب مخصصات السفر واجور الانتقال.
ب-تتابع المديرية تسديد السلف على ان يتم ذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تحقيق الغاية التي منحت السلف من اجلها
الا انه يجوز وفي حالات استثنائية تسديد السلفة في مدة لاتتجاوز ستة اشهر وذلك بقرار من المدير العام.
المادة 25
الرقابة المالية والتدقيق الداخلي والخارجي
المادة25-
تتولى وحدة الرقابة الداخلية في المؤسسة تدقيق جميع النفقات واوامر الصرف تدقيقا مسبقا وتتأكد من ان الكشوفات والبيانات
والتقارير المالية والمحاسبية تعكس الوضع المالي الحقيقي للمؤسسة وعدم وقوع أي تجاوز للمخصصات المرصودة في الموازنة
او اي مخالفة للقوانين والانظمة النافذة المفعول.
المادة 26
تخضع جميع القيود والمستندات والسجلات المالية في المؤسسة للتدقيق الداخلي والخارجي ويجب على الموظفين الماليين تقديم
جميع القيود والمستندات والسجلات المالية الى وحدة الرقابة الداخلية والى المدققين الخارجيين المعتمدين من قبل المؤسسة
عندما تطلب منهم وتزويدهم باي معلومات او بيانات تفصيلية يطلبونها.
المادة 27
أ- اذا وقع اختلاس او سرقة او ضياع في اموال المؤسسة فعلى الموظف المختص ان يقدم للمدير بصورة فورية تقريرا وافيا
بذلك ، وعلى المدير رفعه الى المدير العام متضمنا تنسيباته بهذا الشأن.
ب- للمدير العام تشكيل لجنة تحقيق لتحديد الموظف المسؤول ومدى مسؤوليته عن أي من الافعال الواردة في الفقرة (أ)
من هذه المادة على ان يتم رفع النتيجة التي تتوصل اليها لجنة التحقيق الى المدير العام لاتخاذ ما يراه مناسبا وللمدير
العام كف يد الموظف لحين انتهاء التحقيق.
المادة 28
أ- اذا تعذر تحديد المسؤولية عن أي نقص او خسارة تقع في اموال المؤسسة في ضوء نتائج التحقيق فيتم شطب النقص او
الخسارة على النحو التالي:-
1-بقرار من الرئيس بناء على تنسيب لجنة التحقيق المشكلة لهذه الغاية اذا كان المبلغ لا يتجاوز (2000) الفي دينار.
2-بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند الى توصية لجنة التحقيق اذا زاد المبلغ على (2000) الفي دينار ولم
يتجاوز (5000) خمسة الاف دينار.
3- بقرار من رئيس الوزراء بناء على تنسيب المجلس اذا زاد المبلغ على (5000) خمسة الاف دينار.
ب- يقصد باموال الهيئة النقود وما هو في حكمها كالطوابع وغيرها ولكنها لاتشمل اللوازم.
المادة 29
الكفالات
المادة29-
يشترط لقبول الكفالات المقدمة للمؤسسة من الغير مايلي:-
أ – ان تكون صادرة عن بنك محلي.
ب – ان تكون حسب الطلب وتحصيلها غير معلق على شرط.
ج -ان تحدد تلقائيا عند انتهاء مدتها ما لم يرد من المؤسسة قرار يقضي بغير ذلك.
د -ان تتم صياغتها حسب متطلبات المؤسسة.
هـ- ان يكون مقدارها كافيا لتغطية المبلغ المكفول.
المادة 30
يتم تمديد مدة الكفالة او تعديل مقدارها في حال تناقصها او مصادرتها بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير العام
المستند الى توصية المدير.
المادة 31
أ- تقيد الكفالات في سجل الكفالات الخاص يدويا او آليا.
ب- تحفظ الكفالات في قاصة حديدية خاصة على ان تراقب مواعيد انتهائها.
المادة 32
احكام عامة
المادة32-
تحتفظ المؤسسة بالسجلات والمستندات المالية المستعملة في اماكن امينة مدة لا تقل عن (10) عشر سنوات ويجوز اتلافها
بعد انتهاء هذه المدة بقرار من المدير العام بناء على تنسيب لجنة يؤلفها لهذه الغاية.
المادة 33
أ- للرئيس ان يفوض ايا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى المدير العام.
ب- للمدير العام ان يفوض ايا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى المدير المالي.
ج- للمدير المالي ان يفوض ايا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى أي موظف مالي في المؤسسة0
د- يشترط في التفويض المنصوص عليه في هذه المادة ان يكون خطيا ومحددا.
المادة 34
تطبق احكام النظام المالي المعمول به لدى الوزارات والدوائر الحكومية والتعليمات الصادرة بمقتضاه في غير الحالات المنصوص
عليها في هذا النظام.
المادة 35
يصدر المجلس بناء على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.