النظام المالي لمؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور.
المادة 1
يسمى هذا النظام (النظام المالي لمؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية لسنة 1995) ويعمل به اعتباراً من 1-1-1996.
المادة 2
الفصل الاول
التعريفات
المادة 2-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير
ذلك:
المؤسسة: مؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية
المجلس: مجلس ادارة المؤسسة
الرئيس: رئيس المجلس
المدير العام: المدير العام للمؤسسة.
اللجنة المالية: اللجنة التي يشكلها المجلس بمقتضى أحكام هذا النظام.
السنة المالية: المدة التي تبدأ في الأول من شهر كانون الثاني من كل عام وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون
الأول من نفس العام.
الايرادات: جميع الأجور والاستحقاقات والعائدات وبدل الخدمات وأثمان اللوازم والغرامات والفوائد والرسوم واي مبالغ
أخرى تحت اي تسمية للمؤسسة في ذمة الغير.
المصروفات الرأسمالية:
المصروفات التي ينتج عنها زيادة في قيمة موجودات المؤسسة الثابتة او المتغيرة او المصروفات التي تنفق على أعمال
التحسين او التغيير على الموجودات بحيث ينتج عن ذلك زيادة في قيمتها.
الموجودات الثابتة: الأموال العينية المنقولة وغير المنقولة المملوكة للمؤسسة.
المصروفات الثابتة: المصروفات التي تتحملها المؤسسة بغض النظر عن حجم نشاطات المؤسسة وتبقى ثابتة نسبيا في مجموعها.
المصروفات المتغيرة: المصروفات التي تتحملها المؤسسة تبعا لحجم نشاطاتها والتي تزيد او تنقص تبعا لتغير هذه النشاطات.
البيانات الحسابية الختامية:
القوائم والبيانات المالية التي يتم إعدادها في نهاية السنة المالية بغرض الوقوف على المركز المالي للمؤسسة ونتائج
أعمالها وتشمل الميزانية العامة وبيان الأرباح والخسائر وبيان التدفقات النقدية.
حساب الأرباح والخسائر:
قائمة تبين نتيجة أعمال المؤسسة خلال مدة معينة تظهر الايرادات والمصروفات وصافي الربح والخسارة.
الميزانية العامة: كشف بأرصدة أصول وخصوم المؤسسة التي تظهر وضعها المالي كما هو في 12/31 من السنة المالية.
الموازنة ( التقديرية ):
الجداول التي تتضمن تقدير الايرادات والمصروفات لسنة مالية واحدة.
الشهر والسنة: يعتمد التقويم الشمسي في حساب الشهر والسنة.
المادة 3
الفصل الثاني
الواجبات والمسؤوليات
المادة 3-
مجلس الادارة هو المسؤول عن إدارة المؤسسة وهو الجهة المخولة بإبرام الاتفاقيات والعقود وله ان يفوض أياً من صلاحياته
هذه الى الرئيس او المدير العام ضمن الشروط والقيود التي يراها مناسبة.
المادة 4
أ- يشكل المجلس لجنة تسمى (اللجنة المالية) برئاسة المدير العام وعضوية أربعة من أعضاء المجلس تتولى القيام بالمهام
الموكولة اليها في هذا النظام واي مهام او صلاحيات تفوض اليها من قبل المجلس.
ب- تنتخب اللجنةمن بين أعضائها نائباً للرئيس.
ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه للنظر في الأمور المدرجة على جدول أعمالها وإتخاذ القرارات
المناسبة بشأنها وتكون اجتماعاتها قانونية بحضور أربعة من أعضائها على الأقل على ان يكون رئيسها او نائبه من بينهم.
د- تتخذ اللجنة قراراتها بالاجماع او بأغلبية أصوات الحاضرين وعلى العضو المخالف ان يبين أسباب مخالفته خطيا وتحفظ
هذه القرارات في سجل خاص.
هـ- يعين المدير العام أحد موظفي المؤسسة أمين سر للجنة ويحدد مهامه.
المادة 5
يعتبر الرئيس آمر الصرف في المؤسسة وهو المسؤول عن إتخاذ جميع الاجراءات للمحافظة على أموال المؤسسة وله ان
يفوض المدير العام او أياً من موظفي المؤسسة بأي من صلاحياته.
المادة 6
المدير العام مسؤول عن صحة حسابات المؤسسة ومعاملاتها المالية ومراقبتها والتحقق من مراعاة أحكام هذا النظام
وتطبيقه.
المادة 7
المديرية المالية هي الجهة المختصة باجراء جميع المعاملات المالية والقيود المحاسبية وحفظ سجلاتها وتحصيل أموال
المؤسسة وقبضها ودفع الالتزامات المالية المترتبة عليها وفقاً لأحكام هذا النظام ، ويجوز للمجلس ان ينفق مع
اي مؤسسة مالية او مصرفية لقبض قيمة مطالبات المؤسسة وفق ترتيب خاص مع المديرية المالية.
المادة 8
يكون مدير المديرية المالية مسؤولاً أمام المدير العام عن تطبيق أحكام هذا النظام وتنفيذ جميع المسؤوليات الموكولة
اليه بما في ذلك ما يلي:
أ- العمل على تطوير الاجراءات المالية والمحاسبية المعتمدة في المؤسسة.
ب- الأشراف على مسك السجلات والدفاتر المالية والقيود الحسابية للمؤسسة وتنظيمها بصورة صحيحة وسليمة وأثبات جميع
المعاملات المالية المتعلقة بها وفق القواعد المحاسبية المتعارف عليها والنظام المحاسبي المعتمد.
ج- توقيع مستندات الصرف بعد التأكد من صحة تنظيمها واستيفائها لجميع الشروط المالية والقانونية والحسابية.
د- تقديم التقارير الدورية وغير الدورية عن الايرادات والمصروفات الفعلية والالتزامات غير المسددة وحسابات البنوك
والقروض والاحصائيات خلال أي فترة تحددها إدارة المؤسسة معززة بالملاحظات والتوصيات التي يرى انها مفيدة.
هـ – إعداد الموازنة التقديرية السنوية للمؤسسة في موعدها المقرر بالتعاون مع مدراء الدوائر ورؤساء الاقسام المختصين
وتقديمها للمدير العام.
و- إعداد الحسابات الختامية للمؤسسة في نهاية السنة المالية وتقديمها للمدير العام.
ز- إعداد النماذج والتعليمات اللازمة لتنظيم الأعمال المتعلقة بالشؤون المالية والمحاسبية في المؤسسة وتطويرها والتنسيق
بشأنها مع الدوائر والاقسام الأخرى.
ح- القيام بالأعمال والمهام التي يعهد المدير العام بها إليه.
المادة 9
موظفو المديرية المالية مسؤولون ماليا وشخصيا عن القيام بالأعمال المالية والحسابية التي تتعلق بالمؤسسة والمحافظة
على السجلات والوثائق المالية التي بحوزتهم بصورة مرضية ، وعن اي أخطاء قد تلحق الضرر او تعرض للخطر أموال المؤسسة
ومصالحها وتقع عليهم مسؤولية وقوع اي تلاعب او اختلاس في أموال المؤسسة.
المادة 10
الفصل الثالث
الأسس والقواعد المالية والمحاسبية
المادة 10 –
تنظم الاجراءات والسجلات والمستندات الخاصة بالعمليات المالية المتعلقة بنشاطات المؤسسة وفق السياسات والأعراف المحاسبية
الدولية بموجب تعليمات يصدرها المدير العام بناء على تنسيب مدير المديرية المالية بما يحقق الأهداف التالية:-
أ- إعداد المعلومات والبيانات والتقارير المالية عن نشاطات المؤسسة بما فيها إظهار نتيجة أعمالها ومركزها المالي.
ب- تقديم المعلومات والبيانات المالية الى ادارة المؤسسة من أجل تحديد سياسة المؤسسة والتخطيط والمتابعة واتخاذ
القرارات.
ج- تنظيم الأسس والضوابط والاجراءات المتعلقة بحسن إدارة موارد المؤسسة وتوجيهها بما يحقق أهدافها.
د- تدعيم الرقابة الداخلية والتأكد من صحة وسلامة الاجراءات التي ترتب آثارا مالية على المؤسسة ونشاطاتها.
المادة 11
تعتبر مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل الخاصة بمشاريع تحت التنفيذ مصاريف رأسمالية يتم إضافتها الى كلفة المشروع
عند قيده في حساب الموجودات الثابتة.
المادة 12
يتم تقييم أرصدة القروض والودائع بالعملات الاجنبية في نهاية كل شهر او عندما تدعو الحاجة الى ذلك على أساس
معدل أسعار الصرف المعلنة من البنك المركزي وتحمل نتائج هذا التقييم في حساب خاص او على حساب الأرباح والخسائر
وفق الأسس والمعايير التي تقضي بها الأعراف المحاسبية المعتمدة.
المادة 13
يتم إثبات فروق العملة الفعلية التي تتحقق من عمليات المؤسسة المالية المختلفة في حساب الأرباح والخسائر اذا كانت
تلك الفروق خاصة بموجودات ثابتة مرسملة قبل تحققها ويتم إظهار نتائج الفروقات تحت مسمى حساب فرق العملة.
المادة 14
يتم إثبات قيمة الموجودات الثابتة في السجلات على أساس مجموع كلفتها الفعلية ممثلة بكلفة الشراء او التنفيذ مضافا
إليها جميع المصاريف كالدراسات والرسوم والضرائب ومصاريف التخليص والنقل والتركيب واي مصاريف أخرى حتى تصبح جاهزة
للتشغيل او الاستعمال.
المادة 15
تحقيقا للغايات المقصودة من هذا النظام تطبق القواعد والأسس المالية والمحاسبية التالية:
أ- استخدام طريقة القيد المزدوج في تنظيم حسابات المؤسسة.
ب- استخدام أساس الاستحقاق في إثبات العمليات المالية لإعداد البيانات والحسابات الختامية.
ج- اعتماد التصنيف المحاسبي والقواعد المحاسبية الدولية.
المادة 16
الفصل الرابع
الموازنة التقديرية
المادة 16-
تشمل الموازنة التقديرية بيانين منفصلين يتضمن أحدهما الايرادات المتوقعة للمؤسسة خلال السنة المالية التالية ويتضمن
الثاني المصاريف المقدرة للمؤسسة خلال تلك السنة ، مقارنة بالايرادات والمصاريف الفعلية للسنة المالية الحالية.
المادة 17
تنظم المديرية المالية بالتعاون مع الدوائر والأقسام المعنية الموازنة التقديرية للسنة المالية التالية بحيث تقدم
الى المدير العام مرفقة بالملاحظات والتوصيات الضرورية خلال النصف الثاني من شهر تشرين الاول ، وللمدير العام ان
يطلب منها تعزيز الموازنة بأي بيانات أخرى ,
المادة 18
يعرض المدير العام مشروع الموازنة التقديرية على المجلس خلال النصف الثاني من شهر تشرين الثاني مشفوعا بملاحظاته
وتوصياته لإعتمادها ورفعها الى مجلس الوزراء لإقرارها.
المادة 19
اذا لم تصدر موافقة مجلس الوزراء على الموازنة التقديرية قبل بداية السنة المالية الجديدة تقوم اللجنة المالية
بالموافقة على إصدار أوامر صرف شهرية تعادل نسبة 12/1 من موازنة السنة المالية السابقة لتغطية النفقات المالية
المتكررة والالتزامات المالية المدورة فقط على ان يجري تسوية هذه المبالغ من الموازنة الجديدة بعد إقرارها.
المادة 20
لا يجوز الالتزام بأي مبلغ للمصروفات المتكررة الا في حدود المخصصات المرصودة لتلك النفقات في الموازنة ، أما النفقات
الخاصة بالمشاريع فيتم الالتزام بشأنها في حدود المخصصات المرصودة لها في الموازنة على ان يتم تأمين اي زيادة في
مخصصات المصاريف المطلوبة لأي مشروع تم التعاقد عليه من موازنات السنة المالية القادمة في حدود المبالغ المقدرة
والمطلوبة لها.
المادة 21
يجوز خلال السنة المالية رصد مخصصات إضافية بملحق خاص للموازنة في الحالات التي يقررها المجلس بتنسيب من المدير العام
وموافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس على ان تتبع الإجراءات والمراحل التي تطبق على إعداد الموازنة التقديرية
بمقتضى أحكام هذا النظام.
المادة 22
أ- للمجلس بناء على تنسيب المدير العام الموافقة على نقل مخصصات من اي بند من بنود الموازنة الى بند آخر فيها.
ب- لمجلس الوزراء بناءاً على تنسيب مجلس الادارة الموافقة على نقل مخصصات اي مادة من مواد المشاريع والأعمال الجديدة
الى اي مادة أخرى تخص هذه المشاريع او الأعمال الجديدة اذا تبين ان المشروع او المشاريع المطلوب النقل من مخصصاتها
لن يجري تنفيذها في تلك السنة او سيتأخر تنفيذها الى وقت آخر وأنه لن يتم انفاق تلك المخصصات بكاملها في نفس السنة.
المادة 23
الفصل الخامس
مسك الدفاتر والحسابات الختامية
المادة 23-
يتولى موظفو المديرية المالية أعداد القيود المالية ومسك الدفاتر الحسابية والسجلات اللازمة لتنظيم وضبط الأمور والمعاملات
المالية في المؤسسة وفقاً للأساليب المحاسبية المعتمدة.
المادة 24
تحتفظ المديرية المالية بالسجلات والبيانات الخاصة بالحسابات الإجمالية بما في ذلك ما يلي:
أ- الموجودات الثابتة
ب- المشاريع قيد التنفيذ
ج- النقدية
د- الذمم المدينة والدائنة
هـ- التأمينات
و- القروض الدائنة
المادة 25
تعد المديرية المالية في نهاية كل سنة مالية وخلال شهر من تاريخ انتهائها البيانات الحسابية الختامية للمؤسسة
وفقاً لأصول وقواعد المحاسبة المعتمدة وذلك تمهيداً لتدقيقها والمصادقة عليها من قبل مدققي حسابات المؤسسة.
المادة 26
يعرض المدير العام على المجلس خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية البيانات الحسابية الختامية
للمؤسسة وتقرير مدير المديرية المالية وتقرير مدققي الحسابات لإقرارها.
المادة 27
تؤول الفوائض التي تتحقق لدى المؤسة الى الخزانة المالية للدولة.
المادة 28
الفصل السادس
التفويض بالصرف ومراقبة الانفاق
المادة 28-
لا يجوز صرف اي نفقة لم يرصد لها مخصصات في الموازنة ولا يجوز استعمال المخصصات لغير الغايات التي اعتمدت من
أجلها كما لا يجوز الالتزام بأي مبالغ تزيد عن المخصصات المرصودة.
المادة 29
لا يترتب اي إلتزام مالي على المؤسسة بموجب عقد إلا اذا وقع من المفوضين بالتوقيع عنها وفق الصلاحيات المقررة.
المادة 30
أ- أمر الصرف هو الوثيقة المالية الأساسية لإنفاق اي مبلغ من الموازنة ويتم تنظيمه وإعداده من المحاسب المختص
على النموذج المقرر متضمناً جميع التفاصيل والبيانات اللازمة وان يكون معززاً بالوثائق والمستندات المعززة له والمؤيدة
لمشروعية الصرف كالمطالبات وأوامر الشراء والعقود وسندات إدخال المواد والتسليم وغيرها.
ب- يدقق أمر الصرف قبل صرفه من قبل موظف آخر غير الذي أعده ويوقع عليه إقرارا بصحته وصحة مرفقاته من الناحية
المالية والحسابية والقانونية.
ج- يوقع أمر الصرف من قبل رئيس القسم المختص بعد التأكد من ان إعداده قد تم وفق الاجراءات والأنظمة والتعليمات
المعتمدة وأنه صحيح من الناحية المالية والقانونية.
المادة 31
لا يعتمد أمر الصرف الا اذا توفرت الشروط التالية:
أ- ان يكون معززا بالمستندات التي تؤيد صحة الأمر واستحقاق دفعه.
ب- صحة حساب النفقة.
ج- مطابقة أمر الصرف للتشريعات والتعليمات المعمول بها.
د- إجازة أمر الصرف من الجهات ذات العلاقة.
المادة 32
لايجوز استعمال خاتم التوقيع على أمر الصرف او أي وثيقة مالية بدلا من توقيع الموظف المختص الشخصي ويعتبر مثل هذا
الاجراء باطلا.
المادة 33
تدفع قيمة أمر الصرف لصاحب الاستحقاق شخصيا او وكيله القانوني المفوض بالقبض مقابل توقيعه على السند او اي وثيقة أخرى
ملحقة به ويختم أمر الصرف بخاتم يتضمن تاريخ الدفع وكلمة ( مدفوع).
المادة 34
تدفع المبالغ التي تستحق على المؤسسة بواسطة شيكات او حوالات مصرفية او اعتمادات مستندية باستثناء المبالغ الضئيلة
او الرواتب حيث يجوز دفعها نقداً.
المادة 35
يجوز صرف سلف نقدية دائمة او مؤقتة وفق تعليمات يصدرها المجلس تبين الحالات التي تجيز ذلك وحدود مبالغ السلف والجهات
صاحبة الصلاحية بدفع هذه السلف. وذلك ضمن الشروط التالية:
أ- ترد السلفة او يتم تسديدها مستنديا عند انتهاء الغرض منها او إنجاز المهمة التي صرفت من أجلها.
ب- تسدد السلف الدائمة قبل اليوم الأخير من السنة المالية ويجوز تجديدها عند الحاجة.
المادة 36
يحدد المجلس بتعليمات يصدرها الصلاحيات الخاصة بالتوقيع على إجازة الإنفاق وأوامر الصرف والشيكات والسحب من الحسابات
ويراعى ان لا يقل عدد أصحاب الحق بالتوقيع عن اثنين أحدهما على الأقل من المديرية المالية.
المادة 37
الفصل السابع
التعامل النقدي
المادة 37 –
يحدد المجلس البنك او البنوك التي تتعامل معها المؤسسة وتودع فيها الودائع بالعملة الأردنية والأجنبية وفقا لما
تمليه مصلحة المؤسسة واحتياجاتها.
المادة 38
للمدير العام ان يقرر فتح حسابات فرعية بالعملة الأردنية او العملات الأجنبية لدى البنوك المعتمدة لأغراض معينة
او لأوجه معينة من الانفاق وذلك بناء على ترتيب يتفق عليه مع مدير المديرية المالية.
المادة 39
على أمين الصندوق ان يتخذ الإجراء اللازم لترصيد حساب الصندوق يوميا ومطابقته مع موجودات الصندوق الفعلية
قبل نهاية الدوام الرسمي.
المادة 40
على الموظفين المعتمدين لقبض أموال نيابة عن المؤسسة تسليم المبالغ التي بحوزتهم الى أمين الصندوق مقابل إيصال رسمي
بذلك ولا يجوز ان يحتفظوا لديهم بأية مبالغ.
المادة 41
تنظم الأمور المتعلقة بقبول الشيكات كدفعات نقدية بموجب تعليمات يصدرها المدير العام.
المادة 42
لا يجوز لأمين الصندوق ان يحتفظ لديه بمبالغ نقدية او شيكات تتجاوز قيمتها الحد الأقصى المقرر بموجب التعليمات
التي يصدرها للمدير العام. واذا تعذر نقل المبلغ الزائد الى البنك فعلى أمين الصندوق ان يبلغ رئيسه خطيا بالمبلغ
الموجود بعهدته قبل نهاية دوام ذلك اليوم على ان يتم إيداعه في البنك في اليوم التالي.
المادة 43
اذا تعذر تسلم موجودات الصندوق من أمين الصندوق بسبب غيابه عن وظيفته او لاي سبب آخر يشكل المدير العام او من يفوضه
لجنة لجرد موجودات الصندوق ومطابقته مع السجلات وتنظيم محضر بذلك.
المادة 44
يعتبر أمين الصندوق مسؤولا مسؤولية شخصية عن اي نقص او عجز في موجودات الصندوق ويجب تحصيله منه دون تباطؤ وتعتبر
كل زيادة في تلك الموجودات عن الأرصدة في السجلات ايرادا لمصلحة المؤسسة الا اذا عرف سبب هذه الزيادة وصاحب الحق
فيها فتدفع له بموافقة مدير المديرية.
المادة 45
أ- على أمين الصندوق او اي موظف آخر أنيطت به مهمة قبض أموال المؤسسة ان يعطي ايصالا رسميا وعلى الانموذج المقرر
بالمبلغ الذي قبضه ويجب ان تكون الايصالات مرقمة ومختومة بخاتم الصندوق وموقعة من أمين الصندوق.
ب- يجوز الاستعاضة عن ما ورد في الفقرة (أ) السابقة بخاتم آلة الصندوق الاتوماتيكي فيما يتعلق بتحصيل وجباية
الفواتير الشهرية التي تستحق على المشتركين وفق التعليمات التي تتعلق بذلك.
ج- يجوز استخدام ايصالات قبض فرعية معتمدة في الحالات التي تقتضي ذلك على ان تغطى هذه الايصالات بايصالات أصلية
في أقرب وقت ممكن ، ويجب ان تكون دفاتر الايصالات الفرعية مرقمة ووفق انموذج معتمد لهذه الغاية يوضح ان هذا الايصال
فرعي.
المادة 46
يصدر المدير العام تعليماته بشأن مواصفات الصناديق الحديدية وطريقة حفظ مفاتيحها العادية والاحتياطية وطريقة
فتحها في حالة فقدان اي من هذه المفاتيح.
المادة 47
يترتب علىالموظفين الذين يتعاملون بالنقد او الذين يعهد إليهم الاحتفاظ بأموال المؤسسة تقديم كفالات مالية وتحدد
قيم هذه الكفالات ونوعها وشروطها بموجب تعليمات يصدرها المدير العام.
المادة 48
الفصل الثامن
الرقابة المالية والتدقيق الداخلي والخارجي
المادة 48-
أ- تخضع جميع القيود والمستندات والسجلات المالية في المؤسسة وموجودات الصناديق للتدقيق الداخلي والخارجي وعلى موظفي
المديرية المالية تقديم تلك القيود والمستندات والسجلات الى المدققين الداخليين او الخارجيين المعتمدين من المؤسسة
عندما يطلب منهم ذلك وتزويدهم بأي معلومات او بيانات يطلبونها.
ب- يتولى قسم التدقيق الداخلي بالاضافة الى ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ما يلي:-
1- مراقبة صرف النفقات وقبض الايرادات والتأكد من مطابقتها لأنظمة المؤسسة وتعليماتها والعمل على تصويب اي مخالفة
او تجاوز.
2- اجراء عمليات التدقيق المفاجىء للصناديق والمستودعات والعهدة والأوراق المالية الأخرى,.
3- تحليل النتائج المالية السنوية للمؤسسة وتقييمها.
المادة 49
تتولى وحدة التدقيق الداخلي باطلاع المدير العام مهمة التفتيش الدوري والمفاجىء على وحدات المؤسسة المختلفة والتأكد
من مطابقة السجلات للواقع ولها في سبيل ذلك ان تقوم بالتفتيش على مختلف سجلات وموجودات المؤسسة ، وتقدم تقاريرها مع
توصياتها الى الرئيس والمدير العام.
المادة 50
يعين المجلس مدقق حسابات قانوني لتدقيق حسابات المؤسسة وسجلاتها ويقدم تقاريره الدورية الى المدير العام ونسخة
منها الى المجلس ويرفع الرئيس ذلك التقرير الى مجلس الوزراء للإطلاع عليه.
المادة 51
الفصل التاسع
النماذج والسجلات
المادة 51-
تعتبر دفاتر الايصالات والنماذج التي تحمل أرقاما متسلسلة عهدة مالية تحفظ في خزائن خاصة وتسلم بموجب محاضر تسليم
واستلام رسمية تبين عددها وأرقامها ويتم التدقيق والتفتيش عليها بين حين وآخر. ويجب ان تصرف الى الدوائر والأقسام
وفقا لتسلسلها الرقمي.
المادة 52
يتم تزويد المديريات والأقسام والموظفين ذوي العلاقة بهذه النماذج بكميات محدودة ووفق احتياجاتهم ويتم تدقيق كل
جلد قبل استعماله للتحقق من سلامته من حيث عدد النماذج والترقيم وينظم محضر بأي أخطاء يتم اكتشافها قبل استعماله
ويرفع هذا المحضر الى مدير المديرية المالية لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.
المادة 53
على الموظفين ذوي العلاقة ان يستعملوا الوصولات والنماذج حسب ترتيب أرقامها ولا يسمح بتمزيق او تفكيك اي جلد وصولات
او نماذج مالية كما لا يسمح بقطع او اتلاف اي نموذج وإذا تم الغاء أي نموذج من الجلد يجب الاحتفاظ بكامل النسخ
في نفس الجلد مع الاشارة الى ذلك على الغلاف مع توقيع الموظف ورئيسه.
المادة 54
تحفظ جلود الوصولات والنماذج المالية المستعملة التي تحتوي علىالنسخة الأخيرة من هذه الايصالات والنماذج الى ان يحين
موعد اتلافها المقرر وعلىالموظف صاحب العلاقة عند اكتشافه فقدان جلد من جلود الوصولات او النماذج المالية سواء كان
جديدا او مستعملا ان يقدم فورا تقريرا مفصلا الى رئيسه عن الظروف المتعلقة بفقدانه وعلى رئيسه ان يتخذ الاجراءات
اللازمة لإجراء التحقيق في أسباب الفقدان والتقيد بالأوامر التي يصدرها المدير العام بهذا الصدد.
المادة 55
تعتبر وسائل التخزين في أجهزة الحاسوب ومخرجاته الكتابية بعد تدقيقها وتوقيعها من الموظف المختص بمثابة سجلات
أصولية معتمدة.
المادة 56
لا يجوز أجراء اي كشط او طمس او تغيير او تعديل او تحوير او إضافة لاحقة بأي صورة من الصور في اي حساب او مستند
او سجل مالي ، وفي حالة الخطأ يجوز إجراء التصحيح اللازم بموجب تسويات مستندية أما اذا كان الخطأ لا يستدعي اجراء
تسويات مستندية فيجوز شطب البيانات الخاطئة باللون الأحمر وكتابة البيانات الصحيحة باللون الأزرق او الأسود مع
توقيع المسؤول بجانب التصحيح وكتابة تاريخ أجراء التصحيح ويراعى ان لا يؤدي الشطب الى طمس معالم الخطأ السابق بشكل
يحول دون معرفته.
المادة 57
الفصل العاشر
احكام عامة
المادة 57-
يستمر تطبيق الاجراءات المالية والمحاسبية المعتمدة حالياً في المؤسسة الى جانب الاجراءات المالية والمحاسبية وفق
أحكام هذا النظام ، اذا رأى المجلس ذلك ، على ان لا تتجاوز مدة هذا الترتيب ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا النظام.
المادة 58
للمجلس ان يقرر إجراء تأمين لدى شركات التأمين المحلية على موجودات المؤسسة الثابتة الواجب التأمين عليها
ضد مخاطر الحريق والسرقة ومخاطر نقل النقود وحفظها.
المادة 59
تحفظ الكفالات المقدمة لمصلحة المؤسسة لدى المديرية المالية وعليها متابعة تجديدها او المطالبة بقيمتها عند
الاستحقاق وإعادتها لمصدرها عند انتهاء الغاية منها.
المادة 60
يتم تزويد مدير المديرية المالية بنسخ عن جميع العقود والوثائق التي ترتب للمؤسسة حقوقاً مالية او ترتب عليها
مثل هذه الالتزامات.
المادة 61
اذا وقع إختلاس او نقص او إهمال سبب خسارة في أموال المؤسسة او حقوقها او تزوير او تلاعب في حساباتها يجب إعلام
المدير العام لإجراء التحقيق اللازم وإتخاذ الاجراءات الادارية والقانونية بناء على نتيجة التحقيق ويترتب على المدير
العام في هذه الحالة إعلام كل من الرئيس ووزير المالية ورئيس ديوان المحاسبة بذلك.
المادة 62
للمجلس بناء على تنسيب المدير العام إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك الاجراءات الفنية
للنظام المحاسبي المعتمد من قبل المؤسسة وتصنيف الحسابات وتبويبها.
المادة 63
في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام تطبق أحكام النظام المالي رقم (3) لسنة 1994 واي نظام آخر يعدله اويحل
محله وتحقيقا لهذه الغاية يمارس المجلس صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء ويمارس الرئيس صلاحيات الوزير والوزير
المختص ويمارس المدير العام صلاحيات الأمين العام المنصوص عليها في ذلك النظام.