النظام المالي للجامعة الهاشمية/ صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 والمادة (7) من قانون الجامعة الهاشمية رقم (18) لسنة 1992
المادة 1
يسمى هذا النظام ( النظام المالي للجامعة الهاشمية لسنة 1999) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الجامعة: الجامعة الهاشمية.
المجلس: مجلس التعليم العالي
مجلس الامناء: مجلس امناء الجامعة.
الرئيس: رئيس الجامعة.
مجلس العمداء: مجلس العمداء في الجامعة.
العميد: أي عميد في الجامعة.
المدير: مدير اي وحدة ادارية او مركز في الجامعة.
مدير الشؤون المالية: مدير وحدة الشؤون المالية في الجامعة.
الموظف المالي: المحاسب، وامين الصندوق، والمدقق، وكاتب الحسابات في الجامعة، واي موظف في وحدة الشؤون المالية يناط
به قبض اموال الجامعة وحفظها وصرفها ومراقبتها
الموازنة: موازنة الجامعة
اموال الجامعة: الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للجامعة.
السلفة: المبلغ الذي يصرف مقدما لاي من الاغراض المنصوص عليها في هذا النظام.
المادة 3
تسري احكام هذا النظام على جميع الشؤون المالية الخاصة بالجامعة.
المادة 4
الواجبات والمسؤوليات
المادة4-
الرئيس مسؤول عن اموال الجامعة وهو أمر الصرف فيها طبقا لموازنتها ولقرارات المجالس المختصة فيها ، وله ان يفوض خطيا
ايا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى أي من نوابه او العاملين في الجامعة الذين تقتضي طبيعة عملهم مثل
هذا التفويض وله الغاء هذا التفويض خطيا.
المادة 5
وحدة الشؤون المالية في الجامعة هي الجهة المسؤولة عن جميع الاعمال المالية في الجامعة وتتولى قبض اموال الجامعة وتحصيلها
ودفع الالتزامات المالية المترتبة عليها وذلك طبقا لقانون الجامعة وانظمتها والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاها.
المادة 6
أ- مدير الشؤون المالية في الجامعة مسؤول امام الرئيس عن حسابات الجامعة ومعاملاتها المالية والسجلات الخاصة بها
والمحافظة على أموال الجامعة والتحقق من تطبيق أحكام هذا النظام.
ب- الموظف المالي مسؤول عن القيام بالأعمال المالية المنوطة به وتنظيم القيود والحسابات والسجلات المالية وفقا للأنظمة
والتعليمات المعمول بها في الجامعة.
ج- كل موظف مالي في الجامعة مسؤول شخصيا عن أي خسارة مادية تلحق بالجامعة من جراء تقصيره او خطئه او اهماله وتقوم
الجامعة بتحصيلها منه بالطريقة التي تراها مناسبة وفقا للتشريعات النافذة.
المادة 7
الموازنة
المادة 7-
أ- تتألف موازنة الجامعة السنوية من ايراداتها ونفقاتها المقدرة عن سنة مالية ويتم تنظيمها في أبواب وفصول ومواد.
ب- تبدأ السنة المالية في اليوم الأول من شهر كانون الثاني وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة
نفسها.
المادة 8
أ- يصدر الرئيس بتنسيب من مدير الشؤون المالية التعليمات التي يراها مناسبة لتحديد اجراءات اعداد الموازنة السنوية
وملاحقها وتاريخ تقديمها ، والبيانات والوثائق التي يجب ان ترفق بها.
ب- يقدم الرئيس مشروع الموازنة إلى مجلس الجامعة لدراسته وعرضه على مجلس الامناء لمناقشته ورفعه الى المجلس لاقراره.
ج- اذا لم يتم اقرار موازنة الجامعة قبل ابتداء السنة المالية التي تعود اليها الموازنة ، فيستمر الانفاق باعتمادات
شهرية يصدر الرئس بشأنها اوامر صرف بنسبة (1:12) من موازنة السنة المالية السابقة لتغطية النفقات المتكررة والالتزامات
المالية المدورة ، على ان تسدد المبالغ التي انفقت على هذا الوجه من الموازنة الجديدة بعد إقرارها.
المادة 9
أ- لا يجوز استعمال أي مخصصات في الموازنة او ملاحقها في غير الاغراض التي حددت لها في تلك الموازنة او الملاحق.
ب- لا يجوز صرف أي نفقة لم يرصد لها مخصصات في الموازنة.
ج- يجوز خلال السنة المالية رصد مخصصات إضافية بملحق الموازنة السنوية وذلك في الحالات التي يقررها مجلس الامناء ،
على ان تتبع في ذلك الاجراءات والمراحل ذاتها التي تطبق عند إعداد الموازنة السنوية للجامعة وتنظيمها والمصادقة عليها
باستثناء الأحكام المتعلقة بمواعيد تقديمها.
المادة 10
أ- يجوز نقل المخصصات في الموازنة حسب الصلاحيات التالية:-
1- من باب الى آخر بقرار من مجلس الامناء بناء على تنسيب مجلس العمداء.
2-من فصل إلى اخر ضمن الباب الواحد بقرار من مجلس العمداء ومن مادة إلى اخرى ضمن الفصل الواحد بقرار من الرئيس.
ب- يشترط في جميع حالات نقل المخصصات المنصوص عليها في هذه المادة تنسيب مدير الشؤون المالية ، للتأكد من وجود الوفر
الذي يسمح بالنقل وعدم تعارضه مع الالتزامات المالية المترتبة بموجب الموازنة.
المادة 11
يعتبر الوفر الذي يتحقق في الموازنة في أي سنة من الايرادات للسنة التالية ويدرج في موازنتها تحت بند ” وفورات سابقة
“.
المادة 12
تدخل الايرادات التي تحصل لحساب أي سنة مالية سابقة في حساب السنة المالية الحالية أما النفقات الملتزم بها في أي
سنة مالية ولم تدفع لمستحقيها خلال تلك السنة فيرصد لها في موازنة السنة الحالية مخصصات تحت بند ” التزامات سابقة
“.
المادة 13
يتم الانفاق من المخصصات المرصودة بالموازنة بناء على أوامر صرف مالية يصدرها الرئيس.
المادة 14
النفقات
المادة 14-
أ- يصدر الرئيس بتنسيب من مدير الشؤون المالية التعليمات الخاصة بتقسيم النفقات وتحديد طبيعتها واجراءات الصرف وتدقيق
المعاملات وبيان الوثائق المعززة للصرف وطريقة تنظيم سندات الصرف واعدادها وقيدها.
ب- يتم الصرف بموجب المستندات المالية المعتمدة ( سندات صرف ) بعد تنظيمها واعتمادها من مدير الشؤون المالية في الجامعة
او من يفوض اليه هذه الصلاحية خطيا.
المادة 15
لا يجوز الالتزام بأي مبلغ للنفقات المتكررة او صرفه الا في حدود المخصصات المرصودة لها في الموازنة ، أما النفقات
الخاصة بالمشاريع الانمائية فيتم الالتزام بها والصرف على حسابها كليا او جزئيا في حدود المخصصات المرصودة لها في
الموازنة على ان يتم تأمين اي زيادة في النفقات المقدرة او المطلوبة لأي مشروع تم التعاقد عليه في موازنات السنوات
المالية القادمة وفي حدود المبالغ المقدرة او المطلوبة لها شريطة ان يكون مجلس الامناء قد وافق على الالتزام برصد
المخصصات في موازنات تلك السنوات قبل عقد اي اتفاقية.
المادة 16
أ- تصرف الرواتب والعلاوات والأجور قبل ثلاثة أيام من نهاية كل شهر ويجوز للرئيس في حالات يقدرها ان يقرر صرفها قبل
ذلك.
ب- تصرف رواتب ومخصصات الموفدين في بعثات علمية او دورات تدريبية في الخارج وفق التعليمات التي يصدرها الرئيس لهذه
الغاية.
ج- للرئيس ان يوافق على صرف راتب وعلاوات أي من العاملين في الجامعة لمدة لا تزيد على شهرين وذلك خلال اجازته السنوية
او الصيفية او اجازة التفرغ العلمي.
د- يجوز أن يصرف للمتعاقدين مع الجامعة للعمل فيها والمعارين لها ، في بداية العطلة الصيفية او في خلالها ، جميع الرواتب
والعلاوات والمكافآت والتعويضات وبدل الاجازة التي يستحقونها حتى نهاية العطلة او عن أي جزء منها اذا كانت عقودهم
او اعارتهم تنتهي بنهاية تلك العطلة وكانوا قد أوفوا بجميع التزاماتهم للجامعة كما يجوز صرف بدل الاجازة لمن انتهت
خدماتهم فيها.
المادة 17
يتم دفع قيمة المشتريات الخارجية باعتمادات مستندية او حوالات مالية ويجوز اجراء التحويلات دفعة واحدة او دفعات على
الحساب او دفعات مقدما على ان تؤخذ الضمانات التي تكفل تسليم المشتريات ضمن المواصفات المقررة والاوقات المحددة.
المادة 18
اذا تعذر تعزيز المدفوعات او المصروفات والتي لا تزيد قيمتها في الحالة الواحدة على مائة دينار بمستندات او ايصالات
لأي سبب من الاسباب فعلى من قام بالإنفاق ان يقدم شهادة خطية بتوقيعه تبين مقدار هذا الإنفاق وأنه قد تم صرفه لمصلحة
الجامعة او لأعمال تتعلق بها على ان تصدق هذه الشهادات من الرئيس
المادة 19
يصدر الرئيس تعليمات يحدد بموجبها الاشخاص المفوضين بالتوقيع على الشيكات والحوالات المالية والاعتمادات المستندية
واي معاملات مالية تصدرها الجامعة وصلاحياتهم وفئات تواقيعهم
المادة 20
الايرادات
المادة20-
يتم قبض الايرادات لحساب الجامعة بموجب ايصالات رسمية يعطى الدافع نسخة منها ويجري قيد جميع المقبوضات من تلك الايرادات
في حساب الفصل والمادة المتعلقين بها في الموازنة للسنة المالية الجارية ويصدر الرئيس التعليمات الخاصة باجراءات قبض
هذه الايرادات وتسجيلها وحفظها وايداعها والاجراءات الواجب اتباعها في حالة فقدان اي ايصال قبض او شيك.
المادة 21
يعد مدير الشؤون المالية نماذج ايصالات القبض الرئيسة والفرعية والقسائم ذات القيمة المالية المحددة سواء اكانت دفتريا
أم على الحاسوب.
المادة 22
تودع ايرادات الجامعة في البنوك التي يعتمدها الرئيس ويحدد الحد الاعلى للارصدة النقدية التي يجوز الاحتفاظ بها على
انه لا يجوز استعمال ايرادات الجامعة بعد قبضها وقبل ايداعها لاي سبب من الاسباب.
المادة 23
مجلس الامناء بناء على تنسيب الرئيس الموافقة على حصول الجامعة على تسهيلات مالية من البنوك والمؤسسات المالية او
من صناديق الادخار او الاستثمار في الجامعة.
المادة 24
ترد الايرادات المقبوضة لحساب الجامعة لمن دفعها في الحالات التالية:-
أ- اذا اجازت ذلك انظمة الجامعة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبها
ب- اذا كانت الاموال قد تم استيفاؤها بطريق الخطأ فيتم ردها بقرار من الرئيس بناء على تنسيب مدير الشؤون المالية.
المادة 25
السلف والامانات
المادة 25-
لمجلس الامناء بناء على تنسيب الرئيس ، صرف سلفة من أموال الجامعة لتغطية نفقات او خدمات عامة لم يرصد لها مخصصات
في الموازنة على أن تسدد تلك السلف بموجب ملحق للموازنة او من موازنة السنة التالية.
المادة 26
للرئيس الموافقة على اصدار سلفة مالية لاي من الاغراض التالية:
أ- سلفة سفر واقامة للموفد في مهمة تتعلق بالجامعة او للمكلف باجراء بحث علمي من العاملين في الجامعة على ان تسدد
بعد عودة الموفد من السفر او انتهاء المكلف من مهمته.
ب- سلفة بعثة علمية او دورة تدريبية او تأمين صحي او تكاليف طباعة او اطروحة او نفقات تذاكر سفر او أي نفقة اخرى مقررة
وفقا للانظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة على ان تسدد السلفة في هذه الحالة من المبالغ التي يستحقها الشخص
الذي صرفت له.
ج- سلفة رواتب للذين يتم تعيينهم لاول مرة في الجامعة من اعضاء هيئة التدريس والمحاضرين المتفرغين ومساعدي التدريس
البحث والمعارين المعنيين بعقود والموظفين ، وذلك خلال الاشهر الثلاثة الاولى من تعيينهم على ان لا تتجاوز السلفة
ثلاثة امثال الراتب الشهري الاجمالي وعلى ان لا تتجاوز ألف وخمسمائة دينار وتسدد من راتب الموظف الذي صرفت له سلفة
على اثني عشر قسطا على الاكثر ابتداء من راتب الشهر الذي يلي الشهر الذي صرفت السلفة فيه.
د- سلفة مقدمة على حساب أي عطاء تمت احالته على المتعهد على ان لا يزيد مقدار هذه السلفة على (15%) من مقدار الاحالة
وذلك بناء على تنسيب لجنة العطاءات المركزية ، وعلى المتعهد ان يقدم كفالة بنكية غير مشروطة بمقدار السلفة وان يدرج
موافقته على حق الرئيس في مصادرتها دون اخطار او انذار اذا اخل بالالتزامات المترتبة عليه لتنفيذ العطاء الذي تمت
الاحالة عليه.
المادة 27
أ- للعميد او المدير حسب مقتضى الحال صرف سلفة دائمة او مؤقتة لأي من العاملين في كليته او وحدته في الجامعة ضمن
المخصصات المرصودة في الموازنة وذلك لانفاقها في الاغراض التالية:-
1- سلفة نفقات دائمة لا تتجاوز مائتي دينار لمن تقتضي طبيعة اعمالهم صرف نفقات نثرية مستمرة وتسدد دوريا بموجب الفواتير
او المطالبات المعتمدة او الوثائق.
2- سلفة نفقات مؤقتة للمشتريات او تنفيذ عمل معين او مواجهة نفقات عاجلة ، او تأدية خدمات لا تتجاوز خمسمائة دينار
وتسدد بعد انتهاء الشراء او تأدية الخدمات بموجب فواتير او ايصالات او وثائق معززة.
ب- لعميد البحث العلمي صرف سلفة بحث علمي لاي من الباحثين الحاصلين على دعم مالي لأبحاثهم وفقا للأنظمة والتعليمات
المعمول بها في الجامعة على ان لا تتجاوز السلفة مبلغ خمسمائة دينار وتسدد حسب الاصول.
ج- للرئيس ، في حالات خاصة الموافقة على صرف سلفة تزيد على خمسمائة دينار من المخصصات المرصودة وذلك لأي من الاغراض
المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة ووفقا لاحكامهما.
المادة 28
يكون الموظف الذي صرفت له السلفة مسؤولا بأمواله الخاصة عن قيمة السلفة وعليه ان يثبت استخدام ما أنفق منها للاغراض
المحددة لها وذلك بوثائق ومستندات تعزز ذلك ، وتقديم ما يثبت رصيدها النقدي وعلى مدير الشؤون المالية مراقبة حركة
هذه السلفة والتحقق من انها استعملت او انها ستستعمل في الاغراض المحددة لها وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية.
المادة 29
أ-مع مراعاة أي نص خاص ورد في هذا النظام تسدد السلفة فور انتهاء الغرض الذي صرفت من اجله ، وفي حال عدم تسديدها يتم
اقتطاعها من راتب من صرفت له دفعة واحدة واذا لم يكن ذلك كافيا فتسدد السلفة من راتب الشهر التالي وذلك تحت طائلة
المسؤولية القانونية.
ب- اذا كان الموظف الذي صرفت له السلفة خارج المملكة عند حلول تسويتها فيتم تسديدها بعد عودته مباشرة.
ج- اذا انتهت خدمة الموظف الذي صرفت له السلفة تسترد منه هذه السلفة او رصيدها دفعة واحدة من مستحقاته فور انتهاء
خدمته في الجامعة.
المادة 30
المادة30 –
يقيد في حساب الأمانات أي مبلغ دفع للجامعة لم يرد عليه نص في موازنتها او تم قبضه لحساب أي جهة اخرى وتدون التفاصيل
الخاصة بهذا المبلغ في سجل الامانات ويخضع هذا المبلغ من حيث طريقة قبضه وقيده وصلاحيته وصرفه لاحكام هذا النظام أما
الأمانات الاخرى التي ترد للجامعة ضمن شروط خاصة فتخضع في ردها او صرفها لتلك الشروط سواء اكان ردها بعينها ام بطريقة
اخرى تحقق مصلحة الجامعة.
المادة 31
كل أمانة لا يطالب بها بعد مرور خمس سنوات من تاريخ قبضها تقيد ايرادا لحساب الجامعة على أن يتم تبليغ صاحب الامانة
بالمراجعة لاستردادها او الاعلان عن ذلك في مكان بارز في الجامعة او باي وسيلة اخرى يقررها الرئيس قبل انتهاء تلك
المدة وللرئيس ردها لصاحب الاستحقاق بعد تقديم الاسباب المبررة لعدم المطالبة بها خلال تلك المدة.
المادة 32
الحسابات والسجلات والنماذج والبطاقات
المادة 32-
أ- يحدد الرئيس بناء على تنسيب مدير الشؤون المالية انواع السجلات والنماذج والبطاقات واشكالها التي يجب مسكها واستعمالها
وتنظيمها لاثبات الشؤون المالية في الجامعة وضبطها سواء اكانت دفترية ام على الحاسوب.
ب- تنظم حسابات الجامعة وتحدد أصول مسكها وفق خطة محاسبية تنسجم مع تصنيف الموازنة وترقيمها.
ج- يحدد الرئيس بناء على تنسيب مدير الشؤون المالية الاسس المالية الملائمة للوحدات الانتاجية في الجامعة وفق الاصول
المحاسبية التجارية.
المادة 33
تحفظ المستندات والسجلات والنماذج المستعملة في الجامعة لمدة لا تقل عن سبع سنوات بعد انتهاء العمل بها ويجوز اتلافها
بعد ذلك وفقا للتعليمات التي يصدرها الرئيس وله ان يوافق على تسليم أي من هذه السجلات والوثائق الى الجهات الرسمية
المعنية لتوثيقها.
المادة 34
الرقابة الداخلية والتقارير
المادة34-
ينشأ في الجامعة جهاز للرقابة يرتبط بالرئيس وتحدد مهام هذا الجهاز وواجباته بموجب تعليمات يصدرها مجلس الجامعة على
ان يقدم مدير هذا الجهاز التقارير الدورية عن اعماله الى الرئيس.
المادة 35
المادة 35-
أ- يقدم مدير الشؤون المالية الى الرئيس تقريرا ماليا كل ثلاثة أشهر يبين فيه الوضع المالي للجامعة وخاصة ما يتعلق
بايراداتها ونفقاتها.
ب- يقدم الرئيس إلى مجلس الامناء ومجلس الجامعة التقرير السنوي المالي والحساب الختامي في موعد اقصاه ثلاثة اشهر من
انتهاء السنة المالية.
المادة 36
احكام عامة
المادة36-
يصدر الرئيس بناء على تنسيب مدير الشؤون المالية تعليمات تحدد فيها الوظائف التي يطلب من شاغليها تقديم كفالات مالية
او عدلية مصدقة لدى الكاتب العدل ومقاديرها وشروطها وطريقة حفظها.
المادة 37
يتم تزويد مدير الشؤون المالية بنسخة من كل عقد او اتفاق يترتب بمقتضاه حق للجامعة او التزام عليها وذلك لمراعاة
احكامها عند التنفيذ.
المادة 38
أ- يتم شطب النقص او الخسارة في اموال الجامعة النقدية او دينها المعدوم وفقا للصلاحيات التالية:-
1-بقرار من الرئيس اذا لم يتجاوز المبلغ خمسة الاف دينار.
2-بقرار من مجلس العمداء اذا زاد المبلغ على خمسة الاف دينار ولم يتجاوز عشرة الاف دينار.
3-بقرار من المجلس اذا تجاوز المبلغ عشرة الاف دينار
ب- يشترط في جميع الاحوال ان يكون الشطب بناء على تنسيب لجنة يشكلها الرئيس لهذه الغاية على ان تبين هذه اللجنة اسباب
الشطب وانه قد تم اتخاذ جميع الاجراءات المالية والقانونية لتحصيل المبالغ من الجهات المسؤولة عن هذه الخسارة او النقص
او الدين المعدوم
المادة 39
للرئيس وفي حالات خاصة ومبررة الموافقة على صرف هاتف نقال للموظف الذي تقتضي طبيعة عمله ذلك وتتحمل الجامعة في هذه
الحالة رسوم الاشتراك فيه ولا تتحمل الجامعة بأي حال من الاحوال اجور المكالمات الخارجية ، اما اجور المكالمات الداخلية
فيحدد الحد الاعلى لمقدارها والجهة التي تتحملها بموجب تعليمات يصدرها الرئيس.
المادة 40
يصدر مجلس الجامعة بناء على تنسيب الرئيس التعليمات اللازمة لتنظيم وتحديد الامور المالية المتعلقة بالجامعة بما في
ذلك ما يلي:-
أ- المبالغ التي تساهم فيها الجامعة في رحلات الطلبة وانشطتهم الرياضية والثقافية وغيرها
ب- المخصصات المالية لكل كلية او وحدة من نفقات الضيافة والحفلات وطريقة صرفها.
ج- المخصصات المالية لكل كلية او وحدة من نفقات المؤتمرات وبدل السفر
د- بدل الانتفاع بمرافق الجامعة ومساكن العاملين ومنازل الطلبة وشروط تأجيرها وتحديد بدل كل منها ، وطريقة دفعه، والالتزامات
المترتبة على المنتفعين بهذه المرافق.
هـ- بدل الدورات التدريبية التي تنظمها الجامعة.
و- تعويض ( المسؤولية المالية ) للموظفين الذين تقتضي طبيعة عملهم تقاضيها بما في ذلك قيمة التعويض وشروط دفعه.
المادة 41
لمدير الشؤون المالية حق تفويض بعض صلاحياته الواردة في هذا النظام الى أي موظف مالي في الجامعة الذي تتطلب طبيعة
عمله هذا التفويض ويكون التفويض، خطيا ومحددا.
المادة 42
على كل موظف تكون بحيازته اوراق مالية، او وثائق ذات قيمة مالية تعود للجامعة ان يحفظها اما في البنك المعتمد، او
في صندوق حديدي خاص بالجامعة.
المادة 43
اذا وقع اختلاس او نقص في اموال الجامعة او اذا حصل تزوير في سجلاتها ودفاترها وقيودها فيلتزم الموظف المسؤول عن
تلك الاموال والسجلات والدفاتر والقيود باعلام مدير الشؤون المالية بذلك فوراَ، ليتولى بدوره تبليغ الرئيس لاتخاذ
الاجراءات المناسبة في هذه الشأن.
المادة 44
يصدر مجلس الجامعة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.