النظام المالي للامتحانات العامة صادر بمقتضى المادتين (57 و 117) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964

المادة 1

يسمى هذ النظام ( النظام المالي للامتحانات العامة لسنة 1986 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة غلى غير ذلك:
الوزارة: وزارة التربية والتعليم
الوزير: وزير التربية والتعليم
الامين العام: أمين عام الوزارة
اللجنة: لجنة الامتحانات العامة في الوزارة
المديرية: مديرية التربية والتعليم في المحافظة / أللواء

المادة 3

تستوفى رسوم الامتحانات العامة ورسوم الشهادات وكشوف العلامات والتصاديق والوثائق وترجماتها حسب الفئات المعينة في
الجدول رقم( 1) الملحق بهذا النظام ، ويجوز تعديل هذه الرسوم بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير

المادة 4

تدفع أجور العاملين في الامتحانات العامة حسب الفئات المعينة في الجدول رقم( 2) الملحق بهذا النظام ، ويجوز تعديل
هذه الاجور بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير

المادة 5

تصدر شهادة الدراسة الثانوية العامة مرة واحدة بتوقيع الوزير او من ينيبه ويجوز اصدار شهادة بدل شهادة تالفة بعد استرداد
الشهادة التالفة.

المادة 6

لا يجوز اصدار تصديق او ترجمة لشهادة او كشف علامات او نسخ عنه الا بعد صدور الاصل.

المادة 7

أ – تشكل اللجنة من
1 – الوزير رئيسا
2 – الامين العام نائبا للرئيس
3 – سبعة من اعضاء لجنة التربية والتعليم في الوزارة يختارهم الوزير اعضاء
ب – تتولى اللجنة القيام بالمهام التالية:
1 – وضع الاسس للامتحانات العامة والاشراف عليها واقرار نتائجها
2 – تحديد مراكز ومواعيد الامتحانات العامة
3 – اختيار واضعي الاسئلة ورؤساء لجان التصحيح
4 – النظر في القضايا والمشكلات الطارئة المتعلقة بالامتحانات وأتخاذ القرارات المناسبة بشأنها
ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او من نائبه في حالة غيابه ويكون اجتماعها قانونيا اذا حضره ثلثا اعضائها على الاقل
وتتخذ قراراتها بالاجماع او باكثرية اصوات الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي ايده رئيس الجلسة
د- يكون رئيس قسم ادارة الامتحانات العامة في الوزارة امينا لسر اللجنة

المادة 8

يقوم جهاز الامتحانات في المحافظة او اللواء بجميع اعمال الامتحانات التي تحددها الوزارة ويتكون هذا الجهاز من:
أ – مدير التربية والتعليم مديرا للامتحانات في مديريته
ب – مدير التخطيط في المديرية مساعدا لمدير الامتحانات
ج- مدير الخدمات في المديرية
د- مدير الشؤون التعليمية في المديرية
هـ- رئيس قسم الامتحانات في المديرية
و- الكاتب بقسم الامتحانات في المديرية

المادة 9

أ – يدفع للموظفين المكلفين بالتصحيح في الامتحانات العامة الاجور التالية بالاضافة الى ما يستحقونه من الاجور التي
نص عليها البند ( رابعا ) من الجدول رقم( 2) ولايدفع لهم اية مبالغ بموجب نظام الانتقال والسفر المعمول به
1 – للموظف الذي يكون مركز عمله داخل مركز التصحيح او خارجة بمسافة لا تزيد على( 20) كم مبلغ ثلاثة دنانير يوميا
2 – للموظف الذي بيعد مركز عمله عن مركز التصحيح مسافة تتراوح بين ( 21 – 45 ) كم مبلغ اربعة دنانير يوميا
3 – للموظف الذي يبعد مركز عمله عن مركز التصحيح مسافة تتراوح بين ( 46 – 70 ) كم مبلغ ستة دنانير يوميا
4 للموظف الذي يبعد مركز عمله عن مركز التصحيح مسافة تزيد على ( 70 ) كم مبلغ عشرة دنانير يوميا
ب – تعتمد المسافات المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة وفقا لمسافات الطرق المحددة من قبل وزارة الاشغال
العامة

المادة 10

لا يجوز تكليف الموظف بأكثر من عمل واحد من الاعمال المنصوص عليها في هذ االنظام على انه يجوز أن يتقاضى اجرا عن أكثر
من عمل كلف به بناء على موافقة الوزير

المادة 11

يدفع للمكلف برئاسة قاعة الامتحانات العامة مبلغ ثلاثة دنانير عن كل يوم من ايام الامتحان بدل تنقلات

المادة 12

يدفع لكل من السائق والموظف الذي يحضر طرود الاجابة من المديريات الى الوزارة مايلي:
أ – دينار واحد اذا كان مركز المديرية يبعد عن الوزارة مسافة لا تتجاوز ( 60 ) كم
ب – ثلاثة دنانير اذ كان مركز المديرية يبعد عن الوزارة اكثر من( 60 ) كم

المادة 13

لرئيس اللجنة حرمان اي شخص من الاجور كليا او جزئيا التي يستحقها بموجب هذا النظام اذا أخل بواجبه او خالف أية تعليمات
تتعلق بالعمل في الامتحانات العامة ، بالاضافة الى الاجراءات التأديبية التي تتخذ وفقا لاحكام نظام الخدمة المدنية

المادة 14

يلغى النظام المالي للامتحانات العامة رقم ( 63 ) لسنة ( 1981 ) وتعديلاته

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق