النظام المالي لجامعة مؤتة

المادة 1

الفصل الاول
اسم النظام والمصطلحات
المادة 1-
يسمى هذا النظام (النظام المالي لجامعة مؤتة لسنة 1987 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الجامعة: جامعة مؤتة.
المجلس مجلس الجامعة.
الرئيس: رئيس الجامعة.
العميد: اي عميد في الجامعة.
المدير المالي: مدير وحدة الشؤون المالية في الجامعة.
المدير:مدير أي مركز علمي او معهد او مستشفى او وحدة ادارية او دائرة في الجامعة.
الموظف المالي: المحاسب وأمين الصندوق والمدقق وكاتب الحسابات في الجامعة وأي موظف فيها يناط به قبض اموالها وحفظ
هذه الاموال وصرفها.

المادة 3

تسري أحكام هذا النظام على جميع الشؤون المالية الخاصة بالجامعة.

المادة 4

الفصل الثاني
الواجبات والمسؤوليات
المادة 4-
الرئيس مسؤول عن اموال الجامعة وهو آمر الصرف فيها ، طبقا لموازنتها ولقرارات المجالس المختصة ، فيها وله ان يفوض
خطيا ايا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لاي من العاملين في الجامعة اللذين تقتضي طبيعة عملهم مثل هذا
التفويض وله الغاء هذا التفويض خطيا.

المادة 5

(وحدة الشؤون المالية ) في الجامعة ، هي الجهة المسؤولة عن جميع الاعمال المالية في الجامعة وتتولى قبض اموال الجامعة
وتحصيلها ودفع الالتزامات المالية المترتبة عليها ، وذلك طبقا لقانون الجامعة وانظمتها والتعليمات والقرارات الصادرة
بمقتضاها.

المادة 6

أ- المدير المالي ، مسؤول امام الرئيس عن حسابات الجامعة ومعاملاتها المالية والسجلات الخاصة بها والمحافظة على اموال
الجامعة والتحقق من تطبيق احكام هذا النظام.
ب- الموظفون المالييون مسؤولون عن القيام بالاعمال المالية المنوطة بهم ، وتنظيم القيود والحسابات والسجلات المالية
، وفقا للانظمة والتعليمات المعمول بها.
ج- كل موظف مالي في الجامعة ، مسؤول شخصيا عن اية خسارة مادية تلحق بالجامعة من جراء تقصير أو خطأه أو اهماله ،وتقوم
الجامعة بتحصيلها منه بالطريقة التي تراها مناسبة.

المادة 7

الفصل الثالث
الموازنة
للجامعة موازنة مستقلة خاصة بها.

المادة 8

أ- تتألف موازنة الجامعة السنوية من ايراداتها ونفقاتها المقدرة عن سنة مالية ، تبدأفي اليوم الاول من شهر كانون
الثاني وتنتهي في اليوم الاخير من شهر كانون الاول.
ب- تنظم الموازنة في ابواب وفصول ومواد.

المادة 9

أ- يصدر الرئيس التعليمات التي يراها مناسبة لتحديد اجراءات اعداد الموازنة السنوية وملاحقها وتاريخ تقديمها والبيانات
المرفقة بها.

ب- يقدم الرئيس مشروع الموازنة إلى مجلس الأمناء لإقرارها تمهيدا لرفعها إلى مجلس التعليم العالي للمصادقة عليها وذلك بعد دراستها من الجهات المختصة في الجامعة.

ج- اذا لم يتم اقرار موازنة الجامعة قبل ابتداء السنة المالية التي تعود اليها الموازنة فيستمر الانفاق باعتمادات
شهرية يصدر الرئيس بشأنها اوامر صرف بنسبة (12:1) من موازنة السنة المالية السابقة لتغطية النفقات المتكررة والالتزامات
المالية المدورة على ان تسدد المبالغ التي انفقت على هذا الوجه من الموازنة الجديدة بعد اقرارها.

المادة 10

لا يجوز استعمال اي مخصصات في الموازنة او ملاحقها في غير الاغراض التي حددت لها في تلك الموازنة او الملاحق.

المادة 11

يجوز خلال السنة المالية رصد مخصصات اضافية بمحلق الموازنة السنوية وذلك في الحالات التي يقررها مجلس التعليم العالي
، على ان تتبع في ذلك الاجراءات والمراحل ذاتها التي تطبق عند اعداد الموازنة السنوية للجامعة وتنظيمها وتصديقها
باستثناء الاحكام المتعلقة بمواعيد تقديمها.

المادة 12

يجوز نقل المخصصات في الموازنة حسب الصلاحيات التالية: –
ا- من باب الى اخر بقرار من مجلس التعليم العالي بناء على تنسيب من المجلس.
ب- من فصل الى آخر ضمن الباب الواحد ، بقرار من المجلس بناء على تنسيب من الرئيس.
ج- من مادة الى أخرى ضمن الفصل الواحد ، بقرار من الرئيس بناء على تنسيب من العميد او المدير المختص.
د- يشترط في جميع الحالات نقل المخصصات المنصوص عليها في هذه المادة ، اخذ رأي المدير المالي ، من حيث عدم تعارض
النقل مع الالتزامات المالية المترتبة بموجب الموازنة والتأكد من وجود الوفر الذي يسمح بالنقل.

المادة 13

يعتبر الوفر الذي يتحقق في الموازنة في اي سنة ، من الايرادات للسنة التالية ويدرج في موازنتها على هذا الاساس.

المادة 14

تدخل الايرادات التي تحصل لحساب أي سنة مالية سابقة في حساب السنة المالية الحالية ، أما النفقات الملتزم بها في
اي سنة مالية سابقة ولم تدفع لمستحقيها خلال تلك السنة فيرصد لها في موازنة السنة الحالية مخصصات تحت بند ( التزامات
سابقة ).

المادة 15

يتم الانفاق من المخصصات المرصودة بالموازنة ، بناء على أوامر صرف مالية يصدرها الرئيس.

المادة 16

الفصل الرابع
النفقات
المادة 16-
أ- يصدر الرئيس التعليمات الخاصة باجراءات الصرف وتدقيق المعاملات وتقسيم النفقات وتحديد طبيعتها وبيان الوثائق المعززة
للصرف وكيفية تنظيم سندات الصرف واعدادها وقيدها.
ب- يتم الصرف بموجب المستندات المالية بعد تدقيقها واجازتها بالتوقيع من (المدير المالي ).

المادة 17

لا يجوز الالتزام باي مبلغ للنفقات المتكررة او صرفه الا في حدود المخصصات المرصودة لها في الموازنة ، اما النفقات
الخاصة بالمشاريع الانمائية فيتم الالتزام بها والصرف على حسابها في حدود المخصصات المرصودة لها كليا او جزئيا في
الموازنة على ان يتم تأمين اي زيادة في النفقات المقدرة او المطلوبة لاي مشروع تم التعاقد عليه في موازنات السنوات
المالية القادمة وفي حدود المبالغ المقدرة او المطلوبة لها شريطة ان يكون مجلس التعليم العالي قد وافق مسبقا على
الالتزام برصد المخصصات في موازنات تلك السنوات قبل عقد اي اتفاقية.

المادة 18

أ- تصرف الرواتب والعلاوات والاجور قبل ثلاثة ايام من نهاية كل شهر ويجوز للرئيس في حالات يقدرها ، ان يقرر صرفها
قبل ذلك.
ب- تصرف رواتب ومخصصات الموفدين في بعثات علمية او دورات تدريبية في الخارج وفق التعليمات التي يصدرها الرئيس لهذه
الغاية.
ج- للرئيس ان يوافق على صرف راتب وعلاوات اي من العاملين في الجامعة لمدة لا تزيد على شهرين ، وذلك خلال اجازته السنوية
او الصيفية او اجازة التفرغ العلمي.
د- يجوز ان يصرف للمتعاقدين مع الجامعة للعمل فيها والمعارين لها في مطلع العطلة الصيفية او في خلالها جميع الرواتب
والعلاوات والمكآفات والتعويضات وبدلات الاجازة التي يستحقونها حتى نهاية العطلة او عن اي جزء منها ، اذا كانت عقودهم
او اعارتهم تنتهي بتلك العطلة وكانوا قد اوفوا بجميع التزاماتهم للجامعة كما يجوز صرف بدلات الاجازة لمن تنتهي خدماتهم
فيها.

المادة 19

للرئيس بناء على تنسيب من لجنة العطاءات المركزية ان يوافق على صرف سلفة مقدما على حساب اي عطاء تمت احالته ، لا
تزيد على ( 15% ) من قيمته ، وذلك مقابل كفالة بنكية غير مشروطة يقدمها المتعهد بقيمة السلفة ، ويدرج فيها موافقته
على اعطاء الرئيس حق مصادرة الكفالة دون اخطار او انذار عند اخلاله بالتزاماته ، ويحدد الرئيس كيفية استرداد هذه السلفة
، ويشترط في تطبيق احكام هذه المادة مراعاة لوضع المالي للجامعة.

المادة 20

يتم دفع قيمة المشتريات الخارجية باعتمادات مستندية او حوالات مالية ، ويجوز اجراء التحويلات دفعة واحدة او دفعات
مقدما على الحساب او دفعات مقدما على ان تؤخذ الضمانات التي تكفل تسليم المشتريات ضمن المواصفات المقررة والاوقات
المحددة.

المادة 21

اذا تعذر تعزيز المدفوعات او المصروفات والتي لا تزيد قيمتها في الحالة الواحدة على مائة دينار ، بمستندات او ايصالات
لاي سبب من الاسباب ، فعلى من قام بالانفاق ان يقدم شهادة خطية بتوقيعه تبين مقدار هذا الانفاق وانه صرف لمصلحة الجامعة
او لاعمال تتعلق بها على ان تصدق هذه الشهادة من الرئيس.

المادة 22

يصدر الرئيس تعليمات يحدد بموجبها الاشخاص المفوضين بالتوقيع على الشيكات والحوالات المالية والاعتمادات المستندية
الصادرة من الجامعة وصلاحياتهم وفئات تواقيعهم.

المادة 23

الفصل الخامس
الايرادات
المادة 23-
يعد المدير المالي نماذج ايصالات القبض الرئيسية والفرعية والقسائم ذات القيمة المالية المحددة.

المادة 24

يتم قبض الاموال لحساب الجامعة بموجب ايصالات رسمية يعطى الدافع نسخة منها ويجرى قيد جميع المقبوضات من تلك الاموال
في حساب الفصل والمادة المتعلقين بها في الموازنة العامة للسنة المالية الجارية ، ويصدر الرئيس التعليمات الخاصة باجراءات
قبض هذه الاموال وتسجيلها وحفظها وايداعها والاجراءات الواجب اتباعها في حالة فقدان اي شيك.

المادة 25

تودع اموال الجامعة في البنوك التي يعتمدها الرئيس ويحدد الحد الاعلى للارصدة النقدية التي يجوز الاحتفاظ بها ، على
انه لا يجوز استعمال اموال الجامعة بعد قبضها وقبل ايداعها لاي سبب من الاسباب.

المادة 26

للجامعة بموافقة مجلس الوزراء  بناء على تنسيب مجلس التعليم العالي الحصول على تسهيلات مالية من البنوك والمؤسسات المالية لمواجهة أي عجز ناتج من عدم توافر السيولة.

 

المادة 27

ترد الاموال المقبوضة لحساب الجامعة لمن دفعها في الحالات التالية: –
1- اذا اجازت ذلك انظمة الجامعة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبها.
2- اذا كانت الاموال قد استوفيت دون حق او خطأ ويتم الرد في هذه الحالة بموافقة المدير المالي ، اذا لم تتجاوز (1000)
الف دينار ، اما اذا زاد المبلغ على ذلك فيرد بموافقة الرئيس بناء على تنسيب من المدير المالي.

المادة 28

الفصل السادس
السلف والامانات
المادة 28-
لمجلس التعليم العالي ، بناء على تنسيب من الرئيس صرف سلفة من اموال الجامعة لتغطية نفقات او خدمات عامة لم يرصد
لها مخصصات في الموازنة على ان تسدد تلك السلف بموجب ملحق للموازنة او من موازنة السنة التالية.

المادة 29

للرئيس ، الموافقة على اصدار سلفة مالية لاي من الاغراض التالية: –
أ- سلفة سفر واقامة للموفد في مهمة رسمية او للمكلف باجراء بحث علمي من العاملين في الجامعة ، على ان تسدد بعد انتهاء
المهمة وعودة المكلف من السفر.
ب- سلفة بعثة علمية او دورة تدريبية او تامين صحي او تكاليف طباعة اطروحة ، او نفقات تذاكر سفر أو أي نفقة اخرى مقررة
وفقا للانظمة والقرارات المعمول بها في الجامعة ، على ان تسدد السلفة في هذه الحالة من المبالغ التي يستحقها الشخص
الذي صرفت له.
ج- سلفة رواتب للذين يتم تعينهم لاول مرة في الجامعة من اعضاء هيئة التدريس والمحاضرين المتفرغين ومساعدي البحث /
التدريس والمعارين والمعينين بعقود والموظفين ، وذلك خلال الاشهر الثلاثة الاولى من تعيينهم ، على ان لا تتجاوز السلفة
ثلاثة امثال الراتب الشهري الاجمالي ، وعلى ان لا تتجاوز الفا وخمسمائة دينار ، وتسدد من راتب المستلف ( على اربعة
وعشرين قسطا) على الاكثر ابتداء من راتب الشهر الذي يلي الشهر الذي صرفت السلفة فيه.

المادة 30

أ- للعميداو للمدير حسب مقتضى الحال صرف سلفة دائمة او مؤقتة لاي من العاملين في كليته او دائرته في الجامعة ، ضمن
المخصصات المرصودة في الموازنة ، وذلك لانفاقها في الاغراض الرسمية التالية: –
1- سلفة نفقات دائمة لا تتجاوز (100) مائة دينار ، لمن تقتضي طبيعة اعمالهم صرف نفقات نثرية مستمرة ، وتسدد دوريا
بموجب الفواتير او المطالبات المعتمدة او الوثائق.
2- سلفة نفقات مؤقتة للمشتريات او تأدية خدمات لا تتجاوز (500) خمسمائة دينار ، وتسدد بعد انتهاء الشراء او تادية
الخدمات بموجب فواتير او ايصالات او وثائق معززة.
ب- لعميد البحث العلمي صرف سلفة بحث علمي لاي من الباحثين الحاصلين على دعم مالي لابحاثهم وفقا للانظمة. والتعليمات
المعمول بها في الجامعة على ان لا تتجاوز السلفة مبلغ (500) خمسمائة دينار ، وتسدد حسب الاصول
ج- للرئيس ، في حالات يقدرها الموافقة على صرف سلفة تزيد على خمسمائة دينار ، من المخصصات المرصودة وذلك لاي من
الاغراض المنصوص عليها في الفقرتين ( أ، ب) من هذه المادة.

المادة 31

يكون الموظف الذي صرفت له السلفة مسؤولا بامواله الخاصة عن قيمة السلفة وعليه ان يثبت استخدام ما انفق منها للاغراض
المحددة لها وذلك بوثائق ومستندات تعزز ذلك ، وتقديم ما يثبت رصيدها النقدي وعلى المدير المالي او من يفوضه مراقبة
حركة هذه السلفة والتحقق من انها استعملت او انها ستستعمل في الاغراض المحددة لها.

المادة 32

أ- مع مراعاة ما نص عليه بغير ذلك في هذا النظام ، تسدد السلفة قبل نهاية السنة المالية ، وفي حالة عدم تسديدها
يتم اقتطاعها من راتب من صرفت له دفعة واحدة واذا لم يكن ذلك كافيا تسدد السلفة من راتب الشهر التالي.
ب- اذا كان الموظف الذي صرفت له السلفة ، خارج المملكة عند حلول تسويتها فيتم تسديدها بعد عودته مباشرة.
ج- في حالة انتهاء خدمة الموظف الذي صرفت له السلفة تسترد منه السلفة او رصيدها دفعة واحدة.

المادة 33

يقيد في حساب الامانات اي مبلغ دفع للجامعة لم يرد عليه نص في موازنتها او تم قبضه لحساب اي جهة اخرى وتدون التفاصيل
الخاصة بهذا المبلغ في سجل الامانات ويخضع هذا المبلغ من حيث طريقة قبضه وقيده وصلاحية صرفه ، لاحكام هذا النظام
، واما الامانات الاخرى التي ترد للجامعة ضمن شروط خاصة فتخضع في ردها او صرفها وفقا لتلك الشروط سواء كان ردها بعينها
او بطريقة اخرى تحقق مصلحة الجامعة.

المادة 34

كل امانة لا يطالب بها بعد مرور خمس سنوات من تاريخ قبضها تقيد ايرادا لحساب الجامعة على ان يتم تبليغ صاحب الامانة
بالمراجعة لاستردادها او الاعلان عن ذلك في مكان بارز في الجامعة او باي وسيلة اخرى يقررها الرئيس قبل انتهاء تلك
المدة.

المادة 35

الفصل السابع
الحسابات والسجلات والنماذج والبطاقات
المادة 35-
أ- يحدد المدير المالي انواع واشكال السجلات والنماذج والبطاقات التي يجب مسكها واستعمالها وتنظيمها لاثبات وضبط
الشؤون المالية في الجامعة.
ب- تنظم حسابات الجامعة وتحدد اصول مسكها وفق خطة محاسبية تنسجم مع تصنيف الموازنة وترقيمها.

المادة 36

تحفظ المستندات والنماذج والسجلات المالية المستعملة في الجامعة لمدة لا تقل عن سبع سنوات بعد انتهاء العمل بها
، ويجوز اتلافها بعد ذلك وفقا للتعليمات التي يصدرها الرئيس ، وله ان يوافق على تسليم اي من هذه السجلات والوثائق
الى الجهات الرسمية المعنية بتوثيقها.

المادة 37

الفصل الثامن
الرقابة الداخلية والتقارير

أ- تنشأ في الجامعة وحدة رقابة وتدقيق داخلي تتولى مراقبة الامور المالية والإدارية فيها وتحدد مهامها وواجباتها بتعليمات يصدرها الرئيس .

ب- تكون وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي مسؤولة أمام مجلس الأمناء .

ج-   يعين مدير الرقابة بقرار من مجلس الأمناء ويتولى رفع تقاريرها الدورية الربعية ونصف السنوية الى مجلس الأمناء كما يتولى رفع أي تقرير خاص بناء على طلب رئيس مجلس الأمناء .

د-     يرفع رئيس مجلس الأمناء نسخة من التقرير السنوي ونصف السنوي الى مجلس التعليم العالي للمصادقة عليهما.

 

المادة 38

أ- يقدم المدير المالي للرئيس تقريرا ماليا كل ثلاثة اشهر يبين فيه الوضع المالي للجامعة من حيث الايرادات والنفقات.
ب- يقدم الرئيس الى مجلس التعليم العالي التقرير السنوي المالي والحساب الختامي في موعد اقصاه ثلاثة اشهر من انتهاء
السنة المالية.

المادة 39

الفصل التاسع
احكام عامة
المادة 39-
يحدد الرئيس بموجب تعليمات يصدرها ، بناء على تنسيب المدير المالي الوظائف التي يطلب من شاغليها تقديم كفالات مالية
، وتحدد التعليمات مقادير هذه الكفالات وشروطها.

المادة 40

يزود المدير المالي بنسخة عن كل عقد او اتفاق يرتب للجامعة اي حق او يرتب عليها اي التزام او حقوق مالية ، وذلك عند
تنفيذ ذلك العقد او الاتفاق.

المادة 41

يتم شطب الدين المعدوم والنقص والخسارة في اموال الجامعة النقدية وفقا للصلاحيات التالية:-
– بقرار من الرئيس اذا كان المبلغ لا يزيد على (1000) الف دينار
– بقرار من المجلس اذا كان المبلغ يزيد على (1000) الف دينار ولا يزيد على (5000) خمسة الاف دينار.
– بقرار من مجلس التعليم العالي اذا كان المبلغ يزيد على (5000) خمسة الآف دينار.
و يشترط في جميع الاحوال ان يكون الشطب بناء على تنسيب لجنة يشكلها الرئيس لهذه الغاية .

المادة 42

يحدد الرئيس بقرار منه الوظائف التي تقتضي طبيعتها تركيب هاتف في منازل شاغليها وتتحمل الجامعة في هذه الحالة رسوم
تركيب الهاتف ونقله والاشتراك به ، اما اجور المكالمات الداخلية والخارجية فتحدد الجهة التي تتحملها بموجب تعليمات
يصدرها الرئيس.

المادة 43

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنظيم الامور المالية المتعلقة بالجامعة وبصفة خاصة ما يلي: –
أ- تحديد المبالغ التي تساهم بها الجامعة في رحلات الطلبه وانشطتهم الرياضية ، والثقافية ، وغيره.
ب- تحديد المخصصات المالية لكل كلية او دائرة ، من نفقات الضيافة والحفلات وطريقة صرفها.
ج- تحديد المخصصات المالية لكل كلية او دائرة ، من نفقات المؤتمرات وبدلات السفر.
د- تحديد بدلات الانتفاع من مرافق الجامعة ومساكن العاملين ومنازل الطلبة وشروط تاجير وتحديد البدلات وكيفية دفعها
والالتزامات المترتبة على المنتفعين بها.
هـ- تحديد بدل الدورات التدريبية التي تنظمها الجامعة.
و- صرف تعويض مسؤولية مالية لموظفي الجامعة لمن تقتضي طبيعة عملهم تقاضيها بما فيها تحديد قيمة ذلك التعويض وشروط
دفعه.

المادة 44

للمدير المالي حق تفويض بعض الصلاحيات المخولة له بمقتضى احكام هذا النظام الى اي من الموظفين الماليين بالجامعة
الذين تقتضي طبيعة عملهم هذا التفويض ، ويكون التفويض خطيا ولفترة محددة.

المادة 45

على كل موظف تكون بحيازته اوراق مالية او وثائق ذات قيمة مالية تعود للجامعة ان يحفظها اما في البنك المعتمد او في
صندوق حديدي خاص في الجامعة.

المادة 46

عند وقوع اختلاس او نقص في اموال الجامعة ، او تزوير في سجلاتها ودفاترها وقيودها يترتب على الموظف المسؤول عن تلك
الاموال والسجلات والدفاتر والقيود ، ان يعلم المدير المالي ليتولى بدوره تبليغ الرئيس لاتخاذ الاجراءات المناسبة.

المادة 47

يصدر الرئيس تعليمات يحدد بموجبها الاسس الخاصة بتنظيم العلاقة والارتباط بين الاجهزة المالية في الجامعة غيرالمرتبطة
اداريا بالدائرة المالية.

المادة 48

يصدر الرئيس التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق هذا النظام بما لا يخالف احكامه او يتعارض معه.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق