النظام الداخلي لنقابة المعلمين الأردنيين

المادة 1

يسمى هذا النظام (النظام الداخلي لنقابة المعلمين الأردنيين لسنة 2018) ويعمل به من تاريخ  نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة  لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

القانون

:

قانون نقابة المعلمين الأردنيين.

الهيئة العامة

:

الأعضاء المسجلون في سجل الأعضاء والمستوفون شروط العضوية في النقابة.

الهيئة المركزية

:

الهيئة المنتخبة من هيئات الفروع في المحافظات.

المجلس

:

مجلس النقابة.

هيئة الفرع

:

هيئة فرع النقابة في المحافظة.

إدارة الفرع

:

الأعضاء المنتخبون من هيئة الفرع لإدارة شؤونه .

المديرية

:

أي مديرية من مديريات التربية والتعليم في المملكة.

العضو

:

المعلم المنتسب للنقابة وفقاً لأحكام القانون.

الدائرة الانتخابية

:

أي دائرة انتخابية للمحافظة أو للمديرية .

اللجنة العليا

:

اللجنة المشكلة للإشراف على الانتخاب.

اللجنة المركزية

:

اللجنة المشكلة بتنسيب من اللجنة العليا وقرار من المجلس للإشراف على العملية الانتخابية في المحافظة. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

المادة 3

بموجب القانون وهذا النظام لا يجوز :-

أ- تفتيش النقابة ومقراتها أو اقتحامها دون أمر قضائي .

ب- انتهاك كرامة المعلم المكفولة بموجب الأنظمة والقوانين.

المادة 4

أ-  يتوجب على المدارس والمؤسسات التعليمية الخاصة تصديق جداول التعيينات فيها من النقابة خلال ثلاثين يوما من بداية العام الدراسي.

ب- ترسل الوزارة للنقابة نسخة من جداول تشكيلات المدارس الخاصة ورياض الأطفال بعد المصادقة عليها.

المادة 5

أ-  يشطب اسم العضو من سجل العضوية في النقابة نهائياً أو مؤقتا لأحد السببين التاليين:-

1- صدور قرار من لجنة الانضباط المهني.

2- فقد عضويته بموجب أحكام المادة (10) من القانون.

ب-  لفاقد العضوية نهائياً  أو مؤقتا الحق في طلب إعادة اسمه في سجلات النقابة  بناء على طلبه وبقرار من المجلس بعد زوال أسباب ذلك و فورا على أن يسدد الالتزامات المالية المترتبة عليه جميعها  من تاريخ فقدانه العضوية.

ج-  يترتب على شطب اسم العضو نهائيا من سجل العضوية عدم استحقاقه لأي من المبالغ المدفوعة للنقابة بما فيها الاشتراكات الشهرية.

المادة 6

أ- ينظم المجلس السجلات التالية:

1-  سجل العضوية  في النقابة الذي تسجل فيه أسماء الأعضاء الذين توافرت فيهم شروط الانتساب للنقابة.

2-   سجل فاقدي العضوية.

3-   أي سجلات أخرى يرى ضرورة تنظيمها.

ب- للمجلس إنشاء مكتب أو أكثر لكل فرع .

المادة 7

أ- تتكون الهيئة المركزية من هيئات الفروع في المحافظات.

ب- يعد المجلس كشفا بأسماء أعضاء الهيئة المركزية الذين يحق لهم حضور اجتماعاتها بموجب أحكام القانون.

المادة 8

تدون أمانة سر المجلس محضر الجلسة والقرارات التي تتخذها الهيئة المركزية في اجتماعاتها العادية وغير العادية ويوقع اعضاء المجلس عليه.

المادة 9

أ- تعمم أمانة سر المجلس قرارات الهيئة المركزية على الفروع خلال عشرة أيام من تاريخ انتهاء اجتماعاتها العادية أو غير العادية.

ب- تنظم أمانة سر المجلس جدول أعمال الاجتماعات العادية أو غير العادية وفق أولويات يحددها المجلس.

المادة 10

أ- يعقد المجلس اجتماعاته العادية مرة كل شهر على الأقل.

ب- يعقد المجلس اجتماعاته غير العادية وفق ما تتطلبه ضرورات العمل وما يرتئيه المجلس وبدعوة من النقيب أو بطلب من أغلبية أعضاء المجلس.

المادة 11

يمثل النقيب أو نائبه في حال غيابه النقابة ويرأس هيئتها المركزية ومجلسها ويدافع عن حقوق أعضائها، وهو مكلف بتنفيذ قراراتها وتوقيع الاتفاقيات التي يوافق عليها المجلس.

المادة 12

يقوم نائب أمين السر بأعمال أمين السر وينوب عنه في حال غيابه وكذلك يقوم نائب أمين الصندوق بأعمال أمين الصندوق وينوب عنه في حال غيابه.

المادة 13

أ- يعين المجلس من يلزم من الموظفين للقيام بالأعمال الإدارية والمالية والخدمية وغيرها.

ب-  يحدد المجلس مهام الموظفين ومسؤولياتهم ودرجاتهم وسلم رواتبهم بموجب تعليمات خاصة تصدر لهذه الغاية.

ج-  يحدد المجلس لوائح العقوبات والمخالفات الخاصة بموظفي النقابة ويصادق عليها وفقا لأحكام قانون العمل.

المادة 14

توقع المراسلات الرسمية الخارجية الصادرة عن النقابة من النقيب أو نائبه وتوقع المراسلات الداخلية من أمين السر أو نائبه.

المادة 15

تشرف أمانة السر على المعاملات القلمية وتنظيم  معاملات النقابة وضبطها وتدوينها في سجلات منها:

أ-  سجل القرارات وضبط الجلسات التي يعقدها المجلس.

ب- سجل الصادر.

ج- سجل الوارد.

د-  سجل جلسات الهيئة المركزية.

هـ- سجل القضايا والمتابعات.

و- سجل لوازم النقابة.

ز- سجل الانضباط المهني.

ح- سجل الموظفين.

  ط- أي سجلات أخرى يقررها المجلس لتوثيق أعمال النقابة.

المادة 16

تنظم اللجان والأقسام النقابية الملفات الخاصة بأعضاء الهيئة العامة و تحفظ بها المستندات العائدة لتسجيلهم والمعاملات ونسخ الرسائل و القرارات الخاصة بهم.

المادة 17

أ‌-   تصدر قرارات المجلس بالإجماع أو بأغلبية أصوات الحاضرين منهم ولعضو المجلس المخالف تسجيل مخالفته مع بيان مبررات ذلك .

ب-  يوقع محضر اجتماع الجلسات من أعضاء المجلس.

ج-   يوقع عضو المجلس الغائب على محاضر الجلسات التي تغيب عنها بالعلم.

د-    تعتبر  قرارات المجلس ملزمة لأعضائه الحاضرين والغائبين.

هـ-  تقوم أمانة السر بتعميم القرارات التي يستوجب تعميمها على الجهات المعنية.

المادة 18

يجوز إعادة النظر في أي قرار سابق صادر عن المجلس بناءً على :-

أ- طلب خطي من ثلث أعضاء المجلس.

ب- موافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين في جلسة المجلس.

المادة 19

لعضو الهيئة المركزية الاطلاع على الأوراق التي يطلبها وعلى الوجه الذي يقرره المجلس.

المادة 20

تحدد مدة الدورة العادية للمجلس بموجب أحكام القانون، وتبدأ من تاريخ إعلان نتائج انتخابات المجلس وفي حال إلغائها بموجب أحكام القانون يستمر المجلس في مزاولة أعماله إلى حين تسلم المجلس الجديد مهامه وذلك فور إعلان نتائج الانتخابات الجديدة.

المادة 21

أ-  للمجلس أن يشكل ما يراه مناسباً من اللجان ويسمي رئيساً لكل منها بما في ذلك اللجان التالية:-

1- اللجان النقابية:

أ-   اللجنة القانونية. 

ب-  لجنة التربية والتعليم.

ج-  لجنة التدريب والتأهيل. 

د-   لجنة العلاقات العامة الداخلية والخارجية .

هـ-  لجنة القضايا والمتابعات. 

و-   لجنة العضوية .

ز-   اللجنة الاجتماعية .

ح-  لجنة التعليم الخاص .

ط-  اللجنة الإعلامية .

2- لجان الاختصاص ومنها :-

أ-   لجنة الانضباط المهني.

ب-  لجنة الاستثمار.

ج-  أي لجان فرعية منبثقة عنها.

ب- يصدر المجلس التعليمات التي تنظم تشكيل اللجان وأعمالها ومهامها واجتماعاتها وطبيعة عملها وصلاحياتها.

ج- للمجلس تنسيب عضو أو أكثر للجان النقابية المشتركة مع النقابات المهنية الأخرى.

المادة 22

على المجلس الرد على مخاطبات أعضائه ومذكراتهم وعلى هيئات الفروع خلال مدة أسبوعين من تاريخ ورودها إليه مع مراعاة المذكرات التي تترتب عليها حقوق مالية او معنوية.

المادة 23

 أ‌-  تـطبق الأحكام الخاصة باجتماعات المجلس الواردة في هذا النظام على اجتماع هيئات الفروع.

ب‌- تمارس هيئة الفرع في المحافظة المهام والصلاحيات المنصوص عليها في القانون من خلال:-

1- انتخاب إدارة الفرع في المحافظة.

2- مناقشة التقرير المالي والإداري ورفع التوصيات للمجلس.

3- مناقشة الخطة السنوية المقدمة من إدارة الفرع وإقرارها.

4- تقديم الاقتراحات والتوصيات للمجلس بشأن المشاريع الاستثمارية والتنموية و إعداد الدراسات والأبحاث اللازمة.

5- التواصل مع المديريات والمدارس لمتابعة قضايا المعلمين والتعليم وشؤونهم.

6- تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس والالتزام بها وفق أحكام القانون والأنظمة  والتعليمات المعمول بها في النقابة وتحت طائلة المساءلة.

7- أي مهام أخرى تكلف بها من المجلس وفق التشريعات النافذة.

ج- لهيئة الفرع تفويض جزء من صلاحياتها لإدارة الفرع وفق تعليمات يصدرها المجلس.

المادة 24

يعتبر اجتماع هيئة الفرع قانونيا بحضور الأغلبية وتتخذ القرارات بالإجماع أو بأغلبية أصوات الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة.

المادة 25

أ- تعقد هيئة الفرع جلستها الأولى خلال عشرة أيام من إعلان اللجنة المركزية نتائج انتخابات الهيئة المركزية وتنتخب إدارة الفرع .

ب- يسلم أمين السر وأمين الصندوق اللذان انتهت مدة عضويتهما السجلات والمحفوظات والأموال إلى خلفيهما بموجب محضر تسليم و استلام و يوقع اثنان  من أعضاء هيئة الفرع الجديد على محاضر الاستلام.

المادة 26

أ- تتكون إدارة هيئة الفرع من رئيس الفرع ونائب الرئيس وأمين السر وأمين الصندوق وثلاثة أعضاء آخرين يتم انتخابهم من هيئة الفرع.

ب-  تنتخب هيئة الفرع نائباً لأمين السر ونائباً لأمين الصندوق من بين الأعضاء الثلاثة المنتخبين المنصوص عليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة 27

أ- تعقد هيئة الفرع بدعوة من رئيسها أو نائبه اجتماعاً عادياً مرة كل شهر على الأقل بحضور أغلبية أعضائها، وإذا لم يكتمل النصاب فتتم دعوة هيئة الفرع لاجتماع ثانٍ بعد مدة لا تقل عن سبعة أيام ولا تزيد على خمسة عشر يوماً ويكون الاجتماع الثاني قانونياً بمن حضر من الأعضاء.

ب- لهيئة الفرع عقد اجتماع غير عادي أو أكثر إذا اقتضت الضرورة ذلك، بدعوة من رئيس الفرع أو نائبه أو بناءً على طلب يقدم إليهما من عدد لا يقل عن (25%) من أعضائها على أن يبين في الطلب الأمور المطلوب بحثها ولا يجوز البحث في غير الأمور التي عقد الاجتماع من أجلها وذلك تحت طائلة البطلان.

ج- يلغى الاجتماع غير العادي لهيئة الفرع إذا لم يتوافر النصاب القانوني بعد مضي ساعة واحدة على الوقت المحدد للاجتماع.

المادة 28

يمثل رئيس هيئة الفرعِ النقابة في محافظته ، ويرأس هيئتها ويتولى تنفيذ قراراتها.

المادة 29

يقوم نائب رئيس الفرع مقام رئيس الفرع في حال غيابه أو من تختاره إدارة الفرع في حال غيابهما.

المادة 30

أ‌-  إذا تغيب عضو هيئة الفرع عن ثلاثة اجتماعات متتالية أو ستة متفرقة دون عذر مشروع تقبله هيئة الفرع فعلى أمانة السر إخطاره وإبلاغ المجلس بذلك.

ب‌-  يعتبر عضو هيئة الفرع فاقدا لعضويته في هيئة الفرع بسبب الغياب بعد صدور قرار مبرر من المجلس استناداً للفقرة (أ) من هذه المادة.

ج- لعضو هيئة الفرع حق التظلم لدى المجلس خلال أسبوعين من تاريخ إبلاغه قرار فقد عضويته في هيئة الفرع.

المادة 31

تعتبر قرارات هيئة الفرع ملزمة لجميع أعضائها الحاضرين والغائبين.

المادة 32

لعضو هيئة الفرع الحق في الاطلاع على الأوراق التي يطلبها خطيا من أمانة السر وفق نموذج معتمد لهذه الغاية.

المادة 33

تمارس إدارة الفرع المهام والصلاحيات التالية:

أ-  متابعة شؤون الأعضاء لدى أي جهة في المحافظة.

ب- إدارة شؤون الفرع الإدارية والمالية وفق أحكام قانون النقابة والأنظمة والتعليمات الصادرة بذلك.

ج-  تقديم المقترحات للمجلس لدراستها وأخذ الرأي فيها .

 د-  دراسة المقترحات و الأمور المحالة إليها من المجلس ومطالعتها وتقديم التوصيات بشأنها.

 هـ-  استقبال طلبات انتساب المعلمين واستيفاء الرسوم وفق الأنظمة والتعليمات.

 و-  الالتزام بالرد على استفسارات المجلس وضمن المهلة المخصصة لذلك .

  ز- أي مهام يوكلها لها المجلس أو هيئة الفرع .

المادة 34

تعقد إدارة الفرع جلساتها مرتين شهريا على الأقل وتجتمع في جلسات استثنائية بدعوة من رئيس الفرع أو نائبه .

المادة 35

توقع المراسلات الخارجية الصادرة عن فرع النقابة من رئيس الفرع أو نائبه في حال غيابه وتوقع المراسلات الداخلية من أمين السر أو نائبه في حال غيابه.

المادة 36

تشرف أمانة السر على المعاملات القلمية وتنظيم معاملات فرع النقابة وضبطها وتدوينها وحفظ السجلات الإدارية  والمراسلات.

المادة 37

تلتزم الوزارة بتزويد النقابة بقائمة المعلمين العاملين قبل موعد الانتخابات .

المادة 38

تبلغ الوزارة النقابة بوجود لجان تحقيق لأي من منتسبي النقابة التي تجريها الوزارة والمديريات مع أعضاء الهيئة العامة .

المادة 39

تقدم الوزارة و إداراتها التسهيلات اللازمة للبرامج والدورات التدريبية الخاصة بالنقابة.

المادة 40

للمجلس تشكيل لجنة برئاسة نائب النقيب وأربعة أعضاء تسمى (لجنة الانضباط المهني) تختص بالنظر والبت في الشكاوى التي يحيلها إليها المجلس ولجان التحقيق الفرعية بحق كل عضو .

المادة 41

أ-  كل عضو يخل بواجباته المهنية خلافا لأحكام القانون أو أي نظام أو تعليمات صادرة بمقتضاه أو يرتكب مخالفة مهنية أو يرفض التقيد بقرارات النقابة أو يقدم على ممارسة عمل يمس شرف المهنة وكرامتها أو يتصرف تصرفاً يحطّ من قدرها أو يسيء للنقابة أو لهيئتها المركزية أو لأحد أعضائها، يعرّض نفسه للإجراءات القانونية أمام لجنة الانضباط المهني.

ب- للجنة اتخاذ الإجراءات المناسبة وفق التعليمات في حال صدور حكم قضائي قطعي بحق العضو يقضي بالحبس عن جريمة تمس الشرف أو الأمانة.

المادة 42

تخضع جلسات ومراسلات وإجراءات لجنة الانضباط المهني ولجان التحقيق في أدوارها ومراحلها جميعها للسرية التامة ويحظر على كل ذي علاقة إفشاء هذه السرية تحت طائلة المسؤولية ولا يجوز نشر وإنفاذ القرارات التي تصدر عنها إلا بعد تبليغها للأطراف المعنية ومرور المُدَد الواردة في المادة (46) من هذا النظام.

المادة 43

أ- توفر لجنة الانضباط المهني ولجان التحقيق المعايير اللازمة لتحقيق العدالة والنزاهة أثناء سير التحقيقات.

ب- تتم التبليغات وفقا للتعليمات الصادرة لتنظيم عمل اللجنة .  

ج- إذا امتنع المشتكى عليه أو أحد الشهود عن الحضور وبعذر غير مقبول أو حضر وامتنع عن أداء إفادته أو الشهادة  فللجنة الانضباط المهني السير في الإجراءات واتخاذ القرارات غيابيا .

المادة 44

 أ – تعقد لجنة الانضباط المهني بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون رئيس اللجنة أو نائبه من بينهم.

ب-  تصدر قرارات لجنة الانضباط المهني بأصوات أربعة من أعضائها على الأقل.

المادة 45

إذا كان أحد أعضاء لجنة الانضباط المهني طرفا في الخصومة ينسب المجلس عضوا آخر إلى حين صدور قرار قطعي بالقضية.

المادة 46

أ-  للمشتكي و للمشتكى عليه حق الاعتراض على إجراءات اللجنة وقراراتها لدى المجلس خلال مدة أسبوعين من تاريخ تبليغه بالقرار وإلا أصبح قطعياً بحقه .

ب- يفصل المجلس في الطعن خلال شهر من تاريخ تقديمه .

المادة 47

للجنة الانضباط المهني فرض عقوبة واحدة أو أكثر من العقوبات التالية دون اشتراط التدرج فيها:-

أ-  التنبيه.

ب- الإنذار.

ج- الحرمان من الانتفاع من الخدمات والصناديق المختلفة للنقابة لمدة تتراوح من ستة أشهر إلى سنتين .

د- إسقاط العضوية من الهيئات المختلفة للنقابة للمدة المتبقية للدورة الانتخابية.

هـ- تعليق العضوية لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.

و- فقدان العضوية

المادة 48

أ-  تسجل القرارات القطعية للجنة الانضباط المهني في سجل خاص.

ب- ترفع القرارات القطعية للجنة الانضباط المهني والأحكام القطعية الصادرة عن القضاء للمجلس لتبليغها الى الجهات ذات العلاقة للعلم كل حسب اختصاصه.

المادة 49

أ- 1-  تشكل بقرار من المجلس لجنة تسمى (اللجنة العليا للإشراف على الانتخاب) تتكون من رئيس و أربعة أعضاء من الهيئة العامة من غير المرشحين ممن امضوا خدمة لا تقل عن خمس عشرة سنة على أن يكون من بين أعضائها ممثل عن الوزارة يحدده الوزير .

2- تشكل في كل محافظة بقرار من المجلس وبتنسيب من اللجنة  العليا لجنة تسمى ( اللجنة المركزية للإشراف على الانتخاب في المحافظة) تتكون من رئيس وأربعة أعضاء .

ب- تتولى اللجنة العليا إدارة عملية الانتخاب لنقابة المعلمين على مستوى المملكة والإشراف عليها بما في ذلك ما يلي:-

1- الإشراف على إعداد جداول الناخبين للمحافظات .

2- الإشراف على الإجراءات المتعلقة بعمليتي الاقتراع والفرز،وإعلان النتائج النهائية للانتخابات واعتمادها .

3- البت في أي طعون تتعلق بالانتخابات من جداول الناخبين وقوائم المرشحين ونتائج الانتخابات .

ج- تتولى اللجنة المركزية في المحافظة المهام التالية:

1- التنسيب للجنة العليا بتشكيل  لجان الدوائر الانتخابية وأي لجان أخرى تراها ضرورية.

2- إعلان جداول الناخبين في المحافظة .

3- استقبال طلبات الترشح .

4- استقبال الطعون وعرضها على اللجنة العليا .

5- إعلان النتائج النهائية في المحافظة ورفعها إلى اللجنة العليا لاعتمادها .

المادة 50

تقسم المحافظة إلى عدد من الدوائر الانتخابية وفقاً لعدد المديريات فيها ، وتحدد المقاعد المخصصة لكل منها وفق الجدول الملحق بهذا النظام ، على المستوى الفردي (المقاعد المخصصة للمديرية ) ويعتبر هذا الجدول جزءاً لا يتجزأ من هذا النظام .

المادة 51

تجرى الانتخابات وفقاً للنظام المختلط الذي يجمع بين الأغلبية على مستوى المديرية والقائمة النسبية المفتوحة على مستوى المحافظة وفق ما يلي :

‌أ- الأغلبية على مستوى المديرية من خلال الترشح الفردي ويحق للناخب التصويت بصوت واحد فقط ( مقعد واحد لكل مديرية ومقعد واحد فقط لكل مديرية يزيد عدد المعلمين المنتسبين للنقابة فيها على (5000 ) ).

‌ب- القائمة النسبية المفتوحة على مستوى المحافظة والتي تتكون من عشرة أعضاء على أن يتم تمثيل كل مديرية بواحد على الأقل من القائمة.

المادة 52

أ- تجرى انتخابات هيئات الفروع خلال شهر آذار ، وانتخابات المجلس في النصف الأول من شهر نيسان من العام ذاته.

ب- يحدد المجلس موعد الانتخابات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

ج- ينتخب المجلس من الأعضاء الفائزين من الهيئة المركزية .

المادة 53

أ- يحق لأي ناخب إذا لم يرد اسمه في جداول الناخبين، و حصل خطأ في البيانات الخاصة به المدرجة في الجدول أن يطلب من اللجنة العليا إدراج اسمه في الجدول أو تصحيح الخطأ الحاصل فيه وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء عرض جداول الناخبين.

ب-1-على اللجنة العليا البت في الطلب المقدم إليها وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة خلال مدة لا تتجاوز يومين من تاريخ تقديمه اليها .

2- يعتبر الطلب مقبولاً إذا لم تصدر اللجنة العليا قراراً معللاً برفضه خلال المدة المبينة في البند (1) من هذه الفقرة .

ج- 1- تكون القرارات الصادرة وفق أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة قابلة للطعن لدى محكمة البداية المختصة خلال مدة لا تتجاوز يومين من تاريخ صدورها وعلى المحكمة الفصل في الطعن خلال مدة لا تتجاوز يومين من تاريخ تقديمه إليها وتبلغ قرارها الى مقدم الطعن واللجنة العليا خلال يومين من تاريخ صدوره .

2- يكون القرار الصادر وفق أحكام البند (1) من هذه الفقرة قطعياً .

د- على اللجنة العليا تعديل جداول الناخبين وفقاً لقرارات محكمة البداية المختصة خلال يومين من تاريخ تسلمها هذه القرارات .

المادة 54

يزود المجلس اللجنة العليا بنسختين من جداول الناخبين النهائية لكل دائرة انتخابية في المحافظة على أن تقوم اللجنة العليا بتزويد كل لجنة مركزية بنسخة من الجداول الخاصة بها .

المادة 55

يبدأ الترشح لعضوية هيئة الفرع قبل التاريخ المحدد لإجراء الاقتراع بواحد وعشرين يوماً ، ولمدة خمسة أيام عمل، وخلال أوقات الدوام الرسمي ولا يقبل أي ترشح يقدم بعد انتهاء تلك المدة .

المادة 56

أ- يقدم طلب الترشح على نسختين من طالب الترشح ، أو من المرشحين في قائمة انتخابية إلى رئيس اللجنة المركزية في المحافظة ، وعلى النموذج الذي يقرره المجلس مرفقاً به الوثائق الثبوتية وسائر البيانات المطلوبة بمقتضى أحكام القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه ، ويعطى مقدم الطلب إشعاراً بتسلم طلبه ، مثبتاً عليه وقت الترشح وتاريخه .

 ب- على اللجنة المركزية التأكد من مطابقة الطلب والوثائق والبيانات المقدمة من طالب الترشح ، وإصدار قرارها بقبول الطلب أو رفضه خلال ثلاثة أيام من اليوم التالي لتقديم الطلب .

ج- 1-  إذا قررت اللجنة المركزية رفض طلب الترشح فعليها بيان أسباب رفضها ، وإعلان ذلك في هيئات الفروع ومركز النقابة فور صدوره .

 2-  لطالب الترشح أن يطعن بالقرار لدى محكمة البداية المختصة خلال يومين من تاريخ إعلان قرار الرفض مبيناً أسباب طعنه معززة ببينات واضحة ومحددة .

3 على محكمة البداية المختصة الفصل في الطعن خلال يومين من اليوم التالي لتاريخ تقديمه ، ويبلغ قرارها إلى مقدم الطعن ورئيس اللجنة المركزية خلال يومين من تاريخ صدوره .

4  يكون القرار الصادر وفق أحكام البند (3) من هذه الفقرة قطعياً .

د-  يسجل رئيس اللجنة المركزية في سجل خاص يعد لهذه الغاية طلبات الترشح النهائية وتاريخ تقديمها ووقته .

المادة 57

لا يجوز لأي عضو أن يرشح نفسه إلا في دائرة انتخابية واحدة أو في قائمة واحدة.

المادة 58

أ- يجوز لأي مرشح على النظام الفردي أن يسحب ترشحه قبل سبعة أيام من يوم الاقتراع بتقديم طلب خطي لرئيس اللجنة المركزية والذي عليه أن يعلن عن ذلك.

ب- يجوز لأي قائمة أن تسحب ترشحها بطلب خطي مقدم من أغلبية أعضائها على الأقل لرئيس اللجنة المركزية قبل سبعة أيام من يوم الاقتراع والذي عليه أن يعلن عن ذلك.

ج- لا يجوز التعديل على الأسماء المسجلة في القائمة بعد قبول طلب التسجيل إلا في الحالات التالية :-

1 – التقاعد أو الاستيداع أو فقدان الوظيفة .

2- النقل .

3- الوفاة .

المادة 59

اذا تبين أن عدد المرشحين في أي مديرية مساو لعدد المقاعد المخصصة لها فيعتبروا فائزين بالتزكية ، واذا تبين ان هناك قائمة واحدة مرشحة على مستوى المحافظة فتعتبر فائزة بالتزكية .

المادة 60

يتعين على المرشح عند ممارسته الدعاية الانتخابية احترام سيادة القانون.

المادة 61

يحظر إلصاق أي إعلان أو بيان انتخابي أو صور أو رسوم أو كتابات على الجدران وأعمدة الهاتف والكهرباء والشواخص المرورية والأملاك العامة .

المادة 62

أ- يقسم رئيس اللجنة العليا وأعضاؤها أمام المجلس قبل مباشرتهم العمل اليمين التالية: (أقسم بالله العظيم أن أقوم بالمهام الموكولة إلي بأمانة ونزاهة وحياد تام ).

ب- يقسم رئيس اللجنة المركزية وأعضاؤها أمام اللجنة العليا القسم الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة .

ج – يقسم رؤساء لجان الدوائر الانتخابية وأعضاؤها القسم الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة أمام رئيس اللجنة المركزية في المحافظة .

المادة 63

إذا حالت ظروف دون قيام رئيس لجنة الاقتراع والفرز أو أي من أعضائها بعملهم، فعلى اللجنة المركزية تعيين من يقوم مقام أي منهم.

المادة 64

أ- يقرر المجلس الشكل الذي يجب أن يكون عليه صندوق الاقتراع .

ب- يتم الاقتراع على النموذج الخاص الذي يعتمده المجلس على أن يختم بخاتم النقابة المعتمد ويوقع من رئيس لجنة الاقتراع والفرز .

ج- على رئيس لجنة الاقتراع والفرز وقبل بدء الاقتراع، إطلاع الحضور على خلو صندوق الاقتراع، ويقوم بقفله وينظم محضرا بذلك موقعا منه ومن جميع أعضاء اللجنة .

‌د-  يعطى الناخب ورقتي اقتراع الأولى لمرشح المديرية والثانية للقائمة على مستوى المحافظة.

المادة 65

تفتح لجنة الاقتراع والفرز صندوق الاقتراع أمام الحضور وتحصى الأوراق الموجودة في داخله، ويقرأ رئيس اللجنة أو أي من أعضائها الورقة بصورة واضحة للعيان ، ويتم تدوين الأصوات التي نالها كل مرشح أو نالتها كل قائمة على لوحة ظاهرة أمام الحضور .

المادة 66

تعتبر ورقة الاقتراع باطلة في أي من الحالات التالية :

‌أ-   إذا كانت غير مختومة بخاتم النقابة أو غير موقعة من رئيس لجنة الاقتراع والفرز .

‌ب- إذا تضمنت إضافة الى اسم المرشح عبارات معينة أو إضافات تدل على الناخب .

‌ج-  إذا لم يكن بالإمكان قراءة اسم المرشح المدون عليها .

‌د-   إذا اشتملت على أسماء أكثر من عدد المقاعد المخصصة أو على أكثر من قائمة .

المادة 67

أ- بعد الانتهاء من فرز الأصوات تنظم كل لجنة من لجان الاقتراع والفرز محضراً من نسختين ، يتم التوقيع عليهما مـن رئيس اللجنـة وأعضائهـا على أن يتضمن المحضـر ما يلي:-

1- اسم مركز الاقتراع والفرز و رقم الصندوق.

2- عدد المقترعين في الصندوق.

3- عدد أوراق الاقتراع التي تسلمتها اللجنة .

4- عدد الأصوات التي نالتها كل قائمة.

5-عدد الأصوات التي نالها كل مرشح في القائمة .

6-عدد الأصوات التي نالها كل مرشح على النظام الفردي.

7- عدد الأوراق التي اعتبرتها اللجنة باطلة.

8- عدد الناخبين .

ب- ترفق بالمحضر المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة أسماء المقترعين وأوراق الاقتراع التي استعملت والتي لم تستعمل والتي تم إبطالها وصناديق الانتخاب ومحاضر اللجان الانتخابية بمختلف أنواعها ، وتسلم جميعها إلى اللجنة المركزية فور الانتهاء من عملية الفرز .

ج- تحدد نسبة القائمة بناء على عدد الأصوات التي نالتها من مجموع الأصوات التي حصلت عليها القائمة مقسوماً على مجموع المقترعين .

د-  يتم احتساب نسبة كل قائمة وتحديد الفائزين من قبل اللجنة المركزية في المحافظة.

المادة 68

أ-  يكون الفائز في المديرية على نظام الترشح الفردي المرشح الحاصل على أعلى الأصوات فيها .

ب- تحصل كل قائمة على مقاعد في الدائرة الانتخابية بنسبة عدد الأصوات التي حصلت عليها من مجموع المقترعين في الدائرة الانتخابية إلى عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية .

ج – يحدد الفائزون بالمقاعد من كل قائمة على أساس أعلى الأصوات التي حصلوا عليها في القائمة .

 

المادة 69

أ-  تجرى عملية جمع الأصوات التي نالها كل مرشح أو نالتها كل قائمة ويعلن رئيس اللجنة المركزية النتائج النهائية للانتخابات في الدائرة الانتخابية والمحافظة أمام الحاضرين من المرشحين أو المندوبين عنهم .

ب- تنظم اللجنة محضراً بتلك النتائج وترسل نسخة منه ومن جميع قراراتها والأوراق المتعلقة بالانتخاب إلى المجلس .

ج- تقوم اللجنة المركزية بتسليم الصناديق الانتخابية ومحاضر اللجان الانتخابية بمختلف أنواعها وأوراق الاقتراع إلى هيئة الفرع خلال اسبوعين من تاريخ إعلان النتائج ، ويتم الاحتفاظ بها لمدة ستة أشهر بعد ذلك .

المادة 70

أ-  إذا شغر أي من المقاعد الفردية في الدائرة الانتخابية في المديرية أو المحافظة لأي سبب من الأسباب فيحل محله المرشح الذي حصل على أعلى الأصوات بعد المرشحين الذين فازوا في تلك الدائرة على المستوى الفردي.

ب- إذا شغر أي من المقاعد على مستوى القائمة في الدائرة الانتخابية في المديرية أو المحافظة لأي سبب من الأسباب فيتم إشغال هذا المقعد من أحد مرشحي القائمة التي فاز منها صاحب المقعد الشاغر، وذلك حسب عدد أصوات كل مرشح فيها واذا تعذر ذلك فيتم إشغال المقعد الشاغر من أحد مرشحي القائمة التي تليها مباشرة حسب النسبة التي حصلت عليها .

 

المادة 71

أ-  اذا تعذر تشكيل قائمة لأي سبب من الأسباب يكون العشرة مرشحين الحاصلون على الأكثرية النسبية في المحافظة هم الفائزون على مستوى المحافظة ، وذلك بحساب مجموع الأصوات التي حصل عليها المرشح في مديريته إلى مجموع الأصوات في تلك المديرية .

ب-  اذا تساوت قائمتان في عدد الأصوات يعتبر الفائزون هم العشرة من القائمتين الحاصلون على أعلى الأصوات فيهما وبنسبة متساوية  .

المادة 72

يدعو المجلس هيئات الفروع خلال أسبوع من تاريخ انتخابها للانعقاد لانتخاب رئيس لها ونائب للرئيس وأمين للسر وأمين للصندوق .

المادة 73

تقدم طلبات الترشح لمراكز النقيب ونائب النقيب وأعضاء المجلس إلى المجلس وفق النموذج التي يعتمده لهذه الغاية في مركز النقابة خلال أوقات الدوام الرسمي ولمدة خمسة أيام تبدأ من اليوم التالي لإعلان نتائج انتخاب هيئات الفروع .

المادة 74

أ- يدعو المجلس الهيئة المركزية في النصف الأول من شهر نيسان لانتخاب النقيب ونائب النقيب وأعضاء المجلس .

ب- تتولى اللجنة العليا القيام بإجراءات انتخاب النقيب ونائب النقيب وأعضاء المجلس بما في ذلك توزيع أوراق الاقتراع على الأعضاء وجمعها وفرز الأصوات وإعلان نتائج الانتخاب وتنظيم محضر بأعمالها ، ولها في سياق القيام بمهامها الاستعانة بلجنة فرعية أو أكثر تؤلف كل منها من أعضاء الهيئة المركزية من غير المرشحين لمساعدتها في فرز الأصوات وذلك تحت إشرافها المباشر.

المادة 75

أ- ينتخب المجلس من بين أعضائه في اول اجتماع يعقده بعد انتخابه أميناً للسر وأمينا للصندوق ونائباً لكل منهما .

ب- 1- يجتمع المجلس بحضور ثلثي أعضائه على الأقل على أن يكون النقيب أو نائبه من بينهم ، ويصدر قراراته بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع .

2- يتم التوقيع على قرارات المجلس من الأعضاء الحاضرين جميعهم ، وعلى العضو المخالف تسجيل مخالفته خطياً مع بيان أسبابها .

ج- يتولى أمين السر تدوين محاضر اجتماعات المجلس في سجل خاص يعد لهذه الغاية.

المادة 76

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام . 

 

جدول توزيع المقاعد الانتخابية

 

مجموع المقاعد في كل محافظة

مقعد واحد للمديريات التي تزيد على 5000

المقعد الفردي / المديرية

عدد مقاعد

الكتلة

المديرية

الرقم

المحافظة

20

حسب كشوفات الناخبين

1

10

مركز الوزارة

1

 

 

 

عمان

حسب كشوفات الناخبين

1

مديرية التربية والتعليم لمنطقة عمان الأولى/ قصبة عمان

2

حسب كشوفات الناخبين

1

مديرية التربية والتعليم لمنطقة عمان الثانية / الجامعة

3

حسب كشوفات الناخبين

1

مديرية التربية والتعليم لمنطقة عمان الثالثة/ القويسمة + سحاب

4

حسب كشوفات الناخبين

1

مديرية التربية والتعليم لمنطقة عمان الرابعة/ماركا

5

حسب كشوفات الناخبين

1

مديرية التربية والتعليم لمنطقة عمان الخامسة/ وادي السير

6

حسب كشوفات الناخبين

1

مديرية التربية والتعليم الخاص

7

حسب كشوفات الناخبين

1

مديرية التربية والتعليم للواء الجيزة

8

حسب كشوفات الناخبين

1

مديرية التربية والتعليم للواء الموقر

9

حسب كشوفات الناخبين

1

مديرية تربية ناعور

10

12

حسب كشوفات الناخبين

1

10

مديرية التربية والتعليم للواء قصبة مأدبا

11

مأدبا

حسب كشوفات الناخبين

1

مديرية التربية والتعليم للواء ذيبان

12

13

حسب كشوفات الناخبين

1

10

مديرية التربية والتعليم لمنطقة الزرقاء الاولى

13

 

الزرقاء

حسب كشوفات الناخبين

1

مديرية التربية والتعليم لمنطقة الزرقاء الثانية

14

حسب كشوفات الناخبين

1

مديرية التربية والتعليم للواء الرصيفة

15

14

حسب كشوفات الناخبين

1

10

مديرية التربية والتعليم لمنطقة السلط

16

 

البلقاء

حسب كشوفات الناخبين

1

مديرية التربية والتعليم للواء الشونة الجنوبية

17

حسب كشوفات الناخبين

1

مديرية التربية والتعليم للواء دير علا

18

حسب كشوفات الناخبين

1

مديرية التربية والتعليم للواء عين الباشا

19

18

حسب كشوفات الناخبين

1

10

مديرية التربية والتعليم لمنطقة اربد الاولى / قصبة اربد

20

 

 

اربد

حسب كشوفات الناخبين

1

مديرية التربية والتعليم لمنطقة اربد الثانية/ بني عبيد

21

حسب كشوفات الناخبين

1

مديرية التربية والتعليم لمنطقة اربد الثالثة/  الطيبة والوسطية

22

حسب كشوفات الناخبين

1

مديرية التربية والتعليم للواء الكورة

23

حسب كشوفات الناخبين

1

مديرية التربية والتعليم لمنطقة للواء بني كنانة

24

حسب كشوفات الناخبين

1

مديرية التربية والتعليم لمنطقة للواء الاغوار الشمالية

25

حسب كشوفات الناخبين

1

مديرية التربية والتعليم للواء الرمثا

26

حسب كشوفات الناخبين

1

مديرية تربية المزار الشمالي

27

11

حسب كشوفات الناخبين

1

10

مديرية التربية والتعليم لمحافظة جرش

28

جرش

11

حسب كشوفات الناخبين

1

10

مديرية التربية والتعليم لمحافظة عجلون

29

عجلون

13

حسب كشوفات الناخبين

1

10

مديرية التربية والتعليم لقصبة المفرق

30

 

المفرق

حسب كشوفات الناخبين

1

مديرية التربية والتعليم لمنطقة البادية الشمالية الشرقية

31

حسب كشوفات الناخبين

1

مديرية التربية والتعليم لمنطقة البادية الشمالية الغربية

32

14

حسب كشوفات الناخبين

1

10

مديرية التربية والتعليم لمنطقة الكرك

33

 

الكرك

حسب كشوفات الناخبين

1

مديرية التربية والتعليم للواء المزار الجنوبي

34

حسب كشوفات الناخبين

1

مديرية التربية والتعليم لمنطقة القصر

35

حسب كشوفات الناخبين

1

مديرية التربية والتعليم للواء الاغوار الجنوبية

36

12

حسب كشوفات الناخبين

1

10

مديرية التربية والتعليم لمحافظة الطفيلة

37

الطفيلة

حسب كشوفات الناخبين

1

مديرية التربية والتعليم للواء بصيرا

38

14

حسب كشوفات الناخبين

1

10

مديرية التربية والتعليم لمنطقة معان

39

 

معان

حسب كشوفات الناخبين

1

مديرية التربية والتعليم لمنطقة البادية الجنوبية

40

حسب كشوفات الناخبين

1

مديرية التربية والتعليم للواء البتراء

41

حسب كشوفات الناخبين

1

مديرية التربية والتعليم للواء الشوبك

42

11

حسب كشوفات الناخبين

1

10

مديرية التربية والتعليم لمحافظة العقبة

43

العقبة

163

 

43

120

الــــــمـــــجـــمــــوع

 

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق