النظام الداخلي لنقابة المعلميم الاردنيين / صادر بمقتضى المادة (23) والفقرة (ب) من المادة (28) والمادة (29) من قانون نقابة المعلمين الاردنيين رقم (14) لسنة 2011
المادة 1
يسمى هذا النظام ( النظام الداخلي لنقابة المعلمين الاردنيين لسنة 2012 ) ويعمل به من تاريخ نشره في
الجريدة الرسمية 0
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على
غير ذلك :-
القانون:قانون نقابة المعلمين الاردنيين 0
الوزارة :وزارة التربية والتعليم 0
الوزير :وزير التربية والتعليم 0
النقابة :نقابة المعلمين الاردنيين 0
المجلس:مجلس النقابة 0
المديرية :اي مديرية من مديريات التربية والتعليم في المملكة 0
العضو:المعلم المنتسب للنقابة وفقاً لاحكام القانون 0
الدائرة الانتخابية :اي دائرة انتخابية للمحافظة او للمديريـــة 0
اللجنة المركزية :اللجنة المركزية للاشراف على الانتخاب المشكلة وفق احكام هذا النظام 0
هيئة الفرع:هيئة فرع النقابة في المحافظة 0
المادة 3
المادة2-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة
على غير ذلك :-
القانون:قانون نقابة المعلمين الاردنيين 0
الوزارة :وزارة التربية والتعليم 0
الوزير :وزير التربية والتعليم 0
النقابة :نقابة المعلمين الاردنيين 0
المجلس:مجلس النقابة 0
المديرية :اي مديرية من مديريات التربية والتعليم في المملكة 0
العضو:المعلم المنتسب للنقابة وفقاً لاحكام القانون 0
الدائرة الانتخابية :اي دائرة انتخابية للمحافظة او للمديريـــة 0
اللجنة المركزية :اللجنة المركزية للاشراف على الانتخاب المشكلة وفق احكام هذا النظام 0
هيئة الفرع:هيئة فرع النقابة في المحافظة 0
المادة 4
أ- تجرى انتخابات هيئات الفروع خلال شهر اذار، وانتخابات المجلس في النصف الاول من شهر نيسان 0
ب- يحدد المجلس موعد الانتخابات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة 0
المادة 5
أ- يحق لأي ناخب اذا لم يرد اسمه في جداول الناخبين ، او حصل خطأ في البيانات الخاصة به المدرجة في
الجدول ان يطلب من اللجنة المركزية ادراج اسمه في الجدول او تصحيح الخطأ الحاصل فيه وذلك خلال
يومين من تاريخ انتهاء عرض جداول الناخبين 0
ب-1- على اللجنة المركزية البت في الطلب المقدم اليها وفق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة خلال مدة لا
تتجاوز يومين من تاريخ تقديمه 0
2- يعتبر الطلب مقبولا اذا لم تصدر اللجنة المركزية قرارا معللا برفضه خلال المدة المبينة في البند (1) من
هذه الفقرة 0
ج-1- تكون القرارات الصادرة وفق احكام الفقرة (ب) من هذه المادة قابلة للطعن لدى محكمة البداية
المختصة خلال مدة لا تتجاوز يومين من تاريخ صدورها وعلى المحكمة الفصل في الطعن خلال مدة لا تتجاوز يومين من تاريخ تقديمه وتبلغ قرارها الى مقدم الطعن واللجنة المركزية خلال يومين من تاريخ صدوره 0
2- يكون القرار الصادر وفق احكام البند (1) من هذه الفقرة قطعيا 0
د- على اللجنة المركزية تعديل جداول الناخبين وفقا لقرارات محكمة البداية المختصة خلال يومين من
تاريخ تسلمها هذه القرارات 0
المادة 6
يزود المجلس اللجنة المركزية بنسختين من جداول الناخبين النهائية لكل دائرة انتخابية في المحافظة
على ان تقوم اللجنة المركزية بتزويد كل دائرة انتخابية تابعة لها بنسخة من الجداول الخاصة بها 0
المادة 7
يبدأ الترشيح لعضوية هيئة الفرع قبل التاريخ المحدد لاجراء الاقتراع بواحد وعشرين يوماً ، ولمدة خمسة
ايام ، وخلال اوقات الدوام الرسمي ، ولا يقبل اي ترشيح يقدم بعد انتهاء تلك المدة 0
المادة 8
أ- يقدم طلب الترشيح على نسختين من طالب الترشيح ، او من المرشحين في قائمة انتخابية الى رئيس اللجنة
المركزية في المحافظة ، وذلك على النموذج الذي يقرره المجلس ، مرفقاً به الوثائق الثبوتية وسائر البيانات
المطلوبة بمقتضى احكام القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه ، ويعطى مقدم الطلب اشعاراً بتسلم
طلبه ، مثبتاً عليه وقت الترشيح وتاريخه 0
ب- على اللجنة المركزية التأكد من مطابقة الطلب والوثائق والبيانات المقدمة من طالب الترشيح ، واصدار
قرارها بقبول الطلب او رفضه خلال ثلاثة ايام من اليوم التالي لتقديم الطلب 0
ج- 1- اذا قررت اللجنة المركزية رفض طلب الترشيح فعليها بيان اسباب رفضها ، واعلان ذلك في هيئات
الفروع ومركز النقابة فور صدوره 0
2- لطالب الترشيح ان يطعن بالقرار لدى محكمة البداية المختصة خلال يومين من تاريخ اعلان قرار الرفض
مبيناً اسباب طعنه معززة ببينات واضحة ومحددة 0
3- على محكمة البداية المختصة الفصل في الطعن خلال يومين من اليوم التالي لتاريخ تقديمه ، ويبلغ قرارها
الى مقدم الطعن ورئيس اللجنة المركزية خلال يومين من تاريخ صدوره 0
4- يكون القرار الصادر وفق احكام البند (3) من هذه الفقرة قطعيا 0
د- يسجل رئيس اللجنة المركزية في سجل خاص يعد لهذه الغاية طلبات الترشيح النهائية وتاريخ تقديمها ووقته 0
المادة 9
لا يجوز لأي عضو ان يرشح نفسه الا في دائرة انتخابية واحدة او في قائمة واحدة 0
المادة 10
أ- يجوز لاي مرشح ان يسحب ترشيحه قبل سبعة ايام من يوم الاقتراع بتقديم طلب خطي لرئيس اللجنة
المركزية والذي عليه ان يعلن عن ذلك 0
ب- يجوز لاي قائمة ان تسحب ترشيحها بطلب خطي مقدم من اغلبية اعضائها على الاقل لرئيس اللجنة
المركزية قبل سبعة ايام من يوم الاقتراع والذي عليه ان يعلن عن ذلك 0
المادة 11
اذا تبين ان عدد المرشحين في اي مديرية مساو لعدد المقاعد المخصصة لها فيعتبروا فائزين بالتزكية ، واذا تبين
ان هناك قائمة واحدة مرشحة على مستوى المحافظة فتعتبر فائزة بالتزكية 0
المادة 12
يتعين على المرشح عند ممارسته الدعاية الانتخابية احترام سيادة القانون وعدم تنظيم الاجتماعات وعقدها
والقاء الخطب الانتخابية او اجراء الدعاية الانتخابية في اماكن عمله 0
المادة 13
يحظر الصاق اي اعلان او بيان انتخابي او صور او رسوم او كتابات على الجدران واعمدة الهاتف والكهرباء
والشواخص المرورية والاملاك العامة 0
المادة 14
أ- يقسم رئيس اللجنة المركزية واعضاؤها امام المجلس قبل مباشرتهم العمل اليمين التالية :-
” اقسم بالله العظيم ان اقوم بالمهام الموكولة الي بأمانة ونزاهة وحياد تام 0″
ب- يقسم رؤساء لجان الدوائر الانتخابية واعضاؤها القسم الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة امام رئيس
اللجنة المركزية في المحافظة0
المادة 15
اذا حالت ظروف دون قيام رئيس لجنة الاقتراع والفرز او اي من اعضائها بعملهم ، فعلى اللجنة المركزية تعيين
من يقوم مقام اي منهم 0
المادة 16
أ- يقرر المجلس الشكل الذي يجب ان يكون عليه صندوق الاقتراع 0
ب- يتم الاقتراع على النموذج الخاص الذي يعتمده المجلس على ان يختم بخاتم النقابة المعتمد ويوقع من
رئيس لجنة الاقتراع والفرز0
المادة 17
أ- تفتح لجنة الاقتراع والفرز صندوق الاقتراع امام الحضور وتحصي الاوراق الموجودة بداخله ، ويقرأ رئيس
اللجنة او اي من اعضائها الورقة بصورة واضحة للعيان ، ويتم تدوين الاصوات التي نالها كل مرشح او نالتها كل
قائمة على لوحة ظاهرة امام الحضور 0
ب- تنظم اللجنة محضراً من نسختين وفقاً للنموذج المعتمد يتضمن الاصوات التي نالها كل مرشح او نالتها كل
قائمة ويوقع المحضر من رئيس اللجنة واعضائها ، وترسل نسخة منه الى اللجنة المركزية 0
المادة 18
تعتبر ورقة الاقتراع باطلة في اي من الحالات التالية :-
?أ- اذا كانت غير مختومة بخاتم النقابة او غير موقعة من رئيس لجنة الاقتراع والفرز 0
?ب-اذا تضمنت بالإضافة الى اسم المرشح عبارات معينة او اضافات تدل على الناخب 0
?ج-اذا لم يكن بالإمكان قراءة اسم المرشح المدون عليها0
?د-اذا اشتملت على اسماء اكثر من عدد المقاعد المخصصة او على اكثر من قائمة 0
المادة 19
أ- بعد الانتهاء من فرز الاصوات تنظم كل لجنة من لجان الاقتراع والفرز محضراً من نسختين ، يتم التوقيع
عليهما من رئيس اللجنة واعضائها على ان يتضمن المحضر ما يلي :-
1-عدد المقترعين في الصندوق 0
2-عدد الاصوات التي نالها كل مرشح او نالتها كل قائمة 0
3-عدد الاوراق التي اعتبرتها اللجنة باطلة 0
ب- يرفق بالمحضر المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة اسماء المقترعين واوراق الاقتراع التي
استعملت والتي لم تستعمل والتي تم ابطالها وصناديق الانتخاب ومحاضر اللجان الانتخابية بمختلف انواعها ،
وتسلم جميعها الى اللجنة المركزية فور الانتهاء من عملية الفرز 0
المادة 20
أ- تجرى عملية جمع الاصوات التي نالها كل مرشح او نالتها كل قائمة ويعلن رئيس اللجنة المركزية النتائج
النهائية للانتخابات في الدائرة الانتخابية والمحافظة امام الحاضرين من المرشحين او المندوبين عنهم 0
ب- تنظم اللجنة محضراً بتلك النتائج وترسل نسخة منه ومن جميع قراراتها والاوراق المتعلقة بالانتخاب الى
المجلس 0
ج- تقوم اللجنة المركزية بتسليم الصناديق الانتخابية ومحاضر اللجان الانتخابية بمختلف انواعها واوراق
الاقتراع الى هيئة الفرع خلال اسبوع من تاريخ اعلان النتائج ، ويتم الاحتفاظ بها لمدة ستة اشهر بعد ذلك 0
المادة 21
اذا شغر اي من المقاعد في الدائرة الانتخابية في المديرية او المحافظة لاي سبب من الاسباب فيحل محله
المرشح الذي حصل على اعلى الاصوات بعد المرشحين الذين فازوا في تلك الدائرة 0
المادة 22
تقسم المحافظة الى عدد من الدوائر الانتخابية وفقاً لعدد المديريات فيهــا ، وتحدد المقاعد المخصصة لكل منها
وفق الجدول الملحق بهذا النظام ، ويعتبر هذا الجدول جزءاً لا يتجزأ من هذا النظام 0
المادة 23
تجرى الانتخابات وفقاً للنظام المختلط الذي يجمع بين الاغلبية على مستوى المديرية والقائمة المغلقة على
مستوى المحافظة وفــق ما يلـي :-
?أ- الاغلبية على مستوى المديرية من خلال الترشيح الفردي ويحق للناخب التصويت بعدد المقاعد
المخصصة للمديرية 0
?ب- القائمة المغلقة على مستوى المحافظة والتي تتكون من اثني عشر عضوا وتكون هذه القائمة ممثلة
لجميع مديريات المحافظة بمعدل مرشح واحد على الاقل لكل مديرية 0
?ج- يعطى الناخب ورقتي اقتراع الاولى لمرشحي المديرية والثانية للقائمة على مستوى المحافظة 0
د?-1- يعتبر المرشح او المرشحون الحاصلون على اعلى الاصوات في المديرية فائزين بمقاعد تلك المديرية 0
2-تعتبر القائمة الحاصلة على اعلى الاصوات فائزة عن تلك المحافظة 0
المادة 24
أ- اذا تعذر تشكيل قائمة لاي سبب من الاسباب يكون الاثنا عشر مرشحاً الحاصلون على الاكثرية النسبية في
المحافظة هم الفائزون على مستوى المحافظة ، وذلك بحساب مجموع الاصوات التي حصل عليها المرشح في
مديريته الى مجموع الاصوات في تلك المديرية 0
ب- اذا زاد عدد المديريات في المحافظة على اثنتي عشرة مديرية ، فيكتفى في هذه الحالة بتشكيل القائمة من
اثنتي عشرة مديرية 0
ج- اذا تساوى مرشحان او اكثر في عدد الاصوات فيعتبر الاقدم في المهنة فائزاً واذا تساوى المرشحان في
الاقدمية فيتم اجراء القرعة بينهما0
د- اذا تساوت قائمتان في عدد الاصوات يعتبر الفائزون هم الاثنا عشر الاقدم في المهنة من القائمتين على
ان يراعى ان تكون القائمة النهائية ممثلة لجميع المديريات بمقعد واحد على الاقل 0
المادة 25
يدعو المجلس هيئات الفروع خلال اسبوع من تاريخ انتخابها للانعقاد لانتخاب رئيس لها ونائب للرئيس وامين
للسر وامين للصندوق 0
المادة 26
تقدم طلبات الترشيح لمراكز النقيب ونائب النقيب واعضاء المجلس الى المجلس وفق النموذج التي يعتمده
لهذه الغاية في مركز النقابة خلال اوقات الدوام الرسمي ولمدة خمسة ايام تبدأ من اليوم التالي لاعلان نتائج
انتخاب هيئات الفروع 0
المادة 27
أ- يدعو المجلس الهيئة المركزية في النصف الاول من شهر نيسان لانتخاب النقيب ونائب النقيب واعضاء
المجلس 0
ب- تشكل بقرار من المجلس لجنة من خمسة اعضاء من غير المرشحين للانتخابات ، وتنتخب اللجنة من بين
اعضائها رئيساً لها 0
ج- تتولى اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة القيام باجراءات انتخاب النقيب ونائب
النقيب واعضاء المجلس بما في ذلك توزيع اوراق الاقتراع على الاعضاء وجمعها وفرز الاصوات واعلان نتائج
الانتخاب وتنظيم محضر باعمالها ، ولها في سياق القيام بمهامها الاستعانة بلجنة فرعية او اكثر تؤلف كل منها
من اعضاء الهيئة المركزية من غير المرشحين لمساعدتها في فرز الاصوات وذلك تحت اشرافها المباشر 0
المادة 28
أ- ينتخب المجلس من بين اعضائه في اول اجتماع يعقده بعد انتخابه اميناً للسر واميناً للصندوق ونائباً لكل
منهما 0
ب- 1- يجتمع المجلس بحضور ثلثي اعضائه على الاقل على ان يكون النقيب او نائبه من بينهم ، ويصدر
قراراته بأغلبية اصوات اعضائــه ، وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع 0
2- يتم التوقيع على قرارات المجلس من جميع الاعضاء الحاضرين ، وعلى العضو المخالف تسجيل مخالفت
ه خطيا مع بيان اسبابها 0
ج- يتولى امين السر تدوين محاضر اجتماعات المجلس في سجل خاص يعد لهذه الغاية 0
المادة 29
أ- تستوفي النقابة من مقدم طلب الانتساب للنقابة رسماً مقداره ثلاثة دنانير تدفع لمرة واحدة 0
ب- تستوفي النقابة من العضو رسم اشتراك سنوي مقداره اثنا عشر ديناراً تدفع بواقع دينار واحد شهرياً 0
المادة 30
أ- لا يجوز صرف اي نفقة او ابرام اي عقد او نقل حسابات النقابة او اتمام عمليات الشراء الا بقرار من مجلس
النقابة 0
ب- تكون صلاحية التوقيع على المعاملات المالية الصادرة عن النقابة للنقيب او نائبه في حال غيابه وأحد اعضاء
المجلس وامين الصندوق مجتمعين 0
المادة 31
يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام 0