النظام الداخلي لنقابة الاطباء البيطريين الاردنيين / صادر بمقتضى المواد (4) و (11) و (28) و( 50) من قانون نقابة الاطباء البيطريين الاردنيين رقم (28) لسنة 2008

المادة 1

يسمى هذا النظام ( النظام الداخلي لنقابة الاطباء البيطريين الاردنيين لسنة 2011 ) ويعمل به من تاريخ
نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة 2

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة
على غير ذلك :-
القانون:قانون نقابة الاطباء البيطريين الاردنيين النافذ 0
النقابة:نقابة الاطباء البيطريين الاردنيين 0
المجلس:مجلس النقابة 0
الهيئة العامة :جميع الاعضاء الاردنيين ممن سددوا الالتزامات المالية المترتبة عليهم وفقا لاحكام القانون
والانظمة الصادرة بمقتضاه 0
ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام 0

المادة 3

يقدم طلب الانتساب الى النقابة مرفقاً بالوثائق المنصوص عليها في القانون شريطة استيفاء الشروط المنصوص
عليها فيه واي متطلبات اخرى يقررها المجلس 0

المادة 4

أ- تحتفظ النقابة بملف خاص لكل عضو يتضمن جميع الوثائق والبيانات والمعاملات والقرارات المتعلقة به 0
ب- يصدر المجلس بطاقة عضوية للاعضاء المسجلين في النقابة بموجب الانموذج الذي يقرره المجلس مقابل
البدل الذي يحدده لهذه الغاية

المادة 5

تنظم بقرار من المجلس السجلات التالية :-
أ-سجل الرسائل الواردة والصادرة 0
ب-سجل الشكاوى 0
ج-سجل المكتبة 0
د- سجل الموجودات الثابتة 0
هـ- السجل الخاص بتنفيذ احكام المادة (47) من القانون 0

المادة 6

على العضو عند تسجيله في النقابة تبليغها عن مكان عمله وعنوانه وعن اي تغيير يطرأ على اي منهما 0

المادة 7

أ- تستوفي النقابة رسم الانتساب واعادة الانتساب على النحو التالي :-
1-(50) خمسين ديناراً من الطبيب البيطري الاردني 0
2-(75) خمسة وسبعين ديناراً من الطبيب البيطري العربي 0
3-(150) مائة وخمسين ديناراً من الطبيب البيطري الاجنبي 0
ب- تستوفي النقابة رسم الاشتراك السنوي على النحو التالي :-
1-(40) اربعين ديناراً من العضو العامل في القطاع العام او الخاص 0
2-(65) خمسة وستين ديناراً من العضو الذي يكون مسؤولا عن صيدلية او عيادة بيطرية او مختبر بيطري 0
3-(100) مائة دينار من الطبيب الذي يعمل مديرا لمستودع ادوية بيطرية او مسلخ خاص او مصنع ادوية
بيطرية او مكتب استشاري بيطري 0
ج- تستوفي النقابة رسم اشتراك سنوي مقداره (100) مائة دينار من العضو العربي و(150) مائة وخمسون
ديناراً من العضو الاجنبي 0
د- تستوفي النقابة عن ايداع العقود لديها وفقاً لاحكام المادة (47) من القانون بدلاً مقداره عشرة دنانير عن
كل عقد 0

المادة 8

مع مراعاة احكام المادة (43) من القانون اذا تم شطب تسجيل العضو لعدم دفع الالتزامات المالية المترتبة
عليه او لصدور قرار تأديبي بحقه فيتم تبليغ الوزير بذلك لاتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع هذا العضو من ممارسة
المهنة 0

المادة 9

على الطبيب المنتسب الى النقابة اداء القسم المنصوص عليه في المادة (9) من القانون قبل موعد اجتماع
الهيئة العامة المقرر 0

المادة 10

يختار المجلس من بين اعضائه مساعدا لأمين السر ومساعدا لامين الصندوق 0

المادة 11

في حال مخالفة اي من اعضاء المجلس لاي من قراراته فيجوز للعضو المخالــف تثبيت مخالفته خطيا في محضر
الاجتماع مع بيان اسبابها 0

المادة 12

أ- يتولى النقيب التوقيع على جميع المعاملات والمراسلات المتعلقة بالنقابة وله بموافقة المجلس ان يفوض خطيا
اياً من اعضاء المجلس بالتوقيع على اي منها نيابة عنه 0
ب- يشرف النقيب على جميع الشؤون الادارية للنقابة بما في ذلك شؤون الموظفين وله تفويض امين السر او اي
من اعضاء المجلس بأي من صلاحياته الادارية على ان يكون التفويض خطيا ومحددا 0

المادة 13

يصدر المجلس التعليمات المتعلقة بتنظيم الامور الخاصة بالمراسلات الصادرة عن النقابة على ان تتضمن
تصنيفها وطريقة حفظها والتصديق عليها واي امور اخرى تتعلق بها 0

المادة 14

أ- يتولى امين السر المهام والصلاحيات التالية :-
1-اعداد جدول اجتماعات المجلس بالتنسيق مع النقيب وتدوين محاضر جلسات اجتماعات المجلس والقرارات
الصادرة عنه 0
2-تدوين محاضر اجتماعات الهيئة العامة وتوصياتها وقراراتها في سجل خاص 0
ب- على اعضاء المجلس التوقيع على محاضر الاجتماعات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة 0

المادة 15

تبدأ السنة المالية للنقابة في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين
من شهر كانون الاول من السنة ذاتها 0

المادة 16

يتولى المجلس اعداد مشروع الموازنة للسنة المالية التالية وعرضها على الهيئة العامة تمهيدا لاقرارها 0

المادة 17

أ- لا يجوز الصرف الا في حدود الموازنة وللغايات التي حددت فيها 0
ب- في الظروف الاستثنائية التي يتوجب فيها زيادة المصاريف تدعى الهيئة العامة لاجتماع استثنائي لمناقشة
اقرار ملحق للموازنة 0

المادة 18

أ- تودع ، بقرار من المجلس ، اموال النقابة في بنك او اكثر 0
ب- تصرف النفقات بقرار من المجلس بموجب اوامر الصرف حسب الانموذج المقرر ويوقع أمر الصرف كل من
النقيب وامين الصندوق او من ينوب عن اي منهما بقرار من المجلس 0

المادة 19

يجوز نقل مخصصات مالية من مادة الى اخرى بنسبة لا تزيد على (20%) من المخصصات الاصلية للمادة
المنقولة اليها بقرار من المجلس ، اما اذا زادت النسبة على ذلك فلا يجوز النقل الا بموافقة الهيئة العامة 0

المادة 20

تكون اموال النقابة المنقولة وغير المنقولة في عهدة امين الصندوق الذي يعتبر مسؤولا عن حفظها وصيانتها ومسك
حساباتها وفقاً لاحكام القانون وهذا النظام 0

المادة 21

يكّلف امين الصندوق بالاشراف على تحصيل واردات النقابة ومصروفاتها مقابل وصولات مالية ذات ارومة مرقمة
بالتسلسل حسب الانموذج الذي يقرره المجلس 0

المادة 22

على امين الصندوق ان يقدم للمجلس في نهاية كل شهر كشفاً يبين فيه سجل الايرادات والمصروفات مرفقاً
بالمستندات والوثائق المؤيدة لها للتصديق عليها من المجلس 0

المادة 23

يكون امين الصندوق مسؤولاً عن الامور المالية للنقابة ويتولى الاشراف على تنظيم السجلات اللازمة لذلك ،
ويراقب قيود ابواب الواردات والصرف وغير ذلك من المعاملات المالية 0

المادة 24

على امين الصندوق اعداد جدول تفصيلي بالذمم المستحقة للنقابة وغير المسددة في نهاية كل سنة مالية وكلما
طلب منه ذلك وتقديمه الى المجلس لاتخاذ الاجراءات اللازمة بهذا الشأن 0

المادة 25

أ- على امين الصندوق الاحتفاظ بالسجلات اللازمة لقيامه بعمله بما في ذلك سجل الوصولات المالية للواردات
وسجل اوامر الصرف والبرامج المحاسبية المحوسبة واي سجلات اخرى يقررها المجلس 0
ب- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذه المادة بما في ذلك المعلومات الواجب تضمينها في
سجل الاعضاء 0

المادة 26

لا يجوز الاحتفاظ باكثر من الفي دينار في صندوق النقابة 0

المادة 27

تخضع جميع سجلات النقابة لتدقيق المحاسب القانوني المعين من الهيئة العامة مقابل المكافأة التي تقررها
لهذه الغاية 0

المادة 28

يجب ان يتضمن تقرير المحاسب القانوني في نهاية كل سنة مالية ما يلي :-
أ-التدقيق على موجودات الصندوق من الاموال المنقولة ، والفرق بين الواردات والنفقات 0
ب-مطابقة مجموع سجل يومية الواردات مع مجموع الحسابات في سجل مفردات النفقات 0
ج- التحقق من ان الواردات المسجلة والنفقات المصروفـة قد تمت وفقاً لاحكام القانون وهذا النظام ، وطبقاً
لقرارات المجلس 0
د- صحة قيود السجلات 0

المادة 29

أ- للمجلس الموافقة على فتح فرع للنقابة في اي محافظة في المملكة شريطة ان لا يقل عدد الاطباء البيطريين
المسجلين فيها عن ثلاثين طبيباً وتستثنى من ذلك الفروع التي تم افتتاحها قبل صدور هذا النظام 0
ب- في حال عدم توافر العدد المطلوب من الاطباء البيطريين لتشكيل فرع للنقابة في اي محافظة فيجوز للطبيب
ان ينضم الى الفرع الموجود في اقرب محافظة بقرار من المجلس 0
ج- تتولى ادارة فرع النقابة لجنة يتم انتخابها خلال مدة لا تزيد على شهرين من تاريخ انتخاب مجلس النقابة
وتنتهي بانتهاء مدة المجلس 0
د- يصدر المجلس تعليمات يحدد بموجبها كيفية تنظيم اعمال الفروع وانتخاب اللجان المشرفة عليها وغيرها من
الامور المتعلقة بعملها 0

المادة 30

تمارس النقابة انشطتها المختلفة من خلال اللجان المبينة ادناه ويحدد المجلس عدد اعضائها ومهامها بموجب
تعليمات يصدرها لهذه الغاية :-
أ-لجنة المجلة والمكتبة 0
ب-اللجنة العلمية 0
ج-اللجنة الثقافية والاجتماعية والرياضية 0
د-لجنة اموال صناديق النقابة 0
هـ- لجنة صندوق التأمين الصحي 0
و- لجنة صندوق التكافل الاجتماعي 0
ز- لجنة العاملين في القطاع الخاص 0
ح- لجنة العاملين في القطاع العام 0
ط- لجنة الطبيبات البيطريات 0
ي- اي لجنة اخرى تدعو الحاجة الى تشكيلها 0

المادة 31

تشكل في النقابة بقرار من المجلس وموافقة الوزير اي جمعية للاختصاص في العلوم الطبية البيطرية وفقاً للشروط
التالية :-
أ- ان لا يقل عدد الاطباء البيطريين المؤسسين للجمعية في اي من الاختصاصات عن عشرة اطباء 0
ب- ان يتم تسجيل الجمعية وفقاً للتعليمات التي يصدرها الوزير بناء على تنسيب المجلس على ان تحدد في
هذه التعليمات الامور الادارية والمالية الخاصة بالجمعية بما في ذلك علاقتها بالمجلس 0

المادة 32

تتكون الهيئة العامة لاي جمعية اختصاص من جميع الاطباء البيطريين العاملين في ذلك الاختصاص او في اي
من فروعه 0

المادة 33

مع مراعاة احكام القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه تضع الهيئة العامة للجمعية بموافقة مجلس النقابة النظام
الداخلي للجمعية 0

المادة 34

يجب ان يتضمن النظام الداخلي للجمعية ما يلي :-
أ-الاحكام والشروط المتعلقة بادارة الجمعية وتنظيم اعمالها وانشطتها 0
ب-شروط العضوية فيها وعدد اعضاء الهيئة الادارية وكيفية انتخابهم 0
ج-مهام كل من الهيئة العامة والهيئة الادارية واجتماعاتهما 0
د-مركز الجمعية وجواز فتح فرع ، او اكثر ، لها 0
هـ- رسم الانتساب للجمعية ورسم العضوية فيها وجميع الامور المالية الاخرى 0

المادة 35

تكون غايات جمعيات الاختصاص وفقاً لما يلي:-
أ- علمية لتشجيع البحث العلمي في مجال الطب البيطري وعقد الندوات والمحاضرات وغير ذلك من الانشطة 0
ب- مهنية للمساهمة مع المجلس والوزارة في تنظيم شؤون اصحاب الاختصاص الواحد.
ج- اجتماعية لتعزيز التعاضد و التضامن وتقوية صلات التفاهم والتعارف بين الاعضاء.
د- التعاون مع الجمعيات المماثلة من خلال ايجاد روابط مع تلك القائمة في البلاد العربية والخارج وعقد
المؤتمرات العلمية والمشاركة فيها 0

المادة 36

عند حل الجمعية يحوّل رصيدها وتؤول موجوداتها الى النقابة 0

المادة 37

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام 0

المادة 38

يلغى النظام الداخلي لنقابة الاطباء البيطريين رقم (36) لسنة 1975 0

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق