اللوازم لمؤسسة الاسكان / صادر بالاستناد الى المادة (18) من قانون مؤسسة الاسكان رقم (47) لسنة 1965

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام لوازم مؤسسة الاسكان لسنة 1967) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك :
أ – تعني كلمة (الرئيس) رئيس مجلس ادارة الاسكان
ب – تعني كلمة (الموظف المفوض) الموظف المفوض من قبل المدير العام بالتخليص على اللوازم المشتراة من الخارج وانجاز
كافة المعاملات المتعلقة بها .
ج- تعني عبارة (لجنة العطاء المركزية) لجنة العطاءات المؤلفة بموجب هذا النظام .
د- تعني كلمة (اللوازم) المهمات والادوات والمواد والاشياء اللازمة لاعمال المؤسسة.

المادة 3

يعتبر المدير العام او من يفوضه خطياً لهذه الغاية مسؤولا بصورة عامة عن تسلم اللوازم وايداعها وحفظها والاشراف عليها
ومراقبتها وتدوينها في السجلات وعن كافة الاعمال الاخرى المتعلقة بها تحت اشراف المدير العام.

المادة 4

الفصل الثاني
الباب الاول / شراء اللوازم
المادة 4-
أ – يجوز للرئيس ان يوافق على شراء اللوازم التي لا تزيد قيمتها على خمسماية دينار بمعرفة لجنة مؤلفة برئاسة المدير
العام وعضوية موظفين اثنين ينتخبهما من موظفي المؤسسة تعرف بلجنة المشتريات شريطة توفر المخصصات في الموازنة . ولا
يجوز تجزئة كميات اللوازم للاغراض المتشابهة الى صفقات متعددة قيمة الواحدة منها خمسماية دينار .
ب – يجوز لرئيس المشتريات الموافقة على شراء لوازم لا تزيد قيمتها على خمسين ديناراً دون الرجوع الى لجنة المشتريات
شريطة الحصول على ثلاثة عروض الا اذا تعذر ذلك.
ج- اذا زادت قيمة اللوازم على خمسماية دينار فيكون شراؤها عن طريق لجنة عطاءات المؤسسة او اللجان الفرعية التي تعينها
لجنة العطاءات.
د- يجوز للجنة المشتريات بموافقة الرئيس شراء لوازم قيمتها تزيد على الخمسماية دينار دون عطاءات اذا كانت هذه اللوازم
لا تنتجها الا شركة واحدة او في حالات اخرى لا مجال للمناقصة فيها.

المادة 5

يعين المجلس بناء على تنسيب المدير العام لجنة تعرف بلجنة العطاءات المركزية برئاسة المدير العام وعضوية اثنين من
كبار موظفي المؤسسة ويعين المدير العام احد موظفي المؤسسة سكرتيراً لهذه اللجنة تنحصر اعماله في الناحية الكتابية
و في حالة تغيب احد اعضاء اللجنة ينتدب المدير العام موظفاً آخر يحل محله طيلة غيابه شريطة ان يكون الموظف المنتدب
من موظفي المؤسسة الرئيسيين.

المادة 6

يقوم سكرتير اللجنة بتدوين محضرا لجلسات اللجنة وتدون فيه وقائع كل جلسة ويوقع المحضر من قبل رئيس واعضاء اللجنة.

المادة 7

يجوز للجنة العطاءات المركزية ان تعين لجنة فرعية او اكثر من موظفي المؤسسة حسبما ترى ذلك ضرورياً تنيط بها الوظائف
المخولة اليها كليا او جزئيا وعلى هذه اللجان ان تقدم للجنة العطاءات المركزية نسخة عن كل قرار تتخذه او مقاولة تعقدها.

المادة 8

على المدير العام او من ينيبه ان يطرح عطاء باللوازم المطلوبة متضمناً عدد وكميات ومواصفات اللوازم المطلوبة وموعد
تقديم العطاء وقيمة الكفالة المطلوبة وله ان ينشر هذا الاعلان في جريدة واحدة او اكثر حسبما يرى ذلك ضرورياً .

المادة 9

يجوز للجنة العطاءات ان تطلب دون اعلان في الجرائد الى شركات تجارية او مطابع او تجار معروفين ممن تعهد فيهم المقدرة
ان يتقدموا للاشتراك في عطاء اللوازم المطلوبة خلال مدة معينة في الحالات التالية :-
أ – عند وجود ظروف خاصة تستدعي الاستعجال في شراء اللوازم وفي هذه الحالة يجب على اللجنة ان تتخذ قرار ت توضح فيه
هذه الظروف .
ب – في جميع مشتريات القرطاسية والمطبوعات.

المادة 10

على سكرتير لجنة العطاءات ان يحفظ العطاءات المقدمة من المتعهدين في صندوق محكم ذي ثلاثة مفاتيح مختلفة يحتفظ رئيس
اللجنة بواحد منها والعضوان بالمفتاحين الآخرين.

المادة 11

عند انقضاء المدة المضروبة لتقديم العطاءات تفتح ظروف العطاءات بحضور اللجنة وتسجل من قبل السكرتير ويوقع عليها رئيس
اللجنة والاعضاء.

المادة 12

تدقق اللجنة في العطاءات وتفحص العينات الواردة مع العطاءات من جهة انواعها وتتأكد مما اذا كانت جيدة وحائزة الاوصاف
المطلوبة ام لا وعليها ان تستأنس بتقارير المختبرات الحكومية او غيرها اذا رأت ضرورة لذلك لتقرير جودة المواد وصلاحها
ويحق لها الاسترشاد بآراء الخبراء والموظفين من داخل المؤسسة او خارجها.

المادة 13

أ – لا ينظر في العطاءات الناقصة الا في الاحوال التي تكون معالجة النقص الموجود ممكنة دون ان يلحق من جراء ذلك اجحاف
بالمناقصين الآخرين شريطة ان تصحح قبل قبولها .
ب – لا تقبل العطاءات البرقية التي ترد متأخرة عن التاريخ المعين.

المادة 14

أ – يقبل العطاءات الاقل سعرا اذا كان السعر معقولا وكانت اللجنة مقتنعة باهلية مقدمة ويجوز للجنة ان تتقيد باقل الاسعار
بالنسبة لجودة الصنف المقدم ولها ان ترفض اي عطاء لعدم اهلية مقدمة وفي كلتا الحالتين تدون الاسباب الموجبة لذلك.
ب – عندما يقبل العطاء تختم العينات المقدمة مع العطاء المقبول بحضور اللجنة وتحفظ لدى السكرتير اما العينات الاخرى
فترد الى اصحابها على نفقتهم وبناء على طلبهم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ القرار.

المادة 15

يجب ان يكون لدى اللجنة ثلاثة عروض على الاقل عند تقرير قبول العطاء المناسب فاذا لم يتوفر هذا العدد تعيد اللجنة
طرح العطاء مرة ثانية مع مراعاة احكام المادة (8) من هذا النظام.

المادة 16

تقرر اللجنة قبول العطاء المناسب بعد طرحه للمرة الثانية بغض النظر عن عدد العطاءات المتقدمة .

المادة 17

في حالة ورود عطاءات او في حالة ما اذا كانت الاسعار المعروضة اعلى من الاسعار الرائجة يجوز للجنة العطاءات المركزية
ان تؤمن شراء اللوازم بالطرق التالية :-
أ – بمعرفة لجنة المشتريات لشراء اللوازم محليا او من البلاد العربية المجاورة .
ب- او تقوم بمخابرة الشركات المنتجة لذلك النوع من اللوازم وعلى ضوء النتائج التي تردها تقرر الشراء ويشترط في هذه
الحالة ان تكون اللجنة قد حصلت على اسعار وشروط من ثلاث شركات على الاقل.

المادة 18

يشترط لقبول العطاء ان يكون مرفقا بكفالة تعين لجنة العطاءات قيمتها وتكون اما كفالة مصرفية او تحويلا مصدقا من البنك
المسحوب عليه في المملكة الاردنية الهاشمية.

المادة 19

تحفظ جميع الاوراق المتعلقة بكل عطاء ضمن اضبارة للرجوع اليها عند الحاجة.

المادة 20

عند تساوي العطاءات في الاسعار والشروط والاوصاف تجري الاحالة على احدها بالاقتراع.

المادة 21

عندما يقصر المتعهد الذي احيل عليه العطاء في تقديم اللوازم سواء بالنسبة للوصف او النوع الجودة او بالنسبة لمدة التسليم
فعلى لجنة الاستلام والتسليم المذكورة في المادة (32) ان تعلم لجنة العطاءات المركزية لتفصل في موضوع التقصير.

المادة 22

لا تنفذ قرارات لجنة العطاءات المركزية وقرارات اللجان الفرعية المنبثقة عنها الا بعد اقترانها بموافقة الرئيس خلال
مدة عشرة ايام من تاريخ صدور القرار وعلى اللجنة المركزية او اللجنة الفرعية التي اصدرت القرار ان ترفع قرارها الى
الرئيس خلال مدة خمسة ايام من تاريخ صدوره واذا لم يوافق الرئيس على اي قرار خلال هذه المدة يعتبر القرار باطلاً.

المادة 23

لا تؤدى قيمة اللوازم المشتراة الا بعد تنظيم مستند ادخالات بها ولا تؤدى قيمة العطاء الا بعد انجاز الاعمال المطلوبة
في العقد الا اذا ورد نص في العقد بخلاف ذلك.

المادة 24

الباب الثاني
المشتريات الخارجية
المادة 24 –
تشحن جميع اللوازم التي تشتريها المؤسسة من خارج المملكة باسم المؤسسة ولدى وصولها ميناء الوصول يقوم الموظف المفوض
أو معتمد التخليص – بالتخليص عليها وإنجاز كافة المعاملات المتعلقة بها وفقا لأحكام هذا النظام .

المادة 25

يترتب على الموظف المفوض أو معتمد التخليص أن يقوم فورا بمعاينة الطرود والتخليص عليها وتوقيع بوالص الشحن وشهادات
اللوازم المفقودة أو الواردة بحالة غير صالحة وفي حالة وجود دلائل عطب أو نقص في هذه الطرود يقوم بفتحها وتدقيق محتوياتها
بحضور وكلاء البواخر قبل ارسالها إلى مكان التسليم ولدى اكتشافه أي عطب أو نقص عليه أن يحصل على شهادة بذلك من وكيل
الباخرة يرفقها بتقرير على ثلاث نسخ ويرسله إلى المدير العام لكي يقدم للجهات المسؤولة طلبا بالنقص أو الخسارة .

المادة 26

المادة 26 –
أ- إذا تم إرسال اللوازم بواسطة السيارات تنظم مذكرة إرسال على ثلاث نسخ وترسل النسخة الأصلية مع النسخة الثانية إلى
رئيس لجنة التسليم وتحفظ النسخة الثالثة لدى الموظف المفوض أو معتمد التخليص بعد توقيعها من المسؤول عن السيارة إن
أمكن ويوقع رئيس لجنة التسليم النسخة الأصلية ويعيدها إلى الموظف المفوض أو معتمد التخليص .
ب- إذا تم شحن اللوازم بواسطة السكة الحديدية ، يرسل الموظف المفوض أو معتمد التخليص بوالص الشحن إلى رئيس لجنة التسليم
لتوقيعها وإعادتها .

المادة 27

يتم فحص وجود اللوازم حال وصولها مكان التسليم من قبل لجنة التسليم التي يعينها الرئيس وعلى اللجنة تدوين ما تجده
من نقص أو عطب على الوصول المعطى منها وأشعار المدير العام بذلك فورا .

المادة 28

المادة 28 –
بعد انتهاء لجنة التسليم من فحص وجود اللوازم كما هو مبين في المادة السابقة من هذا النظام تقوم بتسليمها إلى مأمور
المستودع لحفظها على الوجه المبين في هذا النظام .

المادة 29

المادة 29 –
يكون رئيس لجنة المشتريات مسؤولا عن متابعة كافة المعاملات المتعلقة بشحن اللوازم وتسليمها وإرسال بوالص الشحن أو
الحوافظ البريدية أو الموظف المفوض أو معتمد التخليص وغير ذلك من الأعمال التي تؤمن سرعة الشحن والتسليم والتسلم .

المادة 30

المادة 30 –
يقدم الموظف المفوض أو معتمد التخليص كشفاً بمصاريف التخليص والنقل وكافة المصاريف الأخرى المتعلقة بتسلم وتسليم اللوازم
إلى الرئيس للموافقة وإجراء التأدية.

المادة 31

المادة 31 –
جميع اللوازم المشحونة باسم المؤسسة يجب أن تؤمن لمنفعة المؤسسة وأن ترفق ببوليصة التأمين إلا إذا قرر الرئيس خلاف
ذلك .

المادة 32

تؤلف لجنة تسليم تتولى اللوازم المشتراة من الأسواق المحلية بعد فحصها والتأكد من مطابقتها لأوامر الشراء وعلى اللجنة
رفض تسلم أي من هذه اللوازم التي لا تطابق أوامر الشراء .
وبعد انتهاء فحص اللوازم توقع اللجنة على المستندات اللازمة وتسلم اللوازم إلى مأمور المستودع لحفظها على الوجه المبين
في هذا النظام .

المادة 33

الفصل الثالث
تسلم اللوازم
المادة 33
تقيد اللوازم عهدة في سجل اللوازم يوم وصولها إلى المستودع .

المادة 34

تؤيد نفدات الإدخال في سجل اللوازم بالمستندات الآتية :-
أ- اللوازم الواردة من الخارج.
1- مستندات الإدخالات .
2- تقرير عن اللوازم الواردة.
3-النسخ أولى من القوائم .
ب- المشتريات المحلية .
1- مستند الإدخالات .
2- طلب لوازم موقع من الموظف المختص .
3- نسخة مستند الصرف أو نسخة ثانية من قائمة اللوازم .
ج- اللوازم المنقولة من مستودعات أخرى :
1- نسخة مستند الإخراجات الصادرة من المستودع الذي نقلت منه تلك اللوازم .
2- إشعار تعبئة وشحن.
د- اللوازم المحولة أو المصنوعة :-
1- مستند الإدخالات .

المادة 35

المادة 35 –
ينظم مستند الإدخالات من قبل مأمور المستودع على ثلاث نسخ تربط الأولى منها بالفاتورة لإجراء التأدية وتحفظ الثانية
لدى مأمور المستودع وتبقى الثالثة في دفتر مستند الإدخالات .

المادة 36

يجوز عدم قيد اللوازم القابلة للاستهلاك مما يشتري بكميات صغيرة للاستعمال الفوري كالصابون والمكانس والمماسح وما
إلى ذلك عهدة في سجل اللوازم الا إنه يجب أن تدرج في مستند الصرف المنظم بأثمانها شهادة نصفها : –
(لوازم قابلة للاستهلاك لم تقيد عهدة في سجل اللوازم) .

المادة 37

ليس من الضروري الاحتفاظ بقوائم اللوازم المشتراة محلياً إذا كانت تفاصيلها مدرجة في مستندات الصرف بيد أنه يجب على
مأمور المستودع أن يدرج في هذه المستندات أو في القوائم شهادات مؤداها أن اللوازم قد قيدت عهدة في سجل اللوازم وأن
يرفق بمستندات الصرف نسخا من طلبات المشتري المحلي الأصلية العائدة إليها .

المادة 38

المادة 38 –
تقيد في السجل اللوازم الواردة وقيمتها بتمامها كما هو مذكور في القائمة وإذا ظهر نقص في اللوازم وجد أن ينظم مستند
إخراجات به ويقيد هذا المستند في السجل على الفور وترسل النسختان الأولى والثانية من مستند الإخراجات مع تقدير نقص
إلى المدير العام وهو يرسل النسخة الأصلية إلى المسؤول لتحفظ لديه تأييدا للنفذة المدونة في دفتر التعويضات المطالب
بها ويجب أن يذكر رقم الأذن الصادر بشطب اللوازم وتاريخه في النسخة الثانية من القائمة .

المادة 39

المادة 39 –
تقيد اللوازم التي صنعت من مواد أخرجت من المستودع عهدة بموجب مستندات إدخالات ويشار فيه إلى مستندات الإخراجات التي
كانت قد صرفت بموجبها من المستودع تلك المواد التي استهلكت في اصطناعها وتقدير أجرة العمل .

المادة 40

المادة 40 –
تعاد إلى المستودع جميع المواد غير المستعملة الباقية على حالتها حيثما جرى صرفها وتحفظ على حدة أية مواد مستعملة
رفعت عن عمل ما إلى أن يعاينها موظف مسؤول يعين بمعرفة المدير العام ويقرر ما إذا كانت صالحة لأن تعاد إلى المستودع
ولا يجوز أن تعاد إلى المستودع اللوازم التي تكون قد أصبحت غير صالحة للاستعمال بوجه عام وتقيد اللوازم التي تكون
زائدة عن أرصدة السجل عهدة بأسعار الصرف الرائجة .

المادة 41

المادة 41 –
يزود مأمور المستودع بموازين وعيارات ومقاييس ليستعملها في تسلم اللوازم وصرفها وعليه أن يتأكد من آن إلى آخر من أنها
مضبوطة كما أنه على المدير العام أو من ينوب عنه أن يتفقدها في أوقات معينة ليختبر صحتها .

المادة 42

الفصل الرابع
صرف اللوازم
المادة 42 –
توجه طلبات اللوازم بعد أن يقر المدير العام أو من ينيبه صرفها إلى مأمور المستودع وتكون موقعة من الموظف المرخص له
بسحب اللوازم من المستودع ويوضع خط مستقيم تحت آخر نفذة مدونة منها وتحفظ هذه الطلبات بالتسلسل حسب ترتيب مستندات
الإخراجات المختصة بها .

المادة 43

المادة 43 –
لا يجوز أن تؤخذ لوازم جديدة من المستودع إذا كانت هناك لوازم مستعملة صالحة للغرض المطلوب ويجب أن تدون صرفيات اللوازم
في السجل بتواريخ صرفها ، وينظم مستند إخراجات على ثلاث نسخ تبين فيه الكميات المصروفة رقما وكتابة .

المادة 44

المادة 44 –
على مأمور المستودع عندما يصرف لوازم لتحويلها إلى شكل آخر أو يصنع منها مواد أخرى أن يشير على مستندات أخراجات تلك
اللوازم إلى مستندات الإدخالات التي أخذت بموجبها الأدوات المصنوعة إلى المستودع وذلك عندما يتيسر له أن يقوم بهذا
العمل .

المادة 45

المادة 45 –
عندما تتلف او تباع اللوازم التي يقدر أنها غير صالحة للاستعمال ينبغي أن تؤيد مستندات الإخراجات المنظمة من أجلها
بشهادة تتضمن أنها أتلفت أو بنسخة من قائمة البيع وأن يشار في المستندات المذكورة إلى الإذن المعطى بالاتلاف أو البيع
وفي حالة البيع يجب أن يشار إلى رقم الوصول الذي دفع الثمن بموجبه وإلى تاريخه وقيمته .

المادة 46

المادة 46 –
تباع اللوازم الزائدة أو غير الصالحة للاستعمال بالمزايدة العلنية بمعرفة لجنة المشتريات أو لجنة فرعية بموافقة المدير
العام . ولا يجوز بيع اللوازم إلا بعد أن تجري معاينتها من قبل لجنة وتعطى شهادة بعدم صلاحيتها .

المادة 47

المادة 47 –
يحق للمدير العام شطب أية خسارة تقع في لوازم المؤسسة إذا كانت لا تتجاوز قيمتها (50) ديناراً شريطة أن لا يكون هناك
إهمال أو اختلاس وإذا زادت الخسارة على ذلك تعرض على المجلس لشطبها بناء على تنسب من المدير العام .

المادة 48

المادة 48 –
عندما تشطب لوازم مفقودة أو ناقصة أو غير صالحة للاستعمال يجب أن يشار إلى القرار المتضمن في شطبها في مستند الإخراجات
المنظم وتدرج فيه شهادة بشأن التصرف باللوازم غير الصالحة للاستعمال على أن تراعى في ذلك أحكام هذا النظام .

المادة 49

المادة 49 –
عندما تحصل قيمة اللوازم المفقودة أو الناقصة من أحد الموظفين يجب أن يشار في مستند الإخراجات إلى الأمر القاضي بالتضمين
وإلى رقم الوصول المالي وتاريخه وقيمته وتقيد القيمة في حساب الواردات المختلفة على أن تراعى في ذلك أحكام هذا النظام
.

المادة 50

المادة 50 –
أ- تقيد اللوازم المفقودة أو الناقصة المصرح بشطبها في سجل اللوازم بموجب مستندات إخراجات .
ب- تقيد اللوازم الزائدة في سجل اللوازم بموجب مستندات إدخالات مع تقرير عن الزيادة .

المادة 51

الفصل الخامس
السجلات
المادة 51 –
أ- يحتفظ مأمور المستودع بسجلات خاصة للوازم يسجل فيها بصورة مفصلة كافة الادخالات والاخراجات ، ويجب أن تكون صحائف
كل سجل مرقمة بارقام متسلسلة وأن تكون هذه الصحائف مجلدة .
ب- ينظم فهرس لمحتويات كل سجل ، ولا يجوز استعمال سجل جديد ما لم يصبح الدفتر القديم غير صالح للاستعمال .
ج- ترصد السجلات في نهاية كل سنة مالية .

المادة 52

المادة 52 –
يفتح في المؤسسة سجل للتعويضات المطالب بها تدون فيه اللوازم الناقصة أو المفقودة أو التي لحق بها ضرر وتؤيد كل نفذة
فيه بشهادة اللوازم الناقصة أو المفقودة أو التي لحق بها ضرر ونسخة من مستند الشطب أو التنزيل المختص بأثمان اللوازم
المفقودة أو الناقصة ويذكر فيه رقم الإضبارة المحتوية على المستندات المشار إليها .

المادة 53

أ- تحفظ سجلات فرعية تدون فيها الإدخالات والإخراجات من اللوازم عند توزيعها على فروع المؤسسة المختلفة بما فيه الآلات
والأدوات ويمسك في كل فرع سجل مماثل خاص بذلك الفرع .
ب- يجب أن تنظم قوائم بالأثاث والأدوات واللوازم الأخرى حال العمل بهذا النظام ، وبعد تدقيقها تدخل في السجلات كما
تقدم في نهاية كل سنة .
ج- يرسل كل فرع في نهاية كل سنة قوائم بالأثاث والأدوات واللوازم التي في عهدته لتدقيقها .
د- يوضع مع كل صنف من المواد الموجودة في المستودع بطاقات تحتوي على الموجود من ذلك الصنف ويدون في هذه البطاقات ما
يجري إدخاله أو إخراجه من اللوازم في الحال على أن يوقع الموظف المسؤول حذاء كل نفذة .
هـ- تنظم بطاقة بمحتويات كل غرفة من الأثاث تعلق في محل بارز فيها ويوقع عليها الموظف مشغل الغرفة .

المادة 54

المادة 54 –
كل موظف عهد إليه بحفظ اللوازم التي تخص المؤسسة يكون مسؤولا شخصياً عن المحافظة عليها ويجب ربطه بكفالة مالية معتبرة
مصدقة من الكاتب العدل ويعين قيمتها الرئيس.

المادة 55

المادة 55 –
للرئيس أن ينتدب من يختاره من موظفي المؤسسة للقيام بمهمة التفتيش على اللوازم في المستودع والفروع .

المادة 56

المادة 56 –
لا يجوز إجراء أي حك أو محور أو مسح في الدفاتر أو السجلات او الطلبات أو المستندات ويمكن إجراء تصحيح الخطأ بتسطير
خط بمداد أحمر على الأرقام المغلوطة وعلى مأمور المستودع أن يضع إمضاءه بحذاء أي تصحيح يجريه في السجل ومستندات الإدخالات
أما الموظف المستلم فيوقع على التصحيح في مستندات الإخراجات .

المادة 57

المادة 57 –
يجب أن توسم جميع اللوازم والأدوات والأشياء التي تخص المؤسسة بميسم خاص حيثما أمكن .

المادة 58

المادة 58 –
للرئيس إصدار أية تعليمات يراها ضرورية لتنفيذ أحكام هذا النظام .

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق