الأنظمة
-
نظام سوق بلدية المفرق صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات (29) لسنه 1955
المادة 1 يطلق على هذا النظام اسم ( نظام سوق بلدية المفرق لسنة 1962 ) ويعمل به من (1) نيسان…
أكمل القراءة » -
نظام مديرية التوجيه والانباء
المادة 1 يسمى هذا النظام (نظام مديرية التوجيه والانباء لسنة 1962) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة…
أكمل القراءة » -
نظام المسكوكات الذهبية والفضية الخاصة بعام الطفل الدولي صادر بمقتضى المادتين (28) و (65) من قانون البنك المركزي الاردني رقم (23) لسنة 1971
المادة 1 يسمى هذا النظام (نظام المسكوكات الذهبية والفضية الخاصة بعام الطفل الدولي لسنة 1982) ويعمل به من تاريخ نشره…
أكمل القراءة » -
نظام تشكيل محكمة شرعية في قضاء الشوبك/ صادر بالاستناد الى المادة ( 21 ) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم 19 لسنة 1972
المادة 1 يسمى هذا النظام ( نظام تشكيل محكمة شرعية في قضاء الشوبك لسنة 1986) ويعمل به من تاريخ نشره…
أكمل القراءة » -
نظام الانتقال والسفر رقم (7) لسنة 1953 صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور
المادة 1 يسمى هذا النظام (نظام الانتقال والسفر) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 2 يكون للكلمات…
أكمل القراءة » -
نظام تشكيل محكمة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى المادة (3) من قانون تشكيل محاكم البلديات رقم (35) لسنة 2006
المادة 1 يسمى هذا النظام ( نظام تشكيـــل محكمـــة منطقة العقبــة الاقتصاديــــة الخاصـــة لسنة 2006) ويعمل به من تاريخنشره في…
أكمل القراءة » -
نظام بلدية بيت لحم/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955
المادة 1 المادة 1- يطلق على هذا النظام اسم نظام بلدية بيت لحم لسنة 1956 ويعمل به من تاريخ نشره…
أكمل القراءة » -
نظام ضريبة الاراضي/ صادر بمقتضى المادة (16) من قانون ضريبة الاراضي لسنة 1933
المادة 1 المادة 1- يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 2 المادة 2- اذا وجدت حاجة…
أكمل القراءة » -
نظام صندوف ابناء الشهداء في الجامعة الاردنية(نظام داخلي خاص)/صادر عن مجلس الجامعة الاردنية بمقتضى المادة (31) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972
المادة 1 ينشأ في الجامعة الاردنية صندوق يسمى (صندوق ابناء الشهداء في الجامعة الاردنية) ويعمل به من تاريخ 2/12 /…
أكمل القراءة » -
النظام الداخلي لمجلس الاعيان افتتاح الدورة العادية
المادة 1 المادة 1.تفتتح الدورة العادية لمجلس الامة بالاستماع الى خطبة العرش، ثم ينصرف كل من الاعيان والنواب الى مجلسه.…
أكمل القراءة »