نظام تشكيل محكمة بداية جنوب عمان صادر بمقتضى المادة(4) من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (17) لسنة 2001

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام تشكيل محكمة بداية جنوب عمان لسنة 2002 ) ويعمل به من التاريخ الذي يحدده مجلس الوزراء.

المادة 2

تشكل محكمة بداية تسمى (محكمة بداية جنوب عمان ) ويكون مكان انعقادها ضمن دائرة اختصاصها.

المادة 3

يشمل الاختصاص المكاني لمحكمة بداية جنوب عمان المناطق التالية:-
أ- المناطق الواقعة ضمن الوية سحاب والجيزة والموقر وقضائي رجم الشامي وام الرصاص.
ب- مناطق امانة عمان الكبرى الداخلة ضمن لواء القويسمة كما وردت في نظام التقسيمات الادارية رقم (46) لسنة 2000 او
أي نظام يعدله او يحل محله.
ج- مخيم الوحدات الواقع ضمن منطقة اليرموك والمحدد بشارع اسامة بن زيد المتفرع من شارع اليرموك ليلتقي بشارع الامير
حسن وجزء من منطقة رأس العين ابتداء من شارع مصعب بن عمير المتفرع من شارع الامير حسن الى دوار الصحابة وامتدادا الى
شارع انس بن مالك ليلتقي بشارع الصخرة المشرفة.

المادة 4

تحال جميع الدعاوى المنظورة حاليا لدى محكمة بداية عمان والتي اصبحت ضمن دائرة اختصاص محكمة بداية جنوب عمان بموجب
احكام هذا النظام الى هذه المحكمة ما لم تكن قد ختمت البينات فيها.

المادة 5

يلغى أي نص ورد في أي نظام آخر يتعارض مع احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق