قانــون الزراعـــة

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون الزراعة لسنة 2015) ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

التعاريـــــــــــف

 

المادة 2-  يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-

الـوزارة

:

وزارة الزراعة.

الوزيـر

:

وزير الزراعة .

الحاكـم الإداري

:

المحافظ او المتصرف او مدير القضاء.

الحيازة الزراعية

:

وحدة للإنتاج الزراعي تخضع لإدارة واحدة لاستغلالها بصورة كلية او جزئية لأغراض الإنتــاج النباتي او الحيواني .

الحائز

:

الشخص الطبيعي او الاعتبـاري الذي يتولى إدارة حيازة زراعية والإشراف عليها.

النباتــات

:

جميع أنواع المغروسات والمزروعـات والحشائـش وبذورها وأزهارها وأوراقها وجـذورها وسائــر أجزائها الأخرى.

المنتجات النباتيـة

:

أي مادة من اصل نباتي تحتفظ بطبيعتها النباتية إلـى حين استهلاكها .

الحيوانـــــات

:

المواشي والدواجن والارانب والاحياء المائية والبرمائية وحيوانات السيرك وحيوانات الفصيلـة الخيليــة والحيوانات البرية والطيور البرية والكـلاب والقطط والخنازير وحيوانات الاختبار .

المنتجات الحيوانية

:

أي مادة من اصل حيواني . 

المنتجات الزراعية

:

النباتات والمنتجات النباتية والحيوانات والمنتجات الحيوانية.

الآفـــــــة

:

كل مؤثر حيوي يـحدث أذىً أو يسبب مرضــاً للنباتات أو الحيوانات ويكون له تأثير سلبـي فـي نوعية المنتجات او كمية الإنتاج وقد ينجم عنه خسائر اقتصاديـة .

الزراعة العضوية

:

نظام زراعي متكامل يشجع على الانتاج الزراعي دون استخدام المركبات الكيميائية المصنعة ضمن إطار بيئي.

التربة

:

هي الطبقة التي تغطي سطح الارض وتتكون من خليط من الصخور المفتتة ومواد عضوية وكيميائية ويتراوح سمكها من بضعة سنتمترات إلى أمتار في بعض المناطق.

التربة الزراعية

:

هي الطبقة المفتتة التي تغطي سطح الارض و تكون صالحة للإنتاج النباتي.

الكوارث الزراعية

:

هي ما تتعرض له الزراعة من كوارث طبيعية او بشرية تنعكس على الواقع الزراعي سواء بمنع او تعطيل الزراعة او ضياع محصول او اتلاف او نقص مقداره أو قيمته .

المخاطر الزراعية

:

هي الأخطار التي تصيب الممتلكات والمنتجات الزراعية للمزارعين، وتشمل الأخطار الطبيعية كالجفاف والثلوج والأمطار الغزيرة والبرد والعواصف والسيول والصقيع ، كما وتشمل أيضاً الآفات المرضية والحشرية والوبائية التي قد تصيب النبات والحيوان بشكل وبائي .

الأراضي الزراعية

:

الأراضي التي تصلح لزراعة المحاصيل الحقلية   والخضار والأشجـار المثمـرة تحت ظـروف  الزراعة البعلية وتلك التي تصلح للزراعــة إذا  توافر لها مصدر ري .

الأراضي الحرجية

:

أراضي الدولة المسجلة حراجاً وأراضي الدولة  التي يتم تخصيصها لأغراض التحريج .

الحراج الحكومـي

:

الأشجار والشجيرات والنباتات الناميــة علــى  الأراضي الحرجية والأشجار والشجيرات والنباتات الحرجية النامية على الأراضـي المسجلة باســم  الخزينة العامة بما في ذلك الناميـة علـى حـرم الطرق والشوارع ومجاري الأوديــة والسيـول الرئيسة .

الحراج الخــاص

:

الأشجار والشجيرات الحرجية النامية على الأراضي المملوكة ملكية خاصة .

المواد الحرجيـة

:

أي مادة في الأراضي الحرجية أو أي مـادة فــي أراضي الدولة والتي تنمو أشجار او شجيرات حرجية عليها بما في ذلك المواد الناتجة مــن الحــراج الحكومي أو من الحراج الخاص باستثناء الثمــار الناتجة من أشجار الحراج الخاص .

أراضي المراعـي

:

أراضي الدولة المسجلــة مراع وأراضي الدولة الأخرى المخصصة لهذه الغاية والأراضي المذكورة  في المادة (35) من هذا القانون .

المواشــــي

:

الضأن والماعز والبقر والجاموس والإبل والغزلان.

الدواجـــــن

:

الطيور المستأنسة والمرباة لغايات تجارية .

الأحياء المائيــة

:

أي حيوان مائي بما في ذلك الأسمــاك والإسفنـج والمحار والمرجان والثدييات المائية والحيوانات ذات الجلود القشرية الصلبة والسلاحف البحرية.

العلـف الخـــام

:

أي مادة أولية لم يدخلها خلط تستعمل في تغذية الحيوانـات سواء أكانت من مصدر نباتي ام حيواني. 

الإضافـات العلفية

:

الاملاح المعدنية والفيتامينات والاحماض الامينية  والانزيمات والخمائر والاحماض العضوية والمعادن ومضادات الكوكسيديا والمواد التي تدخل في تصنيع الاعلاف واي مواد اخرى مصرح باستعمالها ذات فائدة في تغذية الحيوانات والاحياء المائية سواء في العلف او في مياه الشرب او اعطائها بشكل مباشر مما يساعد في تحسين الانتاج .

العلف المصنــع

:

أي مخلوط من العلف الخام والإضافات العلفية.

الأدوية البيطريـة

:

كل مادة او مجموعة مواد تستعمل في تشخيص الامراض التي تصيب الحيوان او شفائها او تخفيف آلامها او الوقاية منها وتؤدي عملها بطريقة مناعية او كيميائية او تمثيلية غذائية وكل مادة او مجموعة مواد من غير الاغذية لها تأثير على بنية جسم الحيوان او أي من وظائفه .

المستحضرات الحياتية البيطريـــــة 

:

اللقاحات والأمصال والكواشف الحيوية ومـا يماثلها.

المبيـــــدات

:

المواد او المستحضرات التي تستعمل للوقاية من الآفات النباتية او لمكافحة أمراض النباتـات او الحشرات او القـوارض او الحشائـش او الكائنات الأخرى الضارة بالنباتـات وكذلك المواد او المستحضـرات التــي تستعمل فى مكافحة الحشرات  الضارة بالصحة العامة والحشـرات والطفيليات الخارجية الضارة بالحيوانـــات .

التقــــــاوى

:

أي جزء من النبات يستنبت او يزرع لإكثار المحاصيل الزراعية او إنتاجها.

المخصبــــات

:

المواد التي يمكن إضافتها للتربة لتغيير خصائصها أو للنبات لتحسين نموه والمواد التي تشكل وسطاً للإكثار او الاستنبات سواء اكانت كيماوية أم عضوية ام حيوية.

منظمات النمـــو

:

أي مادة كيماوية او طبيعية تمتاز بقدرتها على تنظيم النمو او زيادة الإنتاج النباتي او الحيوانـي.

مدخلات الإنتاج الـزراعي

:

أي مادة تدخل في العملية الإنتاجية الزراعية كالتقاوى والاسمدة الطبيعية والكيميائية والمخصبات والمبيدات ومواد العلف الخام والعلف المصنع والإضافات العلفية والأدوية والمستحضرات الحياتية البيطرية وبيض التفريخ والصيصان والسائل المنوي المجمد ومنظمات النمو وما يماثلها .

المسلـــــــخ

:

المكان المخصص والمرخص له بذبح الدواجن او المواشي وسلخها وتجهيزها .

المحجـــــــر

:

المكان المعتمد من الوزارة لأغراض حجر المنتجات الزراعية لمراقبتها والتأكد من سلامتها الصحية .

الأماكـــــــن الزراعية

:

أي مخزن أو محل أو مختبر أو بيت سكن أو مصنع أو مسلخ او مزرعة لتربية الحيوانات أو مفرخة دواجن أو مشتل أو مستودع أو عيادة بيطرية وما يماثلها .

القاعــدة الفنيـة

:

وثيقة تحدد فيها خصائص الخدمة أو المنتج أو طرق الإنتاج وانظمة الإدارة وقد تشمل ايضاً المصطلحات والرموز والبيانات والتغليف ووضع العلامات ومتطلبات بطاقة البيان التي تطبق على المنتج او طرق إنتاجه او تقتصر على أي منها وتكون المطابقة لها إلزامية .

تقييم الكوارث الزراعية

:

هي العملية التي تحدد مدى تأثير نتائج الكوارث الطبيعية او البشرية على المنتجات الزراعية النباتية منها او الحيوانية وايجاد الحلول المناسبة والبدائل السريعة واشراك الجهات ذات الصلة للحد من تبعات هذه الكوارث .

تقييم المخاطـــر

:

عملية تقييم احتمال دخول آفة أو مرض نباتي أو حيواني إلى المملكة أو احتمال وجوده أو انتشاره فيها،  وكذلك عملية تقدير العواقب الحيوية والاقتصادية المصاحبة المحتملة ، وعملية تقييم الآثار السلبية المحتملة على صحة الإنسان أو الحيوان أو النبات التي قد تنشأ عن وجود إضافات أو ملوثات أو سموم أو كائنات مسببة للأمراض في المنتجات الزراعية .

مواصفات الصحة والصحة النباتية الدولية

:

المواصفات والتوصيات والأدلة الدولية المعتمدة التي تكفل المحافظة على صحة الإنسان أو الحيوان أو النبات والتي تم وضعها بالمشاركة والاتفاق المتعدد الأطراف من خلال المنظمات والهيئات الدولية ذات العلاقة .

تدابير الصحة والصحة النباتية والصحة الحيوانية

:

أي تشريعات أو متطلبات أو إجراءات أو قرارات تهدف لتحقيق الغايات المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون ، بما فيها معايير المنتج النهائي والشروط الصحية للمنتجات الزراعية ومدخلات الإنتاج الزراعي وطرق وعمليات الإنتاج وأساليب وإجراءات الفحص والمعاينة والموافقة على المنتجات والرقابة عليها وفحص أماكن تصنيع المنتجات الزراعية وإجراءات الحجر الصحي وأساليب السيطرة والإبادة وشروط نقل الحيوانات والنباتات والأساليب الإحصائية وأساليب اخذ العينات وتقييم المخاطر ، ومتطلبات التعبئة وبطاقات البيان المتعلقة مباشرة بسلامة المنتجات الزراعية .

المشتل

:

المكان او المنشأة التي تستغل في انتاج اشتال كل من الغراس المثمرة والغراس الحرجية والرعوية واشتال نباتات الزينة وازهار القطف والنباتات الطبية والعطرية والخضراوات .

الغراس  (الغرسة)

:

أشتال الاشجار المثمرة ونباتات الزينة الخارجية والاشجار الحرجية والرعوية .

النحل

:

النحل المستخدم لإنتاج العسل و غير العسل أو المستخدم لغايات تلقيح الازهار .

النحل الطنان

:

حشرات مجتمعة تعيش في مجمعات صغيرة لا تتجاوز البضعة مئات تستخدم في تلقيح المحاصيل الزراعية خاصة داخل البيوت البلاستيكية.

المادة 3

أ- تتولى الوزارة مسؤولية تنظيم القطاع الزراعي وتنميته لتحقيق الأهداف الرئيسة التالية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة كلما تطلب الأمر ذلك :-

1- زيادة انتاج الغذاء والمنتجات الزراعية .

2- ديمومة استخدام الموارد الطبيعية الزراعية دون الإضرار بالبيئة.

3- تهيئة المناخ المناسب للاستثمار في القطاع الزراعي .

4- تنمية الريف والبادية ورفع قدرتهما الإنتاجية .

5- زيادة دخول المزارعين وتحسين مستوى معيشتهم .

6- توفير الحماية الصحية للثروة الحيوانية والنباتية والبيئة والمشاركة الفاعلة في المنظمات الدولية والإقليمية المختصة وعقد الاتفاقيات الدولية وفق الأصول المتبعة .

7- تعزيز الفرص الاقتصادية للمنتجين الزراعيين ومتابعة الفرص التجارية المحلية والدولية .

8- مراقبة تطورات السوق ووضع التشريعات اللازمة لتنظيم العمليات التسويقية ورفع مستواها .

9- تحسين كفاءة استخدام مياه الري على مستوى المزرعة .

ب- تعمل الوزارة على تحقيق الأهداف المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة بما في ذلك تقديم الخدمات الزراعية الأساسية في المجالات والمناطق التي لا يقوم القطاع الخاص بتقديمها او لا يقدمها بكفاءة وفاعلية ومنها ما يلي :-

1- مكافحة الآفات والأوبئة الحيوانية والنباتية .

2- تحصين الحيوانات ضد الأمراض الوبائية .

3- القيام بالبحث العلمي الزراعي التطبيقي والارشاد الزراعي بما يخدم القطاع الزراعي.

4- إجراء التحاليل المخبرية في المجالات المتعلقة بالانتاج الزراعي .

5- مكافحة التصحر وحماية التنوع الحيوي .

6- إقامة المشاريع الزراعية التنموية وإدارتها .

7- توفير المعلومات والبيانات الإحصائية الزراعية .

8- تأجير الآليات والمعدات الزراعية .

9- توفير البيانات والمعلومات المتعلقة بتسويق المنتجات الزراعية بما في ذلك أوضاع السلع الزراعية واسعارها وفرص تسويقها محلياً وخارجياً .

10- تشجيع العمل التعاوني الزراعي والجمعيات التعاونية الزراعية بشكل جدي وفعال .

المادة 4

يصدر الوزير التعليمات التي تنظم إجراءات حصر الحيازات الزراعية في المملكة ، كما تساهم الوزارة مع الجهات المختصة في عملية جمع المعلومات والبيانات والإحصاءات الزراعية وتحليلها وتبويبها واعتمادها قبل نشرها وفقاً للتشريعات النافذة ولها القيام بهذه الإجراءات في حال عدم توافر هذه المعلومات والبيانات في الوقت المناسب وعلى الجهات ذات العلاقة تزويد الوزارة بأي معلومات او بيانات لها علاقة بالقطاع الزراعي .

المادة 5

تدابير الصحة والصحة النباتية والصحة الحيوانية

 

 أ-  تعتبر الوزارة الجهة الوحيدة المسؤولة في المملكة عن إعداد تدابير الصحة والصحة النباتية والصحة الحيوانية واعتمادها وتطبيقها ومراجعتها وذلك لحماية صحة الحيوانات والنباتات من الآفات والأمراض التي قد تنتقل إليها او الأذى الذي قد يصيبها من المنتجات الحيوانية والنباتية او من مدخلات الإنتاج الزراعي .

ب- كما تساهم الوزارة مع الجهات المختصة في إعداد وتطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية والصحة الحيوانية التي تكفل منع انتقال المرض او الأذى للإنسان عن طريق المنتجات النباتية والحيوانية ومدخلات الإنتاج الزراعي دون الإخلال بأي صلاحية متعلقة بفحص الغذاء مقررة لأي جهة حكومية بموجب التشريعات النافذة.

المادة 6

يتم إعداد تدابير الصحة والصحة النباتية والصحة الحيوانية ومراجعتها وتطبيقها واعتمادها والإخطار عنها ونشرها وفقاً للمبادئ والمتطلبات الأساسية التالية ويصدر الوزير التعليمات والقرارات اللازمة لذلك:-    

أ-  الاستناد إلى المبادئ والأدلة العلمية المتوافرة وذلك مع مراعاة أحكام البند (3) من الفقرة (ب) من هذه المادة .

ب- 1- الاستناد إلى مواصفات الصحة والصحة النباتية والصحة الحيوانية الدولية .

2- الاستناد إلى عملية تقييم المخاطر إذا لم يكن هناك مواصفات صحة وصحة نباتية وصحة حيوانية دولية أو كانت غير كافية لتوفير مستوى الحمايـة المطلوب ، وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار أساليب تقييم المخاطر المتبعة من قبل المنظمات الدولية .

3- إذا لم تتوافر أدلة علمية كافية لتقييم المخاطر او في الحالات الطارئة التي قد تسبب مشاكل صحية او تهدد بها يتم إعداد تدابير الصحة والصحة النباتية والصحة الحيوانية بناء على المعلومات المتوافرة ذات العلاقة بما فيها المعلومات المتاحة من المنظمات الدولية او الدول الأخرى .

ج- مراعاة الظروف الاقتصادية ذات العلاقة لتحقيق المستوى المطلوب لحماية الصحة.

د-  مراعاة الحالة الصحية السائدة للحيوانات والنباتات في المملكة وفي دول المنشأ أو أي مناطق من أي منهما بما في ذلك الظروف الإقليمية وبرامج المكافحة والإبادة المطبقة وأي مناطق خالية من الآفات والأمراض .

هـ- معادلة تدابير الصحة والصحة النباتية والصحة الحيوانية المطبقة في الدول الأخرى مع تلك المطبقة في المملكة على أن يتم اعتمادها اذا أثبتت تلك الدول بشكل موضوعي ان تدابيرها تحقق مستوى الحماية الصحية المطلوب للإنسان والحيوان والنبات .

و- مراعاة الحد اللازم لحماية صحة الإنسان والحيوان والنبات دون تمييز بين الدول المصدرة أو بينها وبين المملكة باستثناء الحالات المحددة في هذا القانون .

ز- عدم تقييد التجارة إلا بالقدر اللازم لتحقيق مستوى الحماية المطلوب لصحة الإنسان أو الحيوان أو النبات.

ح- وجوب مراجعة جميع التدابير المذكورة في هذه المادة وتحديثها بما فيها التدابير التي يتم اتخاذها في الحالات الطارئة او عند توافر معلومات علمية جديدة أو إبداء ملاحظات جوهرية من الدول المعنية بهذه التدابير والمرتبطة مع المملكة باتفاقية ثنائية او دولية ذات علاقة أو من الجهات المحلية المعنية وذلك لضمان بقاء هذه التدابير في حدود ما هو ضروري لحماية صحة الإنسان والحيوان والنبات .

ط- 1- اذا لم يكن هناك مواصفات دولية او كانت تدابير الصحة والصحة النباتية والصحة الحيوانية المقترحة لا تتطابق مع المواصفات الدولية وكان الأثر المتوقع لهذه التدابير كبيراً على فرص تصدير المنتجات الزراعية من الدول الأخرى ، فيجب نشر إعلان عن هذه التدابير بكل الوسائل المتاحة في مرحلة مبكرة من إعدادها ويتم إخطار الدول المعنية الأخرى التي ترتبط مع المملكة باتفاقية ثنائية او دولية ذات علاقة في مرحلة مبكرة من إعدادها بالمنتجات التي ستغطيها هذه التدابير مع موجز عن أهدافها وذلك لاعطاء الدول المعنية فرصة كافية لابداء الملاحظات عليها على ان تراعى هذه الملاحظات عند اعتماد تلك التدابير دون تمييز ، ويكون هذا الإخطار بواسطة الجهة المختصة .

2- في الحالات الطارئة تعتمد تدابير الصحة والصحة النباتية والصحة الحيوانية قبل الإخطار عنها شريطة أن يتم ذلك الإخطار لاحقاً .

ي- نشر جميع تدابير الصحة والصحة النباتية والصحة الحيوانية الجديدة والمعدلة فور اعتمادها بشكل نهائي في الجريدة الرسمية على ان لا يسري مفعولها إلا بعد (45) يوماً على الأقل من تاريخ نشرها، باستثناء الحالات الطارئة حيث تصبح هذه التدابير سارية المفعول من تاريخ إصدارها على ان تنشر في الجريدة الرسمية لاحقاً.

المادة 7

مع مراعاة أحكام المادتين (5) و(6) من هذا القانون ، على الوزارة ان تتخذ تدابير الصحة والصحة النباتية والصحة الحيوانية الضرورية والمناسبة لتحقيق الأهداف التالية:

أ- حماية صحة الحيوان والنبات في المملكة من المخاطر الناتجة من دخول الآفات والأمراض او الكائنات العضوية الحاملة للأمراض او المسببة لها إلى المملكة او انتشارها فيها، او للتقليل من هذه المخاطر .

ب- حماية صحة الإنسان والحيوان في المملكة من المخاطر الناتجة من الإضافات او الملوثات او السموم او الكائنات العضوية المسببة للأمراض والموجودة في المنتجات الزراعية او مدخلات الإنتاج الزراعي .

ج- حماية صحة الإنسان من المخاطر الناتجة من الأمراض التي تحملها المنتجات الزراعية أو من دخول الآفات أو انتشارها  .

د-  منع او الحد من أي أضرار اخرى ناتجة من دخول الآفات إلى المملكة او انتشارها فيها .

المادة 8

أ- مع مراعاة احكام المادة (6) من هذا القانون تتخذ الوزارة وفقاً لتعليمات يصدرها الوزير الاجراءات اللازمة للتاكد من مطابقة المنتجات الزراعية ومدخلات الإنتاج الزراعي للشروط الصحية والفنية بما فيها إجراءات المعاينة والفحص والرقابة على ان يراعى في ذلك ما يلي :-

1- توافق الإجراءات مع الإرشادات الدولية ومتطلبات الاتفاقيات ذات العلاقة التي تكون المملكة طرفاً فيها .

2- تنفيذ الإجراءات دون تأخير إلا  لظرف استثنائي وتبليغ الطرف المعني عند الطلب بالمدة المتوقعة لإنهاء الإجراءات وبأي نقص في الطلب يجب استكماله لتفادي التأخير في الإجراءات وبنتائج هذه الإجراءات بصورة دقيقة .

3- تطبيق الإجراءات على المنتجات الزراعية ومدخلات الإنتاج الزراعي المحلية والمستوردة دون تمييز.

4- التأكد من ان تكون جميع الإجراءات المتخذة والمعلومات المطلوبة في حـدود ما هو ضروري لمطابقة تدابير الصحـة والصحة النباتية والصحة الحيوانية .

5- المحافظة على سرية المعلومات المقدمة حمايةً للمصالح التجارية لمقدميها .

ب- يصدر الوزير التعليمات التي تنظم النظر في الشكاوى والاعتراضات التي تقدم للوزارة فيما يتعلق بتنفيذ الإجراءات المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة وتحديد المدد اللازمة للبت فيها .

المادة 9

أ-  مع مراعاة أحكام التشريعات النافذة تصدر الوزارة رخص الاستيراد والتصدير للمنتجات الزراعية ومدخلات الإنتاج الزراعي الخاضع استيرادها او تصديرها لرخص مما تحتاجه المملكة وبما لا يتعارض مع الالتزامات المترتبة على المملكة بموجب الاتفاقيات والبروتوكولات التي تكون طرفاً فيها .

ب- يحظر استيراد او تصدير المنتجات الزراعية ومدخلات الانتاج الزراعي ما لم تكن مرفقة بشهادة صحية معتمدة تؤكد توافقها مع متطلبات الصحة والصحة النباتية والصحة الحيوانية المتعلقة بها ومعدة وفقاً للتوصيات المتعارف عليها دولياً، وللوزير اذا دعت الحاجة الى معلومات إضافية تتعلق بالحالة الصحية لمنتج زراعي معين او لمدخل إنتاج زراعي معين ان يحدد المعلومات التي يرى ضرورة توافرها في الشهادة الصحية المرفقة لاي إرسالية من أي منهما ووفقاً لمتطلبات حماية صحة الإنسان والحيوان والنبات.

المادة 10

أ- تقوم الوزارة بتزويد أي شخص او دولة وبناءً على طلب من أي منهما باي معلومات عن تدابير الصحة والصحة النباتية والصحة الحيوانية والقواعد الفنية المتعلقة بالمنتجات الزراعية ومدخلات الإنتاج الزراعي بما في ذلك ما يلي :-

1- الأسس التي تستند إليها تدابير الصحة والصحة النباتية والصحة الحيوانية بما في ذلك عمليات تقييم المخاطر واي تقارير متعلقة بتقييمها .

2- الإجراءات المستخدمة لمكافحة الآفات والأمراض الموجودة في المملكة والسيطرة عليها والوسائل المتبعة في ذلك .

3- القرارات التي تحظر لاسباب صحية أو بيئية الاتجار المحلي بنوع معين من المنتجات الزراعية أو مدخلات الإنتاج الزراعي واستيراده وتصديره .

4- الوسائل المستخدمة في الإعلان عن المناطق الخالية من الآفات والأمراض .

5- التعليمات المتعلقة بالحجر النباتي والبيطري ومتطلباته وإجراءاته.

6- الأسس المطبقة لتنظيم تجارة الترانزيت للمنتجات الزراعية ومدخلات الإنتاج الزراعي عبر المملكة .

7- الوثائق المتعلقة بعضوية الوزارة أو مساهمتها في المنظمات الدولية أو الإقليمية المعنية بتدابير الصحة والصحة النباتية والصحة الحيوانية وكذلك الوثائق الخاصة بالاتفاقيات الثنائية والمتعددة والمتعلقة بهذه التدابير.

8- أي معلومات اخرى متوافرة ذات علاقة بالموضوع .

ب- تستوفي الوزارة البدل الذي يحدده الوزير لقاء قيامها بتقديم هذه الخدمة لأي جهة وتعفى منها الوزارات والمؤسسات الرسمية العامة في المملكة وأي جهة يحددها الوزير سواء كانت داخل المملكة او خارجها .

المادة 11

أ- تساهم الوزارة مع الجهات المختصة في وضع المواصفات القياسية الوطنية للمنتجات الزراعية ومدخلات الإنتاج الزراعي ومراجعتها .

ب- يصدر الوزير القواعد الفنية للمنتجات الزراعية ومدخلات الإنتاج الزراعي التي يراها ضرورية لتلبية متطلبات القطاع الزراعي مع مراعاة أحكام التشريعات المعمول بها ونصوص الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها ، على ان لا تقيد هذه القواعد التجارة المحلية او الدولية الا بالقدر اللازم لتحقيق الأهداف المشروعة .

ج- تكون الوزارة مسؤولة عن التحقق من مطابقة المنتجات الزراعية ومدخلات الإنتاج الزراعي للقواعد الفنية التي تصدرها وبما لا يتعارض مع أي تشريعات أخرى، كما تساهم الوزارة مع الجهات المختصة في التأكد من مطابقة المنتجات الزراعية ومدخلات الإنتاج الزراعي لجميع القواعد الفنية التي تصدرها الجهات الأخرى ، ويتضمن ذلك قيام الوزارة منفردة او بالتعاون مع الجهات المختصة بإجراءات تقييم المطابقة للمنتجات الزراعية ومدخلات الإنتاج الزراعي قبل السماح بتداولها او استيرادها ، وعلى الوزارة عند القيام بإجراءات تقييم المطابقة مراعاة التشريعات المعمول بها والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها .

المادة 12

الإنتـاج النباتـي

 أ- يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنظيم الإنتاج النباتي بما يكفل كفاءة الإنتاج والمحافظة على الموارد الزراعية والبيئة بما في ذلك :-

1- تحديد أساليب استغلال الأراضي الزراعية لحماية التربة ومنع انجرافها.

2- تحديد المواعيد لزراعة المحاصيل وحصادها وجنيها وازالة مخلفاتها والأساليب  المتبعة في ذلك .

3- تحديد النسب المسموح للحائز بزراعتها من كل محصول من جملة مساحة الأراضي أو الدفيئات التي في حوزته .

ب- يعاقب كل من يخالف التعليمات الصادرة بموجب أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة بغرامة لا تقل عن مائة دينار عن كل دونم أو جزء منه .

المادة 13

أ- لا يجوز إخراج الأصول الوراثية النباتية والحيوانية من المملكة الا بتصريح مسبق ، ويحدد الوزير بقرار يصدره لهذه الغاية الأصول الوراثية المشمولة بأحكام هذه المادة .

ب- يعاقب كل من اخرج أو حاول إخراج أصول وراثية نباتية او حيوانية من المملكة دون تصريح بغرامة لا تقل عن عشرة أضعاف قيمتها المادية وتتم مصادرة ما يضبط منها .

المادة 14

أ- لا يجوز لحائز ارض ومهما كانت مساحتها أو موقعها أو طبيعة استغلالها زراعة أشجار مثمرة أو حرجية على حدود الأرض التي يحوزها قد تسبب ضرراً لمن يجاوره.

ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير المسافات والأبعاد المناسبة لزراعة كل نوع من أنواع الأشجار المثمرة أو الحرجية على حدود ارض الحائز.

ج- كل من يخالف أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة او التعليمات الصادرة بموجب أحكام الفقرة (ب) منها ، في حالة الشكوى من المتضرر ، يلزم بإزالة المخالفة وببدل الضرر الذي ألحقه بممتلكات غيره ويقوم بتقدير قيمة هذا الضرر لجنة يشكلها الحاكم الإداري يكون أحد أعضائها مهندساً زراعياً من مديرية الزراعة المختصة في تلك المنطقة.

المادة 15

أ- تقـوم الوزارة بالتعريف بأنظمة الري المناسبة على مستوى المزرعة .

ب-  تشارك الوزارة الجهات ذات العلاقة بتنظيم الطلب على مياه الري  وتطوير إدارتها.

ج-  يصدر الوزير التعليمات التي تحدد شروط استعمال المياه العادمة والمعالجة والمياه المالحة والمياه المسوس في ري المحاصيل النباتية ويحدد بهذه التعليمات أنواع المحاصيل التي يسمح بريها وبأي نوع من أنواع هذه المياه .

د-  يحظر استعمال المياه العادمة او المعالجة في غسل النباتات والمنتجات النباتية ويعاقب كل من يقوم بذلك بغرامة مقدارها خمسمائة دينار عن كل طن او جزء منه تم غسله بها ويلزم المخالف بإتلاف تلك النباتات والمنتجات كما ورد في هذه المادة.

هـ- يعاقب كل من يستعمل المياه العادمة أو المعالجة في ري المحاصيل النباتية خلافاً للتعليمات الصادرة بموجب الفقرة (ج) من هذه المادة بغرامة مقدارهـا ثلاثمائة دينار عن كل دونم أو جزء منه تم ريه بها ، ويلزم المخالف بإزالة المحاصيل المزروعة وإتلافها بإشراف أجهزة الوزارة ، وفي حال تمنعه أو توانيه عن القيام بذلك على الحاكم الإداري الأمر بإتلافها على نفقة الحائز وبإشراف أجهزة الوزارة .

المادة 16

أ- لا يجوز إقامة معاصر الزيتون او تشغيلها إلا بترخيص من الوزارة ووفقاً لتعليمات يصدرها الوزير يبين فيها الشروط الفنية والصحية لترخيصها ومواعيد تشغيلها والسجلات التي يتوجب على المالك استخدامها والمعلومات التي يلزم بتقديمها .

ب-  يعاقب كل من يخالف التعليمات الصادرة بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار وفي حال تكرار المخالفة للمرة الثانية تضاعف الغرامة ، وإذا تكررت المخالفة للمرة الثالثة فيعاقب بالإضافـة إلى مضاعفة الغرامة بإغلاق المعصرة لمدة موسم إنتاجي .

المادة 17

أ- يحظر زراعة أي صنف من أصناف المحاصيل النباتية التي تسري عليها شروط التسجيل اذا لم يكن مسجلاً وفقاً للتعليمات الصادرة بموجب الفقرة (ب) من هذه المادة .

ب- يصدر الوزير التعليمات التي تنظم إجراءات تسجيل أصناف المحاصيل النباتية وشروطه ومتطلباته ، ويشكل الوزير لهذه الغاية لجنة فنية مختصة يحدد بقرار تشكيلها مهامها وطريقة عملها والمحاصيل التي يجب تسجيلها.

ج- يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة (أ) أو التعليمات الصادرة بموجب أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة بغرامة مقدارها ضعف ثمن التقاوى التي استخدمت في زراعة المحصول ، ويتم تقدير كميتها وثمنها بواسطة لجنة يشكلها الوزير لهذه الغاية ويتم إتلاف المحصول بإشراف أجهزة الوزارة مقابل تعويض يدفعه بائع هذه التقاوى للحائز وفقاً لما تقرره الوزارة.

المادة 18

التقــاوى

 

أ- يحظر إنتاج التقاوى أو إكثارها أو تجهيزها أو تداولها أو الاتجار بها ما لم تكن مسجلة وفقاً لاحكام الفقرة (ب) من هذه المادة .

ب- مع مراعاة أحكام المواد (6) و(8) و(9) من هذا القانون ، يصدر الوزير التعليمات المتعلقة بما يلي :-

1- أنواع التقاوى التي يجب تسجيلها لمقاصد السماح باستعمالها في المملكة والشروط والإجراءات الخاصة بذلك .

2- شروط الترخيص لانتاج التقاوى وإكثارها وتجهيزها وتخزينها وتداولها والاتجار بها والإعلان عنها .

3-  شروط استيراد التقاوى .

4-  طرق تحليل التقاوى وفحصها واختبارها .

ج- يحظر إدخال التقاوى الى المملكة لأغراض تجارية او للاستعمال الخاص ولا يسمح بالتخليص عليها ويتوجب إعادة تصديرها خلال المدة التي يحددها الوزير او يتم إتلافها في مركز الحدود في أي من الحالات التالية :-

1- اذا كانت غير مسجلة وفقا للتعليمات الصادرة بموجب الفقرة (ب) من هذه المادة.

2- اذا كانت مسجلة في المملكة وتبين انه غير مسموح باستعمالها في بلد المنشأ أو طرأ سبب صحي او بيئي يحول دون إدخالهـا او استعمالها .

3- اذا كانت مسجلة وتبين نتيجة إجراء الفحوص أنها غير مطابقة للقواعد الفنية الخاصة بها إلا إذا كانت خصائصها تفوق علميا الخصائص المحددة في القواعد الفنية المعتمدة .

4- إذا كانت البيانات المدونة على عبواتها او ملصقاتها تخالف البيانـات التي اعتمدت عند تسجيلها .

 

د- يستثنى من أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة العينات التي تسمح التعليمات بإدخالها لإجراء التجارب والبحوث العلمية عليها او لأغراض تسجيلها .

هـ- يتم تسجيل التقاوى بواسطة لجنة يشكلها الوزير لهذه الغاية تتولى دراسة طلبـات التسجيل والتنسيب للوزير بذلك لإصدار قراره بشأنها .

و-1- يعاقب كل من ادخل إلى المملكة تقاوى غير مسجلة ويتوجب تسجيلها بغرامة مقدارها مائة دينار عن كل كيلو غرام او جزء منه وتصادر الكمية التي يتم ضبطها.

2- يعاقب كل من انتج لغايات تجارية تقاوى غير مسجلة ويتوجب تسجيلها او دون ترخيص أو كثرها أو جهزها بغرامة مقدارها خمسمائة دينار وتصادر الكمية التي يتم ضبطها .

3- يعاقب كل من اتجر بالتقاوى دون ترخيص بغرامة مقدارها مائة دينار ويتم إغلاق مكان الاتجار لحين تصويب المخالفة .

4- يعاقب كل من اتجر بتقاوى غير مسجلة في المملكة واجبة التسجيل وفقا لأحكام هذا القانون بغرامة مقدارها مائة دينار ويتم إتلاف التقاوى موضوع المخالفة .

5-  يعاقب كل من انتج تقاوى تخالف القواعد الفنية المعتمدة في قرار تسجيلها أو جهزها أو اتجر بها أو باعها أو عرضها للبيع أو أعلن عنها أو وضع بيانات على عبواتها تخالف البيانات المعتمدة بغرامة مقدارها مائة دينار وتصادر الكميات موضوع المخالفة على ان لا تتم المصادرة اذا كانت المخالفة نقصاً في الوزن.

المادة 19

أ-1- يصدر الوزير التعليمات التي تنظم إنتاج غراس الأشجار المثمرة والحرجية والرعوية ، واشتال النباتات الطبية والعطرية والخضار وأزهار القطف ، ونباتات الزينة وشروط ترخيص مشاتل إنتاجها وأماكن الاتجار بها وتداولها .

2- لا يسمح بإدخال أي غراس او اشتال الى المملكة ما لم تكن مستوفية لتدابير الصحة والصحة النباتية والصحة الحيوانية والقواعد الفنية المعتمدة وبغير ذلك يُعاد تصديرها خلال المدة التي يحددها الوزير او يتم إتلافها في مركز الحدود على نفقة المستورد ودون تعويض .

ب- 1- يعاقب كل من انتج غراساً او اشتالاً لأغراض تجارية دون ترخيص بغرامة مقدارها خمسمائة دينار وتتم مصادرة الغراس والأشتال المنتجة وإغلاق مكان الإنتاج.

2- يعاقب كل من انتج غراساً أو اشتالاً غير مستوفية للقواعد الفنية ولتدابير الصحة والصحة النباتية والصحة الحيوانية أو اتجر بها أو عرضها للبيع بغرامة مقدارها ديناران عن كل غرسة ومائتا فلس عن كل شتلة ويتم إتلاف الغراس والاشتال موضـوع المخالفة على نفقة المخالف ودون تعويض .

3- يعاقب كل من باع او عرض للبيع غراساً أو اشتالاً أو نباتات زينة في أماكن غير مرخصة بغرامة مقدارها مائة دينار وإغلاق المكان لحين تصويب المخالفة أما إذا تمت عملية البيع او العرض للبيع في سيارات متنقلة فيعاقب البائع بغرامة مقدارها مائة دينار وتتم مصادرة الغراس والاشتال موضوع المخالفة .

4- يعاقب كل من امتنع او توانى عن استخدام السجلات والقيود التي تحددها الوزارة لتدوين المعلومات الأساسية عن موجودات المشتل الخاص به من الغراس والاشتال او استخدم هذه السجلات بصورة تخالف التعليمات بغرامة مقدارها خمسمائة دينار وفي حال تكرار المخالفة تضاعف الغرامة ويتم الغاء ترخيص المشتل ولا يجدد الترخيص الا بطلب جديد .

المادة 20

المخصبات ومنظمات نمو النبات

 

أ- يحظر إنتاج المخصبات ومنظمات نمو النبات او تجهيزها او تداولها او الاتجار بها إلا بتسجيلها في الوزارة وبترخيص منها.

ب- يحظر إدخال المخصبات ومنظمات نمو النبات الى المملكة لأغراض تجارية او للاستخدام الخاص ولا يسمح بالتخليص عليها ويتوجب إعادة تصديرها خلال المدة التي يحددها الوزير او يتم إتلافها في مركز الحدود في أي من الحالات التالية :-

1- إذا كانت غير مسجلة وفقاً للتعليمات الصادرة بموجب الفقرة (د) من هذه المادة .

2- اذا كانت مسجلة في المملكة وتبين انه غير مسموح باستعمالها في بلـد المنشأ او طرأ سبب صحي او بيئي يحول دون إدخالها او استعمالها .

3- اذا كانت مسجلة وتبين نتيجة إجراء الفحوص أنها غير مطابقة للقواعد الفنية الخاصة بها الا اذا كانت خصائصها تفوق علمياً الخصائص المحددة في القواعد الفنية المعتمدة .

4- إذا كانت البيانات المدونة على عبواتها او ملصقاتها تخالـف البيانات التي اعتمدت عند تسجيلها .

ج-  يستثنى من أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة العينات التي تسمح التعليمات بإدخالها لإجراء التجارب والبحوث العلمية عليها او لأغراض تسجيلها .

د- مع مراعاة احكام المادتين (6) و(8) من هذا القانون يصدر الوزير التعليمات المتعلقة بما يلي :-

1- شروط تسجيل المخصبات ومنظمات نمو النبات وإجراءاته .

2- شروط الترخيص لإنتاج المخصبات ومنظمات نمو النبات وتجهيزها وتخزينها وتداولها والاتجار بها والإعلان عنها .

3- شروط استيراد مخصبات ومنظمات نمو النبات .

4- طرق تحليل المخصبات ومنظمات نمو النبات وفحصها واختبارها .

هـ- يتم تسجيل المخصبات ومنظمات نمو النبات بواسطة لجنة يشكلها الوزير لهذه الغاية تتولى دراسة طلبات التسجيل والتنسيب بذلك الى الوزير لإصدار قراره بشأنها.

و- 1- يعاقب كل من ادخل إلى المملكة مخصبات أو منظمات نمو نبات غير مسجلة بغرامة مقدارها خمسة دنانير عن كل كيلو غرام أو جزء منه وتصادر الكمية التي يتم ضبطها .

2- يعاقب كل من انتج أو صنع أو جهز في المملكة مخصبات أو منظمات نمو نبات غير مسجلة أو دون ترخيص بغرامة مقدارها خمسمائة دينار وتتم مصادرة الكميات التي تم إنتاجها أو تجهيزها وإغلاق مكان الإنتاج أو التجهيز لحين تصويب المخالفة واذا استوجب إتلافها يكون ذلك على نفقة المخالف.

3- يعاقب كل من اتجر بمخصبات أو بمنظمات نمو نبات غير مسجلة بغرامة مقدارها خمسة آلاف دينار وتتم مصادرة الكميات موضوع المخالفة واذا استوجب إتلافها يكون ذلك على نفقة المخالف.

4- يعاقب كل من اتجر بمخصبات أو بمنظمات نمو نبات دون ترخيص بغرامة مقدارها ثلاثة اضعاف قيمتها المادية ويغلق مكان الاتجار لحين تصويب المخالفة واذا تكررت المخالفة للمرة الثانية تضاعف الغرامة واذا تكررت للمرة الثالثة يغلق المكان ويسحب الترخيص.

5- يعاقب كل من انتج مخصبات أو منظمات نمو نبات تخالف خصائصها القواعد الفنية المعتمدة في قرار تسجيلها أو جهزها أو اتجر بها أو باعها أو عرضها للبيع أو أعلن عنها أو وضع بيانات على عبواتها تخالف البيانات المعتمدة بغرامة مقدارها ثلاثة أضعاف قيمتها المادية وتصادر الكميات موضوع المخالفة.

المادة 21

المبيــدات

 

 أ- يحظر إنتاج المبيدات أو تجهيزها أو تداولها أو الاتجار بها دون ترخيص من الوزارة وتسجيلها لديها .

ب- يحظر إدخال المبيدات إلى المملكة لأغراض تجارية أو للاستخدام الخاص ولا يسمح بالتخليص عليها ويتوجب إعادة تصديرها خلال المدة التي يحددها الوزير في أي من الحالات التالية :-

1- اذا كانت غير مسجلة وفقاً للتعليمات الصادرة بموجب الفقرة (د) من هذه المادة .

2- اذا كانت مسجلة في المملكة وتبين انه غير مسموح باستعمالها في بلد المنشأ او طرأ سبب صحي او بيئي يحول دون إدخالها او استعمالها .

3- اذا كانت مسجلة وتبين نتيجة إجراء الفحوص أنها غير مطابقة للقواعد الفنية الخاصة بها إلا إذا كانت خصائصها تفوق علمياً الخصائص المحددة في القواعد الفنية المعتمدة .

4- اذا كانت البيانات المدونة على عبواتها او ملصقاتها تخالف البيانات التي اعتمدت عند تسجيلها .

ج-  يستثنى من احكام الفقرة (ب) من هذه المادة العينات التي تسمح التعليمات بإدخالها لإجراء التجارب والبحوث العلمية عليها او لأغراض تسجيلها .

د-  مع مراعاة أحكام المادتين (6) و(8) من هذا القانون ، يصدر الوزير التعليمات المتعلقة بما يلي :-

1- شروط تسجيل المبيدات والإجراءات الخاصة بذلك .

2- شروط الترخيص لانتاج المبيدات وتجهيزها وتخزينها وتداولها والاتجار بها والإعلان عنها  .

3- شروط استيراد المبيدات .

4- طرق تحليل المبيدات وفحصها واختبارها .

هـ- يتم تسجيل المبيدات بواسطة لجنة فنية مختصة  يشكلها الوزير لهذه الغاية تتولى دراسة طلبات التسجيل والتنسيب بذلك إلى الوزير لإصدار قراره بشأنها .

و- 1- يعاقب كل من ادخل الى المملكة مبيدات غير مسجلة بغرامة مقدارها ثلاثة أضعاف قيمتها المادية وتصادر الكمية التي يتم ضبطها.

2- يعاقب كل من انتج أو جهز في المملكة مبيدات غير مسجلة او دون ترخيص بغرامة مقدارها ثلاثة أضعاف قيمتها المادية وتتم مصادرة الكميات التي تم إنتاجها او تجهيزها واغلاق مكان الإنتاج او التجهيز لحين تصويب المخالفة وإذا استوجب إتلاف الكميات يكون ذلك على نفقة المخالف.

3- يعاقب كل من اتجر بمبيدات دون ترخيص بغرامة مقدارها ثلاثة أضعاف قيمتها المادية ويغلق مكان الاتجار لحين تصويب المخالفة .

4- يعاقب كل من اتجر بمبيدات غير مسجلة في المملكة بغرامة مقدارها ثلاثة أضعاف قيمتها المادية ويتم إتلاف المبيدات موضوع المخالفة .

5- يعاقب كل من انتج مبيدات تخالف خصائصها القواعد الفنية المعتمدة في قرار تسجيلها أو جهزها أو اتجر بها أو باعها أو عرضها للبيع أو أعلن عنها أو وضع بيانات على عبواتها تخالف البيانات المعتمدة بغرامة مقدارها خمسمائة دينار وتصادر الكميات موضوع المخالفـة.

المادة 22

مكافحة الآفات النباتية والحجر النباتي

 

 مع مراعاة أحكام المادتين (6) و(8) من هذا القانون :-

أ –  يصدر الوزير تعليمات يحدد فيها الإجراءات والتدابير اللازمة لمنع انتشار الآفات والأمراض في النباتات ومكافحتها بما في ذلك:-

1- الشروط الصحية للنباتات والمنتجات النباتية التي يسمح بتداولها او الاتجار بها في المملكة .

2- إجراءات مقاومة الآفات والأمراض الوبائية ومكافحتها بما في ذلك أساليب المكافحة المتكاملة والأدوات والمواد الكيماوية والبيولوجية المستخدمة والشروط الآمنة لاستخدامها .

3- طـرق معالجة النباتات والمنتجات النباتية المصابة بآفات او أمراض .

4- الحالات التي يتقرر فيها إتلاف النباتات المصابة والحالات التي تستدعي التعويض عن النبات الذي يتقرر إتلافه .

5- شروط نقل او مرور النباتات والمواد الأخرى القابلة لنقل آفة او مرض وبائي من منطقة إلى اخرى .

6- أساليب مكافحة الجراد الصحراوي وإجراءاتها وتنظيم مساهمة الجهات الاخرى الرسمية والأهلية في عملية المكافحة ، وعملية وضع اليد على ما يلزم من آلات وأدوات ومواد كيماوية ووسائل نقـل لدى القطاع الخاص إذا تطلب الأمر ذلك مقابل الأجر او الثمن .

7- الإعلان عن خلو المملكة أو أي منطقة منها من أي آفة أو مرض أو وباء نباتي .

ب- فـي حال ظهور آفة أو مرض في المملكة يشكل خطراً على النباتات ، على الوزير أن يعلن وبشكل فوري عن وجود هذه الآفة أو المرض وعن المنطقة الموبوءة أو المصابة للجمهور وللجهات الأخرى المعنية ، وان يصدر قرارات لاتخاذ التدابير المناسبة وفقاً للتعليمات الصادرة بموجب أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة .

المادة 23

أ- مع مراعاة احكام المواد (6) و(8) و(9) من هذا القانون يحظر إدخال النباتات والمنتجات النباتية الى المملكة في أي من الحالات المبينة أدناه ويتوجب إعادة تصديرها خلال المدة التي يحددها الوزير أو يتم إتلافها بإشراف أجهزة الوزارة على نفقة المخالف:-

1- إذا كانت مصابة أو ملوثة بآفات أو أمراض غير موجودة في المملكة أو مصابة أو ملوثة بآفات أو أمراض موجودة في المملكة قد يزيد دخولها الخطر على المزروعات المحلية .

2- إذا كانـت تحتوي على أتربة أو مزروعة بعبوات تحتوي على أتربة .

ب- يعاقب كل من ادخل إلى المملكة نباتات أو منتجات نباتية محظور إدخالها بموجب أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة بالحبس لمدة ثلاثة اشهر وبغرامة مقدارها ثلاثة أضعاف قيمتها المادية ويتم إتلاف المـواد المضبوطة بإشراف أجهزة الوزارة وعلى نفقة المخالف .

المادة 24

أ- يحظـر الاتجار بالنباتات والمنتجات النباتية في أي من الحالات التالية :-

1- اذا كانت تحمل آفة أو مرضاً يشكل انتقاله خطراً على النباتات.

2- اذا كانت تحمل آفة أو مرضاً موجوداً في المملكة قد يزيد الاتجار بهـا من فرصة انتقال الآفة أو المرض إلى نباتات أو مناطق اخرى .

3- اذا كانت مصابة بآفة أو مرض غير موجود في المملكة سابقاً.

4- اذا كانت خصائصها تخالف القواعد الفنية المعتمدة .

ب- 1- يعاقب كل من يخالف أحكام البنود (1) و(2) و(3) من الفقرة (أ) من هذه المادة بغرامة مقدارها ثلاثة أضعاف قيمتها المادية وتصادر المواد موضوع المخالفة ويتم إتلافها على نفقة المخالف.

2- يعاقب كل من يخالف احكام البند (4) من الفقرة (أ) من هذه المادة بغرامة مقدارها ثلاثة أضعاف قيمتها المادية للمواد المخالفة التي يتم ضبطها .

ج- يتم إتلاف المواد موضوع المخالفة في الحالات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة بإشراف أجهزة الوزارة وعلى نفقة المخالف .   

 

المادة 25

أ- مع مراعاة أحكام المواد (6) و(8) و(9) من هذا القانون ، يصدر الوزير التعليمات التي تنظم إجراءات الحجر النباتي بما في ذلك :-

1- تحديد إجراءات العمل في المحاجر النباتية ، وإجراءات فحص النباتات والمنتجات النباتية المستوردة والمصدرة والوسائل المتبعة في ذلك .

2- تحديد الدول التي يحظر استيراد النباتات والمنتجات النباتية منها لأسباب صحية أو بيئية إلى حين زوال هذه الأسباب .

3- تحديد الشروط والإجراءات التي تنظم مرور إرساليات النباتات والمنتجات النباتية بأراضي المملكة (الترانزيت) .

4- تحديد الإجراءات والوسائل المتعلقة بمعالجة النباتات والمنتجات النباتية المستوردة المصابة بآفات او أمراض موجودة في المملكة ونفقات المعالجة .

ب- يحظر إدخال النباتات والمنتجات النباتية المستوردة الى المملكة الا بعد استكمال إجراءات الحجر النباتي عليها ، وللوزير ان يستثني من عملية الحجر النباتات والمنتجات النباتية التي يثبت بشكل قاطع خلو الدولة المصدرة لها أو خلو مناطق محددة منها وخلو الدول المارة بها من الآفات والأمراض غير الموجودة في المملكة ، كما ويستثني الوزير من الحجر نباتات ومنتجات نباتية معينة مستوردة من أي دولة تعترف المملكة بتعادل تدابير الصحة والصحة النباتية والصحة الحيوانية معها بناءً على اتفاقية اعتراف متبادل .

المادة 26

الحـراج والمراعـي

 

 أ- يصدر الوزير التعليمات التي تنظم إدارة الحراج الحكومي والأراضي الحرجية ووسائل تطويرها وتنميتها والمحافظة عليها وحمايتها وشروط الرعي فيها كما يحدد الوزير بالتنسيق مع الجهات المعنية الشروط المتعلقة بما يلي :-

1- فتح الطرق والشوارع وتوسعتها وتمديد خطوط الماء والكهرباء والهاتف وفتح المجاري والأقنية في الأراضي الحرجية وكيفية التعامل مع الأشجار الحرجية عند تنفيذ هذه المشاريع .

2- زراعة جوانب الطرق بالأشجار الحرجية .

ب- يجوز بموافقة من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير و الوزير المختص أو  الجهة المعنية ، حسب مقتضى الحال ، إقامة مشاريع عامة في الأراضي الحرجية على ان لا تزيد كثافة نمو الأشجار فيها عن (5%) ولا يزيد عمر الأشجار عن عشرين عاماً

وتستثنى من هذه النسبة، المشاريع العامة المتعلقة بإقامة المتنزهات العامة

والمخيمات الشبابية والكشفية شريطة عدم إقامة أي منشآت أو أبنية ثابتة والحفاظ على الأشجار الحرجية الموجودة وعدم الاعتداء عليها .

ج- يسمح لاصحاب الحراج الخاص وفق الشروط والمعايير الفنية التي يحددها الوزير باستثمار حراجهم بالتقليم او بتبديل أشجارهم الحرجية بأشجار مثمرة شريطة حصولهم على ترخيص من الوزارة ودفع الرسوم المقررة .

د- كل من يخالف شروط الترخيص باستثمار الحراج الخاص تلغى الرخصة الممنوحة له و يعاقب بغرامة مقدارها ثلاثة أضعاف قيمتها المادية عن كل شجرة او شجيرة حرجية تم استثمارها بصورة تخالف شروط الرخصة وتصادر المواد الحرجية والأدوات التي تم استخدامها في عملية القطع.

هـ- يعاقب كل من يخالف تعليمات وشروط الترخيص بالرعي في الحراج الحكومي بغرامة مقدارها دينار واحد عن كل رأس ماشية يتم ضبطه بصورة مخالفة بالإضافة إلى غرامة مقدارها ثلاثة أضعاف قيمتها المادية عن كل شجرة أو شجيرة حرجية أو رعوية تم الإضرار بها .

المادة 27

على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر :-

أ- لا يجوز تفويض الأراضي الحرجية إلى أي شخص او جهة او تخصيصها أو بيعها أو مبادلتها مهما كانت الأسباب .

ب- لا يجوز إدخال الأراضي الحرجية في حدود البلديات الا بموافقة من الوزير، كما لا يجوز تقسيم الأراضي الحرجية داخل حدود التنظيم أو تغيير صفة استعمالها .

ج- يجوز لمجلس الوزراء بناء ًعلى تنسيب الوزير استثناء قطع الأراضي الحرجية التي تقل كثافة نمو الأشجار الحرجية فيها عن (5% ) والواقعة ضمن حدود البلدية والمقام عليها تجمعات سكانية قبل نفاذ أحكام هذا القانون من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة لغايات إخضاعها لقانون إدارة أملاك الدولة النافذ .

المادة 28

للوزير ان يصدر التعليمات التي تحدد الشروط التي يجب ان تتوافر في الأراضي المملوكة لتنفيذ عمليات التحريج فيها بواسطة أجهزة الوزارة وعلى نفقتها شريطة موافقة المالك على ذلك .

المادة 29

للوزير أن يوزع مجاناً أي كمية من الغراس الحرجية أو الرعوية على أي جهة كانت لزراعتها إذا رأى في ذلك منفعة عامة .

المادة 30

على كل من حصل على رخصة تصنيع مواد حرجية أو استثمارها أو نقلها ان يبرز هذه الرخصة عند الطلب من موظفي الوزارة أو أفراد الأمن العام أو أي جهة مخولة وإذا امتنع أو عجز عن إبرازها تتم مصادرة ما بحوزته من مواد حرجية وإذا تعذر ذلك تقدر قيمة المواد المصادرة بالأسعار الدارجة وتبقى بحوزة الظنين ويعاقب بالحبس لمدة ثلاثة اشهر وبغرامة مقدارها ثلاثة أضعاف قيمتها المادية .

المادة 31

أ- 1- يحظر الاعتداء على الأراضي الحرجية سواء بإقامة المساكن الدائمة أو المؤقتة أو الأبنية أو الإنشاءات عليها أو حفر الآبار أو الكهوف أو تمديد خطوط الماء أو الكهرباء أو الهاتف أو فتح المجاري أو الأقنية فيها أو فلحها أو حراثتها أو الرعي فيها دون ترخيص .

2-  يحظر الاعتداء على الأراضي الحرجية سواء بإزالة او بتخريب   علاماتها واسيجتها الحدودية أو طرح الأنقاض والنفايات والمخلفات الصلبة أو السائلة أو المشعة أو أي مواد ملوثة للبيئة عليها أو بأي اعتداء آخر .

3- يحظر الاعتداء على الأراضي الحرجية لإقامة المقالع أو المرامل أو قطع أو خلع أو حرق النباتات النامية عليها.

ب- 1- يعاقب كل من يعتدي على الأراضي الحرجية بإقامة مسكن أو بناء أو أي منشآت عليها أو بحفر بئر أو كهف فيها بالحبس لمدة ثلاثة اشهر وبغرامة مقدارها مائتا دينار عن كل دونم أو جزء منه تم الاعتداء عليه ويعاقب بالعقوبة نفسها المتعهد المنفذ وعلى الحاكم الإداري إزالة الاعتداء فوراً وعلى نفقة المعتدي وتتم مصادرة المواد والأدوات التي يتم ضبطها في موقع الاعتداء .

2- يعاقب كل من يعتدي على الأراضي الحرجية بالحراثة او الزراعة بالحبس لمدة ثلاثة اشهر وبغرامة مقدارها مائة دينار عن كل دونم أو جزء منه تم الاعتداء عليه وعلى الحاكم الإداري إزالة الاعتداء على نفقة المعتدي .

3- يعاقب كل من يقوم بإزالة أو بتخريب العلامات أو الأسيجة الحدودية بغرامة مقدارها مائة دينار عن كل زاوية ومائتا دينار عن كل علامة أو جسر تمت إزالته أو تخريبه ويلزم بإعادة الوضع على ما كان عليه .

4- يعاقب كل من يقوم بإدخال المواشي للأراضي الحرجية أو الحراج الحكومي والرعي فيها دون ترخيص بغرامة مقدارهـا ديناران عن كل رأس ماشية يتم ضبطه ويعاقب بالعقوبة نفسها مالك المواشي بالإضافـة الى مقدار بدل الضرر الوارد في ضبط المخالفة.

5- مع مراعاة ما ورد في أي تشريع آخر يعاقب كل من يقوم بإلقاء الأنقاض والنفايات والمخلفات الصلبة أو السائلة او المشعة او أي مواد ملوثة للبيئة على الأراضي الحرجية بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة مقدارها ألف دينار عن كل دونم أو جزء منه تم الاعتداء عليه ويلزم بإزالة المواد التي قام بإلقائها .

6- يعاقب كل من يقوم بتمديد خطوط الماء أو الكهرباء أو الهاتف أو فتح المجاري أو الأقنية أو الشوارع أو الطرق في الأراضي الحرجية دون موافقة مسبقة من الوزير بالحبس مدة ستة اشهر وبغرامة مقدارها خمسمائة دينار عن كل اعتداء ويلزم بإزالة الاعتداء على نفقته بالإضافة إلى مقدار الضرر وأجر المثل .

7- تضاعف العقوبات المنصوص عليها في البنود (1) و(2) و(3) و(4) و(5) من الفقرة (ب) من هذه المادة في حال تكرار المخالفة .

ج- يعاقب كل من يعتدي على الأراضي الحرجية بإقامة المقالع أو المرامل فيها بالحبس لمدة ستة أشهر وبغرامة مقدارها الف دينار عن كل دونم أو جزء منه ومصادرة المواد والأدوات التي استخدمت في الاعتداء مع إلزام المعتدي بإعادة الأرض إلى طبيعتها السابقة.

د- مع مراعاة البند (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة، لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير السماح بإقامة المقالع أو المرامل على الأراضي الحرجية الجرداء والتي لا تصلح للتحريج بناء على تقرير فني تصدره الوزارة يفيد بعدم صلاحية هذه الأراضي للزراعة أو للتحريج .

المادة 32

أ- يحظر إشعال النار في مناطق الحراج الحكومي وفي المناطق المجاورة له حتى مسافة ثلاثمائة متر حوله وللوزير أو الحاكم الإداري عند نشوب حريق في الحراج الحكومي ان يقرر وضع اليد على ما يلزم من آلات ومواد ووسائط نقل خاصة لاستعمالها في أعمال المكافحة شريطة تعويض مالكيها.

ب- يعاقب كل من يتسبب في إشعال النار في الحراج الحكومي أو الخاص بالحبس من ستة اشهر إلى سنة وبغرامة مقدارها ثلاثة أضعاف القيمة المادية عن كل شجرة أو شجيرة حرجية أتلفها الحريق ويلزم بدفع تكاليف إطفاء الحريق .

المادة 33

أ- مع مراعاة أحكام المادة (26) من هذا القانون يحظر ما يلي :-

1- قطع الأشجار والشجيرات الحرجية والنباتات البرية دون ترخيص من الوزير.

2- حرق الأشجار والشجيرات الحرجية والنباتات البرية او تجريدها من قشورها أو من أوراقها إلا في الحالات والظروف التي يحددها الوزير وبترخيص منه .

3- تشذيب أو تقليم الأشجار والشجيرات الحرجية والنباتات البرية او قطع أي غصن منها دون ترخيص من الوزير.

4- جمـع أي مـادة حرجية أو حيازتها أو تخزينها أو تصنيعها أو نقلها دون ترخيص ويصدر الوزير قراراً يحدد فيه أثمان المواد الحرجية .

5- قطع الأشجار المعمرة والنادرة والأشجار البرية في الحراج الخاص إلا انه يسمح بتقليمها لأغراض التركيب أو التطعيم ويجوز لحائزها الانتفاع بثمارها .

6- صنع الفحم من الحراج الحكومي او من الحراج الخاص الا بترخيص من الوزير.

ب- يصدر الوزير التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة بما في ذلك تحديد اثمان المواد الحرجية .

ج- 1- يعاقب كل من يخالف أحكام البنود (1) و(2) و(5) من الفقرة (أ) من هذه المادة بالحبس لمدة ستة أشهر وبغرامة مقدارها ثلاثة أضعاف القيمة المادية عن كل شجرة يتم قطعها من الحراج الحكومي وبغرامة مقدارها ثلاثة أضعاف قيمتها المادية عن كل شجرة من الحراج الخاص  وفي كلتا الحالتين تصادر المواد الحرجيـة والأدوات القاطعة التي يتـم ضبطها .

2- يعاقب كل من يخالف أحكام البندين (3) و(4) من الفقرة (أ) من هذه المادة بالحبس لمدة ستة اشهر وبغرامة مقدارها ثلاثة أضعاف القيمة المادية اذا كانت من الأشجار الحرجية أو منتجاتها وثلاثة أضعاف قيمتها المادية عن كل متر مكعب إذا كانت من الحجارة أو الرمال أو الأتربة أو الدبال وتصادر المواد التي يتم ضبطها .

3- يعاقب كل من يخالف أحكام البند (6) من الفقرة (أ) من هذه المادة بغرامة مقدارها ثلاثة أضعاف قيمتها المادية عن كل كيلو غرام او جزء منـه وتصادر الكميات التي يتم ضبطها .

4- يعاقب بالعقوبة نفسها والمنصوص عليها في البندين (2) و(3) من هذه الفقرة سائق واسطة النقل الذي تضبط معه مواد حرجية دون حصوله على تصريح لنقلها وتحجز واسطة النقل لمدة شهر لدى اقرب مركز أمني .

د- تضاعف الغرامات المالية المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة في حال تكرار المخالفة .

المادة 34

أ- يصدر الوزير قراراً يحدد فيه أنواع الأشجار الحرجية والمثمرة والنباتات البرية المشمولة بأحكام الفقرتين (ب) و(ج) من هذه المادة .

ب- يحظر قطع أي من الأشجار الحرجية المعمرة أو النادرة والنباتات البرية المهددة بالانقراض أو إتلافها او الاعتداء عليها بأي شكل من الأشكال .

ج- يحظر قطع الأشجار المثمرة النادرة والمهددة بالانقراض او إتلافها إلا بموافقة من الوزير.

د- يعاقب كل من يخالف أحكـام الفقرتين (ب) و(ج) من هذه المادة بالحبس لمدة ستة اشهر وبغرامة مقدارهـا ثلاثة أضعاف قيمتها المادية عن كل شجرة حرجية نادرة أو معمرة و ثلاثة أضعاف القيمة المادية عن كل شجرة مثمرة نادرة او معمرة ودينار واحد عن كل نبتة برية يتم قطعها او إتلافها .

المادة 35

بالإضافة الى ما ورد في المادة (2) من هذا القانون تعتبر الأراضي المسجلة باسم خزينة المملكة وأي اراضٍ اخرى للدولة يقل المعدل السنوي لسقوط الأمطار عليها عن (200) ملم من أراضي المراعي ويستثنى من ذلك :-

أ- الأراضي المستغلة بالري الدائم وأراضي المشاريع الزراعية والسكنية القائمة قبل نفاذ هذا القانون  .

ب- الأراضي المستغلة للنفع العام أو المخصصة لمصالح الدولة ومؤسساتها قبل نفاذ هذا القانون أو التي يقرر مجلس الوزراء تخصيصها لهذه الغاية بعد العمل بأحكام هذا القانون .

المادة 36

يصدر الوزير التعليمات التي تنظم إجراءات وعمليات تحسين أراضي المراعي وتطويرها والمحافظة عليها وعلى عناصرها الطبيعية بما في ذلك تربتها ونباتاتها البرية والمزروعة وتنظيم بيئتها وادارة الرعي فيها وتحديد فتراته وبدل استغلال هذه المراعي .

المادة 37

على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر يمنع ما يلي :-

أ-  تفويض أراضي المراعي لأي شخص أو تخصيصها أو تأجيرها أو مبادلتها ويستثنى من ذلك :-

1- تأجيرها لجمعيات مربي الماشية التعاونية والجمعيات المختصة ذات الاهداف المشتركة بذات المنطقة أو لاتحادات المزارعين النوعية بغرض تحسين واستغلال غطائها النباتي الرعوي في تربية الماشية .

2- تأجير الجمعيات التعاونية في ذات المنطقة أراضي المراعي الجرداء المسجلة مراعٍ التي لا تسمح بيئتها المناخية بنمو الشجيرات الرعوية عليها وتتوفر فيها المياه والبيئة المناخية المناسبة لاستغلالها لأنماط زراعية أخرى .

ب- التوسع في حدود ومناطق تنظيم البلديات والمجالس القروية المجاورة لأراضي المراعي المنظمة قبل نفاذ هذا القانون الا بموافقة مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير .

المادة 38

أ- يحظر التعدي على أراضي المراعي سواء بحراثتها أو زراعتها أو إقامة الأبنية أو المنشات عليها أو فتح المقالع أو المرامل فيها أو قطع أو خلع أو حرق النباتات النامية عليها أو جمع بذورها أو الاعتداء على آبارها أو علاماتها الحدودية واسيجتها أو بأي اعتداء آخر كطرح الأنقاض أو النفايات أو المخلفات الصلبة أو السائلة أو المشعة أو أي مواد ملوثة للبيئة عليها .

ب-1- يعاقب كل من يعتدي على أراضي المراعي بحراثتها أو زراعتها بالحبس لمدة ستة اشهر وبغرامة مقدارها ثلاثة أضعاف القيمة المادية عن كل دونم أو جزء منه تم الاعتداء عليه كما وتتم مصادرة المزروعات .

2- يعاقب كل من يعتدي على أراضي المراعي بإقامة أبنية او منشآت عليها بالحبس لمدة ستة اشهر وبغرامة مقدارها ثلاثة أضعاف القيمة المادية عن كل دونم او جزء منه تم الاعتداء عليه ويلزم بإزالة الاعتداء على نفقته ويعاقب بالعقوبة نفسها المتعهد الذي قام بتنفيذ الاعتداء .

3- يعاقب كل من يعتدي على أراضي المراعي بفتح المقالع او المرامل فيها بالحبس لمدة ستة اشهر وبغرامة مقدارها خمسمائة دينار عن كل دونم او جزء منه تم الاعتداء عليه ويلزم المعتدي بإعادة الأرض إلى طبيعتها السابقة وتصادر المواد والأدوات التي استخدمت في الاعتداء .

4- يعاقب كل من يقوم بإزالة أو قطع أو خلع أو حرق نباتات المراعي المزروعة او البرية بغرامة مقدارها ثلاثة أضعاف قيمتها المادية عن كل شجيرة رعوية و ثلاثة أضعاف قيمتها المادية عن كل نبتة برية أخرى .

5- يعاقب كل من يقوم بالاعتداء على العلامات الحدودية لأراضي المراعي او اسيجتها أو ابارها بالحبس لمدة ستة اشهر وبغرامة مقدارها خمسمائة دينار عن كل زاوية ومائتا دينار عن كل جسر او علامة حدودية تم الاعتداء عليها بقصد أو سوء نية ومائة دينار عن كل بئر تم الاعتداء عليه  بالردم أو بالتخريب ويلزم المعتدي بإعادة الحال إلى ما كان عليه أو بنفقات إعادته .

6- يعاقب كل من يقوم بإلقاء النفايات أو المخلفات الصلبة او السائلة او المشعة او أي مواد ملوثة للبيئة على اراضي المراعي بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة مقدارها خمسمائة دينار عن كل دونم او جزء منه تم الاعتداء عليه ويلزم بإزالة الاعتداء وعلى نفقته .

ج- في حال تكرار أي من المخالفات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة تضاعف الغرامة .

المادة 39

موظفو الحراج والمراعي والأشخاص المفوضون من الوزير مكلفون رسمياً بتنظيم ضبط بحق أي شخص يخالف أحكام المواد (26) و(30) و(31) و(32) و(33) و(34) و(38) من هذا القانون وتقديمه إلى القاضي أو الحاكم الإداري المختص ، ويحدد في هذا الضبط نوع الاعتداء الذي وقع والأضرار الناتجة منه والمواد التي تم مصادرتها وأثمانها .

المادة 40

تنظر دعاوى الحراج والمراعي امام محاكم الصلح أو الحكام الإداريين ويتم البت فيها بصفة الاستعجال .

المادة 41

للوزير ان يسمح للسكان المجاورين للحراج الحكومي برعي حيواناتهم فيه باستثناء الماعز مقابل (50%) من بدل الاستغلال المقرر، كما له ان يسمح لهؤلاء المجاورين باستغلال الحراج الحكومي والأراضي الحرجية المجاورة لهم واقامة مشاريع مدرة للدخل كتربية النحل وزراعة النباتات الطبية وجنيها وانتاج الفطر شريطة قيامهم برعاية الحراج الحكومي وحمايته وعدم تأثير هذه الأنشطة على طبيعة الأرض الحرجية والنباتات النامية عليها وذلك وفق أسس وشروط تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.

المادة 42

الإنتـاج الحيوانـي

أ- يصدر الوزير التعليمات التي تنظم إقامة مزارع تربية أو حيازة المواشي ومزارع تربية الدواجن ومفرخاتها ومزارع تربية الأسماك والبرمائيات بما في ذلك تحديد شروط ترخيصها وإجراءاته والشروط الصحية والفنية التي يجب ان تتوافر فيها ، ووسائل وطـرق مراقبتها ، وآليـة تسجيل ما يُربى فيها والتأكد من سلامتها .

ب- يعاقب كل من يخالف التعليمات الصادرة بموجب احكام الفقرة (أ) من هذه المادة او شروط ترخيص المزرعة او المفرخة بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ويلزم بإزالة المخالفة وتصويب الوضع خلال المدة التي يحددها الوزير.

ج- يعاقب كل من يقوم بإنشاء مزرعة او مفرخة دون ترخيص بغرامة مقدارها خمسمائة دينار واذا لم يتم ترخيصها وفقاً للتعليمات الصادرة بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة يتم اغلاقها بأمر من الحاكم الاداري وبإشرافه .

المادة 43

أ- يحظر إنتاج مواد العلف الخام او العلف المصنع او الإضافات العلفية او تجهيزها او تداولها او الاتجار بها دون ترخيص من الوزارة وتسجيلها لديها كما ويحظر وبشكل قاطع إنتاج مواد علف خام من أصل حيواني.

ب- يحظر إدخال مواد العلف الخام من أصل حيواني والعلف المصنع والإضافات العلفية إلى المملكة لأغراض تجارية أو للاستعمال الخاص ولا يسمح بالتخليص عليها ويتوجب إعادة تصديرها خلال المدة التي يحددها الوزير أو يتم إتلافها في مركز الحدود في أي من الحالات التالية :

1-  إذا كانت غير مسجلة وفقاً للتعليمات الصادرة بموجب الفقرة (د) من هذه المادة.

2- إذا كانت مسجلة في المملكة وتبين انه غير مسموح باستعمالها في بلد المنشأ او طرأ سبب صحي او بيئي يحول دون إدخالها او استعمالها .

3-  اذا كانت مسجلة وتبين نتيجة إجراء الفحوص انها غير مطابقة للقواعد الفنية المتعلقة بها الا إذا كانت خصائصها تفوق علمياً الخصائص المحددة في القواعد الفنية المعتمدة.

4- اذا كانت البيانات المدونة على عبواتها او ملصقاتها تخالف البيانات التي اعتمدت عند تسجيلها.

ج- يستثنى من أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة العينات التي تسمح التعليمات بإدخالها لإجراء التجارب والبحوث العلمية عليها او لأغراض تسجيلها .

د-  مع مراعاة أحكام المواد (6) و(8) و(9) من هذا القانون يصدر الوزير التعليمات المتعلقة بما يلي :-

1- شروط تسجيل مواد العلف الخام من اصل حيواني والعلف المصنع والإضافات العلفية والإجراءات المتبعة في ذلك لمقاصد السماح باستعمالها في المملكة .

2- شروط الترخيص لإنتاج مواد العلف الخام من اصل حيواني والعلف المصنع والإضافات العلفية وتجهيزها وتخزينها وتداولها والاتجار بها والإعلان عنها .

3- الشروط الفنية والصحية والبيئية التي يجب توافرها في مواد العلف الخام من اصل حيواني والعلف المصنع والإضافات العلفية للسماح بإنتاجها واستيرادها وتصديرها .

4- طرق تحليل مواد العلف الخام من اصل حيواني والعلف المصنع والإضافات العلفية وفحصها واختبارها .

هـ- يتم تسجيل مواد العلف الخام من اصل حيواني والعلف المصنع والإضافات العلفية بواسطة اللجنة الفنية المختصة التي يشكلها الوزير لهذه الغاية تتولى دراسة طلبات التسجيل والتنسيب بذلك إلى الوزير لإصدار قراره بشأنها .

و-1- يعاقب كل من ادخل الى المملكة مواد غير مسجلة من علف خام من اصل حيواني او علف مصنع او إضافات علفية بغرامة مقدارها ثلاثة أضعاف قيمتها المادية عن كل كيلو غرام او جزء منه وتصادر الكميات موضوع المخالفة .

2- يعاقب كل من انتج او جهز في المملكة مواد غير مسجلة من علف خام من اصل حيواني أو علف مصنع أو إضافات علفية او دون ترخيص بغرامة مقدارها ثلاثة أضعاف قيمتها المادية وتتم مصادرة الكميات التي تم إنتاجها أو تجهيزها وإغلاق مكان الإنتاج أو التجهيز لحين تصويب المخالفة .

3- يعاقب كل من اتجر بمواد علف خام من اصل حيواني او بعلف مصنع او بإضافات علفية دون ترخيص بغرامة مقدارها ثلاثة أضعاف قيمتها المادية ويغلق مكان الاتجار لحين تصويب المخالفة .

4- يعاقب كل من اتجر بمواد علف خام من اصل حيواني او بعلف مصنع او بإضافات علفية غير مسجلة في المملكة بغرامة مقدارها ثلاثة أضعاف قيمتها المادية ويتم إتلاف الكميات موضوع المخالفة .

5- يعاقب كل من انتج أو صنع مواد علف خام من اصل حيواني أو علف مصنع أو إضافات علفية تخالف خصائصها القواعد الفنية المعتمدة في قرار تسجيلها او جهزها او اتجر بها او باعها او عرضها للبيع او أعلن عنها او وضع بيانات على عبواتها تخالف البيانات المعتمدة بغرامة مقدارها ثلاثة أضعاف قيمتها المادية وتصادر الكميات موضوع المخالفة.

ز- إذا تبين للوزارة وجود أسباب صحية او بيئية تحول دون استعمال أي مواد علف خام من اصل حيواني او علف مصنع او إضافات علفية مسجلة او وردت اليها معلومات من مصادر موثوقة تتعلق بذلك وتم إدخالها الى المملكة فعلى الوزارة حصر الكميات المشتبه بها والتحفظ عليها وإجراء الفحوص المخبرية اللازمة ، وفي حال التأكد من وجود هذه الأسباب يلزم المستورد بإعادة تصديرها خلال المدة التي يحددها الوزير او يتم إتلافها بإشراف أجهزة الوزارة المختصة وعلى نفقة المستورد دون تعويض .

المادة 44

أ- يحظر إنتاج الأدوية البيطرية والمستحضرات الحياتية البيطرية ومنظمات نمو الحيوان او تجهيزها او تداولها او الاتجار بها لمقاصد السماح باستعمالها في المملكة دون ترخيص من الوزارة او تكون مسجلة لديها .

ب- يحظر إدخال الأدوية البيطرية والمستحضرات الحياتية البيطرية ومنظمات نمو الحيوان إلى المملكة لأغراض تجارية او للاستعمال الخاص ولا يسمح بالتخليص عليها ويتوجب إعادة تصديرها خلال المدة التي يحددها الوزير او يتم إتلافها في مركز الحدود في أي من الحالات التالية :-

1- اذا كانت غير مسجلة وفقاً للتعليمات الصادرة بموجب الفقرة (د) من هذه المادة .

2- اذا كانت مسجلة في المملكة وتبين انه غير مسموح باستعمالها في بلد المنشأ او طرأ سبب صحي او بيئي يحول دون إدخالها او استعمالها .

3- اذا كانت مسجلة وتبين نتيجة إجراء الفحوص انها غير مطابقة للقواعد الفنية المتعلقة بها ، الا إذا كانت خصائصها تفوق علمياً الخصائص المحددة في القواعد الفنية المعتمدة .

4- اذا كانت البيانات الأساسية المدونة على عبواتها او ملصقاتها تخالـف البيانات الأساسية التي اعتمدت عند تسجيلها .

ج-  يستثنى من أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة العينات التي تسمح التعليمات بإدخالها لإجراء التجارب والبحوث العلمية عليها او لأغراض تسجيلها .

د-   مع مراعاة أحكام المواد (6) و(8) و(9) من هذا القانون يصدر الوزير التعليمات المتعلقة بما يلي :-

1- شروط تسجيل الادوية البيطرية والمستحضرات الحياتية البيطرية و منظمات نمو الحيوان والإجراءات المتبعة في ذلك لمقاصد السماح باستعمالها في المملكة .

2- شروط الترخيص بانتاج الأدوية البيطرية والمستحضرات الحياتية البيطرية و منظمات نمو الحيوان وتجهيزها وتخزينها وتداولها والاتجار بها والإعلان عنها .

3- الشروط الفنية والصحية والبيئية التي يجب توافرها في الادوية البيطرية والمستحضرات الحياتية البيطرية ومنظمات نمو الحيوان للسماح بانتاجها واستيرادها وتصديرها .

4- طرق تحليل الادوية البيطرية والمستحضرات الحياتية البيطرية ومنظمات نمو الحيوان وفحصها واختبارها .

هـ- يتم تسجيل الأدوية البيطرية والمستحضرات الحياتية البيطرية ومنظمات نمو الحيوان بواسطة اللجنة الفنية المختصة لهذه  الغاية والتي تتولى دراسة طلبات التسجيل والتنسيب بذلك الى الوزير لإصدار قرار بشأنها.

و-1- يعاقب كل من ادخل الى المملكة ادوية بيطرية او مستحضرات حياتية بيطرية او منظمات نمو حيوان غير مسجلة بغرامة مقدارها ثلاثة أضعاف قيمتها المادية عن كل كيلو غرام او جزء منه وتصادر الكميات موضوع المخالفة .

2- يعاقب كل من انتج او جهز في المملكة ادوية  بيطرية او مستحضرات حياتية بيطرية او منظمات نمو حيوان غير مسجلة او دون ترخيص بغرامة مقدارها ثلاثة أضعاف قيمتها المادية وتتم مصادرة الكميات التي تم إنتاجها او تجهيزها وإغلاق مكان الإنتاج او التجهيز لحين تصويب المخالفة وإذا استوجب إتلافها يكون ذلك على نفقة المخالف.

3- يعاقب كل من اتجر بادوية بيطرية او بمستحضرات حياتية بيطرية او بمنظمات نمو حيوان دون ترخيص بغرامة مقدارها ثلاثة أضعاف قيمتها المادية ويغلق مكان الاتجار لحين تصويب المخالفة وتتم مصادرة الكميات موضوع المخالفة وإذا استوجب إتلافها يكون ذلك على نفقة المخالف.

4- يعاقب كل من اتجر بأدوية بيطرية او بمستحضرات حياتية بيطرية او بمنظمات نمو حيوان غير مسجلة في المملكة بغرامة مقدارها ثلاثة أضعاف قيمتها المادية ويغلق مكان الاتجار لحين تصويب المخالفة واذا تكررت المخالفة للمرة الثانية تضاعف العقوبة واذا تكررت للمرة الثالثة يغلق المكان  ويسحب الترخيص واذا استوجب اتلاف الكميات موضوع المخالفة تكون على نفقة المخالف .

 5- يعاقب كل من انتج أو صنع أدوية بيطرية او مستحضرات حياتية بيطرية أو منظمات نمو حيوان تخالف خصائصها القواعد الفنية المعتمدة في قرار تسجيلها أو جهزها أو اتجر بها أو باعها أو عرضها للبيع او أعلن عنها أو وضع بيانات على عبواتها تخالف البيانات المعتمدة بغرامة مقدارها ثلاثة أضعاف قيمتها المادية وتصادر الكميات موضوع المخالفـة.

ز- اذا تبين للوزارة وجود اسباب صحية او بيئية تحول دون استعمال ادوية بيطرية او مستحضرات حياتية بيطرية او منظمات نمو حيوان مسجلة تم إدخالها الى المملكة او وردت اليها معلومات من مصادر موثوقة تتعلق بذلك فعلى الوزارة حصر الكميات المشتبه بها والتحفظ عليها واجراء الفحوص المخبرية اللازمة لها ، وفي حال التأكد من وجود هذه الأسباب يلزم المستورد بإعادة تصديرها خلال المدة التي يحددها الوزير او يتم اتلافها وعلى نفقة المستورد بإشراف أجهزة الوزارة المختصة دون تعويض .

المادة 45

الصحـة الحيوانيـة والحجـر البيطـري

 

 مع مراعاة احكام المواد (6) و(8) و(9) من هذا القانون :

أ- يصدر الوزير تعليمات يحدد فيها الإجراءات والتدابير اللازمة لمنع انتشار الآفات والأمراض في الحيوانات ومكافحتها بما في ذلك :-

1- الشروط الصحية للحيوانات والمنتجات الحيوانية التي يسمح بتداولها او الاتجار بها في المملكة .

2- إجراءات مكافحة هذه الأمراض وطرق الوقاية منها والاحتياطات التي يجب اتخاذها لمنع انتشارها والإجراءات التي تتبع مع الحيوانات المريضة او المشتبه بمرضها والمخالطة لأي منهما وشروط التعويض على حائزها في حال إتلافها .

3- الفحوص والاختبارات الفنية لبيان الحالة الصحية للحيوانات والمنتجات الحيوانية ووسائل اجرائها وتحديد النفقات المترتبة على ذلك.

4- إجراءات حصر جميع الحيوانات او بعضها في المناطق التي يحددها الوزير والتي يشتبه بوجود مرض او وباء معين فيها واختبار الحيوانات لتشخيص أمراضها وتحصينها على نفقة الوزارة .

5- إجراءات عزل الحيوانات التي يشتبه بإصابتها بأمراض معدية او سارية وطرق اختبارها وتحديد الالتزامات المترتبة على حائزها أثناء مدة العزل وبعد انتهائها والإجراءات التي يجب اتخاذها أثناء ذلك .

6- إجراءات مراقبة أماكن تجمع الحيوانات في الأسواق وفي غيرها والاحتياطات التي يجب اتخاذها لضمان سلامتها ومنع انتشار الأوبئة.

7- شروط نقل ومرور الحيوانات ومنتجاتها القابلة لنقل المرض او الوباء من منطقة إلى أخرى .

8- الإعلان عن خلو المملكة او أي منطقة منها من أي آفة او مرض او وباء حيواني او عن أي منطقة يكون انتشار هذه الآفات او الأمراض فيها منخفضاً واتخاذ الإجراءات التي تكفل إبقاءها على حالتها .

ب- على الوزير في حال ظهور مرض وبائي أو معدٍ يشكل خطراً على الإنسان او الحيوان ان يعلن وبشكل فوري عن وجوده وعن المنطقة الموبوءة او التي انتشر بها المرض للجمهور وللجهات الأخرى المعنية ، وان يصدر قرارات لاتخاذ التدابير المناسبة وفقاً للتعليمات الصادرة بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة .

المادة 46

أ- يصدر الوزير التعليمات التي تنظم شروط الترخيص بتقديـم الخدمات الخاصة بالثروة الحيوانية بما فيها مكافحة امراض الحيوان ومعالجته واجراء الفحوص المخبرية وتقديم الاستشارات الفنية وعمليات التلقيح الاصطناعي ونقل الأجنة وتقنيات الهندسة الوراثية .

ب- يعاقب كل من يقوم بتقديم أي من الخدمات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة دون ترخيص او يخالف التعليمات الصادرة بموجبها بغرامة مقدارها خمسمائة دينار، وفي حال تكرار المخالفة يلغى الترخيص ولا يتم تجديده الا بعد تصويب المخالفة وبطلب ترخيص جديد .

المادة 47

يحدد الوزير بالتعاون مع الجهات المعنية وبتعليمات يصدرها لهذه الغاية الإجراءات والوسائل التي تتخذ لمنع انتشار الأمراض المشتركة بما فيها مرض داء الكلب وإجراءات حجر ومراقبة الحيوان الشرس والعقور وتحديد الحالات التي يجوز فيها ضبط هذه الحيوانات وقتلها دون أي تعويض وتحديد النفقات التي يلزم بها حائز الحيوان المحجور عليه .

المادة 48

أ- مع مراعاة أحكام أي تشريع اخر يحظر إلقاء جيف الحيوانات النافقة في الأنهر او قنوات الري او مصارفها او البرك او الطرق او الغابات او أراضي المراعي او تركها في العراء ويتوجب على الحائز حرق الجيف او دفنها على عمق كاف من سطح الأرض بعيداً عن مصادر المياه .

ب- يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة بغرامة مقدارها دينار واحد عن كل جيفة طير من الدواجن وعشرة دنانير عن كل جيفة أخرى.

المادة 49

أ-  للوزير ان يقرر لأسباب صحية وضع أي مزرعة حيوان او حيوان تحت العزل للمدة التي يراها ضرورية للتأكد من سلامة الحيوانات المعزولة وفق الشروط والإجراءات التالية :-

1- يلزم حائز الحيوانات المعزولة بتغذيتها طيلة مدة العزل ، وفـي حال توانيه عن القيام بذلك ، للوزير الأمر باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير الغذاء لها على نفقة الحائز ، ويحدد الوزير نفقات التغذية التي تحصل من الحائز ولا يطالب الحائز باي نفقات عن أي حيوان ينفق أثناء فترة العزل.

2- اذا لم تظهر أعراض المرض على الحيوانات المعزولة بعد انتهاء مدة العزل وجب على حائزها تسلمها خلال سبعة أيام من تاريخ إخطاره كتابة بذلك، وإذا استنكف عن ذلك فللوزير الأمر ببيعها في المزاد العلني على ان يحتفظ بثمنها أمانة لدى الوزارة ولحساب الحائز بعد حسم نفقات التغذية ومصاريف المزاد وأي نفقات أخرى تكبدتها الوزارة .

3- يصدر الوزير قراراً يحدد به الأمراض الوبائية التي يجب على الحائز التبليغ عنها والحالات التي تستدعي التعويض اذا تقرر إتلاف الحيوان المعزول .

ب- يعاقب كل حائز يمتنع عن تنفيذ قرار الوزير بوضع مزرعته او الحيوانات التي بحوزته تحت العزل او يخالف شروط العزل بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ألفي دينار.

 

المادة 50

مع مراعاة أحكام المواد (6) و(8) و(9) من هذا القانون :-

أ – يحظر إدخال الحيوانات او منتجاتها الى المملكة قبل استكمال إجراءات الحجر البيطري عليها ، كما يستثنى من الحجر حيوانات ومنتجات حيوانية معينة مستوردة من أي دولة تعترف المملكة بتعادل  تدابير الصحة والصحة النباتية والصحة الحيوانية معها بناء على اتفاقية اعتراف متبادل .

ب- يصدر الوزير التعليمات التي تحدد وتنظم شروط الحجر البيطري علـى الحيوانات المستوردة والمصدرة ومنتجاتها بما في ذلك ما يلي :-

1- انواع الحيوانات والمنتجات الحيوانية والأمراض الحيوانية المعدية والوبائية التي تشملها أحكام الحجر البيطري .

2- الدول او المناطق التي يحظر لأسباب صحية استيراد الحيوانات او المنتجات الحيوانية منها ، والدول والمناطق التي يحظر مرور هذه الحيوانات او المنتجات الحيوانية عبر أراضيها.

3- اجراءات العمل في المحاجر البيطرية ومدة الحجر وشروط الحجر في المحاجر الخاصة وإجراءات مراقبة الحيوانات المحجور عليها وكيفية التصرف بمخلفاتها والالتزامات المترتبة على حائزها .

4- طرق إخطار المستوردين بالإجراءات التي ستتخذ بشان الحيوانات والمنتجات الحيوانية التي لا تتطابق مع الشروط الصحية المطلوبة .

5- الفحوص والاختبارات التي تتخذ لتقييم الحالة الصحية للحيوانات والمنتجات الحيوانية وتحديد إجراءات القيام بها والوسائل المتبعة في ذلك .

6- التدابير والاحتياطات الواجب اتخاذها في مراكز الدخول او العبور او المحاجر .

7-   المراكز التي يتم تعيينها لدخول الحيوانات ومنتجاتها الى المملكة .

8-   شروط مرور الحيوانات ومنتجاتها عبر المملكة (الترانزيت).

9- يلزم الاخذ بعين الاعتبار تقييم الاثر البيئي للمحجر على المنطقة المحيطة به.

ج-1- إذا ثبت إصابة أي من الحيوانات المستوردة بأمراض وبائية او معدية او ثبت وجود ملوثات او إضافات ضارة او سموم في المنتجات الحيوانية المستوردة تزيد عن النسب المسموح بها يلزم المستورد بإعادة تصديرها خلال المدة التي يحددها الوزير وفي حال عدم تمكنه من اعادة التصدير يتم إتلافها بإشراف أجهزة الوزارة في مراكز الدخول او في المحاجر البيطرية دون تعويض وعلى نفقة المستورد.

2- يعاقب كل من ادخل حيوانات او منتجات حيوانية الى المملكة خلافاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة بمصادرة الارسالية المخالفة وبغرامة مقدارها ( 5 % ) من قيمتها.

3- يعاقب كل من يخالف شروط الحجر البيطري في المحاجر الخاصة بغرامة مقدارها ( 5 % ) من قيمة الكمية المخالفة، وفي حال تكرار المخالفة تضاعف الغرامة ولا يسمح له بالحجر في محجر خاص .

4- يعاقب كل من يخالف شروط الحجر من اصحاب المحاجر الخاصة بغرامه مقدارها خمسة آلاف دينار  وفي حال تكرار المخالفة تضاعف الغرامة وفي حال تكرارها للمرة الثالثة يغلق المحجر لحين تصويبه .

المادة 51

أ- يحظر الاتجار والتداول في الحيوانات والمنتجات الحيوانية المصابة او المشتبه بإصابتها بأمراض معدية او وبائية او بأمراض أخرى قد يكون لها تأثير سلبي على صحة الإنسان او الحيوان وتعتبر الحيوانات التي خالطت الحيوانات المريضة بطريقة مباشرة او غير مباشرة مشتبها بإصابتها.

ب- يحظر الاتجار والتداول في الحيوانات والمنتجات الحيوانية التي تخالف خصائصها القواعد الفنية المعتمدة .

ج- 1- يعاقب كل من يخالف احكام الفقرة (أ) من هذه المادة بالحبس لمدة لا تقل عن اربعة اشهر ولا تزيد على سنة ويتم اتلاف الحيوانات والمواد المضبوطة على نفقة الحـائز ودون تعويض .

2- يعاقب كل من يخالف احكام الفقرة (ب) من هذه المادة بغرامة مقدارها (50%)  من قيمة الحيوانات والمنتجات الحيوانية موضوع المخالفة وفي حال عدم صلاحيتها للاستهلاك البشري تصادر الكمية المضبوطة وتتلف على نفقة المستورد.

المادة 52

ذبح الدواجن والمواشي

 

أ- مع مراعاة التشريعات النافذة ذات العلاقة ، يصدر الوزير التعليمات التي تحدد شروط ترخيص مسالخ المواشي والدواجن واماكن تصنيع وتجهيز مخلفات الذبائح وشروط ذبح وسلخ المواشي والدواجن .

ب- لا يجوز ذبح او سلخ الدواجن او المواشي المخصصة لحومها للمستهلك في غير المسالخ المرخصة كما لا يجوز تجهيز لحومها او تصنيع مخلفاتها في غير الأماكن المرخصة .

ج-1- يعاقب كل من يقوم بذبح الدواجن او المواشي لأغراض تجارية خارج المسالخ المرخصة بغرامة مقدارها مائة دينار وتصادر الذبائح التي يتم ضبطها ، وللوزير إصدار قرار بتوزيعها اذا كانت صالحة للاستهلاك البشري على الهيئات والجمعيات الخيرية التي يعينها وخلافاً لذلك يتم إتلافها بإشراف أجهزة الوزارة المختصة على نفقة المخالف، وفي حال تكرار المخالفة تضاعف الغرامة ويعاقب المخالف بالحبس لمدة شهر واحد .

2- يعاقب كل من يقوم بتجهيز لحوم الذبائح او تصنيع مخلفاتها دون ترخيص او يخالف شروط الترخيص بغرامة مقدارها ألف دينار ويغلق مكان التصنيع او التجهيز لحين تصويب المخالفة .

3- يعاقب كل من يخالف التعليمات الصادرة بموجب الفقرة ( أ) من هذه المادة بغرامة مقدارها مائتا دينار وفي حال تكرار المخالفة تضاعف الغرامة ويلغى الترخيص ولا يتم تجديده الا بعد تصويب المخالفة وبطلب جديد .

المادة 53

أ- يحظر ذبح إناث المواشي العشار ، كما يحظر ذبح إناث المواشي  قبل تبديل جميع قواطعها ويستثنى من كل ذلك المستورد منها لأغراض الذبح وما يتقرر ذبحه لأسباب اضطرارية يحددها الوزير ويتحقق من توافرها الطبيب البيطري المختص .

ب-1- يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة بغرامة مقدارها خمسون ديناراً عن كل رأس من الغنم او الماعز وبمائة وخمسين ديناراً عن كل رأس من البقر او الجاموس او الإبل يتم ذبحه لغايات الاتجار وتصادر ذبائح المواشي موضوع المخالفة .

2- في حال تكرار المخالفة خلال سنة تضاعف الغرامة وعلى الحاكم الإداري إغلاق المحل الذي ارتكبت فيه المخالفة لمدة لا تقل عن ثلاثين يوماً ولا تزيد على ستين يوماً .

المادة 54

صيـد الأسمـاك

 

أ-  يصـدر الوزيـر التعليمـات التي تنظم عملية صيد الأسماك واسماك الزينة بما في ذلك :-

1- تحديد إجراءات منح رخص الصيد وشروطه .

2- تحديد مناطق الصيد في البحر والمياه العذبة وطرق وأساليب الصيد الواجب اتباعها.

3- تحديد فترات الصيد وتحديد أنواع الأسماك وأسماك الزينة المسموح بصيدها حيثما أمكن ذلك وكمياتها وحجم الشباك التي تستعمل في الصيد وحجم فتحاتها .

ب- مع مراعاة أحكام أي تشريع آخر ، يحظر استعمال المفرقعات او المواد الضارة او السامة في صيد السمك كما يحظر إتلاف الصخور المرجانية في المياه الإقليمية.

 ج- مع مراعاة أحكام أي تشريع آخر :-

1- يعاقب بغرامة مقدارها خمسون ديناراً كل من يقوم بصيد السمك لأغراض تجارية دون ترخيص .

2- يعاقب بغرامة مقدارها مائة دينار كل من يخالف التعليمات المنصوص عليها في البنـدين (2) و(3) من الفقرة (أ) من هذه المادة .

3- يعاقب بالحبس لمدة شهر واحد وبغرامة مقدارها مائتا دينار كل من يستخدم المفرقعات أو الصعق الكهربائي او المواد الضارة او السامة في صيد السمك وفي حال تكرار المخالفة يعاقب بالحبس لمدة أربعـة اشهر وتضاعف الغرامة .

4- يعاقب بالحبس لمدة أربعة اشهر وبغرامة مقدارها ألف دينار كل من يقتلع المرجان من المياه الإقليمية او يتسبب في إتلافه .

المادة 54

النحــل

 

 مع مراعاة أحكام المواد (6) و (8) و(9) من هذا القانون :-

أ- يصدر الوزير التعليمات التي تنظم تربية النحل وتحدد الشروط الفنية والصحية التي يجب ان تتوافر لاستيراده او تصديره .

ب- يحظر إدخال النحل إلى المملكة إلا بعد استكمال إجراءات الحجر البيطري عليه ويلزم المستورد بإعادة تصديره خلال المدة التي يحددها الوزير اذا لم يكن مصحوبا بشهادة صحية معتمدة او كان مخالفا للشروط الصحية المعتمدة او يتم اتلافه على نفقته.

ج- يعاقب كل من يخالف التعليمات الصادرة بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة بغرامة مقدارها خمسون دينارا عن كل خلية موضوع المخالفة ومصادرتها.

المادة 56

حماية الطيور البرية والحيوانات البرية

 

أ- يصدر الوزير التعليمات التي تنظم حماية الطيور البرية والحيوانات البرية وصيدها والاتجار بها والاتجار بأسماك الزينة بما لا يتعارض مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية الطيور البرية والحيوانات البرية بما في ذلك ما يلي:-

1- تحديد شروط منح رخص الصيد وتحديد رسوم الترخيص بالصيد والجهات المكلفة بمنح الرخص واستيفاء الرسوم .

2- تحديد المناطق التي يسمح الصيد فيها ومواعيد الصيد .

3- تحديد أنواع الطيور البرية والحيوانات البرية التي يحظر صيدها او حيازتها او نقلها او بيعها او عرضها للبيع .

4- تحديد أنواع الطيور البرية التي يجوز الاتجار بها وشروط ترخيص أماكن الاتجار بالطيور البرية وبأسماك الزينة.

5- تحديد الشروط الفنية والصحية التي يجب ان تتوافر في حدائق الحيوان .

6- تحديد شروط اقتناء حيوانات الاختبار وحمايتها وتغذيتها ونقلها ومعاملتها واستخدامها في التجارب العلمية .

ب- يشكل الوزير لجنة خاصة لحماية الأحياء البرية على ان يحدد في قرار تشكيلها مهامها وطريقة عملها  .

ج- يحظر القيام بأي من الأعمال التالية :-

1- صيد الطيور البرية والحيوانات البرية دون ترخيص والصيد في المناطق والمواعيد التي يحظر الصيد فيها.

2- إدخال الطيور البرية والحيوانات البرية الى المملكة او إخراجها منها حية او ميتة الا بموافقة من الوزير.

3- قتل الطيور البرية والحيوانات البرية او حيازتها او نقلها او بيعها أو عرضها للبيع .

4- صيد الطيور الجارحة والحيوانات البرية الكاسرة بأي طريقة إلا بموافقة من الوزير.

5- العبث بأوكار الحيوانات البرية واعشاش الطيور البرية او التقاط بيضها او إتلافه وإيذاء صغارها .

6- استعمال المركبات والأنوار الكاشفة والأسلحة الأتوماتيكية في صيد الطيور البرية والحيوانات البرية .

7- صيد الحيوانات البرية باستعمال البندقية غير المخصصة للصيد ويستثنى من ذلك الحيوانات التي يحددها الوزير.

8- استعمال المواد الغرائية واللاصقة في صيد الطيور البرية .

9- استعمال المواد السامة او العقاقير المخدرة  في قتل الطيور البرية والحيوانات البرية او صيدها مهما كانت الأسباب .

10- نصب أي نوع من أنواع الفخاخ أو استعمال أدوات التمويه كالبيرق وجلد الحيوانات وآلة النداء أو إقامة مراكز التمويه كالأكشاك والأقفاص لامساك الطيور البرية والحيوانات البرية.

11- الصيد من على خطوط الهاتف أو الكهرباء أو ضمن حدود البلديات أو المجالس القروية أو المناطق الزراعية المأهولة أو المناطق المأهولة أو داخل حدود المحميات الرعوية والمحميات الطبيعية أو بالقرب من معسكرات القوات المسلحة الأردنية .

12- القسوة على الحيوانات .

د- 1- يعاقب كل من يخالف أياً من أحكام البنود (1) و(5) و(6)و (7) و (8) و(9) و (10) و(11) و(12) من الفقرة (ج) من هذه المادة بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ثلاثمائة دينار.

2- يعاقب كل من يخالف أحكام البند (2) من الفقرة (ج) من هذه المـادة بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على ألف دينار .

3- يعاقب كل من يخالف أياً من البندين (3) و(4) من الفقرة (ج) من هذه المادة بغرامة لا تقل عن مائتي وخمسين دينارا ولا تزيد على ألف دينار .

هـ- تصنف الطيور البرية والحيوانات البرية التي يحظر صيدها تبعا لدرجة حمايتها في ثلاث قوائم بموجب نظام يصدر لهذه الغاية ويعاقب كل من يصطاد أي طير بري أو حيوان بري أدرج ضمن هذه القوائم بالعقوبات التالية:

1- الحبس مدة أربعة أشهر وغرامة مقدارها ألفا دينار عن كل طير بري أو حيوان بري تم صيده وكان مدرجا في القائمة الأولى .

2- الحبس مدة ثلاثة أشهر وغرامة مقدارها ألف دينار عن كل طير بري أو حيوان بري تم صيده وكان مدرجا في القائمة الثانية .

3- الحبس مدة شهر وغرامة مقدارها مائة دينار عن كل طير بري أو حيوان بري تم صيده وكان مدرجا في القائمة الثالثة.

و- يعاقب كل من يصطاد دون ترخيص أي طير بري مهدد بالانقراض او حيوان بري مهدد بالانقراض لم يدرج في القوائم الصادرة بموجب النظام المشار اليه في الفقرة (هـ) من هذه المادة باستثناء الخنزير البري بالحبس لمدة سبعة أيام وبغرامة مقدارها خمسة وعشرون دينارا عن كل طير بري او حيوان بري تم صيده.

ز- بالإضافة للعقوبات المنصوص عليها في هذه المادة تتم مصادرة الطيور البرية والحيوانات البرية والأسلحة والأدوات والمواد المستخدمة في صيدها.

ح- في حال تكرار المخالفة لأحكام هذه المادة خلال سنة من ارتكابها تضاعف عقوبة الغرامة بحق المخالف بالإضافة للعقوبات المنصوص عليها فيها .

المادة 57

أحكام عامة

 

على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر ، لا يجوز تحويل صفة استعمال الأرض الزراعية الى أي استعمال اخر الا بموجب نظام خاص يصدره مجلس الوزراء يحدد بموجبه الشروط والأسس التي تسمح بإجراء عملية التحويل .

المادة 58

أ- تتولى الوزارة ترخيص ما يلي :-

1- الجمعيات الزراعية المتخصصة غير التعاونية .

2- اسواق الجملة المركزية او الفرعية ومراكز التصنيف والتعبئة والتخزين والتبريد للمنتجات الزراعية خارج حدود البلديات .

ب- يصدر الوزير التعليمات التي تحدد اجراءات وشروط الترخيص ويعاقب كل من يخالف هذه التعليمات بغرامة مقدارها خمسمائة دينار وتضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة .

المادة 59

على الوزير ان يتخذ التدابير المناسبة وفقا للتشريعات المعمول بها وبما يتوافق مع الالتزامات المترتبة على المملكة بموجب اتفاقيات التجارة الدولية وذلك لمساعدة المزارعين على حماية إنتاجهم من دخول منتجات زراعية مدعومة او مغرقة إلى أسواق المملكة او إلى الأسواق الخارجية التي تصدر إليها منتجات زراعية من المملكة ومن الزيادات المفاجئة في الواردات الزراعية وتحقيقا لذلك على الوزارة ان تقوم بما يلي :-

أ-  متابعة ممارسات الدعم للمنتجات الزراعية من دول منشأ المنتجات الزراعية التي تنافس المنتجات الأردنية .

ب- رصد الكميات التي يتم استيرادها من المنتجات الزراعية واسعار استيرادها واسعارها في بلد المنشأ واسعارها في الأسواق المحلية .

ج- متابعة وتحليل مؤشرات أداء القطاع الزراعي لتحديد الوضع الاقتصادي للمنتجين المحليين وتحديد اثار الممارسات المشار إليها في هذه المادة على المنتجين المحليين والقطاع الزراعي.

د-  مساندة المنتجين المحليين في تنسيق جهودهم وتمثيلهم أمام الجهات المختصة في السعي لحماية إنتاجهم وفقاً للتشريعات المعمول بها .

المادة 60

أ- يحظر إلقاء المواد البلاستيكية والعبوات الفارغة للمبيدات والتقاوى التي جرى استعمالها لأغراض زراعية في العراء وعلى حائز الأرض او من استعمل هذه المواد جمعها والتخلص منها وفق الإرشادات المحددة في التعليمات التي تصدرها الوزارة .

ب- يحظر الابقاء على المواد البلاستيكية ومخلفاتها المستهلكة في الأراضي الزراعية .

ج- يعاقب كل من يخالف احكام الفقرة (أ) من هذه المادة بغرامة مقدارها مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار  ويلزم بجمع هذه المواد والتخلص منها وفق إرشادات الوزارة وبخلاف ذلك يصدر الحاكم الاداري قراراً بجمعها والتخلص منها على نفقة المخالف .

د- يعاقب كل من يخالف احكام الفقرة (ب) من هذه المادة بغرامة مقدارها عشرة دنانير عن كل دونم.

المادة 61

يقرر الوزير إتلاف او بيع المواد التي يحكم بمصادرتهـا بمقتضى احكام هذا القانون .

المادة 62

تعتبر الغرامات والرسوم المنصوص عليها في هذا القانون ، ومقدار الضرر وأجر المثل واثمان المصادرات اموالا أميرية تحصل وفقاً لقانون تحصيل الأموال الأميرية المعمول به .

المادة 63

يعتبر موظفو الوزارة المفوضون من الوزير وأي شخص اخر من غير موظفيها يفوضه الوزير من أفراد الضابطة العدلية أثناء قيامهم بتنفيذ أحكام هذا القانون ،

ويحق لهم دخول وتفتيش الأماكن التي يشتبه بوقوع مخالفة لأحكام هذا القانون فيها ويستثنى من ذلك أماكن السكن الواجب تفتيشها نهاراً بموافقة مسبقة

من المدعي العام المختص ، كما يحق لهم إيقاف أي وسيلة نقل يشتبه بأنها تنقل مواد خلافاً لأحكام هذا القانون وتفتيشها في أي وقت وعليهم تنظيم ضبط بحق المخالفين .

 

المادة 63 مكرر

على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، لا يجوز للمحكمة المختصة الأخذ بالأسباب المخففة التقديرية لتنزيل العقوبة عن الحد الأدنى المقرر لأي مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون والمتعلقة

بالأراضي الحرجية والحراج ، كما لا يجوز دمج العقوبات اذا تعددت المخالفات.

المادة 64

في حال تعرض المملكة او أي منطقة محددة منها للجفاف او في حال تعرض القطاع الزراعي للكوارث الطبيعية ، على الوزير الاعلان رسمياً عن ذلك ، كما عليه بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تخفف من اثارها السلبية على القطاع الزراعي ما امكن وفق القرارات التي يتخذها مجلس الوزراء بهذا الشان. كما له اتخاذ القرارات التي تحمي المستهلكين في مثل هذه الحالات كتحديد التصدير للمنتجات الزراعية المتأثرة من جراء ذلك على ان يتم في كل الأحوال اخطار الجهات الدولية المعنية بهذه الاجراءات .

المادة 65

للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون إلى امين عام الوزارة او أي مدير فيها علـى ان يكون التفويض خطياً ومحدداً .

المادة 66

يصدر الوزير القرارات المتعلقة بتحديد ثمن أي منتج زراعي او مادة حرجية تقوم الوزارة بإنتاجه او ببيعه وكذلك بدل أي خدمة تقوم الوزارة بتقديمها .

المادة 67

كل مخالفة لأحكام هذا القانون او التعليمات  الصادرة بمقتضاه لم يرد نص على عقوبة بشأنها يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار .

المادة 68

 على جميع الوزارات والمؤسسات والهيئات والمجالس كل ضمن  اختصاصه التعاون مع الوزارة لتنفيذ احكام هذا القانون والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه.

المادة 69

يصدر الوزير التعليمات المتعلقة بالأمور والقواعد الفنية بناءً على توصيات من لجان فنية مختصة.

المادة 70

تنشر التعليمات الصادرة عن الوزير بمقتضى احكام هذا القانون في الجريدة الرسمية .

المادة 71

يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك الرسوم الواجب استيفاؤها بمقتضى أحكام هذا القانون .

المادة 72

يلغى قانون الزراعة رقم (20) لسنة 1973 وتعديلاته وتبقى الأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها حالياً سارية المفعول بما في ذلك جداول الرسوم الملحقة به والأنظمة المعدلة لها على ان تستبدل في مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون ولا يعمل بأحكام أي تشريع آخر يتعارض مع هذه الأحكام.

المادة 73

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق