نظام تشكيل محكمة بلدية الجفر / صادر بمقتضى المادة (3) من قانون تشكيل محاكم البلديات رقم (35) لسنة 2006
المادة 1
يسمى هذا النظام ( نظام تشكيل محكمة بلدية الجفر لسنة 2010 ) ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره
في الجريدة الرسمية 0
المادة 2
تشكل في بلدية الجفر في محافظة معان محكمة تسمى ( محكمة بلدية الجفر ) وتنعقد في المكان الذي يخصصه
المجلس البلدي لهذه الغاية 0
المادة 3
تكون دائرة اختصاص المحكمة بلدية الجفر في محافظة معان وفقاً لاحكام نظام التقسيمات الادارية النافذ 0