قانون بحداث حاكمية من الدرجة الثانية في منطقة ذيبان
المادة 1
لائحة قانية في شان احداث حاكمية من الدرجة الثالثة في مركز ذيبان المادة تحدث تشكيلات حاكمية من الدرجة الثالثة في
مركز ذيبان تؤمن نفقاتها من الفصل السادس ادارة المقاطعات في الميزانية
2- ترتبط هذه الحاكمية بجميع معاملاتها بحاكمية مأدبا.
3 – يعتبرهذا القانون من اذار سنة 1936.
4- رئيس النظار مأمور بانفاذ احكام هذا القانون.