نظام تنظيم المكاتب العقارية
المادة 1
يسمى هذا النظام ( نظام تنظيم المكاتب العقارية لسنة 2001 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الدائـرة: دائرة الاراضي والمساحة.
المديـر: مدير عام الدائرة.
المكتب العقاري: المكتب المرخص له بالقيام باعمال شراء الاراضي والعقارات وبيعها وتأجيرها والتوسط في اي منها وفقا
لاحكام هذا النظام.
اللجنــة: لجنة ترخيص ومراقبة المكاتب العقارية المشكلة في الدائرة وفق احكام هذا النظام.
المادة 3
أ- يشترط فيمن يتقدم بطلب للحصول على رخصة مكتب عقاري ما يلي:-
1- ان يكون اردنيا.
2- ان يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف او الاخلاق العامة.
3- ان لا يقل عمره عن عشرين سنة.
4- ان يكون حاصلا على شهادة الدراسة الثانوية العامة على الاقل.
5- ان يجتاز الفحص المقرر في معاملات تسجيل الاراضي وقراءة الخرائط والمخططات وفقاً لتعليمات يصدرها المدير لهذه الغاية .
6- ان لا يكون موظفا في أي من الدوائر الحكومية او المؤسسات الرسمية العامة او المؤسسات العامة او البلديات.
ب- لوزير المالية وفي حالات خاصة ومبررة إعفاء المتقدم للحصول على رخصة مكتب عقاري من شرط المؤهل العلمي.
المادة 4
أ- تشكل في الدائرة لجنة تسمى (لجنة ترخيص ومراقبة المكاتب العقارية) برئاسة المدير او أحد موظفي الدائرة ممن لا تقل درجته عن الاولى يسميه المدير وعضوية كل من:-
1- موظفين اثنين من موظفي الدائرة لا تقل درجة أي منهما عن الثانية يسميهما المدير.
2- نقيب أصحاب المكاتب العقارية.
3- أحد أصحاب المكاتب العقارية يسميه المدير.
ب- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة على الاقل كل شهر ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن أربعة من اعضائها على أن يكون رئيسها من بينهم وتتخذ قراراتها باغلبية اصوات اعضائها الحاضرين.
ج- تكون مدة اللجنة سنة واحدة.
د- يسمي المدير أحد موظفي الدائرة أمينا لسر اللجنة يتولى الدعوة لاجتماعاتها وتنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها.
هـ- تحدد مكافآت أعضاء اللجنة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية ولا تمنح هذه المكافأة لأي من موظفي الدائرة إلا إذا كانت اجتماعات اللجنة خارج أوقات الدوام الرسمي.
المادة 5
أ- تتولى اللجنة المهام التالية:-
1- دراسة طلبات الترخيص المقدمة للدائرة.
2- التحقق من التزام المكتب العقاري بالشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذا النظام.
ب- ترفع اللجنة توصياتها الى المدير لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
المادة 6
أ- يصدر المدير قراره بمنح الموافقة المبدئية لطالب الترخيص وعليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ منحه هذه الموافقة الالتزام
بما يلي:-
1- ان يكون لديه مكتبا ملائما تتوافر فيه الشروط الواردة في التعليمات التي يصدرها المدير لهذه الغاية.
2- ان يقدم كفالة بنكية باسم المدير بالاضافة الى وظيفته مقدارها خمسة آلاف دينار للمكاتب العقارية داخل أمانة عمان الكبرى ، والفان
وخمسمائة دينار للمكاتب التي خارجها على ان يتم تجديدها سنويا وذلك ضمانا لعدم مخالفته للقوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها .
المادة 7
أ- اذا لم يقم طالب الترخيص بالالتزام باحكام المادة (6) من هذا النظام خلال المدد المحددة فيها فتعتبر الموافقة المبدئية
ملغاة.
ب- اذا تحققت الشروط الواردة في المادة (6) من هذا النظام يمنح المدير بناء على تنسيب اللجنة طالب الترخيص رخصة مكتب
عقاري.
ج-1-اذا رغب مالك المكتب العقاري في التوقف عن ممارسة عمله مدة تزيد على سنة او في التوقف عن ذلك نهائياً فعليه ان يقدم الى المدير
طلباً بذلك .
2- يصدر المدير قراره بتعليق العمل بالرخصة ولا تقبل الدائرة اي معاملة من المكتب العقاري اعتباراً من صدور هذا القرار .
3- يجوز تجديد الرخصة بناء على طلب جديد يقدم إلى المدير شريطة ما يلي:-
أ- تقديم مالك المكتب ما يثبت التحاقه بدورة تدريبية لمدة لا تقل عن خمس عشرة ساعة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وذلك كل ثلاث سنوات.
ب- استيفاء رسوم التجديد المستحقة.
ج- إذا لم يقم مالك المكتب العقاري بتجديد الرخصة فتمتنع عليه ممارسة عمله بأي صورة كانت.
المادة 8
تستوفي الدائرة الرسوم التالية :-
أ-عشرين ديناراً عند تقديم طلب الترخيص .
ب- مائة دينار عن اصدار الرخصة للمرة الاولى .
ج- خمسين ديناراً عن تجديد الرخصة .
المادة 9
تكون رخصة المكتب العقاري سارية المفعول لمدة سنة واحدة على ان ينتهي العمل بها في اليوم الحادي والثلاثين من شهر
كانون الاول من السنة التي منحت بها بصرف النظر عن تاريخ صدورها.
المادة 10
يستوفي المكتب العقاري بدل الخدمات التالية :-
أ-ما لا يزيد على (2%) من بدل البيع المصرح به في طلب البيع وفقاً لما تم الاتفاق عليه بين البائع والمشتري مقابل التوسط بينهما لاتمام البيع
اذا كانت قيمة العقار مائة الف دينار فما دون ، و(1%) من ذلك البدل عما يزيد على ذلك المبلغ مشاركة بين البائع والمشتري او من أي
منهما ، على ان لا يزيد المبلغ المستوفى ، في هذه الحالة ، على عشرة الاف دينار .
ب- (2%) من بدل الايجار السنوي مشاركة بين المؤجر والمستأجر او من أي منهما ، على ان لا يزيد المبلغ المستوفى ، في هذه الحالة ، على الف
دينار .
ج- ما لا يزيد على خمسة وسبعين ديناراً عن اي معاملة بيع واي معاملة تسجيل اخرى ، من غير المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ،
يتم اعدادها وانجازها من المكتب العقاري لدى الدائرة وفق تعليمات يصدرها المدير لهذه الغاية وحسب طبيعة المعاملة .
المادة 11
لا يجوز تقديم أي معاملة بيع لدى الدائرة أو إنجازها إلا وكلائهم أو بوساطة المكتب العقاري وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
المادة 12
أ- يلتزم مالك المكتب العقاري بما يلي:-
1-عدم استخدام غير الاردنيين .
2-تنفيذ تعليمات مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب الخاصة بالمكاتب العقارية المرخصة .
ب- يشكل المدير لجنة او اكثر للكشف على المكاتب العقارية للتحقق من التزامها بأحكام هذا النظام و من تنفيذها التعليمات المنصوص عليها في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة على ان يحدد في قرار تشكيلها عدد اعضائها وكيفية اعداد تقاريرها ورفع توصياتها للمدير لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المكتب العقاري المخالف.
المادة 13
يتوجب على مالك المكتب العقـــــاري عند قبولــــه التوسط بين المتعاملين معه ما يلي:-
أ- القيام بالكشف على العقار والتأكد من المعلومات المقدمة من اصحاب العلاقة ومطابقتها مع سجلات وقيود دائرة الاراضي
والمساحة واعطاء وصف صحيح ودقيق عن هذا العقار للمتعاملين مع المكتب العقاري.
ب- تقديم طلب للدائرة للحصول على المشروحات اللازمة للقيام بالمهمة الموكولة له مرفقا به تفويض خطي من اصحاب العلاقة
وصورة عن رخصة المكتب العقاري.
ج- ان لا يستخدم المعلومات التي حصل عليها من الدائرة الا للاغراض التي اعطيت من اجلها.
د- استخدام النماذج التي تعدها الدائرة للمعاملات التي يجريها.
هـ – الاستعانة بمساح مرخص للقيام بجميع الاعمال الفنية المتعلقة باعمال المساحة ما لم يكن المالك مساحا مرخصا.
المادة 14
يلتزم المكتب العقاري المرخص له ، قبل صدور هذا النظام المعدل ، بتوفيق اوضاعه وفق احكامه خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ نفاذه .
المادة 15
يجوز للمدير ان ينتدب أيا من اعضاء اللجنة او أي موظف في الدائرة للكشف على أي مكتب عقاري للتأكد من التزامه باحكام
هذا النظام.
المادة 16
للمدير بناء على تنسيب اللجنة اتخاذ أي من الاجراءات التالية:-
أ- توجيه انذار لمالك المكتب العقاري اذا خالف أي حكم من احكام هذا النظام بضرورة الالتزام بها خلال المدة المحددة
في الانذار.
ب- وقف العمل في رخصة المكتب العقاري مدة لا تزيد على ستة اشهر في حال تكرار المخالفة للمرة الثانية مع مصادرة الكفالة او جزء منه.
ج- الغاء الترخيص اذا ارتكبت المخالفة لاكثر من مرتين مع مصادرة الكفالة 0
د- ايقاع اي عقوبة من العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة عند مخالفة تعليمات مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب الخاصة بالمكاتب
المادة 17
يصدر المدير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك تعليمات تحديد الاجور التي تتقاضاها الدائرة مقابل تدريب العاملين في المكاتب العقارية وإصدار بطاقات تعريفية للعاملين لديها .
المادة 18
تلغى الاحكام المتعلقة بالمكاتب العقارية الواردة في نظام تنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية رقم (30) لسنة 1981.