النظام المالي لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى المادة (56) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000
المادة 1
يسمى هذا النظام ( النظام المالي لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2000 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.
المادة 2
تعاريف
ــــ
المادة2-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون : قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة 0
المنطقة : منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
السلطة : سلطة المنطقة.
المجلس : مجلس المفوضين.
الرئيس : رئيس المجلس.
المديرية : مديرية الشؤون المالية في السلطة.
المدير المالي : مدير المديرية.
الايرادات : الرسوم والضرائب وبدل الخدمات والغرامات والمساعدات والهبات واي عوائد اخرى ترد للسلطة.
النفقات : النفقات الجارية والرأسمالية التي تتحملها السلطة في انجاز اعمالها وانشطتها.
الموجودات : الاموال العينية المنقولة وغير المنقولة المملوكة للسلطة.
السلفة : المبلغ الذي يصرف مقدما على حساب مخصصات مرصودة لانجاز اعمال معينة او لتغطية التزامات
ناشئة عن عقود او اتفاقيات او كفالات او نفقات نثرية طارئة.
الموازنة التقديرية : بيان مالي يتضمن تقديرات الايرادات والنفقات لسنة مالية قادمة.
البيانات والحسابات الختامية : البيانات المالية التي يتم اعدادها في نهاية السنة المالية للسلطة لبيان وضعها المالي
ونتائج انشطتها لسنة مالية منتهية وتشمل الايرادات والنفقات والتدفقات النقدية والميزانية العمومية وحساب الارباح
والخسائر0
حساب الارباح والخسائر : بيان مالي بنتائج انشطة السلطة خلال سنة معينة تظهر الايرادات والنفقات وصافي الربح والخسارة
لتلك السنة.
الميزانية العمومية : بيان بارصدة مطلوبات السلطة وموجوداتها كما هي في نهاية السنة المالية.
المادة 3
الاسس والقواعدالماليةوالمحاسبية
ــــــــــــــ
المادة 3-
تعتمد السلطة الاسس والقواعد المالية والمحاسبية التالية:-
أ- الاصول المحاسبية المتعارف عليها والقواعد المالية والمحاسبية المعتمدة دولياً0
ب- استخدام اسلوب القيد المزدوج في تنظيم حساباتها.
ج- استخدام اساس الاستحقاق في اثبات العمليات المالية لاعداد البيانات المالية والحسابات الختامية.
د- اعتبار اجمالي النفقات المعتمدة في الموازنة الحد الاعلى الذي يسمح بالانفاق منه.
المادة 4
الواجبات والصلاحيات
ــــــــــ
المادة4-
أ- الرئيس آمر الصرف في السلطة ويتولى الاشراف على شؤونها المالية وتنظيمها وادارتها وهو مسؤول امام المجلس عن سلامة
الاجراءات المالية في السلطة.
ب- الرئيس مخول بتوقيع الاتفاقيات والعقود التي يقرها المجلس وتبرمها السلطة مع الغير.
المادة 5
يرفع الرئيس الى المجلس كل شهرين و بصورة دورية تقريراً عن المركز المالي للسلطة متضمناً بياناً وافياً بايراداتها
ونفقاتها وحساباتها الدائنة والمدينة وتفاصيل مطلوباتها مع بيان مدى مطابقتها للتقديرات الواردة في موازنتها السنوية.
المادة 6
أ – تحدد جميع انواع النماذج والسجلات والدفاتر التي تستعملها السلطة والمهام والمسؤوليات المالية لموظفي المديرية
والموظفين الذين يتعين عليهم تقديم كفالات مالية بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية0
ب- المديرية هي الجهة المختصة باجراء جميع المعاملات المالية والقيود المحاسبية ودفع الالتزامات المالية المترتبة
على السلطة وفقا لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
المادة 7
أ- تحتفظ المديرية بجميع السجلات والقيود والدفاتر والبيانات المحاسبية والمالية في الاماكن المخصصة لها في المكاتب
الرئيسية للسلطة ، او في أي مكان اخر بموافقة خطية من الرئيس ، على ان تكون في جميع الاحوال معدة وحاضرة في أي وقت
للتدقيق من أي جهة مخولة بذلك0
ب- تحتفظ المديرية بالقيود والدفاتر والبيانات المحاسبية والمالية المتعلقة بسنة مالية معينة لمدة محددة من تاريخ
اتخاذ الاجراء المتعلق بها ووفقاً للتعليمات التي يضعها المجلس لهذه الغاية.
المادة 8
المدير المالي مسؤول عن صحة حسابات السلطة ومعاملاتها المالية ومراقبتها والتحقق من مطابقتها لاحكام هذا النظام ويتوجب
عليه وعلى وجه الخصوص القيام بما يلي:-
أ- الاشراف على مسك السجلات والقيود المحاسبية وتنظيمها بصورة سليمة وفقا للاصول المحاسبية المتعارف عليها والقواعد
المالية والمحاسبية المعتمدة دوليا.
ب- اعتماد مستندات الصرف والقبض بعد التأكد من صحة تنظيمها ومطابقتها للشروط والمتطلبات المالية والمحاسبية والقانونية.
ج- تقديم تقارير دورية عن الايرادات والنفقات الفعلية في السلطة وحسابات البنوك والقروض والتزامات السلطة غير المسددة
معززة باي ملاحظات وتوصيات بشأنها.
د- اعداد البيانات المالية و الحسابات الختامية للسلطة كما هي في نهاية سنتها المالية.
المادة 9
تعد المديرية البيانات المتعلقة بالسنة المالية المنتهية بحيث تشمل مايلي:-
أ- مصادر ايرادات السلطة المتأتية من انشطتها المختلفة بما في ذلك الانشطة الاستثمارية ومجالات استخدام هذه الايرادات.
ب- القروض التي حصلت عليها السلطة بما في ذلك الارصدة غير المستخدمة منها.
ج- المشاريع المختلفة التي قامت بها السلطة والتفصيلات الخاصة بكل مشروع 0
د- الحسابات الدائنة والمدينة 0
هـ – حسابات الامانات والتأمينات0
و- الاجراءات المالية والمحاسبية المعتمدة لدى السلطة.
ز- حساب الارباح والخسائر والميزانية العمومية للسلطة.
ح- أي بيانات اخرى ذات علاقة بانشطة السلطة المختلفة تقتضي متطلبات العمل اعدادها.
المادة 10
أ- على المديرية الانتهاء من اعداد البيانات المالية المبينة في المادة (9) من هذا النظام وتقديمها لمدقق حسابات
السلطة قبل نهاية الشهر الاول من السنة المالية اللاحقة.
ب- على موظفي المديرية الاجابة على أي استفسار لمدقق الحسابات بالدقة والسرعة اللازمتين لانجاز مهامه في الوقت المحدد
لذلك.
المادة 11
أ- يرفع مدقق الحسابات الى مجلس الوزراء والى الرئيس تقريره بنتائج تدقيقه للبيانات المالية والحسابات الختامية للسلطة
بما في ذلك حساب الارباح والخسائر والميزانية العمومية للسنة المالية المنتهية خلال مدة لا تتجاوز الشهر من تاريخ
تقديمها له متضمناً أي ايضاحات وذلك لعرض التقرير على المجلس لاتخاذ القرار اللازم بشأنــــه ، على ان يتضمن التقرير
بصورة خاصة تأكيـــــداً لما يلي:-
1- ان البيانات المالية والحسابات الختامية قد قدمت له خلال الموعد المحدد 0
2- ان قيود السلطة وسجلاتها قد تم تنظيمها وفق الاصول المحاسبية المتعارف عليها وقواعد المحاسبة المعتمدة دولياً وبدقة
تفي بمتطلبات التدقيق.
3- ان الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر مطابقان للقيود المالية والمحاسبية ويعكسان صورة دقيقة وحقيقية لها.
ب – على مدقق الحسابات ان يضمن تقريره أي تحفظات له على البيانات المالية للسلطة وحساباتها الختامية وبخاصة ما يتعلق
منها بحساب الارباح والخسائر والميزانية العمومية.
المادة 12
يعد الرئيس التقرير السنوي عن اعمال السلطة وانشطتها المختلفة خلال السنة المالية المنتهية لعرضه على المجلس ، مع
الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر ، لاقراره ورفعه الى مجلس الوزراء قبل نهاية شهر نيسان من السنة التالية.
المادة 13
الموازنة التقديريـــــــــــة
ــــــــــــــــــ
المادة13-
أ- يعد الرئيس قبل انتهاء السنة المالية للسلطة مشروع موازنتها التقديرية للسنة المالية التالية مشتملاً على تقدير
للايرادات والنفقات المتوقعة خلال تلك السنة بما في ذلك الفائض والعجز وطريقة معالجته واي جداول وايضاحات ضرورية لهذه
الغاية ويتم اعداد المشروع بحيث يعكس الخطة المالية للسلطة اللازمة لتنفيذ سياستها وبرامجها ومشاريعها خلال سنة الموازنة.
ب-يقدم الرئيس مشروع الموازنة التقديرية الى المجلس لاقراره ورفعه الى مجلس الوزراء للمصادقة عليه قبل بداية السنة
المالية للسلطة.
المادة 14
اذا لم يصادق مجلس الوزراء على الموازنة التقديرية قبل ابتداء السنة المالية يستمر الانفاق باعتمادات شهرية بنسبة
12/1لكل شهر من موازنة السنة السابقة ، على ان تجري تسوية هذه المبالغ من الموازنة الجديدة بعد اقرارها.
المادة 15
يجوز اجراء المناقلات بين المخصصات المرصودة في موازنة السلطة على النحو التالي:-
أ- بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير المالي بالنقل بين بنود النفقات الجارية وبنود النفقات الرأسمالية. الا
انه لايجوز النقل من بنود الرواتب والاجور والعلاوات الى البنود الاخرى في النفقات الجارية او العكس الا بموافقة من
المجلس بناء على تنسيب الرئيس.
ب- بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير المالي بالنقل من بنود النفقات الجارية الى بنود النفقات الرأسمالية.
ج – بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس بالنقل من بنود النفقات الرأسمالية الى بنود النفقات الجارية وذلك في
حالات استثنائية خاصة تقتضيها مصلحة السلطة.
المادة 16
يجوز للمجلس بتنسيب من الرئيس وضع ملحق للموازنة السنوية للسلطة اذا اقتضت الضرورة ورفعه الى مجلس الوزراء للمصادقة
عليه.
المادة 17
الايــــــــــرادات
ــــــــــــــ
المادة17-
يتم قبض ايرادات السلطة بموجب سندات قبض معتمدة سواء كان هذا السند فرعيا او رئيسياً ، ويسلم الدافع نسخه منه.
المادة 18
يصدر المجلس بناء على تنسيب الرئيس التعليمات اللازمة لتنظيم قبض ايرادات السلطة و على وجه الخصوص ما يلي:-
أ- تحديد الاشخاص المكلفين بتحصيل الايرادات وقبضها والشروط الواجب توافرها فيهم.
ب- الكفالات المطلوبة من كل منهم على ان تكون مصدقة لدى الكاتب العدل.
ج- انواع سندات القبض المستعملة وما تشتمله من بيانات وتفصيلات وعدد النسخ من كل نوع منها والجهات التي تزود بها.
د- رد الايرادات المقبوضة بطريق الخطأ او التي يجوز ردها بمقتضى الانظمة والتعليمات المعمول بها في السلطة.
المادة 19
أ- يلتزم كل شخص مكلف بتحصيل ايرادات السلطة بتوريدها لحساب السلطة ويحظر عليه الاحتفاظ بها لاي سبب كان الا في
الحالات التي تسمح بها تعليمات قبض الايرادات التي يصدرها المجلس.
ب- للرئيس او من يفوضه خطيا تدقيق القيود والسجلات المتعلقة بتحصيل الايرادات.
المادة 20
يجوز للسلطة بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس التعاقد مع أي مؤسسة مالية لتحصيل ايرادات السلطة على ان تتقيد
المؤسسة التي تقوم بتحصيلها باحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبة.
المادة 21
أ- تعتبر اي مساعدة او هبة او تبرع النقدية منها او العينية التي تقبلها السلطة وفقاً لاحكام القانون من حقوق السلطة
ويجب قيد قيمة أي منها في حساب ايرادات السلطة0
ب- يتم تقدير قيمة المساعدات والهبات والتبرعات العينية من قبل لجنة يشكلها الرئيس لهذه الغاية.
المادة 22
النفقــــــــــــات
ــــــــــــــــ
المادة22-
أ- لا يجوز عقد نفقة لم ترصد لها مخصصات في موازنة السلطة او اي ملحق لها ولا يجوز استعمال هذه المخصصات الا في الاغراض
التي رصدت لها.
ب – يجوز للمجلس بناء على تنسيب الرئيس وفي حالات خاصة تقتضيها مصلحة العمل الالتزام بنفقة تزيد على المخصصات المرصودة
لها في الموازنة اذا كانت طبيعة الانفاق او تنفيذ المشروع يستغرق اكثر من سنة مالية واحدة.
ج – ويجوز للمجلس ، اذا اقتضت الضرورة ، احداث بنود لنفقات رأسمالية جديدة وتأمين المخصصات اللازمة لها من بنود
النفقات الرأسمالية الاخرى.
المادة 23
أ- لا يترتب أي التزام مالي على السلطة الا وفقا للصلاحيات المقررة بموجب احكام هذا النظام 0
ب- يتم دفع أي التزام مالي على السلطة بموجب سندات صرف ووفق اصول واجراءات تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه
الغاية بما في ذلك المفوضون بتوقيع الشيكات او الحوالات المصرفية او الاعتمادات المستندية.
ج- يجوز للمديرية دفع رواتب وعلاوات موظفي السلطة نقداً.
المادة 24
تتولى المديرية وفقاً لما يقرره المجلس توزيع المخصصات السنوية المرصودة في الموازنة بين اجهزة السلطة المختلفة لتأمين
السيولة اللازمة لتنفيذ برامج الانفاق المتعلقة بكل منها.
المادة 25
السلــــــــــــــف
ـــــــــــــــــ
المادة25-
يصدر المجلس تعليمات بالسلف التي تمنحها السلطة على ان يحدد فيها وعلى وجه الخصوص مايلي:-
أ- انواع السلف واوجه صرفها.
ب- حالات منح السلف والحد الاعلى لكل منها وصلاحيات منحها.
ج- الضمانات المطلوبة لمنح أي سلفة.
د- شروط تسديد السلف خلال السنة المالية التي منحت فيها.
المادة 26
الامانات والتأمينات
ـــــــــ
المادة26-
تحدد انواع الامانات التي تدخل في قيود السلطة والتأمينات التي تستوفيها وطريقة توثيقها وحفظها وردها لمستحقيها وكل
ما يتعلق بها بمقتضى تعليمات صادرة عن المجلس.
المادة 27
الحسابات البنكية
ــــــــ
المادة27-
أ- تقوم السلطة بقرار من الرئيس بفتح حساب خاص في بنك او اكثر لايداع جميع ايرادات السلطة ومبالغ القروض التي تحصل
عليها.
ب- يتم دفع جميع نفقات السلطة من الحساب الخاص وتحدد طريقة الصرف منه والمفوضون بذلك والحد الاعلى للتفويض بالصرف
ومتطلبات توثيق العمليات التي تجرى عليه بتعليمات يصدرها المجلس0
المادة 28
الاقتراض وادارة الدين
ــــــــــ
المادة28-
لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس الموافقة للسلطة على الاقتراض من اي جهة محلية او خارجية لمقاصد تمويل مشاريعها
وانشطتها المختلفة على ان يتضمن التنسيب المرفوع الى مجلس الوزراء بياناً بطريقة سداد القرض ومع التزام السلطة برصد
المخصصات اللازمة لخدمة هذا القرض في موازنة السلطة السنوية تجنباً لاي ارباك لوضعها المالي.
المادة 29
أ- تتولى المديرية باشراف مباشر من الرئيس ادارة دين السلطة.
ب- لا يجوز للسلطة استخدام أي قرض حصلت عليه في غير الاغراض التي تم الاقتراض من اجلها الا بقرار من المجلس وبناء
على موافقة مسبقة من مجلس الوزراء.
المادة 30
ادارة استثمار الموجودات
ـــــــــــ
المادة30-
يتولى المجلس ادارة واستثمار اموال السلطة وفق اسس ومعايير يضعها لهذه الغاية وله تشكيل لجان متخصصة لدراسة مجالات
هذا الاستثمار وتقديم توصياتها اليه بشأنها.
المادة 31
على المدير المالي تقديم تقارير دورية الى الرئيس عن استثمارات السلطة وادارة اموالها معززاً بملاحظاته حولها وعليه
تزويده باي بيانات يطلبها لهذه الغاية.
المادة 32
التدقيق الداخلي
ــــــــ
المادة32-
تعمل وحدة التدقيق الداخلي في السلطة باستقلالية تامة وتكون مسؤولة امام المجلس مباشرة عن قيامها بمهامها بتدقيق
جميع الاجراءات المالية والمحاسبية في السلطة ومراقبة شؤونها المالية وتختص بصورة خاصة بمايلي:-
أ- مراقبة قبض الايرادات وصرف النفقات والتأكد من مطابقتها لاحكام القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه والتعليمات الصادرة
استناداً لها.
ب- القيام بالتدقيق الدوري والمفاجىء للكشف على الصناديق والمستودعات والعهدة وفحص الوثائق المالية ذات العلاقة ورفع
تقرير بذلك الى المجلس وتزويد مدقق الحسابات بنسخ منها.
ج- تقييم الاداء والانجاز في المديرية وفي انشطة السلطة الاخرى ذات العلاقة بالشؤون المالية.
د- أي مهام اخرى يوكلها المجلس اليها.
المادة 33
احكام عامــــــــــة
ــــــــــــــــ
المادة33-
أ- يتم تدوين جميع القيود والمستندات المتعلقة باي من العمليات المالية في السلطة بالطرق اليدوية او الالكترونية.
ب- يجوز حفظ القيود والمستندات والسجلات والطلبات واي اوراق ووثائق خاصة باعمال السلطة بالطرق الالكترونية.
ج- يصدر الرئيس التعليمات اللازمة لتدوين وحفظ المعاملات الواردة الى السلطة بالطرق الالكترونية وتحديد طرق حفظها
وتعديلها وشطبها واستخراج نسخ عنها وغير ذلك من الامور المتعلقة بها.
المادة 34
للرئيس تفويض أي من صلاحياته المقررة بموجب هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه الى أي من اعضاء المجلس كل ضمن
اختصاصه على ان يكون التفويض خطياً ومحدداً.
المادة 35
يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام وله حق البت في أي حالة لم يرد عليها نص في هذا النظام وبما
لا يتعارض مع احكامه.