نظام لوازم مؤسسة تشجيع الأستثمار / صادر بمقتضى المادة (37) من قانون تشجيع الاستثمار رقم (16) لسنة 1995

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام لوازم مؤسسة تشجيع الاستثمار لسنة 2001 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما تدل القرينة على غير ذلك:-
المؤسســة: مؤسسة تشجيع الاستثمار.
المجلـس: مجلس ادارة المؤسسة.
الرئيـــس: رئيس المجلس.
المدير العـام: مدير عام المؤسسة.
المديريــة: مديرية الشؤون المالية والادارية في المؤسسة.
المديــــر: مدير المديرية.
اللــوازم: الاموال المنقولة اللازمة للمؤسسة والتأمين عليها وصيانتها والخدمات التي تحتاج اليها المؤسسة.
المتــعـــهــد: أي شخص طبيعي او اعتباري يقوم بتوريد اللوازم الى المؤسسة وتقديم الخدمات اليها.

المادة 3

الواجبات والمسؤوليات
المادة3-
المدير العام مسؤول عن تأمين حاجة المؤسسة من اللوازم وفقا لاحكام هذا النظام واي تعليمات صادرة بموجبه.

المادة 4

المدير مسؤول عن الاشراف على اللوازم الخاصة بالمؤسسة ومراقبة التصرف بها واتخاذ الاجراءات اللازمة لحفظها وتنظيمها
وحسن الاستفادة منها واستعمالها للغايات المخصصة لها وفقا للتعليمات التي يصدرها المدير العام.

المادة 5

تتولى المديرية المهام والصلاحيات التالية:-
أ- وضع الخطط اللازمة لتأمين حاجة المؤسسة من اللوازم وادارتها وذلك بالتنسيق مع المديريات الاخرى في المؤسسـة ومتابعــة
تنفيذ تلك الخطط.
ب- طرح العطاءات الخاصة بتوريد اللوازم ومتابعتها والاحتفاظ بسجلاتها ووثائقها.
ج- متابعة قرارات اللجان المختلفة فيما يتعلق بشؤون اللوازم.
د- اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنظيم تخزين اللوازم وحفظها وحوسبتها والاحتفاظ بالمواصفات القياسية لها.
هـ- تقديم الرأي والمشورة للمديريات في مجال ادارة اللوازم.
و- تحديد انواع ونماذج السجلات والمستندات الخاصة بتنظيم شؤون اللوازم واستخدامها في المؤسسة.

المادة 6

شــــراء اللــــــوازم
المادة6-
لا يجوز شراء أي لوازم للمؤسسة او التعاقد على تقديم خدمات لها الا اذا رصدت المخصصات المالية اللازمة لذلك ، ولا
يجوز شراء لوازم تزيد على حاجة المؤسسة.

المادة 7

أ- يقدم طلب الشراء قبل مدة كافية لاتمام عملية الشراء والتوريد ولا ينظر في أي طلب يوصف بالاستعجال الا اذا كانت
هذه الحالة ناشئة عن حاجة طارئة.
ب- يحدد في الطلب مبررات الشراء ويرفق به وصف تفصيلي للوازم المطلوب شراؤها بما في ذلك وحدة المادة وطريقة تغليفها
وحزمها ومناولتها وكميتها والقيمة التقديرية لها.
ج-يتم الشراء بموجب امر شراء صادر عن المدير العام او من يفوضه وفقا لاحكام هذا النظام.

المادة 8

تراعي الجهة المختصة في أي عملية شراء ما يلي:-
أ- مبدأ المنافسة وذلك بالطريقة التي تراها مناسبة.
ب- الحصول على اكثر اللوازم جودة وبانسب الاسعار وبافضل الشروط.
ج- قدرة المتعهد على توريد اللوازم حسب الشروط والمواصفات وخلال المدة المحددة لذلك.
د- عدم تجزئة اللوازم المتشابهة المراد شراؤها الى صفقات متعددة.

المادة 9

اذا تساوت المواصفات في اللوازم ودرجة جودتها وشروطها الاخرى فعلى الجهة المختصة بالشراء مراعاة ما يلي:-
أ- اعطاء الافضلية للوازم المنتجة في المملكة.
ب- اعطاء الافضلية للوازم المعروضة من المناقص المقيم بصورة دائمة في المملكة.

المادة 10

يجوز للجهة المختصة بشراء أي لوازم تبديل لوازم مستعملة بلوازم اخرى جديدة او مستعملة ، بناء على تقرير من لجنة فنية
يشكلها المدير العام لهذه الغاية ، على ان يتم الاتفاق مع الجهة التي سيجري تبادل اللوازم معها على سعر عادل لكل من
اللوازم المتبادلة وبما يحقق مصلحة المؤسسة.

المادة 11

أ- للمجلس الموافقة على شراء اللوازم من خارج المملكة مباشرة في أي من الحالتين التاليتين ، على ان تبين الجهة المختصة
بالشراء الاسباب المبررة لذلك:-
1- اذا لم تتوافر اللوازم المراد شراؤها في المملكة وتعذر شراؤها عن طريق المراسلة.
2- اذا كان شراء اللوازم من خارج المملكة مباشرة يعود بالفائدة على المؤسسة من حيث كلفتها وجودتها وسرعة توريدها.
ب- للرئيس بناء على تنسيب المدير العام ايفاد موظف او اكثر من موظفي الجهة المختصة في المؤسسة بشراء اللوازم الى خارج
المملكة لشراء لوازم في أي من الحالتين المنصوص عليهما في البندين (1) و (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة على ان يشترك
في عملية الشراء موظف او اكثر من موظفي البعثة الاردنية في الدولة التي يراد شراء اللوازم منها يسميه رئيس البعثة.

المادة 12

مع مراعاة صلاحيات شراء اللوازم وفق احكام هذا النظام تتم عملية شراء اللوازم بطرح عطاء على انه يجوز شراء اللـوازم
باي من الطريقتين التاليتين:-
أ- الشراء المباشر للوازم بالتفاوض مع بائعيها او منتجيها او مورديها في أي من الحالات التالية:-
1- اذا كانت اللوازم المطلوب شراؤها محددة الاسعار من قبل الجهات الرسمية.
2- اذا كانت اللوازم المطلوب شراؤها لمواجهة حالة طارئة لا تسمح بالقيام باجراءات طرح عطاء او استدراج عروض.
3- اذا كانت اللوازم لا يمكن توريدها الا من مصدر واحد.
4- اذا كانت اللوازم المراد شراؤها قطعا تبديلية او اجزاء مكملة او ادوات لا تتوافر لدى اكثر من مصدر واحد بدرجة الكفاءة
ذاتها بناء على تقرير فني من ذوي الاختصاص والخبرة في المؤسسة.

5- اذا كانت اللوازم مواد علمية كبرامج الحاسوب والمطبوعات والافلام وما يماثلها.
6- اذا كان الغرض من اللوازم المراد شراؤها توحيد الصنف في المؤسسة او التقليل من التنويع في هذه اللوازم او التوفير
في اقتناء القطع التبديلية او لمراعاة الخبرة المهنية المتوافرة لاستعمالها او صيانتها وذلك بناء على طلب من المدير
العام.
7- شراء خدمات تشتمل على اعمال صيانة او اصلاح او استبدال او فحص دون ان يكون حجم العمل معلوما عند الشراء.
8- اذا طرح عطاء او تم استدراج عروض ولم تتمكن الجهة المختصة من الحصول خلال أي منها على عروض مناسبة او لم تكن الاسعار
معقولة او عند عدم الحصول على كامل الكمية من اللوازم المراد شراؤها
9- اذا كان شراء اللوازم مباشرة تنفيذا لنص قانوني او اتفاقيـــة توجب ذلك.
ب- استدراج عروض وذلك في أي من الحالات التالية:-
1- اذا دعت حاجة مستعجلة وطارئة للوازم المراد شراؤها يصعب توقعها او التنبؤ بها ولا تسمح بطرح عطاء.
2- اذا كانت قيمة اللوازم المراد شراؤها لا تزيد على (5000) خمسة الاف دينار.
3- اذا لم يتقدم للعطاء المطروح عروض كافية ومناسبة واقتنعت الجهة المختصة بالشراء ان الضرورة تقتضي شراء اللوازم
عن طريق استدراج عروض.

المادة 13

يتم شراء اللوازم من قبل الجهات التالية ووفقا للصلاحيات المخولة لها:-
أ- للرئيس:-
1- شراء لوازم لا تزيد قيمتها على (3000) ثلاثة الاف دينار في كل عملية شراء.
2- شراء لوازم لا تزيد قيمتها على (20000) عشرين الف دينار في كل عملية شراء وذلك بواسطة لجنة مشتريات مؤلفة من ثلاثة
موظفين من المؤسسة يعينهم الرئيس بناء على تنسيب المدير العام ويرأسها اعلاهم درجة او اقدمهم فيها على ان يعاد تشكيلها
من اعضاء اخرين كل سنتين على الاكثر وتتخذ توصياتهــا بالاجماع او بالاكثرية.
ب- للمدير العام:-
1- شراء لوازم لا تزيد قيمتها على (2000) الفي دينار في كل عملية شراء.
2- شراء لوازم لا تزيد قيمتها على (10000) عشرة الاف دينار في كل عملية شراء وذلك بواسطة لجنة المشتريات المنصوص عليها
في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج- المدير الذي يسميه المدير العام:-
1- شراء لوازم لا تزيد قيمتها على (500) خمسمائة دينار في كل عملية شراء.
2- شراء لوازم لا تزيد قيمتها على (2000) الفي دينار في كل عملية شراء وذلك بواسطة لجنة المشتريات المنصوص عليها
في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة.
د- مع مراعاة ما ورد في هذا النظام لا يتم شراء أي لوازم تزيد قيمتها على (20000) عشرين الف دينار الا بواسطة لجنة
عطاءات مشكلة وفقا لاحكام هذا النظام.

المادة 14

أ- يشكل المجلس لجنة تسمى ( لجنة العطاءات ) برئاسة المدير العام وعضوية اربعة من موظفي المؤسسة يختارهم المجلس بناء
على تنسيب المدير العام ويسمي احدهم نائبا للرئيس وتمارس المهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات
الصادرة بموجبه على ان يعاد تشكيلها سنويا0
ب- تجتمع لجنة العطاءات بدعوة من رئيس اللجنة او نائبه عند غيابه للنظر في الامور المدرجة على جدول اعمالها ويكون
اجتماعها قانونيا بحضور اربعة من اعضائها على ان يكون من بينهم رئيس اللجنة او نائبه ج- تصدر قرارات اللجنة بالاجماع
او باكثرية الاعضاء الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع وتحفظ جميع القرارات في سجل
خاص ولا يجوز الامتناع عن التصويت وعلى العضو المخالف ان يبين اسباب مخالفته خطيا.
د- يعين المدير العام احد موظفي المؤسسة امين سر للجنة يتولى تدوين محاضرها وحفظ سجلاتها وقيودها.
هـ- تخضع قرارات اللجنة للمصادقة وفقا للصلاحيات التالية:-
1- بقرار من الرئيس اذا كانت قيمة العطاء لا تتجاوز (50000) خمسين الف دينار.
2- بقرار من المجلس اذا كانت قيمة العطاء تزيد على (50000) خمسين الف دينار.

المادة 15

على الجهة المختصة بتصديق قرار لجنة العطاءات اتخاذ قراراها بشأنه خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تسلمها
والا اعتبر القرار مصدقا حكما.

المادة 16

تنظم اجراءات العطاء وشروط الاشتراك فيه وطريقة دراسة العروض والاحالة والضمانات الواجب تقديمها من قبل المناقصين
والمتعهدين والمسؤوليات والالتزامات المترتبة عليهم عند عدم الالتزام بعروضهم او تنفيذ عقود الاحالة المبرمة معهم
بموجب تعليمات يصدرها المجلس ترفق بكل دعوة عطاء تطرحه المؤسسة.

المادة 17

يطرح المدير العام العطاء ويحدد ثمنا لوثائق دعوة هذا العطاء يتناسب مع نفقات اعداد وطباعة الدعوة والوثائق الملحقة
بها وقيمة العطاء ، على انه يجوز له توزيع الدعوة دون مقابل على الملحقيات التجارية العربية والاجنبية والشركات غير
المقيمة في المملكة والجهات التابعة للحكومة والجهات التي يرى ان من مصلحة المؤسسة توجيهها لها.

المادة 18

أ- يحق للجنة العطاءات المشكلة بموجب احكام هذا النظام الاستعانة بالخبراء والفنيين المختصين من المؤسسة او من خارجها
للافادة من خبراتهم في دراسة عروض العطاءات المطروحة عليها.
ب- للرئيس بناء على تنسيب المدير العام المستند لتوصية لجنة العطاءات منح الخبراء والفنيين واعضاء اللجان الفنية ،
من غير موظفي المؤسسة ، مكافآت مالية تتناسب مع الاعمال التي يقومون بها بتكليف من اللجنة.

المادة 19

يتولى المدير العام او من يفوضه التوقيع على اوامر الشراء والعقود والاتفاقيات الخاصة بتوريد اللوازم مع المتعاقدين
تنفيذا لقرارات لجنة العطاءات ومصادقة المجلس عليها.

المادة 20

للرئيس ان يعهد عند الحاجة الى دائرة اللوازم العامة بشراء أي لوازم للمؤسسة وله ان يطلب توريد أي لوازم من أي مورد
او متعهد تم احالة عطاء عليه من قبل دائرة اللوازم العامة بالاسعار والشروط ذاتها اذا كان قرار الاحالة يجيز ذلك.

المادة 21

للجنة العطاءات ان تعهد الى لجنة او هيئة او شركة متخصصة القيام بفحص اللوازم قبل شحنها لبيان مدى مطابقتها للمواصفات
وتوافر الجودة اللازمة فيها.

المادة 22

لا تكون لجنة العطاءات او أي لجنة مشتريات مشكلة بمقتضى احكام هذا النظام ملزمة بقبول اقل الاسعار شريطة مطابقة العرض
الذي تتم الاحالة عليه للشروط والمواصفات المطلوبة بدعوة العطاء وان تكون لهذا العرض افضلية من حيث الجودة وموعد التسليم
وقدرة المورد على التوريد وعلى اللجنة المعنية تعليل قرارها عند تجاوز ادنى الاسعار.

المادة 23

ادارة اللــــــــوازم
المادة23-
يتم شحن وتوريد اللوازم المتعاقد عليها من داخل المملكة وخارجها باسم المؤسسة.

المادة 24

يتولى المدير متابعة تنفيذ عقود الشراء واجراءات التخليص على اللوازم التي تم شراؤها من الخارج

المادة 25

أ- يشكل المدير العام في المؤسسة لجنة تسلم تتألف من ثلاثة من موظفي المؤسسة من غير اعضاء لجان المشتريات والعطاءات
تناط بها مهمة تسلم اللوازم التي ترد للمؤسسة من الموردين والمتعهدين والتي تزيد قيمتها على (500) خمسمائة دينار ،
ويجوز لها الاستعانة بالفنيين والخبراء عند الضرورة.
ب- كما يجوز للمدير العام بناء على تنسيب المديرية التي طلبت الشراء تعيين عضو رابع من هذه المديرية للاشتراك في اللجنة
المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة للمشاركة في تسلم اللوازم الخاصة بمديريته.

المادة 26

أ- يتولى امين المستودع تسلم اللوازم التي تم شراؤها اذا كانت قيمتها لا تتجاوز (500) خمسمائة دينار على ان ينظم بها
محضر تسلم وسند ادخال حسب الاصول.
ب- يقوم امين المستودع بتسلم اللوازم التي تزيد قيمتها على (500) خمسمائة دينار امانة بصفة مبدئية فور وصولها لموقع
التوريد ومن ثم يقوم بقيدها في النماذج الرسمية بعد تسلمها من لجنة التسلم.

المادة 27

أ- تقوم لجنة التسلم بالاجراءات التالية:-
1- التأكد من مواصفات اللوازم الموردة ومطابقتها للشروط المقررة في عقود التوريد من حيث النوعية والكمية ومكان التوريد
وموعده مع مراعاة الاتفاقيات المبرمة بشأنها بما في ذلك تركيبها وتشغيلها واجراء الفحص اللازم عليها0
2- تسلم اللوازم الموردة خلال عشرة ايام من تاريخ توريدها0
3- تنظيم محضر تسلم باللوازم الموردة مع بيان قبول او رفض اللوازم لمخالفتها للمواصفات والشروط او بيان نسبة وطبيعة
المخالفة مع تسليم نسخة من المحضر للمورد ولامين المستودع المعني وتعتبر النسخة المسلمة الى المورد اشعارا له بالقبول
او الرفض.
ب- اذا نشأ خلاف بالرأي بين اعضاء لجنة التسلم يرفع الامر للمدير العام للبت فيه ويكون قراره نهائيا.
ج- اذا قررت لجنة التسلم رفض تسلم اللوازم لمخالفتها للمواصفات والشروط المقررة ، فللمتعهد الذي ورد تلك اللوازم
الاعتراض على قرار اللجنة خلال مدة لا تتجاوز عشرة ايام من تاريخ تسلم المتعهد لمحضر التسلم الى الجهة التي اصدرت
قرار الشراء ويكون قرارها في القبول او الرفض نهائيـا وتعتبر اللوازم التي رفض تسلمها بحكم الامانــــة.
د- يرفع المورد اللوازم التي رفض تسلمها على نفقته خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ اشعاره بضرورة رفعها
من المكان الموجودة فيه الا اذا اقتضت المتطلبات الصحية او الامنية رفعها او اتلافها قبل ذلك الموعد فاذا تأخر في
القيام بذلك عن الموعد المحدد له فيعتبر متنازلاً عنها للمؤسسة التي لها حق الرجوع عليه بنفقات الرفع او الاتلاف اذا
استدعى الامر ذلك.
هـ- يجري تسلم المساعدات والهبات من اللوازم بمطابقتها مع وثائق الشحن او الفواتير او أي وثيقة تبين مواصفات اللوازم
وكمياتها واظهار أي مخالفة في النوعية والكمية عن المواصفات والشروط الواردة في الاتفاقية او الفواتير او وثائق الشحن
ويجري إدخالها في القيود حسب الاصول.

المادة 28

أ- يتم ادخال اللوازم في قيود المستودع بعد تسلمها من لجنة التسلم او امين المستودع مباشرة على ان تكون معززة بالوثائق
التالية:-
1- مستند الادخال.
2- محضر لجنة التسلم.
3- طلب الشراء وقرار الشراء او الاحالة.
4- الفاتورة او بوليصة الشحن.
ب- تسلم اللوازم المصنعة او المحولة الى المستودع بموجب مستند ادخال يبين فيه رقم مستند اخراج اللوازم الاساسية التي
استعملت في عمليه التصنيع او التحويل كلما كان ذلك ممكناً.

المادة 29

تقيد اللوازم الزائدة عن ارصدة السجل او القطع او الاجزاء التي تم استخراجها من لوازم جرى شطبها عهدة حسب الاصول
في قيود اللوازم.

المادة 30

يحدد المدير العام انواع سجلات اللوازم وبياناتها وقيودها والنماذج الواجب استعمالها والمعلومات التي يجب ان تتضمنها
بما يتفق مع احدث الاساليب المتبعة في ادارة اللوازم والمستودعات.

المادة 31

أ- تخزن اللوازم في المستودعات الخاصة بها في المؤسسة بصورة سليمة وبحيث تكون جاهزة لتسليمها عند الطلب.
ب- يراعى عند تخزين اللوازم في المستودعات طبيعة نوع كل منها ومدة صلاحياتها للاستعمال.
ج- يجري ترقيم المستودعات والأرفف والساحات التخزينية بارقام واحرف مناسبة بما يكفل الوصول الى اللوازم عند صرفها
، وتدون هذه الارقام والاحرف على بطاقات الصنف الخاصة بكل نوع من انواع اللوازم.

المادة 32

الماة32-
أ- تصرف اللوازم بموجب طلب صرف لوازم على الانموذج المعتمد بعد توقيعه من المدير العام او من يفوضه.
ب- تسلم اللوازم من المستودع الى الجهة الطالبة بموجب مستند الاخراج المعتمد بعد توقيع المستلم وذكر اسمه ووظيفته
على مستند الاخراج اضافة الى توقيع امين المستودع.

المادة 33

اذا تبين للمدير العام بناء على تنسيب لجنة فنية يشكلها لهذه الغاية ان أي لوازم صالحة للاستعمال في المؤسسة قد اصبحت
فائضه وغير لازمة للعمل ، فله ان يقرر التنسيب للمجلس لبيعها وفقا للصلاحيات التالية:-
أ- بموافقة المدير العام للوازم التي لا تزيد قيمتها المقدرة عند البيع على (10000) عشرة الاف دينار.
ب- بموافقة الرئيس بناء على تنسيب المدير العام للوازم التي تزيد قيمتها المقدرة عند البيع على (10000) عشرة الاف
دينار.

المادة 34

أ- 1- يتم بقرار من المدير العام بناء على تنسيب لجنة فنية تشكل لهذه الغاية ، بيع أي لوازم اصبحت غير صالحة
للاستعمال في المؤسسة عن طريق المزاد العلني او الظرف المختوم وذلك بواسطة لجنة مكونة من ثلاثة من موظفي المؤسسة يعينهم
المدير العام لهذه الغاية.
2- تضع اللجنة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة الشروط اللازمة لعملية البيع ويكون قرارها بالبيع نافذاً
بعد مصادقة المدير العام عليها.
ب- يعلن عن اللوازم المراد بيعها في الصحف المحلية او بأي وسيلة اعلان اخرى.

المادة 35

اذا اقتنع المدير العام بعدم جدوى عروض اللوازم غير الصالحة او الفائضة عن حاجة المؤسسة للبيع او ان نفقات بيعها تتجاوز
الثمن الذي يمكن الحصول عليه فيجوز له ان يقرر التصرف بها او اتلافها حسب الاصول وشطبها من القيود بواسطة لجنة ثلاثية
من موظفي المؤسسة يشكلها لمعاينة اللوازم وللتأكد من ان اللوازم غير صالحة للاستعمال او البيع.

المادة 36

عند اتلاف او بيع أي لوازم غير صالحة للاستعمال او فائضة عن الحاجة او نقلها الى المستودعات المركزية في دائرة اللوازم
يجب ان تعزز مستندات الاخراج المنظمة بشأنها بشهادة تتضمن انها اتلفت او بنسخة من قائمة اللوازم التي بيعت او نقلت
حسب مقتضى الحال على ان يشار في تلك الشهادة او القائمة الى الاذن الصادر بالاتلاف او البيع او النقل.

المادة 37

يتم شطب أي خسارة او نقص في اللوازم ان لم يكن نتيجة اهمال او اختلاس وفقا للصلاحيات التالية:-
أ- بقرار من المدير العام بناء على تنسيب المدير اذا كانت قيمة اللوازم عند الشراء لا تتجاوز (1000) الف دينار.
ب- بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير العام اذا كانت قيمة اللوازم عند الشراء لا تتجاوز (5000) خمسة الاف دينار.
ج- بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام المستند الى توصية لجنة تحقيق تشكل لهذه الغاية اذا كانت قيمة اللوازم
عند الشراء تتجاوز (5000) خمسة الاف دينار.

المادة 38

أ- تعزز طلبات الشطب بتقرير مفصل يبين مبررات الشطب الناجم عن الاستعمال او انتهاء مدة الصلاحية او الاهمال لاي
سبب اخر.
ب- للمدير العام شطب اللوازم التي جرى تضمين قيمتها الى مسبب الخسارة ويثبت في مستند الشطب رقم وصل القبض وتاريخه
وقيمته 0

المادة 39

المادة39-
مع مراعاة أي نص ورد في أي تشريع اخر يجري قيد ما يتم تحصيله من قيمة اللوازم المفقودة او الناقصة او الفائضة او المباعة
ايرادا للمؤسسة.

المادة 40

على امين المستودع في المؤسسة:-
أ- تقديم كفالة عدلية وفقا لنظام كفالات الموظفين المعمول به في الوزارات والدوائر الحكومية.
ب- تقديم تقارير دورية عن حالة اللوازم الموجودة في عهدته مرة في السنة على الاقل معززة بقوائم تتضمن اللوازم غير
الصالحة للاستعمال واللوازم الفائضة عن الحاجة والناقصة والراكدة.

المادة 41

يقوم رئيس وحدة الرقابة الداخلية بالتفتيش على مستودعات المؤسسة شريطة ان يتم التفتيش مرة واحدة كل ستة اشهر على
الاقل وعليه ان يقدم الى المدير العام تقريراً مفصلاً في كل مرة متضمنا بيانا بما يلي:-
أ- مقارنة مفردات الادخال والاخراج المدونة في بطاقات اللوازم بمستنداتها او مراجعة بعض الانواع للتأكد من صحتها.
ب- اختبار مطابقة ارصدة اللوازم المبينة في البطاقات للموجودات في المستودع.
ج- حالة المستودع ومساحته واقفاله.
د- ترتيب اللوازم في المستودع وحالتها.
هـ- حالة البطاقات فيما اذا كانت محفوظة بصورة منتظمة وان قيد اللوازم فيها تم في الوقت المحدد لذلك.
و- حفظ المستندات بصورة منتظمة.
ز- اللوازم الفائضة ان وجدت.
ح- أي توصية يراها مناسبة.

المادة 42

أ- يجري التسليم والتسلم بين امناء المستودعات او من بعهدتهم أي لوازم بموجب قوائم جرد مطابقة لقيود المستودع يتم
توقيعها ممن قام بتسليمها وتسلمها وبالمصادقة على صحة توقيعها من الرئيس المباشر لكل منهما.
ب- اذا لم يتمكن امين المستودع او من بعهدته لوازم لاي سبب من الاسباب من تسليم ما بعهدته من لوازم الى من يخلفه
فيتم التسليم الى لجنة يعينها المدير العام لهذه الغاية بصورة مؤقته.
ج- اذا ظهرت أي زيادة او نقص في موجودات المستودع عند التسليم فيجب تنظيم قوائم مفردة لكل من الزيادة او النقص والتوقيع
عليها من جميع الاطراف المشتركة في التسليم والتسلم.
د- يتحمل الموظف الذي تكون اللوازم بعهدته قيمة النقص او التلف الناشىء عن اهماله وتتخذ بحقه الاجراءات المناسبة.
هـ- على امين المستودع اعلام المدير العام ورئيسه المباشر عن وقوع أي تعد خارجي على المستودع حال اكتشافه ، وعلى
المدير العام ان يجري التحقيق اللازم ويتخذ الاجراءات المناسبة لذلك.
و- اذا وقع تزوير في القيود او اختلاس او نقص في موجودات المستودع فعلى الجهة التي اكتشفت الحالة اعلام المدير العام
فوراً بذلك وعلى المدير العام اتخاذ الاجراءات اللازمة بما في ذلك التحقيق وتشكيل اللجان الضروريـة ورفع تقرير بذلك
للرئيس لاتخاذ ما يلزم من اجراءات.

المادة 43

يشكل المدير العام في بداية كل سنة لجنة ثلاثية من موظفي المؤسسة برئاسة المدير وعضوية رئيس وحدة الرقابة الداخلية
لجرد محتويات المستودعات والتأكد من مطابقة موجوداتها على السجلات وتقدم هذه اللجنة تقاريرها اليه خلال المدة التي
يحددها لهذه الغاية.

المادة 44

للرئيس بناء على تنسيب المدير العام ان يقرر منح مكافأة مالية لرئيس واعضاء اللجان من موظفي المؤسسة شريطة عقد اجتماعات
هذه اللجان خارج اوقات الدوام الرسمي.

المادة 45

يجب ان تميز جميع اللوازم التي تخص المؤسسة بعلامة خاصة كلما كان ذلك ممكناً.

المادة 46

يحظر الحك والمسح والشطب في القيود او طلبات الصرف او المستندات الخاصة باللوازم ويتم التصويب بوضع خطين متوازيين
بالحبر الاحمر على الخطأ وتعاد كتابة الصواب بالحبر الازرق او الاسود والتوقيع بجانبه من قبل من اجرى التصويب.

المادة 47

للمدير العام حرمان أي متعهد من توريد لوازم للمؤسسة لمدة معينة اذا تبين له عدم مقدرته على الوفاء بالتزاماته او
تكرر قصوره في التنفيذ.

المادة 48

أ- للرئيس ان يفوض ايا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى المدير العام.
ب- للمدير العام ان يفوض ايا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى أي من موظفي المؤسسة.
ج- يشترط في التفويض المنصوص عليه في هذه المادة ان يكون خطيا ومحددا.

المادة 49

في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام تطبق احكام نظام اللوازم المعمول به لدى الــوزارات والدوائر الحكومية
والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المادة 50

يصدر المجلس بناء على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق