نظام التبغ
المادة 1
المادة 1- يطلق على هذا النظام اسم ( نظام التبغ لسنة 1963 ) ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 2- تعدل رسوم المكوس المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (3) من قانون التبغ رقم (32) لسنة 1952 على الوجه
التالي:-
أ- السجاير
فلس دينار
1- السجاير التي تباع
بالمفرق بسعر (60) فلسا
او أقل لكل (20) سيجارة 700 000 عن كل كيلو غرام
2- غيرها 060 001 عن كل كيلو غرام
ب- التبغ 500 000 عن كل كيلو غرام
ج- التنباك 400 000 عن كل كيلو غرام
د- السعوط 200 001 عن كل كيلو غرام
المادة 3
المادة 3- أ- تعفى من رسوم المكوس أية كمية من السجاير المحلية الصنع مشمولة بالأعضاء من الرسم الجمركي بموجب المادة
(77) من قانون الجمارك والمكوس رقم (1) لسنة 1962.
ب- وتعفى كذلك الكميات التي يبتاعها نافي الجيش العربي الاردني والشرطة والدرك والامن العام ودائرة المخابرات العامة
وأية قوات عربية في المملكة لاستهلاك أفرادها وذلك بناء على توصية من وزيري المالية / الجمارك والاقتصاد الوطني وموافقة
مجلس الوزراء.
المادة 4
المادة 4- تلغى رسوم المكوس المتحققة على كمية السجاير والتبغ المحلي التي تخصص بموافقة وزير المالية / الجمارك للاستعمال
الخاص للمذكورين تاليا:
أ- الهيئات الدبلوماسية والاشخاص الذين ينتمون الى السلك السياسي والقنصلي ممن يتمتعون بحق الاعفاء من الرسوم الجمركية
وفق أحكام قانون الجمارك والمكوس.
ب- الهيئات والاشخاص الذين يتمتعون بحق الاعفاء بموجب اتفاقيات تاتزم بها الحكومة وفق احكام تلك الاتفاقيات.
المادة 5
المادة 5- تلغى الانظمة التالية:
1- نظام التبغ المعدل رقم 1 لسنة 1953 المنشور في العدد 1156 من الجريدة الرسمية والتعديل المنشور في العدد 1237 من
الجريدة الرسمية.
2- نظام التبغ رقم 32 لسنة 1961 المنشور في العدد 1553 من الجريدة الرسمية.
3- نظام التبغ رقم 37 لسنة 1961 المنشور في العدد 1557 من الجريدة الرسمية.
4- نظام التبغ رقم 23 لسنة 1963 المنشور في العدد 1680 من الجريدة الرسمية.
5- أي نظام آخر يتعارض مع أحكام هذا النظام.