نظام الأبنية والتنظيم للمدن والقرى/ صادر بمقتضى المادة 67 من قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية رقم 79 لسنة 1966

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام الأبنية والتنظيم والمدن والقرى لسنة 1985) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

الوزارة: وزارة الشؤون البلدية والقروية والبيئة
الوزير: وزير الشؤون البلدية والقروية والبيئة
القانون: قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية المعمول به.
المجلس: مجلس التنظيم الأعلى أو مجلس الإقليم المنصوص عليه في القانون.
اللجنة المختصة: اللجنة اللوائية أو اللجنة المحلية أو لجنة التنظيم المشتركة أو أي مجلس أو لجنة تقوم مقام أي منها
حسب مقتضى الحال.
واجهة القطعة: الجزء من القطعة الذي يقع على شارع أو أكثر أو على ممر مشاة.
النسبة المئوية السطحية للبناء: نسبة مساحة البناء إلى مساحة قطعة الأرض التي يقع عليها البناء بالمائة.
النسبة المئوية الطابقية: نسبة المساحة الطابقية إلى مساحة قطعة الأرض التي يقع البناء عليها بالمائة
ارتفاع البناء : المسافة العمودية من متوسط منسوب رصيف الطريق الى اعلى نقطة من ظهر البناء ، وفي حال تعدد الطرق المتاخمة لقطعة الارض
يكون ارتفاع البناء المسافة العمودية من متوسط فرق المنسوب بين هذه الطرق الى اعلى نقطة من ظهر البناء للطابق الاخير، ويستثنى من
هذا الارتفاع طابق السطح .
المديـر: مدير دائرة تنظيم المدن والقرى المركزية في الوزارة.
مشروع الاسكان الاستثماري: مشروع الاسكان الذي يقيمه المستثمر وفقا لاحكام هذا النظام بما في ذلك جمعيات الاسكان
لغير موظفي الحكومة والمؤسسات العامة والشركات العاملة في هذا المجال.
مشروع الاسكان التعاوني:مشروع الاسكان الذي تقيمه جمعية اسكان من موظفي أي وزارة او دائرة حكومية او مؤسسة رسمية او
عامة او أي من صناديق النقابات المهنية لصالح اعضائها وفقا لاحكام هذا النظام.
الخدمات الاساسية: الحديقة والمدرسة والمركز الصحي ومكان العبادة التي تقام في أي مشروع وما يماثلها من خدمات يحددها
المجلس.
طابق السطح: الجزء من الطابق المرخص وفقا لاحكام هذا النظام والذي يقع فوق اخر طابق مسموح به.
التصوينة: أي جدار او حاجز من أي مادة على محيط سطح البناء او شرفة بقصد السلامة العامة .
طابق القبو:الطابق الذي يقع تحت مستوى المنسوب الطبيعي لقطعة الارض ، ويسمح باقامته على كامل مساحة الارض ماعدا الارتداد الامامي ،
على ان لا يزيد ارتفاع السطح الخرساني لهذا الطابق على (45) سم من مستوى المنسوب الطبيعي لقطعة الارض 0
طابق التسوية:الطابق الذي لا يتجاوز منسوب السطح الخرساني فيه عن متر واحد ونصف المتر من متوسط منسوب الطريق ، او متوسط فرق
المنسوب بين الطرق المتاخمة لقطعة الارض في حال تعددها ، ولا يؤخذ بعين الاعتبار عند احتساب منسوب هذا الطابق الطريق الذي تقل سعته
عن (8) م او الطريق الذي تقل واجهة القطعة عليه عن (50%) من طول تلك الواجهة 0
الطابق الارضي:الطابق الذي يقع فوق طابق التسوية مباشرة 0
المساحة الطابقية:مجموع مساحات المساقط الافقية المسقوفة لجميع طوابق البناء ، باستثناء طوابق التسوية والاقبية والسدد التجارية والبروزات
المعمارية ومكرر الدرج 0
السدة التجارية:طابق ثانوي يكون جزءا من المحل التجاري ومتصلا به مباشرة ولا يمكن الوصول اليه الا من خلال المحل التجاري فقط 0
الارتداد :جزء من قطعة الارض غير المسموح بالبناء عليه والواقع بين حد البناء وحدود قطعة الارض من جميع الجهات 0
السور:جدار او حاجز ينشأ على حدود قطعة الارض من جميع الجهات 0
الحفرة التجميعية المصمتة:الحفرة المخصصة لتجميع المياه العادمة والفضلات والمغلقة من جميع الجهات ولا تسمح بالتسريب 0
الحفرة الامتصاصية:الحفرة المخصصة لتجميع المياه العادمة والفضلات والمغلقة من الجوانب فقط وتسمح بالامتصاص في الجزء السفلي منها على
ان لا يقل عمقها عن اربعة امتار ونصف المتر 0
ظهر البناء:المنسوب الخرساني لسطح الطابق الاخير 0
البروز المعماري:أي جزء من البناء ينشأ لغايات تجميلية لواجهات المباني ضمن الارتداد ولا يتجاوز عمقه (50) سنتيمترا ولا يستغل لاي استعمال
اخر 0
البروز التجاري:أي جزء من البناء يواجه ويغطي جزء من الشارع 0
الشرفة:أي جزء مكشوف الجانب او الجوانب من البناء ويكون مسقوفا ومعرضا بصورة دائمة للهواء والنور الطبيعي ويقع ضمن حد البناء.

المادة 3

تطبق أحكام هذا النظام على جميع الأراضي والأبنية ومشاريع الأعمار ضمن مناطق التنظيم في المملكة وتسرى أحكامها على
أي شخص طبيعي أو معنوي أو أي دائرة حكومية أو سلطة محلية أو مؤسسة عامة أو خاصة وذلك باستثناء مناطق التنظيم التابعة
لأمانة العاصمة.

المادة 4

لغايات هذا النظام يكون الحد الأدنى لمساحات القطع وإبعادها في مشروع أي تقسيم أو إفراز وفقا للجدول التالي على أن
تراعي في التقسيم أو الإفراز أن يكون مطابقا لمخطط التنظيم التفصيلي المقرر بما في ذلك سعة الطرق أو الشوارع:-
المنطقة او المشروع مساحة القطعة
بالمتر المربع طول واجهة
القطعة بالمتر
أ-المناطق السكنية وتقسم كالتالي:
1-المناطق السكنية الخاصة
1000
25
2-المناطق السكنية العادية وتشمل:
-سكن فئة (أ)
1000
25
-سكن فئة (ب) 750 20
-سكن فئة(ج) 500 18
-سكن فئة(د) 250 15
-سكن فئة(هـ) 170 12
3-المناطق السكنية المتصلة 500 16
4-المناطق السكنية الشعبية المتصلة 150 12
5-السكن الاخضر 2000 30
6-منطقة السكن الريفي 2000 30
7-المناطق السكنية العالية 4000 40
ب-المناطق التجارية وتقسم كالتالي:
1-المركز التجاري الرئيسي
-اذا كانت القطعة على شارع رئيسي

800

20
-اذا كانت القطعة على شارع فرعي 600 20
2-مركز الحي التجاري 350 12
3-التجاري المحلي 300 12
4-التجاري الطولي 250 12
5-المعارض التجارية 800 25
ج-المناطق الصناعية والحرفية وتقسم كالتالي:
1-المناطق الحرفية 250 10
2-مناطق الصناعات الخفيفة 1000 25
3-مناطق الصناعات المتوسطة 4000 40
د-منطقة المنشآت الزراعية 10000 –
هـ-منطقة السكن الزراعي 4000 3
و-مشاريع الاعمار وتقسم كالتالي:
1-المجمع التجاري والمكاتب 4000 45
2-الفنادق 4000 45
3-المجمعات السكنيه العاليه 10000 80
4-الضواحي السكنيه:
-في فئة (أ) ،(ب) 100000 300
-في فئة(ج) 50000 200
-في فئة(د)،(هـ) 25000 150
5-الابنية العالية المتعددة 5000 55
6-المصانع الكبيرة 10000 80
7-المجمعات الصناعية 100000 300

المادة 5

عند الترخيص لاقامة بناء تطبق الاحكام التنظيمية التالية ، وذلك وفقا للمنطقة التي سيقام فيها:
المنطقة
او المشروع النسبة المئوية
للبناء بالمائة عدد
الطوابق ارتفاع البناء
بالمتر الارتداد الامامي بالمتر الارتداد الخلفي بالمتر الارتداد الجانبي بالمتر
أ-المناطق السكنية وتقسم كالتالي:
1-المناطق السكنية الخاصة 25 2 8 8 6 6
المنطقة او المشروع النسبة المئوية عدد الطوابق ارتفاع البناء بالمتر الارتداد الامامي بالمتر الارتداد الخلفي بالمتر الارتداد الجانبي بالمتر
2-المناطق السكنية العادية وتشمل :-
– سكن فئة (أ) 39 4 15 5 5 4
-سكن فئة(ب) 45 4 15 4 4 3
– سكن فئة (ج) 51 4 15 3 3 2,5
– سكن فئة(د) 55 4 15 3 2,5 2,5
– سكن فئة (هـ) 60 3 11 3 2 2
3-المناطق السكنية المتصلة 40 2 8 6 5 –
4-المناطق السكنية الشعبية المتصلة 60 3 11 3 3 –
5-مناطق السكن الاخضر 15 2 8 8 6 6
6-منطقة السكن الريفي 15 2 8 8 6 6
7-المناطق السكنية العالية 30 8 26 12 8 8
ب-المناطق التجارية وتقسم كالتالي:
1-المركز التجاري الرئيسي
-اذا كانت القطعة على شارع رئيسي 6 22 10 6 6
-اذا كانت القطعة على شارع فرعي 4 15 4 4 4
2-مركز الحي التجاري 4 15 5 – –
3-التجاري المحلي 4 15 5 4 4
4-التجاري الطولي 4 15 – 4 4
5-المعارض التجارية 4 15 10 6 6
ج-المناطق الصناعية والحرفية وتقسم كالتالي:
1-المناطق الحرفية 50 2 9 12 3 –
2-مناطق الصناعات الخفيفه 50 4 15 12 5 5
3-مناطق الصناعات المتوسطة 50 4 15 12 10 10
د-منطقة المنشآت الزراعية 5 2 8 15 15 15
هـ- منطقة السكن الزراعي 15 2 8 10 10 6
و-مشاريع الاعمار وتقسم كالتالي:
1-المجمع التجاري والمكاتب 50 400 29 12 10 10
2-الفنادق 50 400 25 12 10 10
3-المجمعات السكنية العالية 35 200 25 12 10 10
4-الضواحي السكنية:
أ-في المناطق السكنية الخاصة 25 50 8 6 5 5
ب-في المناطق السكنية العادية 40 160 14 6 5 4
5-المباني العامه المتعددة الاستعمال 35 280 25 15 10 10
6-المصانع الكبيرة 50 100 – 15 15 15
7-المجمعات الصناعية 50 100 – 15 15 15

المادة 6

أ- تحقيقا للغايات المقصودة من المادة 37 من القانون للجنة المختصة ترخيص الأبنية التي أقيمت قبل صدور هذا النظام
بصورة تخالف أحكام وشروط التنظيم وتخفيف القيود المقررة وذلك في الحالات وضمن الحدود والشروط ومقابل الرسوم المنصوص
عليها في هذا النظام.
ب- للجنة المختصة في الحالات التالية تخفيف القيود في أحكام وشروط التنظيم بالنسبة للأبنية القائمة قبل تاريخ 2/ 5
/1985م على أن لا تتجاوز نسبة التخفيف 50% في تلك الأحكام والشروط وذلك في منطقتي سكن (أ) و (ب) والمناطق السكنية
الخاصة ومناطق السكن الأخضر والريفي والزراعي والمناطق التجارية والصناعية والمستودعات وجميع المنشآت الواقعة خارج
مناطق التنظيم مهما كانت الطريقة المقررة لاستعمالها وتخفيف تلك الأحكام والشروط بنسبة 75% في مناطق سكن ج ، د ، هـ
ومناطق السكن الشعبية.
ويحدد مجلس التنظيم الأعلى المدة التي يراها مناسبة لسريان أحكام هذه الفقرة وتمديدها كلما رأى ذلك ضروريا وله زيادة
أو تخفيض نسبة القيود الواردة فيها وذلك لجميع البلديات والمجالس القروية والتجمعات السكانية الواقعة خارج حدود اختصاص
أي مجلس بلدي أو قروي أو لأي منها حسب مقتضى الحال:

1- الموافقة على ترخيص بناء فوق بناء قائم كان قد أنشىء بموجب رخصة منح بمقتضاها تسهيلات وزيادات غير منصوص عليها
في القوانين والأنظمة السارية المفعول قبل العمل بأحكام هذا النظام على أن يستوفى عن البناء الجديد الرسوم المنصوص
عليها في المادة (7) من هذا النظام بالإضافة إلى الرسوم المنصوص عليها في المادة (8) منه بالنسبة للأجزاء الأخرى من
البناء التي لا تتمشى واحكام التنظيم.
2- الموافقة على ترخيص بناء كان قد أنشىء بشكل لا يتفق مع الرخصة الصادرة بشأنه بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول
قبل العمل بأحكام هذا النظام وترخيص أي بناء جديد يقام فوق ذلك البناء القائم شريطة أن تستوفى عن البناء الجديد الرسوم
المنصوص عليها في المادة (7) من هذا النظام بالإضافة إلى الرسوم المنصوص عليها في المادة (8) منه بالنسبة للأجزاء
التي أنشئت في البناء القائم زيادة عما هو مسموح به في الرخصة التي كانت قد صدرت بشأنه.
3- الموافقة على ترخيص أي بناء قائم كان قد أنشىء بدون ترخيص ولكن بصورة لا تتعارض مع أحكام القوانين والأنظمة السارية
المفعول قبل العمل بأحكام هذا النظام على أن تستوفى عن ذلك البناء بكامله الرسوم المنصوص عليها في المادة (7) من هذا
النظام
4- الموافقة على ترخيص أي بناء قائم كان قد أنشىء بدون ترخيص ولم يكن بالإمكان تطبيق أحكام القوانين والأنظمة السارية
المفعول على ذلك البناء عند إنشائه على أن تستوفى عنه الرسوم المنصوص عليها في المادة (7) من هذا النظام بالإضافة
إلى الرسوم المنصوص عليها في المادة 8 منه عن أجزاء البناء التي لا تتمشى وأحكام التنظيم.
5- الموافقة على ترخيص أي بناء قائم كان قد أنشىء بموجب رخصة ولكن بصورة تخالف شروط الترخيص دون أن تتعارض المخالفة
مع أحكام القوانين والأنظمة السارية المفعول قبل العمل بأحكام هذا النظام على أن تستوفى الرسوم المنصوص عليها في المادة
(8) من هذا النظام عن الجزء المخالف لشروط الرخصة المعطاة.
ج- للجنة المختصة بعد انتهاء المدة المقررة التي حددها مجلس التنظيم الأعلى وفقا لأحكام الفقرة ب من هذه المادة اتخاذ
الإجراءات القانونية المنصوص عليها في القانون.

المادة 7

مع مراعاة احكام المادة 9 من هذا النظام تستوفي اللجنة المختصة الرسوم مقابل الاعمال والمهام المنصوص عليها في هذه
المادة وفقا للجدول التالي:-
نوع الطلب الوحدة المناطق السكنية
المناطق التجارية والمعارض الصناعات الخفيفة والحرفية والمستودعات الصناعات المتوسطة والمصانع الكبيرة المجمعات
التجارية والمكاتب والفنادق والمباني المتعددة الاستعمال والمجمعات الصناعية المجمعات السكنية العالية والضواحي السكنية المنشآت
الزراعية
الرسوم بالدينار الرسوم بالدينار الرسوم بالدينار الرسوم بالدينار الرسوم بالدينار الرسوم بالدينار الرسوم بالدينار
مخطط موقع وترسيم عدد(1) 4.000 8.000 5.000 6.000 10.000 10.000 1.000
طلب ترخيص البناء عدد(1) 3.000 6.000 4.000 5.000 10.000 10.000 1.000
الكشف على الارض وتثبيت استقامة البناء عدد(1) 10.000 20.000 15.000 20.000 30.000 30.000 3.00
ترخيص الطابق الارضي وطوابق البناء العليا والشرفات بالمتر المربع 0.400 1.5 1.00 1.5 1.5 0.500 0.200
ترخيص الاقبية والسدد والتسوية والبروز بالمتر المربع 0.300 1.0 0.600 0.800 1.0 0.300
ترخيص المواقف المسقوفة للسيارات بالمتر المربع 0.100 0.200 0.150 0.200 0.200 0.150
بدل لمواقف السيارات لكل سياره 600 1000 800 1000 1300 –
ترخيص الاسوار المتر الطولي 0.100 0.200 0.150 0.200 0.200 0.150 0.050
ترخيص بركة السباحه بالمتر المربع 8.000 10.000 – 5.000 5.000 4.000 –
افراز الابنية والشقق عن كل وحده او شقه 10.000 15.000 10.000 10.000 10.000 10.000 –
افراز الاراضي عن كل قطعة من الارض 5.000 10.000 8.000 8.000 8.000 8.000 5.000
ترخيص بروز البناء على الارتداد الامامي بالمتر المربع – 2.000 2.000 – 2.000 –
ترخيص بروز البناء على حرم الشارع فوق الطابق الارضي(الاول) بالمتر المربع – 30.000 – – 30.000 – –
رسم اذن الاشغال من كل بناء مخالف لاحكام هذا النظام عدد(1) 10.000 30.000 30.000 30.000 30.000 10.000 للوحده 10.000

المادة 8

مع مراعاة احكام المادة (9) من النظام الاصلي ، تستوفي اللجنة المختصة عند ترخيص التجاوزات التي اقيمت قبل تاريخ 2/5/1985 الرسوم المبينة في الجدول التالي ، وذلك بالاضافة الى الرسوم المنصوص عليها في المادة (7) من النظام الاصلي :-

نوع التجاوز الوحدة المناطق السكنية بجميع فئاتها المناطق التجارية والمعارض الصناعات الخفيفة والحرفية والمستودعات الصناعات المتوسطة والمصانع الكبيرة المجمعات التجارية والمكاتب والفنادق والمباني المتعددة الاستعمال والمجمعات الصناعية المجمعات السكنية العالية والضواحي السكنية المنشآت الزراعية
الرسوم بالدينار الرسوم بالدينار الرسوم بالدينار الرسوم بالدينار الرسوم بالدينار الرسوم بالدينار الرسوم بالدينار
على مساحة الارتدادات الامامية والخلفية والجانبية المتر المربع 15 30 30 30 30 15 6
على النسبة المئوية السطحية المتر المربع 6 15 15 15 20 15 6
على النسبة المئوية الطابقية المتر المربع 3 10 10 10 10 8 3
على حجم البناء او طوابق البناء المتر المكعب 3 8 8 8 8 8 2

المادة 9

أ-لغايات تطبيق أحكام هذا النظام بما في ذلك فرض واستيفاء الرسوم المنصوص عليها فيه تصنف البلديات في المناطق التنظيمية
إلى الفئات التالية:
الفئة الأولى: وتشمل البلديات في مراكز المحافظات والبلديات والمناطق التنظيمية المجاورة لمدينة عمان والتي تحدد بقرار
من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير والسكن الريفي والسكن الزراعي المقام في هذه المناطق وتستوفى فيها الرسوم المنصوص
عليها في هذا النظام كامله.
الفئة الثانية: وتشمل البلديات في مراكز الأولوية والأقضية والسكن الريفي والسكن الزراعي المقام في المناطق التنظيمة
الأخرى ويستوفى فيها ما نسبته (60%) من الرسوم المنصوص عليها في هذا النظام.
الفئة الثالثة: وتشمل البلديات في باقي أنحاء المملكة ويستوفى فيها مانسبته (50%) من الرسوم المنصوص عليها في هذا
النظام.
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند الى
توصية من المجلس تقسيم الاراضي الواقعة ضمن حدود البلدية الى مناطق بقصد اخضاع أي منها لاحدى الفئات المنصوص عليها
في الفقرة (أ) من هذه المادة

المادة 10

المادة 10- مواقف السيارات:
أ- اللجنة المختصة في حالة عدم توفر الإمكانات الفنية أو الإنشائية لتأمين العدد المطلوب لمواقف السيارات وفق أحكام
هذا لانظام ضمن حدود قطعة الأرض وذلك بسبب واقع حركة المرور داخل القطعة وشكلها أو مساحتها أو ميلانها أو وجود بناء
قائم فيها أن ترخص البناء بعد دفع الرسوم المنصوص عليها في المادة (7) من هذا النظام حسب عدد السيارات التي لا يمكن
تأمين المواقف لها.
ب- لا تفرض مواقف للسيارات للأبنية التي يقتضى اتصالها بالطريق العام بدرج عام أو ممر عام يقل عرضه عن ثلاثة أمتار.

ج- لا يجوز للجنة المختصة ترخيص أي بناء يزيد عدد الشقق فيه على سبع شقق إلا بعد أن يقوم المالك بتوفير مواقف سيارات
لجميع الشقق.
د- يمكن استعمال ارتدادات البناء كمواقف مكشوفة للسيارات ما عدا الارتداد الأمامي.
هـ- تعفى الأبنية السكنية في منطقتي (د) و (هـ) والأبنية في المناطق الشعبية والريفية الزراعية والمجالس القروية من
توفير مواقف السيارات ومن دفع البدل عنها.
و- يشترط تأمين مواقف للسيارات على النحو التالي :-
1- الابنية السكنية : موقف سيارة لكل وحدة سكنية في منطقة سكن ( أ ) او منطقة سكن ( ب) او السكن الريفي او السكن الزراعي ،
وموقف سيارة لكل وحدتين سكنيتين في منطقة سكن (ج) 0
2- الابنية التجارية : موقف سيارة لكل (100) متر مربع من مساحة البناء ، ويستثنى من ذلك مساحة السدد التجارية والمساحات المخصصة
للمواقف والخدمات 0
3- الابنية الصناعية والحرفية : موقف سيارة لكل (50) مترا مربعا من مساحة البناء باستثناء مستودعات التخزين التي يشترط توفير موقف
سيارة لكل (300) متر مربع من مساحتها باستثناء السدد التجارية ان وجدت في تلك المستودعات 0
4- المباني الادارية للمصانع : موقف سيارة لكل (100) متر مربع من مساحة البناء باستثناء مواقف السيارات والمساحات المخصصة للخدمات 0
5- المطاعم والنوادي وصالات الافراح والمراكز الرياضية والجامعات وما شابهها : موقف سيارة لكل (50) مترا مربعا من مساحة البناء باستثناء
المساحات المخصصة للخدمات 0
6- الفنادق والمجمعات التجارية متعددة الاستعمال والمكاتب والمدارس الخاصة : موقف سيارة لكل (50) مترا مربعا من مساحة البناء باستثناء
المساحات المخصصة للخدمات 0
ز- لغايات ترخيص مواقف السيارات يشترط ما يلي :-
1- ان لا تقل سعة الممر الواصل بين الشارع والمكان المخصص لوقوف السيارة عن ثلاثة امتار ، وان لا تزيد نسبة ميل الممر الواصل الى الشارع
عن (13%) 0
2- ان لا يقل عرض المكان المخصص لوقوف السيارة عن مترين وثلاثين سنتيمترا وطوله عن خمسة امتار وثلاثين سنتيمترا 0
ح- على الرغم مما ورد في الفقرة (د) من هذه المادة للجنة المختصة ترخيص موقف سيارة مكشوف ضمن الارتداد الأمامي يبدأ من حد قطعة
الأرض شريطـــة ان لا يعيق حركة المرور داخلها 0
ط- للجنة المختصة ترخيص موقف سيارة واحد في كل ارتداد جانبي شريطة عدم اعاقة الحركة على الممرات الواصلة بين الشارع ومواقف
السيارات في الأرتداد الخلفي 0
ي- للجنة المختصة الموافقة على ترخيص مواقف سيارات مكشوفة ضمن الأرتداد الخلفي وتحديد عدد المواقف المسموح بها ، شريطة عدم اعاقة
حركة الدخول والخروج إلى هذه المواقف 0
ك- للجنة المختصة الموافقة على زيادة ارتفاع منسوب السطح الخرساني لطابق التسوية إلى مترين شريطة ان يخصص هذا الطابق كاملا لمواقف
السيارات 0

المادة 11

أ- تستعمل المنطقة السكنية لأغراض إقامة أبنية للسكن أو لأي استعمال آخر يرد على مخطط التنظيم المقرر ، ويجوز استعمالها
لأغراض المدارس الحكومية ودور العبادة والمراكز الصحية بعد الحصول على موافقة اللجنة المختصة.
ب-1- يسمـــح بانشـــاء طابـــق السطـــح شريطـة ان لا يستعمل لغير خدمة البناء ، وان لا يزيد ارتفاع اعلى نقطة منه
على (3.25)م عن سطح الطابق المنشأ عليه ، ويكون مرتبطا بمكرر الدرج ، وان لا تزيد مساحته على (25%) من مساحة سطح الطابق
المنشأ عليه على ان لا تتجاوز هذه المساحة (100)م2 في المناطق التجارية والصناعية و(50)م2 في باقي المناطق ويستثنى
من تلــك المساحات مكررات الادراج والمصاعد.
2- اذا كانـــت استعمـــالات البنـــاء متعـــددة وتتطـــلب وجود اكثر من بيـــت درج واحـــد او مصعـــد واحـــد فللمجلــس
زيادة المساحة المقــــررة لطابـــق السطـــح بما يســـاوي مساحــــة الادراج والمصاعـــد الاضافيــــة مهمـــا بلـــغ
عــددها بحيـــث لا يتجــاوز مجمــــوع تلــك المساحـــة في جميــــع الاحــــوال (25%) من مساحــة الطابق المنشأ
عليه.
ج- يجب انشاء تصوينــــه على محيـــط سطح الطابق الاخير من البنــاء بارتفــــاع لا يقل عن متر ولا يزيد على (1.5)
م.
د- للجنة المختصة الموافقة على ترخيص اقامة سور على حدود قطعة الأرض شريطة أن لا يزيد ارتفاعه على متر واحد ونصف المتر من الواجهة
الأمامية وعلى مترين من كل من الواجهة الخلفية والواجهة الجانبية محسوبة من منسوب الارض الطبيعي 0
هـ- للجنة المختصة الموافقة على ترخيص حفرة تجميعية مصمتة أو حفرة امتصاصية ضمن الارتداد المسموح به لمالك الارض وفي الموقع الذي
تراه اللجنة مناسباً ويراعى في ذلك اتجاه ميل الأرض لتفادي التسريب على قطع الاراضي المجاورة 0
و-1- للجنة المختصة ترخيص بروز تجاري خارج حد البناء على الشوارع التي لا تقل سعتها عن عشرة امتار بعمق لا يزيد عن (10%) من
عرض الشارع وأن لا يتجاوز (180) سنتيمترا مهما كان عرض الشارع 0
2- لا يسمح بالبروز التجاري على الشوارع التي يقل عرض الشارع فيها عن عشرة امتار0
3- يجب أن لا يقل البعد العمودي بين سقف البروز وأي نقطة من رصيف الشارع عن ثلاثة امتار 0

المادة 12

لمجلس الوزراء بتنسب من مجلس التنظيم الأعلى وتوصية من الوزير نقل أي بلدية أو منطقة تنظيم من فئة إلى أخرى.

المادة 13

أ-مع مراعاة احكام المادتين (14) و (17) من هذا النظام للمجلس بالشروط والاحكام التي يضعها الموافقة على اقامة اي
مشروع اسكان تعاوني او استثماري خارج حدود المناطق التنظيمية ومخططاتها المصدقة ، على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء
اذا كان المشروع سيقام بتمويل خارجي.
ب-لا يجوز اقامة اي من المشاريع المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة في أي من المناطق التالية:-
1-الاراضي المشجرة او المروية.
2-مناطق الثروة المعدنية والمائية والاثرية والتراثية.
ج-1- يشترط للموافقة على اقامة أي مشروع اسكان تعاوني او استثماري ان تكون ارض المشروع متصلة بشارع عام معبد وبسعة
لا تقل عن اثنى عشر مترا وان تكون متصلة بخدمات البنية التحتية الواردة في المادة (14) من هذا النظام.
2- في حال عدم توافر أي من المتطلبات او الخدمات المذكورة في البند (1) من هذه الفقرة يلتزم صاحب المشروع الاسكاني
بتوفير ذلك الى موقع المشروع على نفقته الخاصة.

المادة 14

يتوجب على صاحب مشروع الاسكان التعاوني او الاستثماري القيام بجميع الشروط المنصوص عليها في هذا النظام على نفقته
بما في ذلك:-
أ-فتح الشوارع داخل المشروع وتعبيدها بكامل السعة المقررة.
ب-ايصال خدمات الكهرباء والماء لجميع قطع المشروع.
ج-توفير الخدمات الاساسية لارض المشروع والتي تبعد مسافة تزيد على الف متر عن الحدود الادارية لاي بلدية مجاورة على
ان تكون المساحة المخصصة لهذه الغاية لا تقل عن (8%) من المساحة الاجمالية للمشروع.
د-تسديد جميع الضرائب والرسوم والعوائد او أي نفقات اخرى تترتب على اقامة المشروع.
هـ- التقيد بالاحكام التنظيمية المقررة بموجب قانون تنظيم المدن والقرى والابنية المعمول به والانظمة الصادرة بمقتضاه
وقانون البناء الوطني الاردني وبالكودات الصادرة بموجبه واي شروط واحكام منصوص عليها في أي تشريع اخر.

المادة 15

أ- يجوز للمجلس اعادة النظر في قراره المتعلق بالموافقة على اقامة مشروع الاسكان التعاوني او الاستثماري في اي من
الحالات التالية:-
1-اذا انقضت مدة سنة واحدة من تاريخ الموافقة ولم تقم الجهة المرخص لها بالبدء في تنفيذ العمل.
2-اذا توقف العمل في المشروع مدة لا تقل عن سنة او لم يتم انجاز المتطلبات الواردة في الفقرات (أ) و (ب) و (د) و (هـ)
من المادة (14) من هذا النظام خلال ثلاث سنوات من تاريخ الموافقة على اقامة المشروع.
3-اذا اخل باي شرط من الشروط الواردة في الموافقة على اقامة المشروع او احكام هذا النظام او أي من التعليمات التي
يصدرها المجلس لهذه الغاية.
ب-1- اذا قرر المجلس الرجوع عن موافقته لاي سبب من الاسباب الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة فعلى صاحب المشروع
ان يتقدم بطلب جديد للمجلس الذي له الحق باصدار القرار المناسب بشأنه.
2- في حال موافقة المجلس على اجابة الطلب المقدم اليه بمقتضى البند (1) من هذه الفقرة يسقط حق صاحب المشروع بالمطالبة
بالرسوم التي سبق له ان دفعها عند حصوله على الموافقة الاولى ويترتب عليه دفع الرسوم مجددا وفقا لما هو منصوص عليه
في هذا النظام.

المادة 16

اذا تقيد صاحب مشروع الاسكان التعاوني او الاستثماري بالشروط والاحكام الواردة في الموافقة على اقامة مشروعه واستكمل
انجازه يسمح له بما يلي:-
أ-افراز ارض المشروع التعاوني الى قسائم سكنية ومرافق عامة وشوارع وتسجيل القسائم السكنية باسماء المستفيدين من المشروع.
ب- افـــراز ارض مشـــروع الاسكـــان الاستثمـــاري الى قسائـــم سكنيـــة ومرافـــق عامـــة وشـــوارع وتسجيــــل
القسائـــم المفــرزة باســـم المستثـــمر او المستفيـــد مــن المشـــروع بعــــد استكمــــال اجـــراءات موافقــــة
المجلـــس عليها شريطة ان تكون ارض مشروع الاسكان الاستثماري مسجلة باسم المستثمر وان يتم التسجيل وفقا للتشريعات
السارية المفعول.

المادة 17

اذا كان المشروع الاسكاني داخل حدود البلدية او خارجها يخصص ما نسبته (28%) حدا ادنى من مساحة ارض المشروع الاجمالية
لغايات الخدمات الاساسية والشوارع على ان يتم افرازها وتسجيلها باسم البلدية المعنيــــة او باسم الوزارة ، حسب مقتضى
الحال ، لصالح المشروع.

المادة 18

على الرغم مما ورد في هذا النظام ، لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند الى توصية المجلس الموافقة على اقامة
مشاريع اسكان استثمارية ووفقا لشروط خاصة لكل منها.

المادة 19

للوزير بناء على تنسيب المجلس المستند الى توصية المدير اصدار التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام

المادة 20

يلغى أي نظام أو حكم في أي نظام أو قرارات أو تعليمات تتعارض مع أحكام هذا النظام.

نوع التجاوز الوحدة المناطق السكنية بجميع فئاتها المناطق التجارية والمعارض الصناعات الخفيفة والحرفية والمستودعات الصناعات المتوسطة والمصانع الكبيرة المجمعات التجارية والمكاتب والفنادق والمباني المتعددة الاستعمال والمجمعات الصناعية المجمعات السكنية العالية والضواحي السكنية المنشآت الزراعية
الرسوم بالدينار الرسوم بالدينار الرسوم بالدينار الرسوم بالدينار الرسوم بالدينار الرسوم بالدينار الرسوم بالدينار
على مساحة الارتدادات الامامية والخلفية والجانبية المتر المربع 15 30 30 30 30 15 6
على النسبة المئوية السطحية المتر المربع 6 15 15 15 20 15 6
على النسبة المئوية الطابقية المتر المربع 3 10 10 10 10 8 3
على حجم البناء او طوابق البناء المتر المكعب 3 8 8 8 8 8 2

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق