نظام تنظيم وادارة وزارة الداخلية للشؤون البلدية والقروية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور
المادة 1
المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام تنظيم وادارة وزارة الداخلية للشؤون البلدية والقروية لسنة 1971) ويعمل به من تاريخ
نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 2- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف
ذلك:-
الوزارة: وزارة الداخلية للشؤون البلدية والقروية
الوزير: وزير الداخلية للشؤون البلدية والقروية
الوكيل: وكيل وزارة الداخلية للشؤون البلدية والقروية ويجب ان يكون مهندسا.
المدير مدير اية مديرية في الوزارة والمستشار القانوني والمفتش العام.
مدير هندسة البلديات: مدير هندسة البلديات في المحافظة او اللواء.
المجلس: المجلس البلدي او القروي ومجلس امانة القدس او اللجنة التي تقوم مقام اي منها
خدمات عامة مركزية – اعمال تنظيم المدن والقرى والتنظيم الاقليمي والاعمال الانشائية والعمرانية والصحية والميكانيكية
والكهربائية ومشاريع المياه والمجاري ومتطلباتها على ان تكون مصادر تمويلها الموازنة العامة او القروض او المساعدات.
خدمات عامة محلية – اعمال تنظيم المدن والاعمال الانشائية والعمرانية والصحية والميكانيكيةو الكهربائية ومشاريع المياه
والمجاري ومتطلباتها والطرق و الجسور والعبارات والحدائق والمتنزهات واعمال الصيانة على ان يكون مصدر تمويلها موازنة
المجلس.
المادة 3
المادة 3- تختص الوزراة بشكل عام بما يلي:-
الاشراف على تطبيق قانون البلديات وقانون ادارة القرى وقانون تنظيم المدن والقرى والابنية وقانون الانشاءات والخدمات
القروية والانظمة الصادرة بموجبها.
المادة 4
المادة 4- يكون تنظيم الوزارة على الشكل التالي
الوزير
لجنة التخطيط
الوكيل
مديرية الادارة الاستشارات مديرية الخدمات هندسة بلديات مديرية التخطيط
التفتيش والمتابعة
العامة والمالية القانونية والاشغال الهندسية المحافظات الاقليمي والتنظيم
أ- الوزير – هو المرجع الاعلى لسياسة الوزارة في كل ما يتعلق بالبلديات والمجالس القروية والاشراف على وضع هذه السياسة
وتنفيذها.
ب- الوكيل – يكون الوكيل المسئول المباشر امام الوزير عن ادارة الوزارة بجميع دوائرها واقسامها وعن تنفيذ سياساتها
تحت اشراف الوزير في ضوء القوانين والانظمة والتعليمات وينوب الوكيل عن الوزير في توقيع المخابرات الصادرة عن الوزارة
باستثناء ما حصرت صلاحية توقيعه بالوزير بمقتضى القوانين والانظمة وينوب عن الوكيل في حالة غيابه اعلى مدراء المديريات
درجة.
ج- المديرون – يكون المديرون والمستشار القانوني والمفتش العام ومديرو هندسة البلديات مسؤلين مباشرة امام الوكيل.
المادة 5
المادة 5- لجنة التخطيط
أ- تتألف لجنة التخطيط من:-
1) الوزير – رئيسا
2) الوكيل – نائبا للرئيس وينوب عنه اثناء غيابه
3) جميع مدراء المديريات في الوزارة والمستشار القانوني والمفتش العام.
ب- يكون رئيس قسم الاعلام والعلاقات العامة سكرتيرا للجنة.
ج- يجوز لرئيس اللجنة دعوة من يراه من الموظفين او الاختصاصيين للاشتراك في مناقشاتها.
د-يشكل رئيس اللجنة لجانا فرعية كلما اقتضى الامر ذلك لبحث الامور التفصيلية وعرض دراساتها على اللجنة.
هـ- تختص لجنة التخطيط بدراسة المهام المتعلقة باختصاصات الوزارة وما من شأنه رفع مستوى الخدمات وسرعة انجاز المشاريع
المتعلقة بها وتناط باللجنة الامور التالية:-
1) وضع خطة العمل المتعلقة بمشاريع الوزارة وبرامج تنفيذها واقرار اجراءات التنفيذ.
2) دراسة وتحضير الموازنة السنوية للوزارة قبل عرضها على الجهات المختصة.
3) اعداد مشاريع القوانين والانظمة والتعليمات الصادرة عن الوزارة قبل رفعها الى الجهات المختصة.
4) دراسة مشاريع الاتفاقات التي تدخل الوزارة طرفا فيها.
5) النظر في الامور ذات الصفة العامة التي تحال اليها من قبل الوزير.
و- تعقد لجنة التخطيط اجتماعاتها شهريا ويجوز للوزير ان يدعو للاجتماع عندما تدعو الضرورة.
المادة 6
المادة 6- مديرية الادارة العامة والمالية
ويرأسها مدير الادارة والمالية وهو يشرف على الاقسام التالية:-
مدير الادارة والمالية
قسم المحاسبة الديوان شؤون الموظفين قسم المستودعات قسم الاعلام والعلاقات العامة
أ- قسم المحاسبة
يرأس هذا القسم رئيس قسم المحاسبة ويتولى القيام بالمهام التالية:-
1) تدقيق قوائم الحسابات والمطالبات والعطاءات وصكوك الايجار واية وثيقة اخرى لها صلة بالانفاق.
2) تنظيم مستندات الدفع وتسجيلها في سجلات التأديات وتنظيم مستندات الرواتب والاجور والعلاوات وتسجيلها في سجل التأديات
وسجلات الموظفين.
3) المحافظة على ممتلكات الوزارة وقسائم الايصالات وجميع المستندات ذات القيمة المالية.
4) تأمين الصاق الطوابع القانونية على قرارات الاحالة القطعية ونسخ عقود المقاولات والاحتفاظ بكفالات عطاءات مشاريع
الخدمات المركزية المقدمة من المتعهدين ومتابعة سريان مفعولها.
5) تدقيق مشاريع موازنات البلديات.
6) تحضير مشروع موازنة الوزارة في اوقاتها المحددة حسب التعليمات الصادرة لذلك.
ب- الديوان
يرأس الديوان رئيس الديوان ويتولى القيام بالمهام التالية:-
1) استلام المراسلات الواردة وتسجيلها واحالتها الى المديرين ذوي العلاقة فيما عدا المكتوم والمراسلات الهامة فتحول
الى الوكيل مباشرة.
2) الاشراف على طباعة المراسلات الصادرة عن الوزارة وتدقيقها ورفعها الى المسؤولين وتسجيلها واصدارها.
3) الاشراف على حفظ المراسلات في الملفات بشكل منسق يسهل مهمة العودة اليها.
4) يحفظ في ملف خاص (بالوزير والوكيل والاعلام) نسخا من جميع المخابرات الصادرة لاطلاعهم عليها.
5) العناية بنظافة المكاتب وملاحظة الاذنة والمحافظة على سلامة مبنى الوزارة وصيانته.
6) استقبال المراجعين وتوجيههم الى الاقسام المختصة لانجاز معاملاتهم.
ج- شؤون الموظفين
يرأس هذا القسم رئيس قسم شؤون الموظفين ويتولى القيام بالمهام التالية:-
1) الاحتفاظ بملفات الموظفين والمستخدمين العادية والسرية.
2) معالجة الامور المتصلة بتعيين الموظفين واجازاتهم وبعثاتهم وغير ذلك من الامور الادارية المتصلة بارتباطهم بالوزارة.
3) مراقبة دوام الموظفين ومغادراتهم وعودتهم.
د- قسم المستودعات
يرأس هذا القسم امين المستودع ويتولى القيام بالمهام التالية:-
1) الاحتفاظ بسجلات الاثاث والعهدة العائدة للوزارة وفق ما ينص عليه نظام اللوازم.
2) تأمين احتياجات الوزارة من اللوازم وتسجيلها في سجلات اللوازم وللصرف منها بموجب مستندات الاخراج وملاحظة توافرها
باستمرار.
هـ- قسم الاعلام والعلاقات العامة
يرأس هذا القسم رئيس قسم الاعلام والعلاقات العامة ويتولى القيام بالمهام التالية:-
1) سكرتارية لجنة التخطيط
2) توثيق العلاقة بين الوزارة والمجالس البلدية عن طريق نشر المعلومات عن نشاطات الوزارة والخدمات البلدية والقروية
لتعميق مفهوم اختصاص كل منها لدى الهيئات الرسمية والمواطنين وايجاد حافز التنافس على الانتاج والتطوير بينها.
المادة 7
المادة 7- الاستشارات القانونية
يرأسها المستشار القانوني ويتولى القيام بالمهام التالية:-
1) يشرف على تطبيق القوانين والانظمة التي تعمل الوزارة بموجبها ويعطى الرأي في ما يحال اليه من امول من الوجهة القانونية.
2) يساعد في اعداد مشاريع القوانين والانظمة المتعلقة بالوزارة والبلديات.
3) يعالج الامور المتصلة بتأسيس المجالس البلدية وانتخاباتها وتأليفها لاتمام ذلك وفقا للقواعد القانونية.
4) يمثل الوزارة لدى الديوان الخاص بتفسير القوانين.
المادة 8
المادة 8- مديرية الاشغال والخدمات الهندسية
يناط بهذه المديرية مهام التصميم والتنفيذ والاشراف المتصلة بالخدمات العامة المركزية والمحلية التي تتولاها الوزارة
ويرأس هذه المديرية مهندس ويشرف على الاقسام التالية:-
مدير الاشغال والخدمات الهندسية
قسم الطرق قسم الابنية قسم المياه والمجاري قسم الكهرباء قسم الميكانيك
قسم العطاءات
أ-قسم الطرق
يرأس هذا القسم مهندس مختص ويتولى القسم اعداد الدراسات والمخططات والتصاميم والمواصفات والشروط وجداول الكميات اللازمة
لمساعدة المجالس البلدية في تنفيذ مشاريع الطرق الداخلة ضمن حدودها والاشراف على تنفيذ هذه المشاريع حسب ما يلزم.
ب- قسم الابنية
يرأس هذا القسم مهندس مختص ويتولى دراسة وتصميم وتحضير المخططات واعداد المواصفات وجداول الكميات لمشاريع الخدمات
العامة المركزية المعمارية والانشائية والصحية كما يشرف على اعداد الدراسات والتصاميم والمواصفات وجداول الكميات والمخططات
وذلك مساعدة للمجالس البلدية والقروية في تنفيذ مشاريع خدماتها العامة لمحلية من ابنية وانشاءات والاشراف على تنفيذ
هذه المشاريع حسب ما يلزم.
ج- قسم المياه والمجاري
يرأس هذا القسم مهندس مختص ويتولى ما يلي:-
1) المياه
الاشراف على اعداد الدراسات لمشاريع المياه وتحضير التصاميم والمواصفات وجداول الكميات والمخططات للابنية وشبكات الانابيب
وتوابعها ومحطات الضخ والخزانات والمستودعات المتصلة بمشاريع الخدمات العامة المركزية والمحلية ومراقبة تنفيذ هذه
المشاريع والاشراف على صيانتها.
2) المجاري
الاشراف على اعداد الدراسات والتصاميم والمواصفات وجداول الكميات وتحضير المخططات اللازمة لانشاء المجاري العامة لمشاريع
الخدمات العامة المركزية والمحلية بشكل اقتصادي بما في ذلك امكانية دمج شبكات مجاري البلديات المتقاربة في مشاريع
مشتركة ، واختيار المواقع المناسبة لانشاء مجمعات التصفية وضبط تصريف الفضلات السائلة الصحية الصناعية ومراقبة تنفيذ
هذه المشاريع والاشراف على صيانتها.
د- قسم الكهرباء
يرأس هذا القسم مهندس مختص يشرف على اعداد الدراسات والتصاميم والمواصفات وجداول للكميات لمشاريع الكهرباء الواقعة
ضمن مشاريع الخدمات العامة المحلية وكذلك محطات التوليد وشبكاتها ومراقبة التنفيذ والاشتراك في الاستلام ومتابعة صيانة
هذه المشاريع وتحسينها وتوسيعها.
هـ- قسم الميكانيك
يرأس هذا القسم مهندس مختص يشرف على اعداد الدراسات والتصاميم والمواصفات المتعلقة بمحركات ووحدات المياه والكهرباء
والسيارات التابعة للخدمات العامة المركزية والمحلية كما يشرف على صيانة وحسن عمل هذه الآلات.
و- قسم العطاءات
يرأس هذا القسم رئيس قسم العطاءات وهو يتولى:-
1) تحضير جداول الكميات ودفاتر الشروط والمواصفات للمشاريع العامة المحلية والمركزية بالتعاون مع القسم المختص.
2) طرح العطاءات بالمناقصة وذلك عن طريق الاعلان او ارسال دعوات العطاءات باليد او البريد الى المناقصين.
3) دعوة لجنة العطاءات الى الاجتماع وتسجيل مناقصات المتعهدين في سجلات القرارات والاحتفاظ بوثائق المناقصات بصورة
منتظمة للرجوع اليها.
4) تنظيم العقود بموجب الاحالات وتحويلها الى رئيس قسم المحاسبة لتدقيقها واتمام معاملتها.
5) تدقيق الكميات والمساحات والاطوال الموضوعة في جداول الكميات والشروط المرفقة بالعطاءات عند استلام المشاريع.
المادة 9
المادة 9- مديرية التخطيط الاقليمي وتنظيم المدن والقرى
تناط بهذه المديرية المسؤوليات المنصوص عليها في قانون تنظيم المدن والقرى ويرأسها مهندس مختص يشرف على الاقسام التالية:-
مدير التخطيط الاقليمي والتنظيم
قسم البرامج قسم التخطيط الاقليمي قسم تنظيم المدن والقرى قسم الماسحة والاستملاك قسم الرسم
أ- قسم البرامج
ويتولى هذا القسم المهام التالية:-
1) توجيه سياسة التنظيم وترجمتها الى خطة عمل سنوية.
2) تجميع وتبويب الابحاث والمعلومات اللازمة لاعمال التنظيم.
3) وضع الاسس والمعايير التي تلائم البيئة والمجتمع لغايات التنظيم.
4) تحضير المواصفات والشروط اللازمة لطرح اعمال التصميم بالمناقصة.
ب- قسم التخطيط الاقليمي
ويتولى هذا القسم المهام التالية:-
1) اجراء المسح الطبيعي والاجتماعي ودراسة النشاطات الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية اللازمة لاعمال التنظيم.
2) دراسة وتحديد الاقاليم والمناطق المختلفة بالنسبة للنواحي الاقتصادية والاجتماعية والجغرافية.
3) استنتاج ووضع اسس التطور والنمو الاقليمي ليكون اساسا لعملية التكوين.
4) وضع اسس واحكام للتخطيط الاقليمي تكفل تنفيذ المخططات الاقليمية.
5) تزويد قسم تنظيم المدن والقرى بالمعلومات المطلوبة عن المدن والقرى.
ج- قسم تنظيم المدن والقرى
ويتولى هذا القسم المهام التالية:-
1) اعداد مخططات التنظيم الهيكلية للمدن والقرى وتعديلاتها حسب الخطة الموضوعة من قبل قسم التخطيط الاقليمي.
2) وضع اسس واحكام للابنية تتمشى مع طبيعة المدن والقرى.
د- قسم المساحة والاستملاك
يرأس هذا القسم رئيس قسم المساحة ويتولى هذا القسم المهام التالية:-
1) القيام باعمال المساحة اللازمة لتنفيذ احكام التنظيم.
2) الاشراف على اجراءات الاستملاك ومعاملات البيوع او الشراء للعطاءات والاراضي التابعة للمجالس.
3) تنسيق العمل المساحي بين هذه الوزارة والوزارات والدوائر الاخرى.
هـ- قسم الرسم
يرأس هذاالقسم رئيس قسم الرسم ويتولى القسم المهام التالية:-
1- رسم المخططات التي يضعها قسما التخطيط الاقليمي وتنظيم المدن والقرى.
2- حفظ المخططات واللوحات والصور وفهارس الاراضي بطريقة امينة سهلة وبعيدة عن ان تصاب بالعبث او سوء الاستعمال.
3- اخراج مخططات الموقع.
4- طباعة المخططات.
المادة 10
المادة 10- التفتيش والمتابعة
يرأسه المفتش العام وهو يتولى المهام التالية ويرفع التقارير المتعلقة بسير العمل والتنفيذ الخاص بها الى الوكيل:-
أ- مراقبة ومتابعة تنفيذ مشاريع الخدمات العامة المركزية والمحلية.
ب- مراقبة المعاملات المالية والادارية وقرارات المجالس.
ج- تفتيش المستودعات.
د- مراقبة التقيد بأحكام قانون تنظيم المدن والقرى.
المادة 11
المادة 11- مديرو هندسة البلديات
يرتبط مديرو هندسة البلديات بالوكيل مباشرة ويناط بهم تحضير ودراسة وتصميم وتنفيذ ومتابعة مراحل تحقيق اهداف الوزارة
ومهامها كل في المنطقة المعين لها تحت اشراف مدراء مديريات الوزارة كل حسب اختصاصه.