نظام الدراسات العليا في الجامعة الألمانية الأردنية / صادر بمقتضى المادة (13) من قانون الجامعة الألمانية الأردنيةرقم (33) لسنة 2006
المادة 1
يسمى هذا النظام ( نظام الدراسات العليا في الجامعة الالمانية الاردنية لسنة 2008 ) ويعمل به من تاريخ نشره
في الجريدة الرسمية 0
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على
غير ذلك :-
الجامعة:الجامعة الالمانية الاردنية 0
العمادة:عمادة الدراسات العليا في الجامعة 0
العميد:عميد كلية الدراسات العليا في الجامعة 0
الكلية:الكلية التي يتبع لها القسم الذي يطرح برامج دراسات عليا 0
القسم:القسم الاكاديمي الذي يقدم برامج الدراسات العليا 0
المجلس:مجلس الدراسات العليا في الجامعة 0
الخطة الدراسية:الخطة الدراسية المعتمدة من مجلس العمداء 0
المادة 3
تسهم العمادة في تحقيق الاهداف والرؤية الاستراتيجية للجامعة ، وتعنى على وجه الخصوص بما يلي :-
أ-تنمية المعارف والمهارات الانسانية وتطويرها 0
ب-تنمية ودعم قدرات طلبة الدراسات العليا في الجامعة في انتهاج اساليب البحث العلمي في مختلف
التخصصات وبخاصة البحث العلمي التطبيقي وتشجيع الابتكار والابداع 0
ج-اعداد كفاءات مؤهلة ومدربة لتلبية احتياجات المجتمع 0
المادة 4
أ- يشكل في الجامعة مجلس يسمى ( مجلس الدراسات العليا ) برئاسة العميد وعضوية كل من :-
1-ممثل عن كل كلية تقدم برامج في الدراسات العليا ، يتم اختياره بقرار من مجلس العمداء ، بناء على تنسيب
العميد ، بعد التشاور مع عميد الكلية المعنية ، لمدة سنة قابلة للتجديد 0
2-اثنين من اعضاء هيئة التدريس يسميهما مجلس العمداء لمدة سنة قابلة للتجديد 0
ب- يجوز اضافة عضوين الى المجلس من المجتمع المحلي من ذوي الخبرة والاختصاص ، يسميهما رئيس الجامعة بناء على تنسيب المجلس 0
المادة 5
تنشأ برامج الدراسات العليا في التخصصات والحقول المختلفة لدرجتي الماجستير والدكتوراة بقرار من مجلس
التعليم العالي بناء على تنسيب مجلس العمداء 0
المادة 6
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :-
أ-اعداد مشاريع التعليمات التي تنظم شؤون الدراسات العليا تمهيداً لاصدارها 0
ب-تنسيق خطط الدراسات العليا بين الكليات المختلفة 0
ج-التنسيب الى مجلس العمداء بانشاء برامج دراسات عليا جديدة في الجامعة بناء على توصية من مجلس الكلية
واقتراح من مجلس القسم 0
د-التنسيب الى مجلس العمداء بعدد طلبة الدراسات العليا الذين يقبلون في كل قسم بناء على توصية مجلس
الكلية واقتراح من مجلس القسم 0
المادة 7
يتولى العميد المهام والصلاحيات التالية :-
أ-ادارة شؤون العمادة 0
ب-تنظيم شؤون الدراسات العليا وتنسيقها مع عمداء الكليات 0
ج-تطبيق الانظمة والتعليمات المتعلقة بالدراسات العليا 0
د-تقديم تقرير الى رئاسة الجامعة في نهاية كل سنة جامعية عن شؤون الدراسات العليا وفعالياتها في الجامعة 0
المادة 8
أ- يشكل مجلس الكلية التي تدخل الدراسات العليا في منهج تدريسها لجنة تسمى ( لجنــــة الدراسات العليا ) برئاسة عميد الكلية وعضويـة كل من :-
1-رؤساء الاقسام التي تدرس دراسات عليا 0
2-اثنين من اعضاء هيئة التدريس يختارهما مجلس الكلية لمدة سنة قابلة للتجديد 0
ب- يشكل مجلس القسم الذي تدخل الدراسات العليا في منهج تدريسه لجنة تسمى ( لجنــــة الدراسات العليا )
برئاسة رئيس القسـم وعضوية اربعة من اعضاء هيئة التدريس في القسم 0
المادة 9
يصدر مجلس العمداء التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام 0