قانون تخصيص مرتب تقاعد لورثة الامير شاكر لسنة 1935
المادة 1
المادة الاولى
يسمى هذا القانون ( قانون تخصيص مرتب تقاعد لورثة الامير شاكر لسنة 1935 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة الثانية
يخصص لورثة الامير شاكر مرتب تقاعد قدره ( 360 ) جنيها سنويا اعتبارا من تاريخ 9 كانون اول سنة 1934 على الوجه الآتي:-
سنويا
مبلغ ل ف
———————
72 غزوه ارملة المتوفى
72 حصه بنت المتوفى
72 جوزه بنت المتوفى
144 زيد ابن المتوفى
——-
360 المجموع
المادة 3
المادة الثالثة
تؤدى المبالغ المذكورة في المادة الثانية اقساطا شهرية اما المبالغ المتراكمة من تاريخ 9 كانون الاول سنة 1934 الى
تاريخ نشر هذا القانون فتصرف دفعة واحدة على أساس النسبة المبينة في المادة الآنف ذكرها.
المادة 4
المادة الرابعة
ينقطع المرتب عن الارملة غزوه وعن البنتين حصه وجوزه عندما يتأهلن وعن الابن عند بلوغه سن الثامنة عشرة من عمره.