نظام الهاتف لسنة 1968

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام الهاتف لسنة 1968) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك.
وزير: وزير المواصلات للبرق والبريد والهاتف.
الوزارة: وزارة البرق والبريد والهاتف.
المشترك: كل فريق يتعاقد مع الوزارة من اجل تمديد خط هاتف او اكثر.
محل المشترك: المحل الذي يمدد اليه خط الهاتف.
الخط الاصلي: كل خط هاتفي يصل بين المقسم العام وبين محل المشترك.
الخط الفرعي الخارجي: كل خط هاتفي يصل بين الهاتف الاصلي وبين محل آخر للمشترك ويكون هذان المحلان في بنائين منفصلين.
الخط الفرعي الداخلي: أ) كل خط هاتفي يصل بين الخط الاصلي وبين محل آخر للمشترك يقع في نفس البناء سواء كان مؤلفا
من طابق او اكثر.
ب) كل خط هاتفي يصل بين محل المشترك ومحله الآخر في بناءين منفصلين وضمن سور واحد ويعود لمصلحته.
المكالمة المحلية: المكالمة التي يجريها المشترك مع مشترك آخر يرتبط هاتفه على نفس المقسم.
خط القوة لضرب الجرس: كل خط يزود المقسم الخاص او الهاتف بتيار كهربائي لضرب الجرس من المقسم العام.
خط الاتصال: كل خط يتصل بين مقسمين او هاتفين اصليين او جهازين في بناءين منفصلين.
المكالمة الداخلية: المكالمة التي يجريها مشترك مع آخر بمقسم آخر ضمن المملكة الاردنية الهاشمية.
المكالمة الخارجية: المكالمة التي يجريها مشترك مع مشترك آخر خارج المملكة الاردنية الهاشمية.

المادة 3

المادة 3- على كل من يرغب الاشتراك بالهاتف ان يوقع اتفاقا مع الوزير بموجب عقد رسمي يسمى صك الاشتراك، الذي يعتبر
جزء لا يتجزأ من هذا النظام.

المادة 4

المادة 4- تطبق الانظمة الهاتفية الدولية في الحالات التي لم يرد عليها نص في هذا النظام.

المادة 5

المادة 5- فيما عدا الاحوال التي ينص عليها هذا النظام يبقى استعمال الاجهزة الهاتفية محصور بالمشترك وعائلته ومستخدميه
ولا يحق له ان يسمح لأي شخص بالاستفادة الدائمة منها.

المادة 6

المادة 6- يفصل هاتف كل مشترك يخالف نصوص صك الاشتراك ولا يعاد وصله الا بعد ازالة الاسباب التي من اجلها فصل الهاتف.

المادة 7

المادة 7- يجوز للوزير ان يقبل تنازل مشترك عن اشتراكه لشخص آخر شريطة ان تسدد الرسوم والاجور المستحقة عليه وان يعقد
المتنازل اليه اتفاقا جديدا مع الوزير لقاء الرسوم المقررة.

المادة 8

المادة 8- اذا توفي المشترك يحق لورثته الشرعيين ان يتقدموا بطلب تسجيل الهاتف باسمهم او باسم احدهم وذلك لقاء الرسم
المقرر.

المادة 9

المادة 9- أ) عند حل او فسخ اية شركة لأي سبب من الاسباب فللوزير الحق بقبول اشتراك احد الشركاء بموافقة الآخرين وفيما
عدا ذلك يلغى الاشتراك.
ب) يحق للوزير قبول الاشتراك في حالة انسحاب شريك او اكثر او دخول شريك جديد او اكثر لقاء الرسوم المقررة.

المادة 10

المادة 10- أ) للوزير عند موافقته على الاشتراك تمديد خط الهاتف والخطوط الفرعية وتركيب الاجهزة الأخرى ولكنه لا يكون
مسؤولا عن اية خسارة او ضرر يلحق بالمشترك من جراء تعطيل اية مخابرة هاتفية تجري بواسطة ذلك الخط سواء اكان التعطيل
كليا او جزئيا.
ب) للوزارة وحدها حق تمديد الاسلاك الهاتفية في جميع انحاء المملكة ما عدا الدوائر الرسمية والمؤسسات العامة التي
ترتبط مع الوزارة بعقود خاصة.

المادة 11

المادة 11- يحق للوزارة تمديد الاسلاك الهاتفية ولوازمها على اي بناء او ارض للمشترك ترى من الضرورة استعمالها لهذه
الغاية بدون مقابل.

المادة 12

المادة 12- للوزير ان يعقد اتفاقات خاصة بينه وبين اي مشترك يرغب في اقامة شبكة او تمديدات داخلية او خارجية متعلقة
بالمقسم العام على نفقته الخاصة ويستوفى عن ذلك الاشتراك السنوي المقرر.

المادة 13

المادة 13- أ) لا يحق لأية مؤسسة او شركة تمديد اسلاك كهربائية او هاتفية بحيث تتعارض مع اسلاك الهاتف وعلى تلك الشركة
او المؤسسة تصديق المخططات من قبل الوزارة قبل المباشرة بالتمديدات لقاء الرسم المقرر.
ب) كل من يخالف احكام الفقرة السابقة فللوزير الحق بتغريمه غرامة مالية تتراوح بين عشرة دنانير وخمسين دينارا ويكلف
بازالة جميع التمديدات التي قام بها على نفقته الخاصة.

المادة 14

المادة 14- يحق للوزير عندما تستدعي الضرورة فصل خط الهاتف عن المقسم المربوط عليه وربطه على مقسم آخر وكذلك تغيير
الخط او رقم الهاتف المخصص لاي مشترك او تغيير اسم المقسم المشترك به.

المادة 15

المادة 15 – يحق للوزير انهاء اية مكالمة تعيق او تؤخر سير المكالمات او الغاء اي اشتراك يعيق او يؤخر او يعرقل عن
قصد وتصميم مصلحة مشترك آخر.

المادة 16

المادة 16 – يدفع كل من يخالف أحكام هذا النظام اية خسارة مادية تلحق بالوزارة بالاضافة الى الرسوم القانونية المترتبة
عليه.

المادة 17

المادة 17- لا يقبل الاشتراك لمدة تقل عن سنة واحدة ويحسب الاشتراك اعتبارا من تاريخ وصل الهاتف بالمقسم.

المادة 18

المادة 18- على المشترك ان يعتني بالهاتف واجهزته ووصلاته الموجودة في محله عناية تامة ولا يجوز له ان يحدث اي عطب
فيها او يعبث بها او يغيرها او حدث وصلة او يسمح باحداث ذلك العطب او التغيير او النقل او الوصل او الاتصال او التسوية
وعلى المشترك ان يدفع حين الطلب جميع النفقات التي تكبدتها الوزارة وقيمة العطل والضرر الناجم من جراء اخلاله بهذا
الشرط ولا يحق للمشترك ان يقاضي الوزارة من اجل عطل او ضرر قد يصل الى محله بواسطة خط الهاتف وعليه ان يدفع حين الطلب
النفقات التي انفقت في سبيل تصليح او تجديد او استبدال اي جزء من اجزاء الهاتف او الاجهزة الموجودة في محله مما قد
تكون فقدت او تلفت او اصيبت بسبب نشوب حريق او اي سبب آخر سواء اكان التلف او الضياع او الحريق ناجما عن تعمد او اهمال
ام عن حادث عرضي.

المادة 19

المادة 19- أ) اذا تأخر المشترك عن تسديد رسوم الاشتراك او اجور المكالمات او اي رسوم أخرى تحققت عليه بموجب هذا النظام
خلال (15) يوما من تاريخ تبليغه بالذات او بالبريد المسجل يفصل خط الهاتف عن المقسم ولا يعاد وصله الا بعد اخذ المبلغ
المستحق مضافا اليه رسم وصل الخط واذا تأخر المشترك (15) يوما أخرى من تاريخ فصل الهاتف اي بعد مضي (30) يوما من تاريخ
تبليغه فللوزير زيادة عن المطالبة بالرسوم وبالاجور المستحقة الحق بفسخ الاشتراك.
ب) اذا رغب المشترك الذي الغي اشتراكه في تجديد اشتراكه بالخدمة الهاتفية خلال ثلاثة اشهر من تاريخ فسخ الاتفاق وكان
نفس الخط شاغرا وهناك ارقام شاغرة بالمقسم للوزير الحق بقبول اعادة اشتراكه بعد دفع رسم اعادة وصل خط الهاتف على ان
يكون المشترك قد سدد حسابه المتأخر مضافا اليه 25% من رسوم التركيب.

المادة 20

المادة 20 – للمشترك الذي يرغب في تأجير منزله بما فيه الهاتف الحصول على موافقة الوزير الخطية ودفع الرسوم المقررة
على ان يبقى المشترك ملزما بدفع جميع الرسوم والاجور التي تتحقق على الهاتف.

المادة 21

المادة 21- على المشترك حين فسخ الاتفاق لأي سبب من الاسباب التي تسوغ الفسخ بموجب هذا النظام ان يسلم جميع الاجهزة
والوصلات في حالة جيدة كما استلمها ويستثنى من ذلك التلف العادي الناجم عن الاستعمال.

المادة 22

المادة 22- يحق للمشترك ان يفسخ الاتفاق حين انتهاء مدته الاصلية شريطة ان يقدم طلبا خطيا بذلك الى الوزير قبل انتهاء
المدة بشهر واحد اما اذا اراد ان يفسخ الاتفاق بعد انتهاء المدة ولو بيوم واحد فعليه ان يدفع الاشتراك عن مدة ربع
سنة اي قسط واحد من الاشتراك السنوي بغض النظر عما اذا كان يريد الاحتفاظ بالهاتف حتى فسخ الاتفاق ام لا.

المادة 23

المادة 23- يحق للمشترك ان يطلب من الوزير مراقبة النداءات المزعجة وذلك لمدة اربعة ايام والوزير غير ملزم ببيان مصدر
الازعاج للمشترك.

المادة 24

المادة 24- اذا رغب المشترك في استعمال التغيرات والتمديدات الداخلية فعليه ان يحصل على موافقة الوزارة ودفع الرسم
المقرر.

المادة 25

المادة 25- يعتبر جدول فئات الرسوم القياسية لتركيب الخطوط الهاتفية والخدمات الأخرى الملحق بهذا النظام جزء لا يتجزء
منه.

المادة 26

المادة 26- يحق للوزير فصل خط كل مشترك يثبت بانه اساء الى مشترك آخر لمدة لا تتجاوز ثلاثين يوما وفسخ اشتراكه نهائيا
اذا تكررت المخالفة او تغريمه غرامة مقدارها من دينار الى ثلاثة دنانير.

المادة 27

المادة 27- أ) يحق للمشترك ان يعترض على اية مبالغ تحققها الوزارة بعد دفع ما يطلب منه كاملا وعلى الوزير التحقق في
اعتراض المشترك ورد اي مبلغ يكون استوفي منه زيادة بعد ثبوت اعتراضه ويكون قراره قطعيا.
ب) تعتبر الرسوم المتحققة بمقتضى هذا النظام كمبلغ محكوم بصورة قطعية وتحصل في حالة تقاعس المشترك عن التسديد بواسطة
دائرة الاجراء بمقتضى قانون تحصيل الاموال الاميرية.

المادة 28

المادة 28 – اذا تأخر الموظف الذي في حيازته آلة هاتف رسمية عن تأدية اجور المكالمة الداخلية او الخارجية الخصوصية
الصادرة عن هذه الآلة او اية رسوم هاتفية اخرى خلال شهر من تاريخ التبليغ ويرسل بيان بها الى وزارة المالية لحسمها
من مرتبه وتحويلها لهذه الوزارة.

المادة 29

المادة 29- يجوز للوزير ان يطلب من المشترك مبلغاً يقدره تأمينا على حساب المكالمات الداخلية والخارجية وان لا يسمح
باجراء اية مكالمة من هذا النوع الا متى دفع المشترك ذلك.

المادة 30

المادة 30- اذا هدم المكان الموجود به جهاز الهاتف ولم يتخل المشترك عن اشتراكه يطالب برسم الاشتراك عن مدة توقف استفادته
من الهاتف وعند اعادة تركيب الهاتف في نفس المكان بعد بنائه يستوفى من المشترك رسم النقل الداخلي.

المادة 31

المادة 31- اذا قام المشترك بتمديد او تركيب خط هاتفي او جرس اضافي او سماعه او ما شابه ذلك على الخطوط الهاتفية بدون
علم الوزارة يحق للوزير فسخ الاتفاق او تغريم المشترك رسم التأسيس او تغريمه غرامة لا تتجاوز ضعفي هذا الرسم على ان
يكون رسم التأسيس ضمن هذه الغرامة.

المادة 32

المادة 32- اذا طلب المشترك رفع هاتفه رفعاً مؤقتاً فعليه ان يقوم بتسديد رسوم الاشتراك طيلة هذه المدة التي يبقى الهاتف
فيها مرفوعاً على ان تحتفظ الوزارة برقمه وخطه الى حين زوال اسباب الرفع.

المادة 33

المادة 33- يحق للمشترك طلب تعديل عنوانه دون تغيير في الاسماء لقاء الرسوم المقررة.

المادة 34

المادة 34- يحق للمشترك طلب تبديل جهاز الهاتف لقاء الرسم المقرر.

المادة 35

المادة 35- يحق للمشترك طلب تركيب جهاز قبض (حصالة) على هاتفه لقاء الرسم المقرر.

المادة 36

المادة 36- يجوز للوزارة تأجير بعض الخطوط الخارجية للمؤسسات والشركات وذلك لقاء الرسوم المقررة.

المادة 37

المادة 37- يجوز للوزير ان يفوض صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى وكيل الوزارة.

المادة 38

المادة 38- يعتبر كل حساب او اشعار مصدقاً اذا سلم للمشترك بالذات او احد افراد عائلته او مستخدميه في محل اقامته.

المادة 39

المادة 39- اذا كان بحيازة موظف حكومة هاتف رسمي في منزله خط اصلي وترك الخدمة او نقل الى وظيفة أخرى لا تتطلب وجود
هاتف رسمي في منزله يجوز له طلب تحويله الى هاتف خصوصي ولا يستوفى منه رسم تأسيس جديد اما اذا كان الهاتف الموجودة
في حيازته متصلا بمقسم دائرته يحول الى خط اصلي يستوفى منه رسم تحويل تأسيس.

المادة 40

المادة 40- اذا طلب المشترك نقل هاتفه من محل الى آخر وتعذر على الوزارة اجراء ذلك خلال مدة 15 يوما من تاريخ استلام
طلبه يرفع الهاتف مؤقتا ويحتفظ به في الوزارة ريثما تتمكن من اجراء النقل المطلوب ولا يستوفى رسم اشتراك من المشترك
عن المدة التي يبقى الهاتف فيها مرفوعا.

المادة 41

المادة 41- على المشترك ان يقدم لموظفي الوزارة جميع التسهيلات الممكنة لتركيب خط الهاتف وفحصه وصيانته وفصله ونقله
وان يسمح بالدخول في جميع الاوقات المعقولة الى محله او الى المحلات الواقعة تحت تصرفه او اشرافه من اجل تلك الغاية
واذا لم يتمكن الموظف من الحصول على التسهيلات المذكورة يجوز للوزير ان يفصل الخط عن المقسم واذا استمر المشترك ممتنعا
عن تقديم التسهيلات يحق للوزير فسخ الاتفاق حالا ويرفع الهاتف من محله.

المادة 42

المادة 42 – يحق للوزير عندما تستدعي الضرورة فصل خط الهاتف عن المقسم المربوط به وربطه بأي مقسم آخر وكذلك تغيير الخط
او رقم الهاتف المخصص لاي مشترك او تغيير اسم المقسم المتصل به.

المادة 43

المادة 43- يحق للوزير اعفاء السفارات والمفوضيات الاجنبية من رسوم الاشتراك في الهواتف الفرعية الداخلية التي تقوم
السفارات والمفوضيات والقنصليات المذكورة بتركيبها وربطها بمقاسمها الخاصة المتصلة بالمقسم العام في ابنيتها وعلى
حسابها الخاص بناء على تنسيب وزير الخارجية وموافقة رئاسة الوزراء.

المادة 44

المادة 44- تدفع رسوم الاشتراك على اربعة اقساط ويدفع كل قسط مقدما في بداية شهر كانون الثاني ونيسان وتموز وتشرين
ثاني من كل سنة على ان يدفع القسط الاول حين التوقيع على صك الاشتراك في خط الهاتف.

المادة 45

المادة 45- في حالة اشهار افلاس المشترك او اخلاله بأي شرط من شروط الاتفاق يحق للوزير فسخ الاتفاق بعد ابلاغ المشترك
ذلك بالبريد المسجل.

المادة 46

المادة 46- يكون عدد الطلبات المحلية النافذة المسموح بها مجاناً في كل سنة حسبما هو منصوص عنه في فئات الرسوم القياسية
وما يتناسب مع ذلك عن اية مدة أخرى تقل عن السنة حتى انتهاء اجل الاتفاق.

المادة 47

المادة 47- 1- يلغى نظام الهاتف رقم (1) لسنة 1952 وجميع تعديلاته.
2- تلغى فئات الرسوم القياسية لتركيب الهاتف والخدمات الأخرى لعام 1965 المنشورة في الجريدة الرسمية رقم 1856 بتاريخ
1965/7/3.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق