(قانون الميزانية الخاص رقم (2) لسنة 1931- 1932 المالية)
المادة 1
المادة
1- يسمى هذا القانون قانون الميزانية الخاص رقم (2) لسنة 1931- 1932 المالية ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
2- اجيز انفاق المخصصات المثبتة ادناه في الوجوه المبينة حذاءها:
مل ل ف الفصل المادة
000 1700 24 21 انشاء مخفر في باير يخصص قسم من الفيض المدوَّر
230 124 32 اتمام بناء الجمرك في على حساب السنة الحالية الجارية
جسر المجامع. من السنة المالية الماضية
لملافاة
هذين المبلغين.
000 50 4 تصليحات في مخفر ذيبان
00 75 5 تكحيل مخفر الجيزه
000 54 14 7 محافظ اضافي للآثار
ـــــــــــــــــــــ
230 2003 المجموع