نظام الرسوم القنصلية رقم 1 لسنة 1951

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام الرسوم القنصلية ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تستوفى الرسوم التالية من قبل قناصل المملكة الاردنية الهاشمية عند التصديق على الوثائق التالية:-
1- الوكالات والفواتير والاحكام المدنية 400 فلس.
2- الوثائق الاخرى ومنها صكوك الاحوال الشخصية وشهادات حسن السلوك الخ 200 فلس.

المادة 3

تستوفى نفس الرسوم المبينة في المادة الثانية من هذا النظام من قبل وزير الخارجية عن:-
1- الخدمات القنصلية التي يجريها على الوثائق التي ترد اليه مباشرة من غير بلاد المملكة الاردنية الهاشمية دون ان
تمر بالقناصل الاردنيين.
2- الخدمات القنصلية التي يجريها على الوثائق التي نظمت محليا من اجل ابرازها في الخارج على ان لا تستوفى هذه الرسوم
مرة ثانية من قبل القناصل الاردنيين اذا عرضت عليهم للتصديق.

المادة 4

يلغى نظام الرسوم القنصلية رقم (1) لسنة 1949 المنشور في العدد 979 من الجريدة الرسمية ويلغى نظام الرسوم القنصلية
رقم 1 لسنة 1950 المنشور في العدد (1006) من الجريدة الرسمية.
1951/2/21

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق