نظام علاوات غلاء المعيشة الاضافية وعلاوات الميدان لضباط وافراد القوات المسلحة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور و المادة (19) من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم (35) لسن
المادة 1
المادة 1 – يسمى هذا النظام ( نظام علاوات غلاء المعيشة الاضافية وعلاوات الميدان لضباط وافراد القوات المسلحة الاردنية
لسنة 1999) ويعمل به من تاريخ 1999/10/1.
المادة 2
المادة 2 – تصرف لضباط وافراد القوات المسلحة الاردنية من حملة الرتب التالية علاوات غلاء معيشة اضافية وعلاوات ميدان
على النحو التالي:
الرتبة علاوة وغلاء
المعيشة الاضافية علاوة الميدان المجموع
فلس دينار فلس دينار فلس دينار
عميد 000 126 000 5 000 131
عقيد 000 109 000 5 000 114
مقدم 000 102 000 5 000 107
رائد 000 93 000 5 000 98
نقيب 000 91 000 5 000 96
ملازم اول 000 84 000 5 000 89
ملازم ثاني 000 79 000 5 000 84
مرشح بالخدمة 000 84 000 5 000 89
وكيل اول 000 78 000 5 000 83
وكيل 000 84 000 5 000 89
رقيب اول 500 80 000 5 500 85
رقيب 750 78 000 5 750 83
عريف 100 75 000 5 100 80
جندي اول 750 73 000 5 750 78
جندي 750 71 000 5 750 76
تلميذ عسكري 000 63 000 – 000 63
( مرشح )
جندي اغرار 000 63 000 – 000 63
تلميذ 000 63 000 – 000 63
المادة 3
المادة 3- يلغى ( نظام علاوات غلاء المعيشة الاضافية وعلاوات الميدان لضباط وافراد القوات المسلحة الاردنية ) رقم (31)
لسنة 1980 والتعديلات التي طرأت عليه بما في ذلك النظام المعدل لنظام علاوات غلاء المعيشة الاضافية وعلاوات الميدان
لضباط وافراد القوات المسلحة الاردنية رقم (44) لسنة 1999.