نظام علاوات الميدان الموحد لموظفي الحكومة الاردنية

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام علاوات الميدان الموحد لموظفي الحكومة الاردنية لسنة 1963) ويعمل به من تاريخ نشره
في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- أ- تسري احكام هذا النظام على:
1- جميع الموظفين المصنفين وغير المصنفين في الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية الذين يقرر الوزير المختص او رئيس
او مدير الدائرة اعطاء علاوات ميدان اليهم حسب طبيعة العمل الذي يقومون به.
2- الموظفين بعقود والمستخدمين الذين يتقاضون رواتب شهرية مقطوعة من المخصصات المفتوحة او من مخصصات المشاريع او الامانات
الذي يقرر الوزير او مدير الدائرة تأدية علاوات ميدان لهم حسب طبيعة العمل الذي يقومون به بالنسب المقررة في المادة
التاسعة من هذا النظام.

المادة 3

المادة 3- يستثنى من احكام هذا النظام القياسون والطوافون وفرق الحفارات والطهاة والخدم والحراس والمراقبون باستثناء
المراقين العامين والمرشدين الريفين والزراعيين ومأموري المستنبتات ومفتشي الحراج وموظفي البحث العلمي وموظفي البيطرة.

المادة 4

المادة 4- أ- تعطى علاوات الميدان للموظفين والمستخدمين الذين يقضون ليلهم في الميدان وليس لهم مركز ثابت وساعات عملهم
الرسمي تتوقف على ما يقتضيه عملهم في الميدان.
ب- لا تؤدى علاوات الميدان للموظفين والمستخدمين الذين ينامون في ابنية تستأجرها لهم الحكومة.

المادة 5

تؤدى علاوات الميدان عن ايام العمل في الميدان بما في ذلك يوم العطلة الاسبوعية اذا قضى في الميدان وكذلك تؤدى هذه
العلاوات عن مدة لا تتجاوز يومين اثنين عن ايام العطلة الرسمية والاجازات السنوية او المرضية على انه اذا اجتمعت ايام
العطل الاسبوعية والرسمية والاجازات وزادت عن يومين اثنين فلا تؤدى اية علاوة عن ايام العطل الا انه يجوز لمدير الاراضي
والمساحة ان يقرر صرف العلاوة لموظفي الميدان عن ايام العطل الاسبوعية والرسمية ولو زادت عن يومين اذا اقتضت مصلحة
العمل جمعها دون التقيد بوجوب قضائها في الميدان.

المادة 6

المادة 6- تؤدى علاوات الميدان عن الايام التي يتعذر فيها العمل بسبب رداءة الطقس في الميدان.

المادة 7

المادة 7- موظفو ومستخدجو الميدان الذين يستدعون الى القيام بعمل رسمي مؤقت في مركز الادارة في عمان او خارج المملكة
الاردنية الهاشمية يتقاضون علاوات بمتقتضى نظام الانتقال والسفر المرعي الاجراء.

المادة 8

المادة 8- لرئيس او مدير الدائرة او من يقوم مقامهما ان يقرر عدم صرف علاوات الميدان لاي موظف او متسخدم عن اي مدة
يراها مناسبة وذلك بسبب رداءة العمل او وقوع بطء فيه او سلوك الموظف سلوكا مضرا بالمصلحة.

المادة 9

المادة (9- مكررة):-
يكون معدل علاوات الميدان يوميا لكل موظف ومستخدم في جهاز وزارة الاشغال العامة المشرف على تنفيذ طريق معان/ المدورة/
الحدود السعودية، كما يلي:-
أ- الموظفون المصنفون فلس دينار
1- موظفو الدرجات العاشرة
والتاسعة والثامنة. 000 1
2- موظفو الدرجتين السابعة
والسادسة. 500 1
3- موظفو الدرجتين الخامسة
والرابعة. 500 2
4- موظفو الدرجتين الثالثة
والثانية. 000 4
ب- الموظفون غير المصنفين والمستخدمون
1- الذين يتقاضون رواتب شهرية
اساسية من 21- 35 دينار 000 1
2- الذين يتقاضون رواتب شهرية
اساسية من 36 -45 دينار 500 1
3- الذين يتقاضون رواتب شهرية
أساسية من 46 – 60 دينار 500 2
4- الذين يتقاضون رواتب شهرية
أساسية من 62-80 دينار 000 4

المادة 9

المادة 9- 1- يكون معدل علاوات الميدان يومياً لكل موظف ومستخدم كما يلي:
أ- الموظفون المصنفون فلس
1- موظفو الدرجة العاشرة والتاسعة 300
2- موظفو الدرجتين السابعة والثامنة 350
3- موظفو الدرجتين السادسة والخامسة 400
4- موظفو الدرجتين الرابعة والثالثة 450
5- موظفو الدرجتين الاولى والثانية 500
ب- الموظفون غير المصنفين والمستخدمين
الذين يتقاضون رواتب شهرية من 21-30 ديناراً 300 فلس يومياً
الذين يتقاضون رواتب شهرية من 31-40 ديناراً 350 فلس يومياً
الذين يتقاضون رواتب شهرية من 41-51 ديناراً 400 فلس يومياً
الذين يتقاضون رواتب شهرية من 52-71 ديناراً 450 فلس يومياً
الذين يتقاضون رواتب شهرية من 72 فما فوق 500 فلس يومياً
الذين يتقاضون رواتب شهرية لا تزيد على (20) دينارا 250 فلساً.
2- يتقاضى رئيس فرقة المساحة وهو الذي يرأس مساحاً فنياً او اكثر وعدداً من القياسين والعمال (50) فلساً زيادة عن
العلاوة في الفقرتين أ وب من هذه المادة.

المادة 10

المادة 10- بالرغم عما جاء في هذا النظام تؤدى علاوات الميدان الى الموظفين والمستخدمين الذين يعملون في العيادات
الصحية المتنقلة في الصحراء بالنسب التي يعينها مجلس الوزراء بتنسيب من وزير الصحة.

المادة 11

المادة 11- يتقاضى موظفو ومستخدمو الميدان الذين يعملون في مناطق الاغوار (100) فلس يومياً علاوة على المقادير المعينة
في المادة التاسعة من هذا النظام وذلك خلال المدة التي تبتدىء في بداية شهر ايار وتنتهي بنهاية شهر ايلول من كل سنة.

المادة 12

المادة 12- تلغى الانظمة التالية:
أ – نظام علاوات الميدان لموظفي الاشغال لعامة (للطرق رقم 2) لسنة 1957 وتعديلاته.
ب- نظام علاوات الميدان لموظفي دائرة الاراضي والمساحة وسلطة المياه المركزية رقم (2) لسنة 1954 وتعديلاته.
ج- نظام علاوات الميدان لموظفي سلطة المياه المركزية رقم (7) لسنة 1962.
د – نظام علاوات الميدان لموظفي وزارة الانشاء والتعمير رقم (3) لسنة 1956.
هـ اية انظمة اخرى لعلاوات الميدان صدرت قبل هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق