قانون التلغراف اللاسلكي
المادة 1
المادة 1- يسمى هذا القانون ( قانون التلغراف اللاسلكي لسنة 1952) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 2- تسري أحكام قانون التلغراف اللاسلكي لسنة 1934 المعمول به في الضفة الشرقية في المملكة الاردنية الهاشمية
مع جميع تعديلاته والأنظمة الصادرة بمقتضاه على الضفة الغربية.
المادة 3
المادة 3- يبطل العمل في الضفة الغربية من المملكة بأي قانون او نظام فلسطيني سابق يتعلق بالتلغراف اللاسلكي.
المادة 4
المادة 4- رئيس الوزراء ووزير المواصلات مكلفان بتنفيذ أحكام هذا القانون.