نظام الغاء نظام صلاحيات مجلس الوزراء

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام إلغاء نظام صلاحيات مجلس الوزراء لسنة 2009 ) ويعمل به من تاريخ نشره في
الجريدة الرسمية 0

المادة 2

يلغى نظام صلاحيات مجلس الوزراء رقم (58) لسنة 1993 0

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق