قانون استقالة ضباط الجيش العربي الادرني

المادة 1

المادة 1 –
يسمى هذا القانون ( قانون استقالة ضباط الجيش العربي الاردني لسنة 1953 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تقبل استقالة ضباط الجيش العربي الاردني من الخدمة قبل ان يكملوا المدة المعينه لاحالتهم على التقاعد ضمن الشروط التالية:

أ- ان الذين يعتبرون ضباطا في الجيش العربي الاردني عن طريق التطوع( التلمذة العسكرية) الذين يتدرجون الى هذه الدرجة
من الرتبة عن طريق الجندية او يتم تعينهم مباشرة ضباطا بارادة ملكية يمكن قبول استقالتهم من الخدمة بعد مضي عشر سنوات
من تاريخ تعينهم ، وان الضباط الذين يطلبون الاستقالة من الخدمة قبل مضي عشر سنوات من تاريخ تعيينهم او من تاريخ
اعتبارهم ضباطا يمكن قبول استقالتهم على ان يعيدوا الى خزانة الدولة جميع المصاريف التي انفقت عليهم في سبيل تدريبهم
خارج المملكة الاردنية الهاشمية على ان يكون لمجلس الوزراء حق اعفاء الضابط المستقيل من بعض او كل هذه النفقات اذا
رأى ان هنالك اسباباَ مبررة.
ب- يمكن قبول استقالة التلاميذ العسكريين الذين لم يكملوا السته الاشهر الاولى من مدة الدراسة في اي وقت كان على ان
يعيدوا للجيش جميع النفقات التي افقت عليهم من أجل تدريبهم داخل المملكة الاردنية الهاشمية وخارجها.

المادة 3

لا تطبق احكام الفقرتين( أ و ب) من المادة السابقة اثناء قيام حالة حرب في المملكة الاردنية اواضطراب الامن الداخلي
فيها ، حيث لا تقبل الاستقالة مطلقاَ الا في الحالات استثنائية تقدرها لجنة تؤلف برئاسة وزير الدفاع.

المادة 4

لا تعاد عائدات التقاعد الى الضباط المستقيلين الا اذا كانوا قد اتموا المدة المعينه للتقاعد عند الاستقالة.

المادة 5

يعتبر الضباط الذين يستقيلون من خدمة الجيش العربي ضباطا احتياطين يمكن دعوتهم الى الخدمة عند قيام حالة حرب في المملكة
الاردنية وفي حال اضطراب الامن فيها.

المادة 6

المادة 6 –
عند دعوة الضباط المستقيلين الى الخدمة ثانية تضم مدة خدمتهم هذه الى خدماتهم السابقة ويكون لهم حق الترفيع والتقاعد
ومنح المعلولية كما تستحق عيالهم لرواتب الايتام والارامل كبقية الضباط بلا تفريق.

المادة 7

المادة 7-
لا يشمل هذا القانون الاشخاص الذين ينتمون الى الجيش العربي برتبة ضابط وبموجب تعهد خاص لاداء بعض الواجبات الفنية
والعسكرية لمدة مؤقته.

المادة 8

المادة 8 –
رئيس الوزراء ووزيرا الدفاع والمالية مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق