نظام تشكيل محكمة صلح في المفرق

المادة 1

تشكل محكمة صلحية في ناحية المفرق ويكون مكان انعقادها المفرق.

المادة 2

تكون دائرة اختصاص محكمة المفرق بلدة المفرق والقرى التابعة لها وهي:
الجنية بلعما ايدون
المدور الزنية ام اللؤلؤ
دير ورق غريبة ابو اللوكس
حمامة رحاب أحميد
البويضة ام النعام دحل
عين المنشية خلطة القنية
رجم سبع حيان الروييض خربة السمراء الكوم الاحمر
وكذلك النصف الشمالي من منطقة البادية المعروف بمنطقة الازرق بما فيه محطة الاجفور والاجفيف والكوم الاحمر وسما سدود
وصبحا وصبحية وام الجمال وام السرب وام القطين.

المادة 3

يعمل بهذا النظام اعتباراً من تاريخ 1953/7/1.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق