قانون تصديق اتفاقية قرض بين المملكة الاردنية الهاشمية و الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للمساهمة في تمويل مشروع محطة كهرباء العقبة الحرارية (المرحلة الثانية)

المادة 1

المادة 1-يسمى هذا القانون (قانون تصديق اتفاقية قرض بين المملكة الاردنية الهاشمية و الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية
العربية للمساهمة في تمويل مشروع محطة كهرباء العقبة الحرارية (المرحلة الثانية) لسنة 1988) ويعمل به من تاريخ نشره
في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- تعتبر الاتفاقية الملحقة بهذا القانون والمعقودة بين المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق الكويتي للتنمية
الاقتصادية العربية صحيحة و نافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها.

المادة 3

المادة 3- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
1987/12/22.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق