نظام بنك دائرة فك ارتباط دائرة تدقيق الحسابات برئاسة الوزراء نظام اداري رقم (1) لسنة 1949

المادة 1

1- يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

2- يفك ارتباط دائرة تدقيق الحسابات برئاسة الوزراء وتربط بوزارة المالية والاقتصاد.

المادة 3

3- يفك ارتباط دائرة البرق والبريد من وزارة المالية والاقتصاد وتربط بوزارة المواصلات.

المادة 4

4- يلغى النظام الاداري رقم (1) لسنة 1942 المنشور في العدد 745 من الجريدة الرسمية. ويلغى القرار الصادر عنه مجلس
الوزراء بتاريخ 1947/7/7 ورقم 359 المنشور في العدد 915 من الجريدة الرسمية.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق