قانون الكهرباء العام
المادة 1
يسمى هذا القانون المؤقت( قانون الكهرباء العام لسنة 1976 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 2 –
يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
الحكومة حكومة المملكة الاردنية الهاشمية
الوزراة وزارة الطاقة والثروة المعدنية.
الوزير وزير الطاقة والثروة المعدنية.
السلطة سلطة الكهرباء الاردنية المؤسسة بمقتضى احكام هذا القانون.
المجلس مجلس ادارة السلطة المؤلف بمقتضى احكام هذا القانون.
المستهلك اي شخص طبيعي او اعتباري يتزود او يحق له ان يتزود بالطاقة من السلطة او من اصحاب المشاريع.
اللوازم الكهربائية اللوازم والاجهزة والاسلاك والادوات المعدة لاستعمال المستهلكين للكهرباء.
المنشآت الكهربائية اي خط كهربائي او انشاءات او معدات او اجهزة او ادوات تستعمل لاغراض توليد او نقل او توزيع
او تحويل الطاقة ولا تشمل اللوازم الكربائية.
الطاقة الطاقة الكهربائية المستعملة لاية غاية ما عدا نقل الرسائل
محطة التوليد اية محطة لتوليد الكهرباء وتشمل الابنية والانشاءات المستعملة لهذا الغرض والاراضي التابعة
لها.
البرنامج البرنامج الكهربائي الموضوع للمملكة او لمنطقة فيها بمقتضى احكام هذا القانون.
صاحب المشروع اي شخص طبيعي او اعتباري مخول بتزويد الطاقة بما في ذلك اصحاب المشاريع ذات الامتياز.
المشروع اية ارض وما عليها من انشاءات او معدات او اشغال وما لها من اموال وحقوق لتزويد الطاقة.
الاشغال جميع الابنية والماكينات والانشاءات والاجهزة والاشغال الكهربائية والمائية اللازمة
لتزويد الطاقة بما في ذلك الخدمات والدراسات وعمليات المسح الضرورية لتحقيق اغراض
السلطة.
المادة 3
المادة 3 –
تحقيقا للغايات المقصودة من هذا القانون، تتولى السلطة ما يلي:
أ- توليد الطاقة على اسس سليمة وبصورة تفي باحتياجات المستهلكين
ب- توليد الطاقة لغايات الاستيراد والتصدير من والى البلدان المجاورة واقامة شبكات النقل اللازمة لذلك.
ج- انشاء شبكة نقل وطنية تؤمن نقل الطاقة الى جميع انحاء المملكة.
د- انشاء شبكات فرعية لتوزيع الطاقة على المستهلكين وتنسيق الربط بين تلك الشبكات وشبكات التوزيع التابعة لاصحاب المشاريع.
هـ- تحديد تعرفة الطاقة للمستهلكين
و- مراقبة توليد الطاقة ونقلها وتوزيعها
ز- تنظيم شؤون استهلاك الطاقة في المملكة
المادة 4
المادة 4 –
أ- تعتبر ( سلطة الكهرباء الاردنية) المؤسسة بمقتضى احكام القانون رقم( 21 ) لسنة 1976 وكأنها مؤسسة بمقتضى هذا القانون
، ويكون لها شخصية اعتبارية واستفلال مالي واداري ضمن احكام هذا القانون ولها حق القيام بجميع التصرفات القانونية.
ب- للسلطة ان تعتمد النائب العام كوكيل لها في الاجراءات القضائية او تعين اي وكيل آخر.
ج- مركز السلطة الرئيسي في مدينة عمان، ولها ان تؤسس مكاتب او فروعا لها في المملكة.
المادة 5
المادة 5 –
أ- يكون للسلطة مجلس ادارة برئاسة الوزير وعضوية كل من وكيل الوزارة والمدير العام وخمسة اشخاص يعينهم مجلس الوزراء
بتنسيب من الوزير ويختار المجلس من بين اعضائة نائبا للرئيس.
ب- تكون مدة العضوية في المجلس للاشخاص المنصوص عليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة ثلاث سنوات قالبة للتجديد.
ج- يقبل مجلس الوزراء استقالات الاعضاء الخطية وينهي عضويتهم بتنسيب من الوزير ، ويجوز في هذه الحالة تعيين اعضاء
جدد الى حين انتهاء مدة المجلس.
د- تحدد مكافأة اعضاء مجلس الادارة بقرار من مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير، على ان لا يتجاوز الحد المنصوص عليه في
نظام الخدمة المدنية المعمول به.
المادة 6
المادة 6 –
يجتمع المجلس مرة واحدة في كل شهر على الاقل ، ويكون انعقاده صحيحاً اذا حضره ما لا يقل عن خمسة من أعضائه من بينهم
الرئيس او نائبه وتتخذ قرارات المجلس باكثرية أصوات الاعضاء الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الرأي الذي بجانبه رئيس
اللجنة.
المادة 7
المادة 7 –
أ- لا يجوز لعضو مجلس الامة ان يكون عضواً في مجلس السلطة.
ب- لا يجوز لعضو المجلس الاشتراك في بحث اي أمر معروض على المجلس او اتخاذ قرار فيه اذا كان له او لأحد أقربائه حتى
الدرجة الرابعة مصلحة فيه.
المادة 8
المادة 8 –
رئيس المجلس يمثل السلطة في علاقاتها مع الغير.
المادة 9
المادة 9 –
تناط بالمجلس المهام والصلاحيات التالية:
أ- وضع السياسة العامة للسلطة.
ب- الحصول على القروض الداخلية والخارجية بموافقة مجلس الوزراء.
ج- استخدام الخبراء والمستشارين والوكلاء.
د- الموافقة على مشروع الموازنة السنوية ورفعه لمجلس الوزراء للتصديق عليه.
هـ- ابرام العقود والاتفاقيات مع الغير وتفويض من ينوب عنه بالتوقيع عليها.
و- اعداد مشاريع الانظمة اللازمة.
المادة 10
تقوم السلطة بموافقة المجلس بما يلي:
أ- تزويد الطاقة الكافية بالجملة لأصحاب المشاريع الذين ترتبط شبكات التوزيع التابعة لهم بشبكة السلطة.
ب- تزويد الطاقة للمستهلكين في اية منطقة غير مزودة بالطاقة بمقتضى امتياز او رخصة الا اذا قرر مجلس الوزراء خلاف
ذلك بناء على تنسيب السلطه.
ج- اسداء المشورة الفنية للوزير في كل ما يتعلق بتوليد الطاقة او نقلها او تحويلها او توزيعها او بيعها داخل المملكة.وخارجها.
هـ- التعاون مع اي شخص طبيعي او اعتباري بغية الاستفادة من الكهرباء الى اقصى حد.
و- اجراء الابحاث والدراسات لزيادة وتحسين توريد الطاقة وتخفيض كلفتها
ز- تشجيع التعليم والتدريب المهني لمستخدمي السلطة ونشر الوعي الفني وارشاد الجمهور الى الطرق السليمة في استعمال
الطاقة واللوازم الكهربائية.
ح- القيام بالمسح الكهربائي ووضع الخطط اللازمة لكهربة جميع مناطق المملكة
ط- منح الرخص اللازمة لتوليد ونقل وتوزيع الطاقة في المملكة مع مراعاة احكام اية امتيازات او رخص ممنوحة قبل نفاذ
احكام هذا القانون.
ي- مراقبة التوسيعات او التجديدات التي يقوم بها اصحاب المشاريع في مجال انتاج الطاقة لتكون في الحدود التي تسمح بها
السلطة.
ك- توسيع مناطق التزويد وتحويل ملكية المشاريع بصورة تتفق مع ذلك التوسيع.
ل-وضع التعليمات والقواعد العامة المتعلقة بتوليد ونقل وتحويل وتوزيع واستهلاك وبيع الطاقة في جميع انحاء المملكة.
المادة 11
للسلطة بعد موافقة المجلس ان تقوم بما يلي:
أ- شراء او تملك اي مشروع كهربائي بموافقة مجلس الوزراء.
ب- انتاج اللوازم الكهربائية واقامة المنشآت المتعلقة بالمشاريع الكهربائية.
ج- الرقابة الفنية على انشاء وتشغيل وصيانة المشاريع والشبكات الكهربائية.
د- الحصول على المعلومات الفنية والمالية والاحصائية المتعلقة بالمشاريع الكهربائية.
المادة 12
تحل السلطة محل الحكومة في ملكية وادارة استثماراتها في المشاريع عند نفاذ هذا القانون.
المادة 13
المادة 13 –
يعين مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير المدير العام ويتولى المهام والصلاحيات التالية:-
أ- تطبيق السياسة التي يضعها المجلس وتنفيذ القرارات التي يصدرها.
ب- الاشراف على اعمال موظفي ومستخدمي السلطة وادارة الجهاز التنفيذي فيها.
ج- اعداد الميزانية السنوية وعرضها على المجلس.
د- أية صلاحيات مالية وادارية تناط به بمقتضى انظمة تصدر تنفيذاً لأحكام هذا القانون.
هـ- أية صلاحيات اخرى يفوضها له المجلس.
المادة 14
أ- تنظم شروط خدمة موظفي ومستخدمي السلطة بما في ذلك الرواتب والاجور والعلاوات والنفقات والمكافآت وانهاء خدماتهم
وتأديبهم بنظام خاص يصدر بمقتضى هذا القانون.
ب- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة تعتبر خدمات الموظفين المصنفين المنقولين الى السلطة خاضعة للتقاعد
بمقتضى احكام قانون التقاعد المدني.
ج- اذا انتقلت الى السلطة ملكية اي مشروع فان موظفيه ومستخدميه يصبحون من ملاك السلطةاعتباراً من ذلك التاريخ شريطة
الاحتفاظ بحقوقهم المكتسبة.
د- للسلطة ان تؤسس صندوقا للتوفير والادخار لموظفيها ومستخدميها وعمالها وان تتخذ الترتيبات والاجراءات اللازمة للتأمين
الصحي والاجتماعي والتأمين على الحياة والاصابات ، ولاقامة المشاريع الاسكانية لهم وان تساهم في الصناديق والمشاريع
المذكورة.
المادة 15
أ- على السلطة ان تقدم لمجلس الوزراء بواسطة الوزير برنامجا او برامج للتنمية الكهربائية في المملكة تحتوي على جميع
التفاصيل اللازمة لتنفيذ ذلك البرنامج.
ب- يجري تنفيذ البرنامج المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة بعد الموافقة عليه من مجلس الوزراء ونشره في الجريدة
الرسمية.
المادة 16
أ- يكون اصحاب المشاريع ملزمين بتنفيذ البرنامج الذي تضعه السلطة ويوافق عليه مجلس الوزراء من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.
ب- تقتصر حقوق اصحاب المشاريع الذين تدخل مشاريعهم في البرنامج المنصوص عليه في المادة (15)
على التعويض المالي.
المادة 17
أ- بالرغم مما ورد في اي قانون آخر او امتياز قائم للسلطة بموافقة مجلس الوزراء الحق في تملك اي مشروع او جزء منه
ترى انه يساعدها على تحقيق اهدافها وفي توسيع مناطق التزويد بالطريقة التي تراها مناسبة بما في ذلك دمج المشاريع مع
بعضها ، ويشترط ان يتم هذا التملك والتوسيع مقابل تعويض يقدر بتاريخ التملك والتوسيع وفقاً لاحكام هذا القانون.
ب- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة تعتبر السلطة الخلف القانوني لاصحاب المشاريع التي تتملكها السلطة
بمقتضى هذا القانون.
المادة 18
على السلطة عندما تتوفر لديها الامكانيات ان تزود اصحاب المشاريع بالطاقة اللازمة لمشاريعهم بالسعر الذي يحدد حسب
احكام هذا القانون او الانظمة الصادرة بمقتضاه على ان يلتزم اصحاب المشاريع بالاجراءات والترتيبات التي تتخذها السلطة
بهذا الشأن.
المادة 19
للسلطة ان تشتري من اصحاب المشاريع الطاقة الفائضة لديهم بالشروط التي يتفق عليها معهم فاذا لم يتم الاتفاق فللسلطة
الحق في استعمال هذه الطاقة ويقتصر حق اصحابها على التعويض المالي.
المادة 20
للوزير بناء على تنسيب من المجلس وموافقة مجلس الوزراء ان يصدر الى صاحب اي مشروع امرا باغلاق محطته والتزود بالطاقة
من السلطة حسب التعرفة والكلفة المحددتين بمقتضى احكام هذا القانون مقابل التعويض المالي عن اغلاق المحطة.
المادة 21
للسلطة ان تستعمل اي خط كهربائي تابع لاصحاب المشاريع بالشروط التي يتفق عليها معهم ، واذا لم يتم الاتقاق فلها الحق
في استعمال هذه الخطوط مقابل التعويض المالي.
المادة 22
أ- لموظفي ومستخدمي وعمال السلطة دخول الاراضي والابنينة كلما لزم ذلك.
ب- مع مراعاة احكام اي قانون معمول به يتعلق بالطرق والمياه والمجاري والمواصلات السلكية واللاسلكية ، للسلطة القيام
بما يلي:-
1- ان تمد او تضع خطا كهربائيا او لوازم او منشآت كهربائية تحت اي ارض او شارع او عبر او فوقه فيما عدا المباني والمواقع
الاثرية.
2- ان تستعمل اية ارض او بناء او شارع او جسر او حائط لاسناد اي خط كهربائي.
3- ان تثبت اي خط كهربائي او لوازم او منشآت كهربائية في اي درج او ممر او ميدان او عبره او فوقه بغية تزويد الطاقة
لمشغل البناء ، ويشترط في ذلك ان تشعر السلطة اصحاب العلاقة قبل القيام بالعمل بمدة لا تقل عن شهر وان يتم التعويض
عليهم بمقتضى احكام هذا القانون.
المادة 23
يتكون رأسمال السلطة من:-
أ- مساهمة الحكومة غير المستردة.
ب- الموجودات من اموال منقولة وغير منقولة التي تحولها الحكومة للسلطة.
ج- الاموال التي يجوز احتسابها من رأس المال حسب الاصول المحاسبية المتبعة.
د- الهبات والاعانات المالية التي ترد للسلطة ويقرر مجلس الوزراء قبولها.
المادة 24
أ- على السلطة ان تخصص من ارباحها السنوية نسبة لا تقل عن 10% كاحتياط قانوني على ان لا يتجاوز هذا الاحتياط في مجموعه
في نهاية اية سنة مالية 20% من رأسمالها.
ب- تخصص من اية الأرباح اضافية ما نسبته 9% من الموجودات الصافية الثابتة لمشاريع السلطة لتمويل خططها ويحول اي رصيد
من الأرباح الى الحكومة اذا قرر مجلس الوزراء ذلك بتنسيب من الوزير.
المادة 25
اذا كلفت الحكومة السلطة بتنفيذ اي مشروع رغم عدم جدواه الاقتصادية فتقوم الحكومة بتمويل انشائه وتغطية تكاليف تشغيله.
المادة 26
يقدم المجلس الى مجلس الوزراء بواسطة الوزير خلال مدة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء كل سنة مالية الميزانية الختامية
عن تلك السنة مرفقة بتقرير عن الاوضاع المالية للسلطة وحساب الارباح والخسائر.
المادة 27
أ- تتبع السلطة في تنظيم حساباتها وسجلاتها اصول ومبادىء المحاسبة الحديثة ويلتزم اصحاب المشاريع باتباع تلك الاصول
والمبادىء في تنظيم حساباتهم وسجلاتهم.
ب- يعين المجلس في بداية كل سنة مالية مدقق حسابات قانوني لمراقبة وتدقيق حسابات وسجلات
السلطة مقابل اجر يحدده المجلس.
المادة 28
تضمن الحكومة بالطريقة التي تراها مناسبة تسديد اي قرض للسلطة والفوائد المستحقة على قروضها.
المادة 29
للسلطة بموافقة مجلس الوزراء وتنسيب كل من وزير المالية ومحافظ البنك المركزي ان تصدر سندات الضمان او سندات الدين
او غيرها من السندات لضمان القروض والديون الاخرى بمقتضى احكام هذا القانون.
المادة 30
تتمتع السلطة بالاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية.
المادة 31
تحدد اثمان الطاقة التي تزودها السلطة للمستهلكين والتكاليف التي تتقاضاها عن الخدمات الاخرى بقرار من مجلس الوزراء
بناء على تنسيب المجلس وينشر في الجريدة الرسمية.
المادة 32
تحدد اثمان الطاقة والخدمات الاخرى التي يزودها اصحاب المشاريع الى المستهلكين حسب التعرفة وتكاليف الخدمات الاخرى
بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس وينشر في الجريدة الرسمية.
المادة 33
تقاس كمية الطاقة التي تزودها السلطة بواسطة عداد تقدمه السلطة ولها ان تقطع تزويد الطاقة عن اي مستهلك تخلف عن دفع
اي مبلغ مستحق عليه لها بعد انذاره.
المادة 34
أ- اعتبارا من نفاذ هذا القانون لا يجوز انشاء او توسيع اي مشروع الا بعد الحصول على رخصة بذلك من السلطة.
ب- للمجلس ان يلغي الرخصة اذا ارتكب صاحبها مخالفة لشروطها او لاحكام هذا القانون او الانظمة الصادرة بمقتضاه ولم
يرجع عنها بالرغم من اشعاره بذلك خلال مدة تحددها السلطة.
ج- على اصحاب المشاريع القائمة عند نفاذ هذا القانون تسجيل مشاريعهم في السلطة خلال ثلاثة اشهر من هذا التاريخ وذلك
تحت طائلة ايقاف مشاريعهم عن العمل.
المادة 35
للسلطة ان تراقب وتفتش على المنشآت الكهربائية وغيرها من الاشغال التابعة لاصحاب المشاريع خلال فترة الانشاء وبعده
ولها ان تعين مفتشا كهربائيا تحدد واجباته بتعليمات يصدرها المجلس.
المادة 36
أ – اذا لم يتم الاتفاق على التعويض المالي المستحق بموجب احكام هذا القانون فان الخلاف يحال الى التحكيم بطلب خطي
يقدم الى الوزير من اي من الطرفين او كليهما.
ب- على الوزير خلال اسبوع واحد من تسلمه طلب التحكيم ان يطلب من كل من الطرفين بالبريد المسجل ان يختار محكما واحدا
خلال مدة لا تتجاوز اسبوعاً واحداً من تاريخ تسلمه خطاب الوزير وعلى المحكمين ان يعينا محكما ثالثا خلال مدة لا تتجاوز
اسبوعين من تاريخ الاشعار بتعيين المحكم الثاني.
ج- اذا تخلف اي من الطرفين عن تعيين محكم خلال المدة المحدودة او اذا لم يتفق المحكمان على تعيين المحكم الثالث فيقوم
رئيس محكمة البداية المختصة بناء على طلب احد الطرفين بتعيين المحكم او المحكمين خلال مدة لا تتجاوز اسبوعين من تاريخ
تقديم الطلب اليه.
د- تتخذ هيئة التحكيم قرارها باغلبية الاصوات خلال مدة لا تتجاوز الشهرين من تاريخ تعيين المحكم الثالث على انه يجوز
تمديد هذه المدة بموافقة الوزير.
هـ- تطبق احكام قانون التحكيم المعمول به فيما لم يرد عليه نص في هذا القانون.
المادة 37
لمجلس الوزراء بناء على تنسيب من المجلس ان يصدر الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
المادة 38
يلغى قانون الكهرباء الاردنية رقم 21 لسنة 1967 واية تعديلات طرأت عليه على ان تبقى الانظمة الصادرة بمقتضاه سارية
المفعول الى ان تعدل او تلغى بمقتضى احكام هذا القانون.كما تلغى احكام اي تشريع اخر الى المدى الذي تتعارض فيه مع
احكام هذا القانون.
المادة 39
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.