نظام علاوات غلاء المعيشة الاضافية لمستخدمي الخط الحجازي الاردني / صادر بمقتضى المادة (10) من قانون الخط الحجازي الاردني رقم (23) لسنة 1952
المادة 1
المادة 1 – يسمى هذا النظام (نظام علاوات غلاء المعيشة الاضافية لمستخدمي الخط الحجازي الاردني لسنة 1974) ويعمل به
اعتبارا من 1 /4 /1974.
المادة 2
المادة 2- تطبق على موظفي الخط الحجازي الاردني احكام نظام علاوة غلاء المعيشة الاضافية لموظفي الحكومة رقم (4) لسنة
1974.
المادة 3
المادة 3- يلغى النظام رقم (40) لسنة 1970.