قانون الغاء قانون ضريبة الاراضي
المادة 1
المادة 1- يسمى هذا القانون ( قانون الغاء ضريبة الاراضي لسنة 1980 ) ويعمل به اعتبارا 1\1\1981.
المادة 2
المادة 2- يلغى قانون ضريبة الاراضي رقم (30) لسنة 1955 والقرارات التي صدرت بموجبه على ان تحصل مبالغ الضريبه والغرامات
التي استحقت بموجبه وتخلف المكلفون بها عن دفعها وذلك بمقتضى قانون تحصيل الاموال الاميريه المعمول به.
المادة 3
المادة 3- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.